نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 30 مكرر (أ) بتاريخ 27/ 7/2020
قانون رقم 165 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 55 لسنة 1968 بشأن منظمات الدفاع الشعبي والقانون رقم 46 لسنة 1973 بشأن التربية العسكرية بمرحلتي التعليم الثانوي والعالي
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :
( المادة الأولي )
يضاف إلي القانون رقم 55 لسنة 1968 بشأن منظمات الدفاع الشعبي مادتان جديدتان برقمي (5 مكررًا ، 5 مكررًا "أ") ، نصهما الآتي :
( مادة 5 مكررًا ) : يكون لكل محافظة مستشار عسكري ، وعدد كافٍ من المساعدين ، يصدر بتعيينهم ، وتحديد شروط شغلهم الوظيفة قرار من وزير الدفاع .
مادة ( 5 مكررًا "أ" ) : يختص المستشار العسكري بالآتي :
1 - تمثيل وزارة الدفاع بالمحافظة .
2 - المساهمة في المتابعة الميدانية الدورية للخدمات المقدمة للمواطنين ، والمشروعات الجاري تنفيذها ، ومعدلات تنفيذها .
3 - التواصل المجتمعي مع المواطنين للوقوف علي مشاكلهم واتخاذ اللازم في شأنها .
4 - التنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق أهداف الدولة التنموية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، أو توقي حدوث خطر جسيم يضر بأمن الدولة وسلامتها .
5 - التنسيق مع الجهات التعليمية علي مستوي المحافظة لتنفيذ منهج التربية العسكرية وفقًا للقواعد التي تحددها وزارة الدفاع .
وللمستشار العسكري في سبيل تنفيذ مهامه القيام بالآتي :
1 - المشاركة في اجتماعات كل من مجلس الدفاع الشعبي والمجلس التنفيذي للمحافظة .
2 - عقد الاجتماعات مع قيادات المحافظة في الأحوال التي يري فيها لزوم ذلك فيما يتعلق بمهامه .
3 - رفع تقارير إلي وزارة الدفاع أو أي من الجهات المعنية في شأن أي من الأمور التي يختص بها .
4 - تفويض أي من مساعديه في الاختصاصات الموكولة إليه . ويحدد قرار تعيين مساعد المستشار العسكري للمحافظة الاختصاصات المنوطة به .
( المادة الثانية )
يستبدل بنص الفقرة الأولي من المادة (4) من القانون رقم 46 لسنة 1973 بشأن التربية العسكرية بمرحلتي التعليم الثانوي والعالي ، النص الآتي :
مادة ( 4 فقرة أولي ) : تشتمل التربية العسكرية للطلبة والطالبات علي التدريب والثقافة العسكرية والخدمة الطبية ومواجهة الأزمات والتحديات والتعريف بالمشروعات القومية ودور القوات المسلحة في صون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ، وذلك طبقًا للمناهج التي تحددها وزارة الدفاع .
( المادة الثالثة )
تستبدل عبارة «وزارة الدفاع» بعبارة «وزارة الحربية» وعبارة «مساعد المستشار العسكري» بعبارتي «مستشار عسكري لمدير التربية والتعليم» و«مدير التربية العسكرية» أينما وردت في القانون رقم 46 لسنة 1973 المشار إليه .
( المادة الرابعة )
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 6 ذي الحجة سنة 1441هـ ( الموافق 27 يوليه سنة 2020م ) .
عبد الفتاح السيسي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق