الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

طباعة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 11 أغسطس 2020

الطعن 11629 لسنة 85 ق جلسة 17 / 12 / 2015 مكتب فني 66 ق 130 ص 914

 جلسة 17 من ديسمبر سنة 2015

برئاسة السيد القاضي / أحمد مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حسام خليل وخالد القضابي نائبي رئيس المحكمة أشرف المصري ومحمد أباظة .
----------------

(130)

الطعن رقم 11629 لسنة 85 القضائية

إثبات " بوجه عام " . استدلالات . حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب معيب "" بيانات التسبيب " . دعارة . فجور . جريمة " أركانها ". قانون " تفسيره ". نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها" .

 حكم الإدانة طبقاً للمادة 310 إجراءات . بياناته ؟

 عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة 310 إجراءات . المقصود منها ؟

    الجرائم المنصوص عليها في القانون 10 لسنة 1961 . تميز كل منها عن الأخرى من حيث نطاق تطبيقها وعناصرها وأركانها والغرض من العقاب عليها. ماهية طائفتيها؟

المادتان 1/1 ، 6/1 من القانون 10 لسنة 1961 . مفادهما ؟

 جرائم إدارة وتأجير بيت للدعارة وممارسة الفجور والدعارة . من جرائم العادة . قيامها بتحقق ثبوتها .

      تحقق ثبوت الاعتياد على الدعارة . موضوعي . مادام سائغاً .

 الاعتياد على ممارسة الدعارة . تميزه بتكرار المناسبة أو الظرف .

        لمحكمة الموضوع التعويل في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة . عدم صلاحيتها وحدها كدليل على الواقعة المراد إثباتها .

مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة بجريمتي إدارة مسكن للدعارة والاعتياد على ممارستها .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه خلص إلى ثبوت الواقعة في حق الطاعنات بعد أن مهد لقضائه بمبادئ قانونية في قوله : ( وحيث إن المحكمة قد طالعت أوراق الدعوى عن بصر وبصيره واستقر وجدانها إلى إدانة المتهم عما نسب إليه من اتهام ، فإن المحكمة بعد أن محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيره ووازنت بينها، فقد استقر بيقينها وعقيدتها إلى التحقق من صحة نسبة الاتهام للمتهم ، وآية ذلك وبرهانه ما جاء بتحريات الشرطة التي أكدت قيام المتهمة الأولى بإدارة مسكنها للدعارة والتي تطمئن المحكمة إلى صحتها، وهو ما تنتهى معه المحكمة إلى إدانة المتهم مما نسب إليه عملاً بنص مواد الاتهام سالفة البيان وعملاً بالمادة 304/ أ . ج وحسبما سيرد بالمنطوق ) . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها ، وإلَّا كان الحكم قاصراً ، وكان المقصود من عبارة بيان الواقعة المار ذكرها هو أن يثبت قاضى الموضوع في كلمته كل الأفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة . لما كان ذلك ، وكان القانون رقم 10 لسنة 1961 فيما تضمنه من أحكام مكافحة الدعارة قد نص في مختلف مواده على جرائم شتى أماز كل منها - من حيث نطاق تطبيقها وعناصرها وأركانها والقصد من العقاب عليها - عن الأخرى وإن كانت في عمومها تنقسم إلى طائفتين تتعلق الأولى بأفعال التحريض والتسهيل والمساعدة والمعاونة والاعتياد على ممارسة الفجور أو الدعارة وما يلحقها من ظروف مشددة وتنصرف الطائفة الثانية إلى أماكن إتيان تلك الأفعال وإذ كان القانون المذكور قد نص في الفقرة الأولى من المادة الأولى منه على أنه : ( كل من حرض شخصاً ذكراً أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له ، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه) ، بينما نص في الفقرة الأولى من المادة السادسة منه على انه : (يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من عاون أنثى على ممارسة الدعارة ولو كان عن طريق الإنفاق المالي ) . فقد دلّ بالصـــيغة العامة التـي تضمنتها المادة الأولى على إطلاق حكمها بحيث تتناول صور التحريض على البغاء وتسهيله بالنسبة للذكر والأنثى على السواء بينما قصر نطاق تطبيق الفقرة الأولى من المادة السادسة بعد هذا التعميم على دعارة الأنثى والتي تمهد لها صوراً معينة من صور المساعدة والتسهيل هي المعاونة التي تكون وسيلتها الاتفاق المالي فحسب بشتى سبله كلياً أو جزئياً . لما كان ذلك ، وكان ما حصله الحكم لواقعة الدعوى لا يتحقق به معنى المعاونة حسبما عرَّفها نص الفقرة الأولى من المادة السادسة المشار إليها لاقتصار الشارع في تأثيم المعاونة على صورة الاتفاق المالي على البغي وتأمين طريقها إلى الدعارة وما يستلزمه الانفاق من الاستدامة زمناً طال أو قصر فلا يتحقق بمجرد أداء أجر للبغي مقابل ممارسة الفحشاء معها ولو كانت قد اعتادت على ممارسة الدعارة كما لم يقم الدليل على ارتكاب الطاعنين الجريمة المسندة إليهم ، ولم يورد مؤدى الأدلة التي تساند إليها فإنه يكون قاصراً بما يوجب نقضه والإعادة ، كما أنه من المقرر أن جرائم إدارة وتأجير بيت للدعارة وممارسة الفجور والدعارة هي من جرائم العادة التي لا تقوم إلَّا بتحقق ثبوتها ، وأنه ولئن كان من المقرر أن يحقق ثبوت الاعتياد على الدعارة هو من الأمور التي تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلَّا أنه يشترط أن يكون تقديرها في ذلك سائغاً، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه - سواء في معرض بيانه للواقعة أو تحصيله لأدلة الثبوت - لا يكفي لاستظهار توافر ركني الإدارة والاعتياد في حق الطاعنين بالنسبة لما أسند إليهم ، ذلك أن الاعتياد إنما يتميز بتكرار المناسبة أو الظرف وهو ما لم يظهره الحكم في مدوناته ، ولا يقدح في ذلك ما حصله الحكم من تحريات الشرطة في هذا الخصوص ؛ لما هو مقرر من أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبار كونها معززة فحسب لما ساقته من أدلة إلَّا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون دليلاً بذاته على الواقعة المراد إثباتها ، فإنه يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنات بوصف أنهم :

أولا ـــ المتهمة الأولى :

أ ــــ أدارت مسكنها المبين بالأوراق للدعارة على النحو المبين بالتحقيقات.

ب ـــ عاونت المتهمين الثانية والثالثة على ممارسة الدعارة على النحو الثابت بالأوراق .

ثانياً - المتهمتين الثانية والثالثة :

اعتادا على ممارسة الدعارة مع الرجال بدون تمييز مقابل أجر على النحو المبين بالأوراق .

وطلبت عقابهن بالمواد 1/1، بند أ، 8/1، 9/1 بند ج فقرة 35، 10، 16 من القانون رقم 10 لسنة 1961.

ومحكمة جنح .... الجزئية قضت حضورياً بحبس المتهمة الأولى سنة مع الشغل والنفاذ وتغريمها مائة جنيه والغلق والمصادرة ووضعها تحت مراقبة الشرطة لمدة سنة عن التهمة الأولى وعن الثانية بحبسها ستة أشهر مع الشغل والنفاذ ووضعها تحت مراقبة الشرطة لمدة ستة أشهر وحبس المتهمة الثانية والثالثة سنة مع الشغل والنفاذ وتغريمها مائة جنيه ووضعهما تحت مراقبة الشرطة لمدة سنة .

استأنفت المحكوم عليهن ومحكمة .... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .

فطعن وكيل المحكوم عليهن في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

ومن حيث إنه مما تنعيه الطاعنات على الحكم المطعون فيه إذ دان الأولى بجريمة إدارة مسكن للدعارة والثانية والثالثة بالاعتياد على ممارسة الدعارة قد شابه القصور في التسبيب ، ذلك أنه جاء في صورة معماه بأسباب قاصرة ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه خلص إلى ثبوت الواقعة في حق الطاعنات بعد أن مهد لقضائه بمبادئ قانونية في قوله : (وحيث إن المحكمة قد طالعت أوراق الدعوى عن بصر وبصيره واستقر وجدانها إلى إدانة المتهم عما نسب إليه من اتهام ، فإن المحكمة بعد أن محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيره ووزنت بينها ، فقد استقر بيقينها وعقيدتها إلى التحقق من صحة نسبة الاتهام للمتهم ، وآية ذلك وبرهانه ما جاء بتحريات الشرطة التي أكدت قيام المتهمة الأولى بإدارة مسكنها للدعارة والتي تطمئن المحكمة إلى صحتها، وهو ما تنتهى معه المحكمة إلى إدانة المتهم مما نسب إليه عملاً بنص مواد الاتهام سالفة البيان وعملاً بالمادة 304/ أ . ج وحسبما سيرد بالمنطوق ) . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها ، وإلَّا كان الحكم قاصراً ، وكان المقصود من عبارة بيان الواقعة المار ذكرها هو أن يثبت قاضى الموضوع في كلمته كل الأفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة . لما كان ذلك ، وكان القانون رقم 10 لسنة 1961 فيما تضمنه من أحكام مكافحة الدعارة قد نص في مختلف مواده على جرائم شتى أماز كل منها - من حيث نطاق تطبيقها وعناصرها وأركانها والقصد من العقاب عليها - عن الأخرى وإن كانت في عمومها تنقسم إلى طائفتين تتعلق الأولى بأفعال التحريض والتسهيل والمساعدة والمعاونة والاعتياد على ممارسة الفجور أو الدعارة وما يلحقها من ظروف مشددة وتنصرف الطائفة الثانية إلى أماكن إتيان تلك الأفعال وإذ كان القانون المذكور قد نص في الفقرة الأولى من المادة الأولى منه على أنه : (كل من حرض شخصاً ذكراً أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له ، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاثة سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه) ، بينما نص في الفقرة الأولى من المادة السادسة منه على أنه: (يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من عاون أنثى على ممارسة الدعارة ولو كان عن طريق الإنفاق المالي ). فقد دلّ بالصيغة العامة التي تضمنتها المادة الأولى على إطلاق حكمها بحيث تتناول صور التحريض على البغاء وتسهيله بالنسبة للذكر والأنثى على السواء بينما قصر نطاق تطبيق الفقرة الأولى من المادة السادسة بعد هذا التعميم على دعارة الأنثى والتي تمهد لها صوراً معينة من صور المساعدة والتسهيل هي المعاونة التي تكون وسيلتها الاتفاق المالي فحسب بشتى سبله كلياً أو جزئياً . لما كان ذلك ، وكان ما حصله الحكم لواقعة الدعوى لا يتحقق به معنى المعاونة حسبما عرفها نص الفقرة الأولى من المادة السادسة المشار إليها لاقتصار الشارع في تأثيم المعاونة على صورة الاتفاق المالي على البغي وتأمين طريقها إلى الدعارة وما يستلزمه الانفاق من الاستدامة زمناً طال أو قصر فلا يتحقق بمجرد أداء أجر للبغي مقابل ممارسة الفحشاء معها ولو كانت قد اعتادت على ممارسة الدعارة كما لم يقم الدليل على ارتكاب الطاعنين الجريمة المسندة إليهم ، ولم يورد مؤدى الأدلة التي تساند إليها فإنه يكون قاصراً بما يوجب نقضه والإعادة ، كما أنه من المقرر أن جرائم إدارة وتأجير بيت للدعارة وممارسة الفجور والدعارة هي من جرائم العادة التي لا تقوم إلَّا بتحقق ثبوتها ، وأنه ولئن كان من المقرر أن يحقق ثبوت الاعتياد على الدعارة هو من الأمور التي تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلَّا أنه يشترط أن يكون تقديرها في ذلك سائغا ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه - سواء في معرض بيانه للواقعة أو تحصيله لأدلة الثبوت – لا يكفي لاستظهار توافر ركني الإدارة والاعتياد في حق الطاعنين بالنسبة لما أسند إليهم ، ذلك أن الاعتياد إنما يتميز بتكرار المناسبة أو الظرف وهو ما لم يظهره الحكم في مدوناته ، ولا يقدح في ذلك ما حصله الحكم من تحريات الشرطة في هذا الخصوص لما هو مقرر من أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبار كونها معززة فحسب لما ساقته من أدلة إلَّا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون دليلاً بذاته على الواقعة المراد إثباتها ، فإنه يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق