الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 2 أغسطس 2020

قانون 167 لسنة 2020 بتعديل قوانين الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة والقيادة والسيطرة على شئون الدفاع والمجلس الأعلى للقوات المسلحة

نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 30 مكرر (أ) بتاريخ 27/ 7/2020 

قانون رقم 167 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة والقانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة والقانون رقم 20 لسنة 2014 بإنشاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة 

باسم الشعب 
رئيس الجمهورية 
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه : 

( المادة الأولي ) 
تضاف فقرتان جديدتان إلي المادة (103) من القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة ، نصهما الآتي : 

ولا يجوز للضباط بالخدمة أو من انتهت خدمتهم بالقوات المسلحة الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية أو المجالس النيابية أو المحلية ، إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، ويجوز لصاحب الشأن الطعن في قرار المجلس المشار إليه أمام اللجنة القضائية العليا لضباط القوات المسلحة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان صاحب الشأن به ، ويكون قرارها في الطعن نهائيا . 

ولا يجوز الطعن في قرارات اللجنة أو المطالبة بإلغائها بأي وجه من الوجوه أمام أي هيئة أو جهة أخري . 

( المادة الثانية ) 
يستبدل بنصي المادتين (الثانية مكررًا ، الرابعة مكررًا فقرة ثالثة) من القانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة علي شئون الدفاع عن الدولة وعلي القوات المسلحة ، النصان الآتيان : 

( المادة الثانية مكررًا ) : القوات المسلحة ملك الشعب ، مهمتها حماية الوطن ، والحفاظ علي أمنه وسلامة أراضيه ، وصون وحدته وأمنه القومي من أي مخاطر تهدده ، ورعاية مصالحه الاستراتيجية ، وصون الدستور وحماية الديمقراطية ، والحفاظ علي المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها ، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد ، والدولة وحدها هي التي تنشئ هذه القوات ، ويحظر علي أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات ، أو فرق ، أو تنظيمات عسكرية ، أو شبه عسكرية . 
ويكون للقوات المسلحة لممارسة هذه الاختصاصات جميع الصلاحيات اللازمة ، وعلي الأخص الآتي : 
إبداء الرأي في طلب التعديلات الدستورية . 
إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالحقوق السياسية وانتخابات رئاسة الجمهورية والمجالس النيابية والمحلية بما يحافظ علي المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها ، وحقوق وحريات الأفراد . 
إبداء الرأي في مشروعات القوانين المرتبطة بالأمن القومي . 

( المادة الرابعة مكررًا / فقرة ثالثة ) : ويكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة وفقًا للقواعد والإجراءات التي يحددها رئيس الجمهورية . 

( المادة الثالثة ) 
يستبدل بنصي المادتين (الأولي ، الرابعة البنود 1، 16، 17) من القانون رقم 20 لسنة 2014 بإنشاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، النصان الآتيان : 

( المادة الأولي ) : يشكل مجلس أعلي للقوات المسلحة برئاسة وزير الدفاع ، وعضوية كل من : 

رئيس أركان حرب القوات المسلحة . 

قائد القوات البحرية . 

قائد القوات الجوية . 

قائد قوات الدفاع الجوي . 

مساعد وزير الدفاع للشئون الدستورية والقضاء العسكري . 

رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة . 

رئيس هيئة التسليح للقوات المسلحة . 

رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة . 

رئيس هيئة القضاء العسكري . 

قائد الجيش الثاني الميداني . قائد الجيش الثالث الميداني . 

قائد المنطقة المركزية العسكرية . 

قائد المنطقة الشمالية العسكرية . 

قائد المنطقة الجنوبية العسكرية . 

قائد المنطقة الغربية العسكرية . 

قائد القوات الخاصة . 

مدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع . 

ويكون رئيس أركان حرب القوات المسلحة نائبًا لرئيس المجلس ، ويتولى أمين عام وزارة الدفاع أمانة سر المجلس . 

ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية ضم أعضاء للمجلس من قيادات القوات المسلحة . 

( المادة الرابعة - البنود 1 ، 16 ، 17 ) : 

1 - تحديد الأهداف والمهام الاستراتيجية للقوات المسلحة بما يكفل قيامها بمهامها الدستورية ، ويحقق الأهداف السياسية وأهداف السياسة العسكرية التي تحددها القيادة السياسية للدولة . 

16 - التعاون والتنسيق مع مجلس الأمن القومي بشأن المشروعات القومية التي تمس أمن البلاد وسلامتها داخليا وخارجيا . 

17 - الموافقة علي تعيين وزير الدفاع وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها رئيس الجمهورية . 

( المادة الرابعة ) 
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره . 

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها . 

صدر برئاسة الجمهورية في 6 ذي الحجة سنة 1441هـ ( الموافق 27 يوليه سنة 2020م ) . 

عبد الفتاح السيسي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق