الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 8 أكتوبر 2020

الطعن 11 لسنة 5 ق جلسة 23 / 5 / 1935 مج عمر المدنية ج 1 ق 271 ص 804

جلسة 23 مايو سنة 1935

برياسة سعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك ومحمد فهمى حسين بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك المستشارين.

----------------

(271)
القضية رقم 11 سنة 5 القضائية

نقض وإبرام.

مستند. قول محكمة الاستئناف عنه إنه غير موقع عليه من المستأنف عليه. الورقة المقدّمة لمحكمة النقض موقع عليها منه. تقدير قيمة هذه الورقة موضوعا. نقض الحكم وإعادته لمحكمة الاستئناف.

----------------
إذا سهت محكمة الموضوع فقالت عن ورقة قدّمها خصم ليستدل بها على تعهد صادر له من خصمه إنها ورقة غير موقع عليها من الخصم المنسوبة هي إليه، ولاحظت محكمة النقض أن تلك الورقة - وقد قدّمها لها المتمسك بها (الطاعن) - عليها توقيع من خصمه، فنظرا من جهة لعدم اختصاص محكمة النقض بتقدير قيمة هذه الورقة موضوعا ومن جهة أخرى لاحتمال أن محكمة الموضوع ربما كان وجه رأيها يتغير لو أنها اعتمدت حصول توقيع الخصم على تلك الورقة يتعين أن ينقض الحكم وتعاد الدعوى لمحكمة الاستئناف لنظرها من جديد.


الوقائع

تتحصل وقائع هذه المادة - على ما يؤخذ من الحكم المطعون فيه والحكم الابتدائي المؤيد به ومن المستندات المقدّمة لهذه المحكمة وكانت مقدّمة لمحكمة الاستئناف - في أن إلياس نعمة كانت له ورشة نجارة لصنع الموبليات، وقد أشهر إفلاسه بحكم من المحكمة التجارية المختلطة باسكندرية في 21 أكتوبر سنة 1931، وانتهت التفليسة بصلح ودّى صدّقت عليه المحكمة في 16 مايو سنة 1932 مقتضاه التزام المفلس بدفع 25% من ديونه على ستة أقساط كل قسط منها يستحق بعد ستة أشهر ابتداء من تاريخ التصديق على الصلح. ولعدم وجود مال بطرف إلياس نعمة لإدارة الورشة فقد اتفق مع حنا جرجورة الذى يداينه في مبلغ 1100 جنيه على أن يقوم حنا جرجورة هذا بصرف جميع ما يلزم لها مع الاستيلاء على إيراداتها إلى أن يسدّد دينه وديون غيره من المداينين الذين اصطلحوا مع إلياس نعمة وأن يكون إلياس نعمة مديرا فنيا بأجرة شهرية قدرها 1000 قرش وأن يعين جبران نعمة مراقبا لهذه الورشة بمرتب شهري قدره ستة جنيهات وعمولة قدرها 1.5 في المائة من أثمان المبيعات، وكتب بذلك الاتفاق عقد عرفي في أوّل أكتوبر سنة 1932 وقع عليه الطرفان. وفى نفس هذا اليوم أعطى حنا جرجورة لجبران نعمة ورقة تتضمن التزامه بدفع ذلك المرتب وتلك العمولة السابقة الذكر، وأخذ حنا جرجورة ورقة أخرى إلى إلياس نعمة تتضمن قبوله بأن ما سيقوم هو بدفعه من أجر وعمولة لجبران نعمة يصير احتسابه على إلياس نعمة المذكور. ولأن هذا المحل التجاري قد تعين عليه حارس قضائي بعد ذلك وهذا الحارس أخرج جبران نعمة من العمل. فرفع جبران هذا على حنا جرجورة وعلى الحارس القضائي المدعو عبد الحميد أفندي عنبر لدى محكمة إسكندرية الابتدائية الأهلية دعوى قيدت بجدولها برقم 462 سنة 1933 قال فيها إنه في يوم 10 أبريل سنة 1933 قد طرده الحارس القضائي من عمله ولم يدفع له مرتبه من يوم 15 فبراير سنة 1933 ولا عمولته من أوّل يناير سنة 1933 وبما أن إخراجه من العمل حصل في وقت غير لائق فهو يطلب الحكم على المدّعى عليهما حنا جرجورة والحارس القضائي بأن يدفعا له متضامنين مبلغ 2880 جنيها قائلا إنه قيمة ما يستحقه من مرتب وعمولة متأخرين وما ضاع عليه من مرتب وعمولة عن المدّة الباقية.
وبتاريخ 19 أكتوبر سنة 1933 حكمت محكمة إسكندرية الابتدائية برفض الدعوى وبالزام رافعها بالمصاريف. فاستأنف المدّعى هذا الحكم لدى محكمة استئناف مصر ضدّ حنا جرجورة فقط دون الحارس القضائي عبد الحميد أفندي عنبر وقيد استئنافه بجدولها برقم 246 سنة 51 قضائية. ومحكمة الاستئناف قضت بتاريخ 30 أبريل سنة 1934 بتأييد الحكم المستأنف.
وقبل إعلان هذا الحكم إلى الطاعن طعن فيه بطريق النقض في 15 يناير سنة 1935 بموجب قرار الإعفاء من الرسوم رقم 28 سنة 4 قضائية، وأعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدّه في 29 من الشهر المذكور، وقدّم الطاعن مذكرته الكتابية في الميعاد القانوني، ولم يقدّم المطعون ضدّه شيئا، وقدّمت النيابة مذكرتها في 21 أبريل سنة 1935.
وبجلسة يوم الخميس الموافق 23 مايو سنة 1935 المحدّدة لنظر هذا الطعن سمعت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة.


المحكمة

بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا.
من حيث إن الطعن رفع صحيحا في الميعاد عن حكم قابل له فهو مقبول شكلا.
وحيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه القاضي بتأييد الحكم المستأنف الصادر برفض الدعوى باطل من ناحيتين: (الأولى) من ناحية أخذ محكمة الاستئناف بأسباب الحكم الابتدائي فيما ورد بها من أن الطاعن لم يكن طرفا في عقد أوّل أكتوبر سنة 1932 الذى تم بين إلياس نعمة أخي الطاعن المالك للورشة وحنا جرجورة المرتهن لها ومن أنه إذا كان هو قد عمل في ورشة أخيه فإنما يكون أجره عليه لا على حنا جرجورة. ويقول الطاعن إن كلتا المحكمتين قد أخطأت في تفسير هذا العقد، لأنه وإن لم يكن هو طرفا فيه إلا أنه قد تضمن فيما تضمنه اتفاق طرفيه على توظيفه هو مراقبا للورشة بمرتب معلوم يقبضه من حنا جرجورة الذى التزم بالصرف على الورشة وكان له قبض أثمان المبيعات - هذا إلى أن حنا جرجورة قد التزم للطاعن بدفع مرتبه وعمولة بمقتضى تعهد خاص سلمه له في أوّل أكتوبر سنة 1932. (الثانية) من ناحية أن محكمة الاستئناف بعد أن قرّرت في صدر حكمها أن الحكم المستأنف قد أصاب فيما قضى به للأسباب التي بني عليها زادت على هذه الأسباب فقالت: "إن الورقة المؤرّخة في أوّل أكتوبر سنة 1932 التي يتمسك بها المستأنف في إثبات صلة قانونية بينه وبين المستأنف ضدّه غير موقع عليها من الأخير". ويقول الطاعن إن هذا القول مخالف للواقع لأن هذه الورقة موقع عليها من حنا جرجورة.
وحيث إنه اتضح لهذه المحكمة أن الطاعن كان قدّم لمحكمتي الموضوع مستندين تاريخهما أوّل أكتوبر سنة 1932: (أوّلهما) موقع عليه من إلياس نعمة (أخي الطاعن) وحنا جرجورة وهو يتضمن اتفاقهما على توظيف الطاعن مراقبا للورشة براتب شهري معين وعمولة محدّدة من أثمان المبيعات. وقد جاء فيه أن حنا جرجورة هو الملزم بجميع ما يلزم للورشة من أجور وثمن أخشاب وغير ذلك من وجوه الصرف اللازمة لسير العمل ويستولى على إيراداتها، وأن إلياس نعمة نفسه يعتبر مديرا لها بأجرة شهرية قدرها 1000 قرش. (وثانيهما) موقع عليه باسم حنا جرجورة يتضمن التزامه بدفع مرتب الطاعن وعمولته.
وحيث إن محكمة النقض وإن كان لم يفتها أن الذى أخرج الطاعن من عمله إنما هو الحارس القضائي الذى لم يستأنف الطاعن الحكم ضدّه، ولم يفتها أيضا ما ورد بالحكم الابتدائي من الأسباب الخاصة بعلاقة الطاعن مع حنا جرجورة، تلك الأسباب التي اعتمدتها محكمة الاستئناف - إذا كانت محكمة النقض لم يفتها هذا فإنها على كل حال قد رأت محكمة الاستئناف تقول إن الورقة الأخرى المؤرّخة أوّل أكتوبر سنة 1932 التي قدّمها جبران نعمة المستأنف (الطاعن) ليستدل بها على تعهد حنا جرجورة بدفع مرتبه وعمولته وعلى أن الصلة بينهما هي صلة قانونية مباشرة هى ورقة غير موقع عليها من حنا جرجورة مع أن تلك الورقة التي قدّمها الطاعن لمحكمة النقض عليها توقيع باسم جرجورة المذكور. وبما أن محكمة الموضوع ربما كان وجه رأيها يتغير لو أنها اعتمدت حصول توقيع حنا جرجورة على تلك الورقة التي لا اختصاص لمحكمة النقض بتقدير قيمتها موضوعا، فمحكمة النقض مضطرة لهذا السبب أن تنقض الحكم وأن تعيد الدعوى لمحكمة الاستئناف لتنظرها من جديد.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق