الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 2 أغسطس 2020

قانون 166 لسنة 2020 بتعديل قانون مجلس الأمن القومي 19 لسنة 2014

نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 30 مكرر (أ) بتاريخ 27/ 7/2020 

قانون رقم 166 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 19 لسنة 2014 بإنشاء مجلس الأمن القومي 

باسم الشعب 
رئيس الجمهورية 
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه : 

( المادة الأولي ) 
تضاف إلي القانون رقم 19 لسنة 2014 بإنشاء مجلس الأمن القومي مادتان جديدتان برقمي (الرابعة مكررًا ، الرابعة مكررًا "أ") ، نصهما الآتي : 

( المادة الرابعة مكررًا ) : في الأحوال التي تتعرض فيها الدولة ومدنيتها وصون دستورها وأمن البلاد وسلامة أراضيها والنظام الجمهوري والمقومات الأساسية للمجتمع ووحدته الوطنية لخطر داهم ، يجتمع المجلس مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة في اجتماع مشترك برئاسة رئيس الجمهورية لاتخاذ تدابير وآليات عاجلة لمواجهة ذلك . 

ويدعو رئيس الجمهورية المجلس بتشكيليه للانعقاد في الأحوال المشار إليها أو بناءً علي طلب نصف عدد الأعضاء بالتشكيل المشترك . 

ويدعى لحضور الاجتماع المشترك كل من نائب رئيس الجمهورية ، ورئيس مجلس الشيوخ ، ومن يحدده رئيس الجمهورية من رؤساء الجمهورية السابقين . 

ويكون لهم حق التصويت . 

وتكون مداولات المجلسين بالتشكيل المشار إليه سرية ، وتصدر قراراته بأغلبية الأصوات ، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس . 

وتكون القرارات الصادرة بهذا التشكيل نافذة بذاتها ، وملزمة للكافة ولجميع سلطات الدولة . 

( المادة الرابعة مكررًا "أ") : مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية ، تشكل بموجب قرار من رئيس المجلس لجنة ثلاثية من أعضاء المجلس بتشكيليه للتحقيق في ارتكاب أحد أعضاء المجلسين مخالفة أو أكثر من المخالفات الآتية : 

1 - ارتكاب عمل من شأنه إفساد الحكم أو الحياة السياسية أو النظام الجمهوري ، أو الإخلال بالديمقراطية ، أو الإضرار بمصلحة البلاد أو التهاون فيها . 

2 - إفشاء أسرار اجتماعات المجلس أو أي أسرار تتعلق بسلطات الدولة وأمنها القومي . 

3 - التدخل الضار بالمصلحة العامة في أعمال سلطة من سلطات الدولة . 

ويصدر رئيس المجلس أو ثلث عدد الأعضاء قرار الإحالة إلى اللجنة ، وتعرض نتيجة التحقيق على المجلس بتشكيليه للنظر في توقيع إحدى العقوبات الآتية : 

1 - الحرمان من حضور عدد معين من الجلسات . 

2 - الحرمان من رئاسة أو عضوية مجالس إدارات الهيئات العامة أو الشركات التي للدولة نسبة تزيد علي (25%) فيها . 

3 - إسقاط العضوية . 

4 - الحرمان من الانتماء إلي أي حزب سياسي لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور القرار . 

5 - الحرمان من تولي الوظائف أو المناصب العامة القيادية لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور القرار . 

( المادة الثانية ) 

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره . 

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها . 

صدر برئاسة الجمهورية في 6 ذي الحجة سنة 1441هـ ( الموافق 27 يوليه سنة 2020م ) . 

عبد الفتاح السيسي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق