جلسة 15 من مارس سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: فاروق يوسف سليمان، خلف فتح الباب، حسام الدين الحناوي
نواب رئيس المحكمة ومحمد محمود عبد اللطيف.
-----------------
(98)
الطعن
رقم 1056 لسنة 61 القضائية
(1)نقض "إجراءات الطعن: إيداع مذكرة شارحة".
عدم إيداع الخصوم مذكرات
بأسمائهم وقت تقديم صحيفة الطعن. أثره. حرمانهم من الحق في أن ينيبوا عنهم محامياً
بالجلسة. م 266/ 2 مرافعات. (مثال بشأن إلزام الطاعن بالنقض بتقديم مذكرة شارحة
وقت تقديم صحيفة الطعن).
(2)حكم "تسبيب
الحكم". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الأدلة".
الحكم وجوب أن يطمئن
المطلع عليه إلى أن المحكمة محصت الأدلة المقدمة إليها وحصلت منها ما تؤدي إليه.
لمحكمة الموضوع سلطة الأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة دون حاجة للرد استقلالاً على
ما لم تأخذ به. شرطه. أن تكون قد اطلعت على الأوراق وأخضعتها لتقديرها وأن تفصح عن
مصادر الأدلة التي كونت منها عقيدتها وفحواها وأن يكون استخلاصها سائغاً ومؤدياً
إلى النتيجة التي خلصت إليها. علة ذلك.
( 3، ( 4 إيجار "إيجار
الأماكن". عقد "عقد الإيجار: انفساخ العقد". "التزامات
المؤجر" "هلاك العين" "هدم المباني السكنية لإعادة بنائها
بشكل أوسع".
(3) هلاك
العين المؤجرة هلاكاً كلياً. أثره. انفساخ عقد الإيجار من تلقاء نفسه. م 569/ 1
مدني. عدم التزام المؤجر بإعادة العين إلى أصلها أو إبرام عقد إيجار مع المستأجر
في المبنى الجديد. علة ذلك. خلو القانون رقم 49 لسنة 1977 من نص مماثل لنص م 39 ق
52 لسنة 1969 الملغي.
(4) هدم
المباني غير السكنية لإعادة بنائها بشكل أوسع. لمستأجري الوحدات التي يتم هدمها الحق
في العودة لشغل وحدات بالعقار الجديد بذات القيمة أو التعويض. المادتان 39، 54 ق
49 لسنة 1977. التزام المالك أو خلفه العام أو الخاص بإنشاء وحدات جديدة تصلح لذات
الغرض الذي كانت تستعمل فيه الوحدات المهدومة.
---------------
1 - لم يرتب القانون على عدم إيداع الخصوم مذكرات بأسمائهم إلا
جزاء واحداً هو - وعلى ما جرت به الفقرة الثانية من المادة 266 من قانون المرافعات
- ألا يكون لهم الحق في أن ينيبوا عنهم محامياً بالجلسة.
2 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - إن الحكم يجب أن يكون فيه
بذاته ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قدمت إليها وحصلت
منها ما يؤدي إليه. وذلك باستعراض هذه الأدلة والتعليق عليها بما ينبئ عن بحث
ودراسة أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة، والقول بأن لمحكمة الموضوع سلطة الأخذ بما
تطمئن إليه من الأدلة واطراح ما عداه دون حاجة للرد استقلالاً على ما لم تأخذ به
محله أن تكون قد اطلعت على تلك الأوراق وأخضعتها لتقديرها كما يتعين على محكمة
الموضوع أن تفصح عن مصادر الأدلة التي كونت منها عقيدتها وفحواها وأن يكون لها
مأخذها الصحيح من الأوراق وأن يكون ما استخلصته منها سائغاً ومؤدياًً إلى النتيجة
التي خلصت إليها حتى يتأتى لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها على سداد الحكم.
3 - المقرر طبقاً للقواعد العامة ولما تقضي به المادة 569/ 1 من
القانون المدني إن عقد الإيجار ينقضي بهلاك العين المؤجرة هلاكاً كلياً إذ يترتب
على هذا الهلاك انفساخ العقد من تلقاء نفسه لاستحالة التنفيذ بانعدام المحل أياً
كان السبب في هذا الهلاك وسواء كان راجعاً إلى القوة القاهرة أو خطأ المؤجر أو خطأ
المستأجر أو خطأ الغير ولا يجبر المؤجر في أي من هذه الحالات على إعادة العين إلى
أصلها ولا يلزم إذا أقام بناءً جديداً مكان البناء الذي هلك كلياً أن يبرم عقد
إيجار جديد مع المستأجر إذ ليس في نصوص القانون رقم 49 لسنة 1977 - المنطبق على
واقعة الدعوى ما يجيز للمستأجر العودة إلى المكان الجديد في حالة هدم العقار
لأيلولته للسقوط وإعادة بنائه على غرار ما كانت تقضي به المادة 39 من القانون رقم
52 لسنة 1969 الملغي.
4 - في حالة هدم المباني غير السكنية لإعادة بنائها بشكل أوسع
فيحكمها نصوص المواد من 49 إلى 54 من القانون رقم 49 لسنة 1977 والتي تعطي
لمستأجري الوحدات التي يتم هدمها الحق في العودة لشغل الوحدات بالعقار الجديد الذي
أعيد بناؤه بذات القيمة الإيجارية الأولى أو التعويض إذا لم يعد لشغلها ويلزم
المالك أو خلفه العام أو الخاص بإنشاء وحدات جديدة تصلح لذات الغرض الذي كانت
تستعمل فيه الوحدات المهدومة.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على
الطاعن الدعوى رقم 1423 لسنة 1987 مدني الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإخلائه
من العين المبينة بالصحيفة وتسليمها إليه خالية. وقال بياناً لدعواه إنه بموجب عقد
مؤرخ 1/ 2/ 1982 استأجر منه الطاعن محلاً ثم أصدرت الإدارة الهندسية بحي شرق
الإسكندرية القرار رقم 484 لسنة 1980 بإزالة العقار الكائن به المحل حتى سطح الأرض
وبعد إعادة بنائه وضع الطاعن يده على محل به دون سند فأقام الدعوى بطلبيه سالفي
البيان. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن استمعت للشهود حكمت برفضها.
استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 773
لسنة 45 قضائية. بتاريخ 7 من يناير سنة 1991 قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبإجابة
المطعون ضده لطلبيه. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، دفع المطعون ضده ببطلان
الطعن وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الدفع ونقض الحكم المطعون فيه.
عرض الطعن على المحكمة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى دفع المطعون
ضده ببطلان الطعن أن الطاعن لم يودع مذكرة شارحة لأسباب طعنه وقت تقديم الصحيفة
وفق ما تقضي به المادة 255 من قانون المرافعات التي يترتب على مخالفتها البطلان.
وحيث إن هذا الدفع غير
سديد، ذلك بأنه لما كان القانون لا يرتب على عدم إيداع الخصوم مذكرة بأسمائهم إلا
جزاءً واحداً هو - وعلى ما جرت به الفقرة الثانية من المادة 266 من قانون
المرافعات - ألا يكون لهم الحق في أن ينيبوا عنهم محامياً بالجلسة هذا إلى أن
الطاعن قد أودع مع صحيفة الطعن مذكرة شارحة له فإن الدفع ببطلان الطعن يكون في غير
محله متعيناً رفضه.
حيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن
على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول
إنه أقام قضاءه على أن عقد إيجار الطاعن قد انفسخ بقوة القانون وذلك لصدور قرار
الإدارة الهندسية رقم 484 لسنة 1987 بإزالة العقار الكائن به العين المؤجرة حتى
سطح الأرض لعدم جدوى إصلاحه وإن الأوراق قد خلت مما يفيد نشوء علاقة إيجارية جديدة
بين الطرفين بعد انفساخ عقده وإعادة بناء العقار بعد هدمه مستنداً في ذلك إلى ما
ورد بأقوال شاهدي المطعون ضده من أن العقار قد هدم وأعيد بناؤه في حين أن قرار
الهدم لم يقدم لمحكمة الموضوع حتى يتسنى لها التحقق من سبب الهدم إذا كان لهلاك
العين كلياً أم كان لإعادة البناء بشكل أوسع لاختلاف الحالتين حكماً ففي الحالة
الأخيرة فإن القانون يخول للمستأجر الحق في أن يشغل من جديد المحل الذي كان
يستأجره وقام بإخلائه بسبب هدم العقار وإعادة بنائه بشكل أوسع وفق ما تقضي به
المادتين 49، 50 من القانون رقم 49 لسنة 1977. كما أن أقوال شاهدي المطعون ضده
التي عوّل عليها الحكم لا تؤدي إلى ما استدل عليه منها لأنهما لم يحددا سبب هدم
العقار محل النزاع مما يعيبه.
وحيث إن هذا النعي في
محله، ذلك بأن من المقرر في قضاء هذه المحكمة إن الحكم يجب أن يكون فيه بذاته ما
يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قدمت إليها وحصلت منها ما
تؤدي إليه. وذلك باستعراض هذه الأدلة والتعليق عليها بما ينبئ عن بحث ودراسة أوراق
الدعوى عن بصر وبصيرة، والقول بأن لمحكمة الموضوع سلطة الأخذ بما تطمئن إليه من
الأدلة واطراح ما عداه دون حاجة للرد استقلالاً على ما لم تأخذ به محله أن تكون قد
اطلعت على تلك الأوراق وأخضعتها لتقديرها. كما يتعين على محكمة الموضوع أن تفصح عن
مصادر الأدلة التي كونت منها عقيدتها وفحواها وأن يكون لها مأخذها الصحيح من
الأوراق وأن يكون ما استخلصته منها سائغاً ومؤدياًً إلى النتيجة التي خلصت إليها
حتى يتأتى لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها على سداد الحكم، وإذا كان ذلك وكان من
المقرر طبقاً للقواعد العامة ولما تقضي به المادة 569/ 1 من القانون المدني فإن
عقد الإيجار ينقضي بهلاك العين المؤجرة هلاكاً كلياً إذ يترتب على هذا الهلاك
انفساخ العقد من تلقاء نفسه لاستحالة التنفيذ بانعدام المحل أياً كان السبب في هذا
الهلاك وسواء كان راجعاً إلى القوة القاهرة أو خطأ المؤجر أو خطأ المستأجر أو خطأ
الغير ولا يجبر المؤجر في أي من هذه الحالات على إعادة العين إلى أصلها ولا يلزم
إذا أقام بناءً جديداً مكان البناء الذي هلك كلياً أن يبرم عقد إيجار جديد مع
المستأجر إذ ليس في نصوص القانون رقم 49 لسنة 1977 المنطبق على واقعة الدعوى ما
يجيز للمستأجر العودة إلى المكان الجديد في حالة هدم العقار لأيلولته للسقوط
وإعادة بنائه على غرار ما كانت تقضي به المادة 39 من القانون رقم 52 لسنة 1969
الملغي - أما حالة هدم المباني غير السكنية لإعادة بنائها بشكل أوسع فتحكمها نصوص
المواد من 49 إلى 54 من القانون رقم 49 لسنة 1977 والتي تعطي لمستأجري الوحدات
التي يتم هدمها الحق في العودة لشغل الوحدات بالعقار الجديد الذي أعيد بناؤه بذات
القيمة الإيجارية الأولى أو التعويض إذا لم يعد لشغلها ويلزم المالك أو خلفه العام
أو الخاص بإنشاء وحدات جديدة تصلح لذات الغرض الذي كانت تستعمل فيه الوحدات
المهدومة. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن الهدم الكلي
للعقار الكائنة به العين المؤجرة محل النزاع لم يكن بقصد إعادة البناء بشكل أوسع
دون أن يفصح عن المصدر الذي استقى منه دليله على ذلك ولا يغني الحكم في ذلك قول
المطعون ضده أن الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم قد أصدرت القرار رقم 484
لسنة 1980 بإزالة العقار حتى سطح الأرض ما دام لم يشفع هذا القول بتقديم القرار
المشار إليه إلى محكمة الموضوع ليكون تحت بصرها لبحثه وتمحيصه والوقوف على السبب
الحقيقي الذي حدا بتلك الجهة إلى إصدار قرار الهدم الكلي تمهيداً لإنزال الحكم
الصحيح للقانون الواجب تطبيقه على الواقع الذي يثبت لديها. كما أن استدلال الحكم
المطعون فيه على ما خلص إليه من أقوال شاهدي المطعون ضده غير سائغ إذ قطع فيه بما
لم يجزم به الأخيران فقد خلت أقوالهما من تحديد سبب الهدم مما يشوبه بالقصور
والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق