الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

طباعة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 11 أغسطس 2020

الطعن 645 لسنة 85 ق جلسة 14 / 12 / 2015 مكتب فني 66 ق 129 ص 868

 جلسة 14 من ديسمبر سنة 2015

برئاسة السيد القاضي / ممدوح يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / هاني مصطفي ، محمد خالد ، مهاد خليفة ومحمود عاكف نواب رئيس المحكمة .
-------------

(129)

الطعن رقم 645 لسنة 85 القضائية

(1) تجمهر . حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

عدم رسم القانون شكلاً أو نمطاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .

مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالإدانة بجريمة التجمهر .   

(2) إثبات " بوجه عام " " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .

وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي . 

أخذ محكمة الموضوع بشهادة الشهود . مفاده ؟

الأحكام . لا تلتزم بحسب الأصل بأن تورد من أقوال الشهود إلَّا ما تقيم عليه قضاءها .

عدم التزام المحكمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به منها. حسبها إيراد ما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه .

للمحكمة التعويل على قول الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى . مادامت قد اطمأنت إليها .

تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله أو مع أقوال غيره من الشهود . لا يعيب الحكم . مادامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه .

مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان المحكمة بالدليل الصحيح . غير مقبولة أمام محكمة النقض .

لا يشترط في شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وجميع تفاصيلها . كفاية أن تكون مؤدية إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه المحكمة .

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .

(3) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

إدلاء الشاهد بشهادته في حدود ما سمحت له ذاكرته وإحالته لأقواله بالتحقيقات وتعويل المحكمة عليها . النعي بعدم تذكر الشاهد للواقعة . غير مقبول .

(4) إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوي " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

 منازعة الطاعن في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة . جدل موضوعي في سلطة المحكمة في استخلاص صورتها . غير جائزة .

 مثال .

(5) تجمهر . اشتراك . جريمة " أركانها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قانون " تفسيره " . مسئولية جنائية . قصد جنائي .

توافر جريمة التجمهر المؤثمة بالمادتين الثانية والثالثة من القانون 10 لسنة 1914 . شروطه ؟

العقاب على التجمهر وشرط تضامن المتجمهرين في المسئولية عن الجرائم الواقعة تنفيذاً للغرض منه . مناطه ؟

 مثال لتدليل سائغ على توافر أركان جريمة الاشتراك في تجمهر .    

(6) تجمهر . سلاح . ذخائر . عقوبة " عقوبة الجريمة الأشد " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الارتباط " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

 ربط الحكم جناية إحراز وحيازة أسلحة نارية غير مششخنة وذخائر دون ترخيص بوصفها الجريمة ذات العقوبة الأشد وغيرها من الجنايات المرتبطة بها بالغرض الذي قام من أجله التجمهر واجتماع أفراده لتنفيذ مقتضاه ومحاسبتهم عليها باعتبارها من النتائج المحتملة من الاشتراك في تجمهر محظور . صحيح . شرط ذلك ؟        

 الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة . غير جائز أمام محكمة النقض .

(7) فاعل أصلي . اتفاق . مسئولية جنائية . إثبات " بوجه عام " . مساهمة جنائية . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " المصلحة في الطعن " .

الاتفاق على ارتكاب الجريمة . مناط تحققه ؟

مساهمة الشخص في الجريمة بفعل من الأفعال المكونة لها . كفايته لاعتباره فاعلاً أصلياً .

نعي الطاعنين على الحكم عدم تحديد أشخاص المتهمين بإحداث إصابات المجني عليهم أو التلفيات وتخريب الممتلكات العامة والخاصة . غير مجد . علة ذلك ؟

مثال .

(8) إثبات "بوجه عام " " قرائن " . استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

لمحكمة الموضوع التعويل على تحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية .

تقدير جدية التحريات . موكول لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع .

        الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى . غير جائز أمام محكمة النقض .

التناقض بين التحريات وأقوال مجريها . لا يعيب الحكم . مادام استخلص الإدانة منها استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه .

عدم إفصاح الضابط عن مصدر تحرياته . لا يقدح في جديتها .       

لمحكمة الموضوع تجزئة التحريات والأخذ منها ما تضمنته من تواجد المتهمين بمسرح الحادث دون تحديد القائم بالاعتداء . الخلاف في ذلك باعتبارهم فاعلين أصليين . لا تأثير له على عقيدتها. علة ذلك ؟

(9) إثبات " بوجه عام " . قبض . تلبس . تفتيش " التفتيش بغير إذن " . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة التلبس " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

المواد 34 ، 35 ، 37 ، 46 إجراءات . مؤداها ؟

التلبس . صفة تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها . مشاهدة مأمور الضبط القضائي وقوع الجريمة . يبيح له القبض على المتهم وتفتيشه بغير إذن .

تقدير توافر قيام حالة التلبس أو عدم توافرها . موكول لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع .

        انتقال مأمور الضبط إلى محل الحادث بعد وقوعه بزمن . لا ينفي قيام حالة التلبس . حد ذلك ؟

        الجدل الموضوعي . غير جائز أمام محكمة النقض .

        مثال لتسبيب سائغ لاطراح الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وللقبض على الطاعنين بصورة عشوائية من الأهالي والذين ليس لهم صفة الضبطية القضائية .

(10) إثبات " شهود " . بطلان . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .

من يقوم بإجراء باطل . لا تقبل منه الشهادة عليه . حد ذلك ؟

تعويل المحكمة على أقوال شاهدي الإثبات . صحيح . مادامت انتهت لصحة إجراءات القبض والتفتيش .

(11) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفوع " الدفع ببطلان إجراءات المحاكمة " . دفاع "الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

عدم اعتراض الطاعنين أو المدافعين عنهم علي معاينة عضو يمين الدائرة لقفص الاتهام الزجاجي وما ثبت بها من أنهم يسمعون جيداً من داخله . يُسقط حقهم في التمسك ببطلان إجراءات التحقيق بالجلسة . أساس ذلك ؟

(12) أمر الإحالة . بطلان . إجراءات " إجراءات التحقيق " " إجراءات المحاكمة " .

أمر الإحالة . عمل من أعمال التحقيق . لا تجري عليه قواعد بطلان الأحكام . علة وأثر ذلك ؟

 للمتهم طلب استكمال ما فات النيابة العام من إجراءات وإبداء دفاعه بشأنه . علة ذلك ؟

(13) إثبات "بوجه عام " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . دفوع " الدفع بتلفيق التهمة " " الدفع بكيدية الاتهام " " الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة " " الدفع بنفي التهمة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

 الدفع بنفي التهمة أو شيوعها أو تلفيق الاتهام أو كيديته أو عدم معقولية تصوير الشهود للواقعة أو أن الوجود بمسرح الحادث كان مصادفة . موضوعي . لا تستأهل رداً . مادام الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .

 بحسب الحكم إيراده الأدلة التي صحت لديه على وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم . تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه . غير لازم . التفاته عنها . مفاده : اطراحها .

 الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .

(14) إجراءات " إجراءات التحقيق " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

 النعي بخلو الأوراق من محضر ضبط كل طاعن على حدة . تعييب للإجراءات السابقة على المحاكمة . لا يصح سبباً للطعن على الحكم .

(15) دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

إثارة الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم التنبيه على المتجمهرين بالتفريق لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائزة . علة ذلك ؟

(16) قانون " تفسيره " . نيابة عامة . دفوع " الدفع ببطلان التحقيق" . إجراءات " إجراءات التحقيق " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

 المواد 142، 143، 199، 206 مكرراً إجراءات جنائية . مفادها ؟

مثال لتسبيب سائغ لاطراح الدفع ببطلان تحقيقات النيابة لإجرائها من وكيل نيابة بالمخالفة للمادة 206 مكرراً إجراءات جنائية .

(17) محكمة الجنايات " اختصاصها " . اختصاص " الاختصاص النوعي " . قانون " تفسيره " . حكم " بطلانه " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " .

اختصاص محكمة الجنايات . شموله ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية . المادة 8/1 من قانون السلطة القضائية .

توزيع الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف القضايا على دوائر المحكمة المختلفة . تنظيم إداري . لا يسلب محكمة الجنايات اختصاصها الشامل في حدود دائرة المحكمة . أساس ذلك ؟

مثال لرد سائغ على الدفع ببطلان الحكم لصدوره من دائرة غير مختصة .

(18) قانون " تفسيره " . محكمة دستورية . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . اختصاص " الاختصاص الولائي " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

        المادتان 25 ، 29 من القانون 48 لسنة 1979 بشأن المحكمة الدستورية العليا . مفادهما ؟

النعي على الحكم بعدم دستورية نصوص قانون دون إبدائه أمام محكمة الموضوع . غير مقبول .

(19) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

        النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها . غير جائز .

مثال .

(20) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .

 الطلب الذي تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه . ماهيته ؟

الطلب الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى استحالة حصول الواقعة لإثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة . دفاع موضوعي . عدم التزامها بالرد عليه صراحة .

 مثال لما لا يعد طلباً جازماً .

(21) دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . قضاة "رد القضاة".

 رد القاضي عن الحكم في الدعوى . غير مقبول . ما دام الطاعن لم يتبع الإجراء الذي رسمه قانون المرافعات في المادة 150 منه وما بعدها .

(22) جريمة " اركانها " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .

الأداة المستعملة في الاعتداء . ليست من الأركان الجوهرية في الجريمة .

عدم ضبط السلاح والذخيرة المستخدمين في الجريمة . لا يقدح في سلامة الحكم . حد ذلك ؟

(23) إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

قضاء المحكمة بناءً على عقيدة استقرت في وجدانها عن جزم ويقين لا على الفرض والاحتمال . لا قصور .

الجدل الموضوعي أمام محكمة النقض . غير جائز .

متابعة المحكمة الطاعنين في مناحي دفاعهم الموضوعي . غير لازم . استفادة الرد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .        

(24) عقوبة " عقوبة الجريمة الأشد " . ظروف مخففة .

 اعتبار الحكم الجرائم التي قارفها الطاعنون قد ارتكبت لغرض واحد وقضائه بالعقوبة المقررة لأشدها طبقاً للمادة 32 عقوبات . صحيح . معاملة المحكمة لهم بالرأفة وفقاً للمادة 17 عقوبات .لا يغير من ذلك . علة ذلك ؟     

(25) سلاح . ذخائر . إثبات " بوجه عام " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .

الأصل هو جواز إثبات الجرائم ومنها جريمة إحراز سلاح ناري وذخائر بغير ترخيص بكافة طرق الإثبات التي تطمئن إليها المحكمة . علة وحد ذلك ؟

عدم ضبط السلاح والذخيرة . لا يمنع من المسائلة والعقاب . حد ذلك ؟

(26) تعطيل المواصلات . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

نعي الطاعنين على الحكم بشأن جريمة تعطيل المواصلات . غير مقبول . مادام لم يدنه بها .

(27) إجراءات " إجراءات التحقيق " " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

تعييب التحقيق السابق على المحاكمة . لا يصح سبباً للطعن على الحكم .

النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر حاجة لإجرائه . غير جائز .

مثال .

(28) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . مسئولية جنائية . نقض " المصلحة في الطعن " .

نعي الطاعنين بمساهمة متجمهرين آخرين في ارتكاب جريمة تخريب المدرعة . غير مجد . ما دام لم يحل دون مساءلتهم عن الجريمة المسندة إليهم والتي دلل عليها الحكم سائغاً .

(29) إثبات " قرائن " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

عدم بيان الحكم مؤدى الدليل المستمد من تقرير مديرية الأمن بشأن واقعة الإتلاف . لا يعيبه . مادام استند إليه كقرينة وليس دليلاً أساسياً .

(30) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . قضاة " صلاحيتهم " .

        الانتقام والرغبة في الإدانة . مسائل داخلية تقوم في نفس القاضي . تقدير الإدانة . متروك لتقديره حسبما يطمئن إليه .

(31) عقوبة " تقديرها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير العقوبة " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

تقدير العقوبة في الحدود المقررة قانوناً ومناسبتها لكل متهم . موضوعي .

مثال .

(32) إثبات "بوجه عام " " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .

        للمحكمة التعويل على أقوال شهود الإثبات والإعراض عن قالة شهود النفي دون التزامها بالإشارة لأقوالهم أو الرد عليها صراحة . قضاؤها بالإدانة لأدلة الثبوت التي بينتها . مفاده : اطراحها .

(33) نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .

وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً ومحدداً .

نعي الطاعن بالتفات الحكم عن مستندات دون بيانه ماهيتها . غير مقبول . علة ذلك ؟

(34) نيابة عامة . وصف التهمة . دعوى جنائية " تحريكها " .

النعي باقتصار مرافعة النيابة العامة على وقائع الإتلاف العمدي مما ينبىء عن تنازلها عن باقي الاتهامات قبل الطاعنين . غير مقبول . علة وأساس ذلك ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بقوله ( .... أنه عقب فض اعتصامي .... و.... وبناءً على دعوة جماعة .... بالنزول إلى الشارع اعتراضاً على ثورة .... بغرض إبطال الثورة الشعبية لجموع الشعب المصري والتي تمثلت في تنظيم العديد من التظاهرات والوقفات الاحتجاجية الداعية لعودة الرئيس المعزول لسُدة الحكم والمناهضة لمؤسسات الدولة وقطع الطرق والاعتصامات بالميادين العامة بغرض تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها فخرجت جماعة .... وأنصارهم من التيارات الإسلامية الموالين لهم من الجماعات المتشددة مستعرضين القوة ولوحوا بالعنف وعرَّضوا حياة المجني عليهم وسلامتهم وأموالهم للخطر وتكدير الأمن والسكينة العامة وقاموا عمداً بتخريب أملاكاً خاصة بقصد إحداث الرعب بين الناس وترويع الآمنين العُزل وبث الرعب في نفوسهم وإشاعة الفوضى والإخلال بالسلم والأمن العام من خلال إثارة أعمال الشغب والعنف ضد المواطنين بهدف زعزعة الاستقرار داخل البلاد لإظهار ضعف المؤسسات الأمنية والنظام الحاكم بعدم قدرته على السيطرة على مقاليد الحكم وعجزه عن إدارة الفترة الانتقالية وتصدير هذا المشهد دولياً للخارج لتصوير أن الفوضى العارمة تجتاح البلاد وقد تزامنت تلك الدعوات من .... وأنصارهم من التيارات الإسلامية الموالين لهم مع ذكرى احتفالات الشعب والقوات المسلحة بنصر أكتوبر فقد دعوا إلى الاحتشاد بتكليفات صادرة لهم من قيادات جماعة .... بإعداد مسيرة حاشدة من أمام مسجد .... الكائن بشارع .... دائرة قسم .... عقب صلاة الجمعة بتاريخ .... وكذا الدعوة للاحتشاد في بعض الميادين وتنظيم مسيرات للمطالبة بإسقاط النظام ، وكان الغرض منها سعي التنظيم للتصعيد خلال شهر أكتوبر لتعكير صفو الاحتفالات بنصر أكتوبر وذلك بتصعيد ارتكاب أعمال العنف والشغب ضد المواطنين المؤيدين لثورة .... بالتعدي على الممتلكات العامة والخاصة والتعدي على قوات الجيش والشرطة بطريق القول والصياح والكتابة والتحريض على مقاومة السلطات العامة بأن رددوا عبارات تحريضية ضد الجيش والشرطة وجهروا بالقول والصياح في سب تلك الجهات رافعين لافتات تحريضية للإضرار بمؤسسات الدولة محاولين إحداث فوضى وقد تزامن ذلك مع قيام البعض منهم بأعمال عنف وتخريب واغتيالات أثرت سلباً على استقرار البلاد وزعزعت أمنها وأمانها وانزلقت بها إلى حقبة حق عليها أن تصف بأنها زمن هياج وفتنة ، وكان الغرض من ذلك تصدير الأحداث للعالم الخارجي بأن ما حدث في مصر هو انقلاب عسكري ... فتجمهر ما يقرب من ألف شخص من .... وأنصارهم من التيارات الإسلامية المتشددة الموالين بتاريخ .... وخرجوا عقب صلاة الجمعة من أمام مسجد .... متوجهين في اتجاه .... وحال مرورهم بمنطقة .... قاموا بالاعتداء على الأهالي العُزل بالحجارة وإتلاف العديد من الممتلكات العامة والخاصة وقاموا بالاشتباك مع الأهالي وأطلقوا الأعيرة النارية التي كانت بحوزة بعضهم كما استعرضوا القوة والعنف مع السلطات العامة بأن رشقوهم بالحجارة لحملهم بغير حق على الامتناع عن عمل من أعمال وظيفتهم وهو القبض عليهم حال ارتكابهم الجرائم موضوع الاتهام وقد بلغوا بذلك مقصدهم إذ تمكنوا من الهرب والحيلولة دون ضبط آخرين على مسرح الجريمة حال ارتكابهم والجريمة متلبساً بها وسعياً منهم لبلوغ غايتهم الإجرامية استخدموا الأسلحة النارية والأسلحة البيضاء والأدوات " عصي " التي تستخدم في الاعتداء على الأشخاص ورشقوهم بالحجارة وقد نتج عن هذا التعدي إصابة العديد من الأهالي بالإصابات الواردة بالتقارير الطبية المرفقة بالأوراق وإتلاف العديد من الممتلكات العامة والخاصة وأحدثوا تلفيات بالمدرعة .... شرطة وقد تحرر العديد من محاضر الأحوال عن واقعات الإتلاف وقد أكدت التحريات الجنائية وتحريات الأمن الوطني صحة حدوث الواقعة على النحو الوارد بالأوراق وأضافت أن جميع المتهمين ضبطوا على مسرح الأحداث حال ارتكابهم الجرائم المبينة بالأوراق ... ) وساق الحكم على ثبوت الواقعة لديه - في حق الطاعنين - على هذا النحو أدلة استقاها من أقوال شهود الإثبات ، وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان يبين مما حصَّله الحكم - فيما تقدم - أنه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وجاء استعراضه لأدلة الدعوى على نحو يدل على أن المحكمة محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعنين بأن الحكم شابه الغموض والإبهام وعدم الإلمام بواقعات الدعوى لا محل له .

2- من المقرر أن لمحكمة الموضوع الحق في أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ، ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهي متى أخذت بشهادتهم ، فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكانت الأحكام لا تلتزم بحسب الأصل بأن تورد من أقوال الشهود إلَّا ما تقيم عليه قضاءها وأن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به منها بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ، ولها أن تعول على قول الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى ما دامت قد اطمأنت إليها ، وكان تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله أو مع أقوال غيره من الشهود - على فرض حصوله - لا يعيب الحكم ، ما دام أنه قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد بينت في حكمها واقعة الدعوى التي استقرت في وجدانها وأوردت أدلة الثبوت المؤدية إليها بما استخلصته من أقوال الشهود ، وسائر عناصر الإثبات الأخرى المطروحة عليها استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، وكان ما يثيره الطاعنون بشأن أن أياً من شهود الإثبات لم ير وقائع التخريب والإتلاف العمدي أو حيازة أي منهم لأسلحة نارية ، كما أن شاهد الإثبات الثامن لم يعاصر واقعة الحادث فجاءت صورة الواقعة على خلاف ماديات الدعوى وظرفها لا يعدو أن يكون محاولة لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين تأدياً من ذلك إلى مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان المحكمة بالدليل الصحيح وهو ما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض ، كما أنه لا يشترط في شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق ، بل يكفي أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدي إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه محكمة الموضوع يتلاءم به ما قالة الشاهد بالقدر الذي رواه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها ، ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن يتمخض إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .

3- لما كان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن المحكمة استمعت إلى أقوال شاهد الإثبات العاشر فأدلى بشهادته عن الواقعة في حدود ما سمحت له ذاكرته ، وأحال في أقواله إلى ما قرره في التحقيقات ، وكانت المحكمة قد استعملت حقها في التعويل على أقوال الشاهد في التحقيقات وبالجلسة ، فقد بات من غير المقبول القول بأن الشاهد المذكور قرر بالجلسة بعدم تذكره للواقعة ، ويكون النعي في هذا الخصوص في غير محله .

4- لما كان النعي بأن الواقعة مجرد مشاجرة بين طرفين لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة وجدلاً موضوعياً في سلطة المحكمة في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها ، مما يكفى في الرد عليه ما أوردته المحكمة تدليلاً على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها ، ويكون النعي على الحكم في هذا الشأن غير مقبول .

5- لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعنين " الاشتراك في تجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص وتخريب الممتلكات العامة والخاصة والتأثير على السلطة العامة باستعمال القوة والعنف حال حمل بعضهم أسلحة نارية وبيضاء وأدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص وإحراز وحيازة أسلحة نارية غير مششخنة " خرطوش " وذخائر تستعمل عليها دون ترخيص والتخريب العمدي لأملاك عامة مخصصة لإحدى المصالح الحكومية ولإحدى شركات القطاع العام تنفيذاً لغرض إرهابي حال كون ذلك في زمن هياج وفتنة وبقصد إحداث الرعب بين الناس والانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمه بأغراضها والترويج بالقول والكتابة لتغيير مبادئ الدستور الأساسية والنظم الأساسية للهيئة الاجتماعية واستعراض القوة والعنف قبل المجني عليهم بقصد ترويعهم وتخويفهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم والتأثير في إرادتهم لفرض السطوة عليهم مما ترتب عليه تكدير الأمن والسكينة العامة وتعريض حياة المواطنين وسلامتهم وأموالهم للخطر واستعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين لحملهم بغير حق على الامتناع عن عمل من أعمال وظيفتهم مع بلوغ مقصدهم والإتلاف العمدي لأموال منقولة مملوكة للغير تنفيذاً لغرض إرهابي والضرب البسيط باستخدام أداة لتنفيذ غرض إرهابي وإحراز وحيازة أسلحة بيضاء وأدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية ، وكان ذلك بأحد أماكن التجمعات مما ينبئ بجلاء ثبوتها في حقهم " . لما كان ذلك ، وكانت المادتان الثانية والثالثة من القانون رقم 10 لسنة 1914 في شأن التجمهر حددتا شروط قيام التجمهر قانوناً في أن يكون مؤلفاً من خمسة أشخاص على الأقل وأن يكون الغرض منه ارتكاب جريمة أو منع أو تعطيل تنفيذ القوانين أو اللوائح أو التأثير على السلطات في أعمالها أو حرمان شخص من حرية العمل باستعمال القوة أو التهديد باستعمالها ، وأن مناط العقاب على التجمهر وشرط تضامن المتجمهرين في المسئولية عن الجرائم التي تقع تنفيذاً للغرض منه هو ثبوت علمهم بهذا الغرض ، وكان يشترط إذن لقيام جريمة التجمهر المؤثمة بالمادتين الثانية والثالثة من القانون سالف البيان اتجاه غرض المتجمهرين الذين يزيد عددهم على خمسة أشخاص إلى مقارفة الجرائم التي وقعت تنفيذاً لهذا الغرض وأن تكون نية الاعتداء قد جمعتهم وظلت تصاحبهم حتى نفذوا غرضهم المذكور وأن تكون الجرائم التي ارتكبت قد وقعت نتيجة نشاط إجرامي من طبيعة واحدة ولم تكن جرائم استقل بها احد المتجمهرين لحسابه دون أن يؤدي إليها السير الطبيعي للأمور وقد وقعت جميعها حال التجمهر ، ولا يشترط لتوافر جريمة التجمهر وجوب قيام اتفاق سابق بين المتجمهرين إذ إن التجمع قد يبدأ بريئاً ثم يطرأ عليه ما يجعله معاقباً عليه عندما تتجه نية المشتركين فيه إلى تحقيق الغرض الإجرامي الذى يهدفون إليه مع علمهم بذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل بوضوح على توافر تلك العناصر الجوهرية السالف بيانها في حق الطاعنين - وآخرين - وكان ما أورده الحكم في مجموعه ينبئ بجلاء عن ثبوتها في حقهم وكانت دلالة ما استظهره الحكم في مدوناته على نحو ما سلف - وفى معرض رده على الدفع بعدم توافر أركان الجرائم المسندة إليهم - ومنها جريمة التجمهر وبعدم وجود اتفاق بين الطاعنين - كافية لبيان أركان التجمهر على ما هو معرف به في القانون وعلى ثبوتها في حق الطاعنين - وآخرين - وكان ما أورده الحكم في مجموعه يُنبئ بجلاء عن ثبوتها في حقهم ، وكانت دلالة ما استظهره الحكم في مدوناته على نحو ما سلف - وفى معرض رده على الدفع بعدم توافر أركان الجرائم المسندة إليهم - ومنها جريمة التجمهر وبعدم وجود اتفاق بين الطاعنين - كافية لبيان أركان التجمهر على ما هو معرَّف به في القانون وعلى ثبوتها في حق الطاعنين .

6- لما كانت جناية إحراز وحيازة أسلحة نارية غير مششخنة " خرطوش " وذخائر تستعمل عليها دون ترخيص بوصفها الجريمة ذات العقوبة الأشد إعمالاً لنص المادة 32 من قانون العقوبات ، قد وقعت نتيجة نشاط إجرامي من طبيعة واحدة وحال التجمهر ولم يستقل بها أحد المتجمهرين لحسابه ، وكان وقوعها بقصد تنفيذ الغرض من التجمهر ولم تقع تنفيذاً لقصد سواه ولم يكن الالتجاء إليها بعيداً عن المألوف الذي يصح أن يفترض معه أن غيرهم من المشتركين في التجمهر قد توقعوه بحيث تسوغ محاسبتهم عليه باعتباره من النتائج المحتملة من الاشتراك في تجمهر محظور عن إرادة وعلم بغرضه ، وكان لا تثريب على الحكم إن هو ربط الجناية - سالف البيان - ذات العقوبة الأشد وغيرها من الجنايات المرتبطة بها بالغرض الذى قام من أجله هذا الحشد واجتمع أفراده متجمهرين لتنفيذ مقتضاه . فإن الحكم يكون قد أصاب صحيح القانون ، وما يثيره الطاعنون في هذا الصدد إنما ينحل إلى منازعة موضوعية في العناصر السائغة التي اشتقت منها المحكمة معتقدها في الدعوى ويرتد في حقيقته إلى جدل موضوعي في تقديرها للأدلة المقبولة التي أوردتها وفى مبلغ اطمئنانها إليها وهو ما لا يجوز مصادرة المحكمة في عقيدتها بشأنه ولا الخوض فيه أمام محكمة النقض .

7- من المقرر أن الاتفاق على ارتكاب الجريمة لا يقتضي في الواقع أكثر من تقابل إرادة المساهمين ولا يشترط لتوافره مضى وقت معين ومن الجائز عقلاً وقانوناً أن تقع الجريمة بعد الاتفاق عليها مباشرة أو لحظة تنفيذها تحقيقاً لقصد مشترك بين المساهمين هو الغاية النهائية من الجريمة أي أن يكون كلاً منهم قصد قصد الآخر في إيقاع الجريمة المعنية وأسهم فعلاً بدور في تنفيذها بحسب الخطة التي وضعت أو تكونت لديهم فجأة ، وأنه يكفي في صحيح القانون لاعتبار الشخص فاعلاً أصلياً في الجريمة أن يساهم فيها بفعل من الأفعال المكونة لها . لما كان ذلك ، وكان ما أثبته الحكم في مدوناته وما ساقة من أدلة الثبوت كافيا بذاته للتدليل على توافر الاتفاق بين الطاعنين على ارتكاب الجرائم المسندة إليهم من معيتهم في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهم والآخرين المشاركين معهم وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههم جميعاً وجهة واحدة في تنفيذها وأن كلاً منهم قصد قصد الآخر في إيقاعها وقارف أفعالا ًمن الأفعال المكونة لجرائم الاشتراك في تجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص وتخريب الممتلكات العامة والخاصة والتأثير على السلطات العامة باستعمال القوة والعنف حال حمل بعضهم أسلحة نارية وبيضاء وأدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص وإحراز وحيازة أسلحة نارية غير مششخنة " خرطوش " وذخائر تستعمل عليها بدون ترخيص والتخريب العمدي لأملاك عامة مخصصة لإحدى المصالح الحكومية ولإحدى شركات القطاع العام تنفيذاً لغرض إرهابي حال كون ذلك في زمن هياج وفتنة وبقصد إحداث الرعب بين الناس والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمه بأغراضها والترويج بالقول والكتابة لتغيير مبادئ الدستور الأساسية والنظم الأساسية للهيئة الاجتماعية واستعراض القوة والعنف قبل المجنى عليهم بقصد ترويعهم وتخويفهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم والتأثير في إرادتهم لفرض السطوة عليهم ، مما ترتب عليه تكدير الأمن والسكينة العامة وتعريض حياة المواطنين وسلامتهم وأموالهم للخطر واستعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين لحملهم بغير حق على الامتناع عن عمل من اعمال وظيفتهم مع بلوغ مقصدهم والإتلاف العمدي لأموال منقولة مملوكة للغير تنفيذاً لغرض إرهابي والضرب البسيط باستخدام أداة لتنفيذ غرض إرهابي وإحراز وحيازة أسلحة بيضاء وأدوات تستخدم في الاعتداء على الاشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية ، ومن ثم يصح طبقاً لنص المادة 39 من قانون العقوبات اعتبار كل منهم فاعلاً أصلياً في تلك الجرائم ويرتب بينهم في صحيح القانون تضامناً في المسئولية الجنائية ، عرف محدث الضربات التي أسهمت في إصابة المجني عليهم أو الاتلافات والتخريب للممتلكات العامة والخاصة أو لم يعرف ، فإن منعى الطاعنين في هذا الشأن لا يكون له محل ، هذا فضلا عن أنه لا يجدي الطاعنين أن الحكم لم يفصح عن بيان أشخاص المتهمين الذين أحدثوا الإصابات بالمجني عليهم أو التلفيات والتخريب للممتلكات العامة والخاصة ما دامت الواقعة كما أثبتها الحكم لا تعدو أن تكون صورة من صور الاتفاق على ارتكاب الجريمة .

8- من المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية ، وتقدير جدية التحريات موكول لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، فمتى أقرتها عليها فلا معقب عليها في ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، وكانت المحكمة قد أبدت اطمئنانها إلى تحريات الشرطة بجانب ما ساقته من أدلة أساسية في الدعوى ، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى ولا يجوز مصادرتها فيه أمام محكمة النقض ، وكان التناقض بين تحريات المباحث وأقوال مجريها - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة منهما استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، ولا محل للاستناد إلى عدم إفصاح الضابط عن مصدر تحرياته في القول بعدم جدية التحريات ، كما أنه من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تجزئ التحريات وتأخذ بها فيما تضمنته من تواجد المتهمين بمسرح الحادث دون تحديد القائم بالاعتداء أو الإتلاف أو التخريب منهم ، هذا فضلاً عن أن هذا الخلاف لا يؤثر في عقيدة المحكمة باعتبار أن المتهمين جميعاً فاعلون أصليون طبقاً للمادة 39 من قانون العقوبات ، ومن ثم فإن منعى الطاعنين في هذا الصدد يكون غير سديد .

9- لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ، ولأن القبض على الطاعنين قد تم بصورة عشوائية ولكون القائمين بالقبض من الأهالي ليست لهم صفة الضبطية القضائية ، بقوله " ... وكان التلبس قد ظلل وشمل جميع الجرائم التي ارتكبها المتجمهرون والتي تمت وقائعها على مرأى ومسمع من الناس جميعاً بتلك المنطقة سواء جرائم الاعتداء على أهالي .... وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وإحراز الأسلحة النارية والتراشق بالطوب والحجارة ، فكان التلبس يطوقها جميعاً خاصة وأن الأحداث قد أستمرت لعدة ساعات ، ومن ثم فإن ضبط المتهمين يكون مشمولاً بالمشروعية إذ الجرائم كان متلبساً بها .... وحيث إن المتهمين منهم من تم ضبطهم على مسرح الجريمة حال الواقعة ، ومنهم من تم ضبطه بمساعدة الأهالي بعد مطاردتهم لهم وتسليمهم لرجال الشرطة ، ولا يقدح من ذلك ، أن القبض قد وقع عليهم من آحاد الناس ، ذلك أن المشرع قد أفسح المجال لذلك ما دامت الجريمة متلبسا بها .... خاصة في هذه الحالة التي رتب فيها القانون مسئولية جميع المتجمهرين الجنائية عن الجرائم المرتكبة وهو ما وسع من فكرة التلبس بالجريمة ليشمل كل من تجمهر يوم الحادث - بحسبان علمه بالغرض المنشود من التجمهر وأن الجرائم ارتكبت بقصد تنفيذ هذا الغرض - وهو ما ينتفى معه القول بأن القبض على المتهمين إنما كان بناءً على الشبهة والظن والعشوائية ، وكان الثابت أن ضابط الواقعة " شاهد الإثبات الثامن " العقيد .... نائب مأمور قسم .... أنتقل مباشرة رفقة قوات الأمن إلى مكان التجمهر حيث كانوا في حالة هياج مرددين هتافات معادية للجيش والشرطة ويحملون صوراً للرئيس المعزول بغرض تعطيل الطريق وتعريض حياة المواطنين للخطر بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى بهم والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة وإطلاق الأعيرة النارية لتعطيل مصالح الدولة بقصد إضعافها وإسقاطها ، وقاموا بالاشتباك بأهالي عزبة .... فقام بالتدخل لفضهم لمنعه من الاستمرار في الاعتداءات إلًّا أنهم اعتدوا على القوات فقام بضبط المتهمين على مسرح الجريمة في حالة تلبس متجمهرين مشتركين قاصدين إحداث الفتنة ، ومن ثم توافرت حالة التلبس في حق المتهمين جميعا طبقا للقانون " . لما كان ذلك ، وكانت المادتان 34 ، 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتان بالقانون رقم 37 لسنة 1972 قد أجازتا لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على اتهامه ، فإذا لم يكن حاضراً أجاز لمأمور الضبط القضائي أن يصدر أمراً بضبطه وإحضاره ، وكانت المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية تجيز تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانوناً . وكان التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها مما يبيح لمأمور الضبط القضائي الذى شاهد وقوعها أن يقبض على المتهم الذى تقوم دلائل كافية على ارتكابه لها وأن يجرى تفتيشه بغير إذن من النيابة العامة ، كما أجازت المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية لغير مأموري الضبط القضائي من آحاد الناس تسليم وإحضار المتهم إلى أقرب مأمور للضبط القضائي في الجنايات أو الجنح التي يجوز فيها الحبس الاحتياطي متى كانت الجناية أو الجنحة في حالة تلبس وتقتضي هذه السلطة أن يكون لآحاد الناس التحفظ على المتهم وجسم الجريمة الذى شاهده معه بحسبان ذلك الإجراء ضرورياً ولازماً للقيام بالسلطة تلك على النحو الذى أستنه القانون وذلك كيما يسلمه إلى مأمور الضبط القضائي وليس في القانون ما يمنع المحكمة في حدود سلطتها في تقدير أدلة الدعوى من الاستدلال بحالة التلبس على المتهمين ما دامت بينت أنهم شوهدوا وهم يجرون من محل الحادثة بعد حصولها مباشرة والأهالي يصيحون خلفهم وهم يعدون أمامهم حتى ضبطوا على مسافة من مكان الحادث ، كما أن مشاهدة رجال الضبط القضائي الطاعنين ومن معهم في المسيرة حاملين أسلحة نارية ظاهرة وأسلحة بيضاء وأدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص في يدهم يعتبر بذاته تلبسا بجريمة حمل سلاح تجيز لرجل الضبط القضائي القبض عليهم وتفتيشهم ، وأن تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من الأمور الموضوعية البحت التي توكل بداءة لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، بل إنه لا ينفي قيام حالة التلبس كون مأمور الضبط قد انتقل إلى محل الحادث بعد وقوعه بزمن ، ما دام أنه قد بادر إلى الانتقال عقب علمه مباشرة وما دام أنه قد شاهد آثار الجريمة بادية ، وكان ما أورده الحكم تدليلاً على توافر حالة التلبس ورداً على ما دافع به الطاعنون بعدم توافرها وببطلان القبض والتفتيش كافياً وسائغاً ويتفق وصحيح القانون ، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الوجه ينحل إلى جدل موضوعي لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

10- لما كان الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه ، ولا يكون ذلك إلَّا عند قيام البطلان وثبوته . ومتى كان لا بطلان فيما قام به الضابطان شاهدا الإثبات الثامن والتاسع ، وقد انتهت المحكمة إلى صحة إجراءات القبض والتفتيش فإنه لا تثريب عليها إن هي عولت على أقوالهما ضمن ما عولت عليه في إدانة الطاعنين ، ويكون النعي على الحكم في هذا الشأن غير قويم .

11- لما كان البيّن من محاضر جلسة المحاكمة في .... أن أيا من الطاعنين أو المدافعين عنهم لم يعترض على المعاينة التي أجريت في حضورهم بمعرفة عضو يمين الدائرة لقفص الاتهام الزجاجي بناء على انتداب رئيس الدائرة له وتبين منه أن الطاعنين يسمعون جيداً من داخل القفص وذلك بإقرارهم ، فقد سقط حقهم في التمسك بهذا البطلان الذى يتصل بإجراء من إجراءات التحقيق بالجلسة المشار إليها في المادة 333 من قانون الإجراءات الجنائية .

12- من المقرر أن أمر الإحالة هو عمل من أعمال التحقيق فلا محل لإخضاعه لما يجرى على الأحكام من قواعد البطلان ، ومن ثم فإن القصور في أمر الإحالة لا يبطل المحاكمة ولا يؤثر على صحة إجراءاتها ، كما أن إبطال أمر إحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع بعد اتصالها بها يقتضى إعادتها إلى مرحلة الإحالة وهو أمر غير جائز باعتبار تلك المرحلة لا تخرج عن كونها جهة تحقيق فلا يجوز إعادة الدعوى إليها بعد دخولها في حوزة المحكمة ، وأن المحكمة هي جهة التحقيق النهائي ، ويجوز للمتهم أن يطلب منها استكمال ما فات النيابة العامة من إجراء التحقيق وإبداء دفاعه بشأنها أمامها ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير مقبول .

13- من المقرر أن نفي التهمة أو الدفع بشيوعها أو بتلفيق الاتهام أو كيديته أو عدم معقولية تصوير الشهود لواقعة الضبط أو أن وجودهم بمسرح الأحداث كان مصادفة ، من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، هذا إلى أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل من جزئية من جزئيات دفاعه ، لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

14- لما كان ما يثيره الطاعنون من خلو الأوراق من محضر بضبط كل طاعن على حدة في حالة تلبس - بفرض صحته - لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للنعي على الحكم .

15- لما كان ما ينعاه الطاعنون من إغفال الحكم الرد على الدفع ببطلان القبض لمخالفته نص المادة الأولى من قانون التجمهر التي توجب التنبيه على المتجمهرين بالتفرق ، فإنه من المقرر أنه لا يصح إثارة أساس جديد للدفع ببطلان القبض والتفتيش أمام محكمة النقض ، ما دام أنه في عداد الدفوع القانونية المختلطة بالواقع ، ما لم يكن قد أثير أمام محكمة الموضوع ، أو كانت مدونات الحكم ترشح لقيام هذا البطلان ، ولما كان أي من الطاعنين لم يتمسك ببطلان القبض لهذا السبب ، فإنه لا يقبل منهم إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض .

16- لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعنين ببطلان تحقيقات النيابة العامة لإجرائها بمعرفة وكيل نيابة بالمخالفة لنص المادة 206 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية واطرحه ، لما كان ذلك ، وكانت المادة 206 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية المضافة بالقانون رقم 95 لسنة 2003 والمعدلة بالقانون رقم 145 لسنة 2006 قد جرت بأنه " يكون لأعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة للنيابة العامة سلطات قاضي التحقيق في تحقيق الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرراً والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون لهم فضلاً عن ذلك سلطة محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة مشورة المبينة في المادة (143) من هذا القانون في تحقيق الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني المشار إليه بشرط ألَّا تزيد مدة الحبس في كل مرة عن خمسة عشر يوما . ويكون لهؤلاء الأعضاء من تلك الدرجة سلطات قاضي التحقيق فيما عدا مدد الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في المادة (142) من هذا القانون ، وذلك في تحقيق الجنايات المنصوص عليها في الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات . كما جرى نص المادة 199 من القانون ذاته " فيما عدا الجرائم التي يختص قاضي التحقيق بتحقيقها وفقاً لأحكام المادة 64 تباشر النيابة العامة التحقيق في مواد الجنح والجنايات طبقا للأحكام المقررة من قاضى التحقيق " . وكان من المقرر أن النيابة العامة هي صاحبة الاختصاص الأصيل بالتحقيق الابتدائي في جميع الجرائم ، واستثناءً من ذلك يجوز ندب قاضي للتحقيق في جريمة معينة أو جرائم من نوع خاص ، ومتى أحيلت الدعوى إليه كان مختصاً دون غيره بتحقيقها ، ومن ثم فإن القانون قد حدد إجراءات التحقيق التي يختص بها قاض التحقيق ــ وحده ــ والتي يحظر على أعضاء النيابة العامة اتخاذ أي إجراء منها قبل الحصول مقدماً على إذن مسبب من القاضي الجزئي ، وليس التحقيق من بين هذه الإجراءات ، ومن ثم يظل عضو النيابة العامة - أياً كانت درجته - هو صاحب الاختصاص الأصيل في مباشرة التحقيق في جميع الجرائم ، وكانت المادة 206 مكرراً من القانون آنف البيان قد حددت سلطات المحقق من النيابة العامة حال التحقيق في الجنايات الواردة في متن النص دونما تحديد درجة معينة لتولي ذلك التحقيق ، مما مفاده أن لجميع درجات النيابة العامة تحقيق تلك الجنايات وبذات السلطات المقررة لهم في القانون عدا سلطات قاضي التحقيق ، في مدد الحبس الاحتياطي ، فلا يتمتع بها إلَّا من درجة رئيس نيابة على الأقل ، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر في اطراح الدفع المبدى من الطاعنين ، فإن دعوى بطلان التحقيقات لهذا السبب لا يكون لها وجه .

17- لما كانت المادة الثامنة من القرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية قد نصت على أن " تنعقد محكمة الجنايات في كل مدينة بها محكمة ابتدائية وتشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية " كما نصت المادة 216 من قانون الإجراءات الجنائية على أن " تحكم محكمة الجنايات في كل فعل يعد بمقتضى القانون جناية وفى الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر " فإن اختصاص محكمة الجنايات ينعقد صحيحاً بالنسبة لجميع الجنايات والجنح المار بيانها التي تقع بدائرة المحكمة الابتدائية " ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 30 من قانون السلطة القضائية سالف البيان من اجتماع محكمة الاستئناف بهيئة جمعية عمومية للنظر في توزيع القضايا على الدوائر المختلفة ، فإنه لم يقصد به سلب محكمة الجنايات اختصاصها المنعقد لها قانوناً بمقتضى المادة الثامنة سالف الذكر بل هو مجرد تنظيم إداري لتوزيع الأعمال بين الدوائر المختلفة وليس من شأن ذلك التوزيع أن يخلق نوعاً من الاختصاص تنفرد به دائرة دون دائرة أخرى مما لا يترتب البطلان على مخالفته ، لما كان ذلك ، وكان الطاعنون لا يجحدون أن المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه هي إحدى دوائر محكمة الجنايات بمحكمة استئناف .... ، فإن ما يدعونه من بطلان الحكم لصدوره من دائرة لا اختصاص لها بإصداره لا يقوم على أساس من القانون .

18- لما كان دفع الطاعنين بعدم دستورية مواد قانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914 ، مردوداً بأن القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا نص في المادة 29 منه على أن تتولى هذه المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالي ..... (ب) " إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدي ، أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعاداً لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا ، فإذا لم ترفع الدعوى في الميعاد أعتبر الدفع كأن لم يكن " ، وكان مفاد هذا النص أن محكمة الموضوع وحدها هي الجهة المختصة بتقدير جدية الدفع بعدم الدستورية ، وأن الأمر بوقف الدعوى المنظورة أمامها وتحديد ميعاد لرفع الدعوى بعدم الدستورية جوازي لها ومتروك لمطلق تقديرها ، وكان البين أن محكمة الموضوع التي أصدرت الحكم المطعون فيه رأت أنه لا محل لإجابة طلب رفع الدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا ، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكانت المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر به القانون رقم 48 لسنة 1979 قد اختصت هذه المحكمة دون غيرها بالفصل في دستورية القوانين واللوائح ، وكان النص في المادة 29 من هذا القانون على أن " تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالي " أ " .... " ب " إذا دفع احد الخصوم أثناء نظر الدعوى امام إحدى المحاكم .... بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة ورأت المحكمة ... أن الدفع جدي أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعاداً لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا ، فإذا لم ترفع الدعوى في الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن " ، مما مفاده أن الدفع بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة غير متعلق بالنظام العام ، ومن ثم فلا يجوز لصاحب الشأن إثارته أمام محكمة النقض ما لم يكن قد أبداه أمام محكمة الموضوع ، وكان البيّن من محضر جلسة المحاكمة أن أياً من الطاعنين أو المدافعين عنهم لم يدفع بعدم دستورية المادتين 20و26 من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر المعدل ، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير مقبول .

19- لما كان البيّن من محضر جلسة المحاكمة أن أياً من الطاعنين لم يثر بها ما يدعيه من دفع باستبعاد مواد قانون التجمهر باعتباره ألغي بصدور القانون رقم 107 لسنة 2013 بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية ، ومن ثم فليس له أن ينعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثره أمامها ، كما لا يحل له أن يثيره لأول مرة أمام محكمة النقض .

20- لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة الأخيرة أن المدافعين عن الطاعنين الثامن والتاسع قد اختتم كل منهما مرافعته بطلب الحكم بالبراءة دون التمسك بتفريغ الأسطوانة المدمجة المقدمة منهما والتي أثاراها في طعنهما ، فلا على المحكمة إن هي التفتت عنه ، لما هو مقرر من أن الطلب الذى تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذى يصر عليه مقدمه ، ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية ، فإن منعاهما في هذا الصدد لا يكون سديداً . هذا فضلاً عن أن هذا الوجه لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى استحالة حصول الواقعة كما رواها شهود الإثبات بل الهدف منه اثارة الشبهة في الأدلة التي اطمأنت إليها المحكمة ، ويعتبر من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تلتزم المحكمة بإجابته ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن يكون في غير محله .

21- من المقرر أن لرد القاضي عن الحكم في الدعوى إجراء رسمه قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية بالمادة 151 وما بعدها . فليس يكفي لتحقق هذا الإجراء مجرد إبداء الطاعن رغبته في رد أحد أعضاء المحكمة وإثبات ذلك بمحضر الجلسة - كما هو الحال في الدعوى - بإبداء الطاعن الرابع مجرد رغبته في رد هيئة المحكمة بمحضر جلسة .... دون سلوك هذا الإجراء ، فإن نعي الطاعن المذكور في هذا الصدد يكون غير مقبول .

22- من المقرر أن الأداة المستعملة في الاعتداء ليست من الأركان الجوهرية للجريمة ، ومن ثم لا يقدح في سلامة استدلال الحكم عدم ضبط السلاح الناري والذخيرة أو الأسلحة البيضاء وغيرها المستخدمين في ارتكاب الجريمة ما دام أن المحكمة قد اقتنعت من الأدلة السائغة التي أوردتها إن الطاعنين كانوا محرزين لها ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد غير مقبول .

23- لما كانت محكمة الموضوع قد أقامت قضاءها على ما اقتنعت به من أدلة ترتد إلى أصل صحيح في الأوراق واستخلصت في منطق سائغ صحة إسناد الاتهامات إلى الطاعنين وكان قضاؤها في هذا الشأن مبنيا ًعلى عقيدة استقرت في وجدانها عن جزم ويقين ولم يكن حكمهاً مؤسساً على الفرض والاحتمال حسبما يذهب إليه الطاعنون ، فإن ما يثيروه في هذا الخصوص لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ، ولم يكن الحكم بحاجة بعد هذا الذى أثبته في حقهم من أن يرد استقلالاً على ما أثاروه من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تلتزم المحكمة بمتابعتهم في مناحيها ، إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم .

24- لما كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر الجرائم التي قارفها الطاعنون والمستوجبة لعقابهم قد ارتكبت لغرض واحد وأعمل في حقهم حكم المادة 32 من قانون العقوبات فقضى عليهم بعقوبة واحدة هي المقررة لأشد تلك الجرائم ، فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ويكون النعي على الحكم في شأن الجرائم الأخرى فيما عدا عقوبة الجريمة الأشد غير مقبول ، ولا يغير من ذلك كون المحكمة عاملتهم بالرأفة طبقاً للمادة 17 من قانون العقوبات ، ذلك أنها قدرت مبررات الرأفة بالنسبة للواقعة الجنائية ذاتها بغض النظر عن وصفها القانوني ولو أنها رأت أن الواقعة في الظروف التي وقعت فيها تقتضي النزول بالعقوبة إلى أكثر مما نزلت إليه لما منعها من ذلك الوصف الذى وصفتها به .

25- لما كان القانون لا يشترط لثبوت جريمة إحراز أسلحة نارية غير مششخنة وذخائرها دون ترخيص وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة بل للمحكمة أن تكون اعتقادها بالإدانة في تلك الجريمة مما تطمئن إليه من ظروف الدعوى وأدلتها ، ومتى رأت الإدانة كان لها أن تقضي بالعقوبة المقررة متى توافرت شرائط توقيعها على مرتكب الفعل المستوجب لها دون حاجة إلى إقرار بها أو شهادة شاهدين رأيا الجريمة وقت ارتكابها ، ومع ذلك فإن البيّن من أقوال شهود الإثبات التي عولت عليهم المحكمة في الإدانة رؤيتهم الطاعنين مع مسيرة التجمهر حاملين الأسلحة المشار إليها النارية والبيضاء . هذا فضلاً عن أن الأصل أن الجرائم على اختلاف أنواعها إلَّا ما استثنى منها بنص خاص جائز إثباتها بكافة الطرق ومنها البينة وقرائن الأحوال ، وإذا كانت جريمة إحراز الأسلحة والذخائر لا يشملها استثناء فإنه يجرى عليها ما يجرى على سائر المسائل الجنائية من طرق الإثبات ، وللمحكمة كامل الحرية في أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه ، فإذا هي أقامت قضاءها بثبوت هذه الجريمة على ما استخلصته واطمأنت إليه من شهادة الشهود فلا تكون قد خالفت القانون في شيء ، ولا يمنع من المساءلة واستحقاق العقاب عدم ضبط السلاح والذخيرة ، ما دام القاضي قد أقتنع من الأدلة التي أوردها أن المتهم كان يحرز السلاح وأنه من النوع المعين بالقانون .

26- لما كان الحكم المطعون فيه لم يدن أياً من الطاعنين بجريمة تعطيل المواصلات ، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون واردا على غير محل .

27- لما كان ما يثيره الطاعنون في خصوص قعود النيابة عن سؤال مالك العربة ، لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذى جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم ، وكان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن أياً من الطاعنين قد طلب إلى المحكمة تدارك هذا النقص ، فليس لهم من بعد النعي عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائه بعد ان اطمأنت إلى صحة الواقعة كما رواها شهود الإثبات وعززتها التحريات .

28- لما كان النعي بمساهمة متجمهرين آخرين في ارتكاب جريمة تخريب المدرعة لا يجدي الطاعن الثاني ، ما دام لم يكن ليحول دون مساءلته وباقي الطاعنين عن الجريمة المسندة إليهم والتي دلل الحكم على مقارفتهم إياها تدليلاً سائغاً ومقبولاً .

29- لما كانت مدونات الحكم المطعون فيه تفصح عن أن المحكمة لم تبن قضاءها بصفة أصلية على فحوى الدليل المستمدة من تقرير مديرية أمن .... إدارة قوات .... ــ ومن محاضر الأحوال المشار إليها بأسباب الطعن بشأن وقائع الإتلاف ، وإنما استندت إليها كقرائن تعزز بها أدلة الثبوت التي أوردتها ، فإنه لا جناح على الحكم إن هو لم يبين مؤدى هذا التقرير وتلك المحاضر على نحو مفصل ، ما دام أنه عول على تلك القرائن تأييداً وتعزيزاً للأدلة الأخرى التي اعتمد عليها في قضائه ، ما دام لم يتخذ منها دليلاً أساسياً في ثبوت الاتهام قبل الطاعن الثاني ، فإن منعاه في هذا الشأن يكون غير مقبول .

30- لما كانت حالة الانتقام والرغبة في إدانة المحكوم عليهم كلها مسائل داخلية تقوم في نفس القاضي وتتعلق بشخصه وضميره وترك المشرع أمر تقدير الإدانة لتقدير القاضي وما تطمئن إليه نفسه ويرتاح إليه وجدانه ، ومن ثم فإن ما يثار في هذا المنحى لا يصح أن ينبني عليه وجه الطعن .

31- من المقرر أن تقدير العقوبة في الحدود المقررة قانوناً ، وتقدير مناسبة العقوبة بالنسبة إلى كل متهم هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب ودون أن تسأل عن الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذى ارتأته ، فإن ما يثيره الطاعن الثاني بشأن تفاوت العقوبة التي أوقعها الحكم عليهم لا يكون مقبولاً .

32- لما كان للمحكمة أن تعول على أقوال شهود الإثبات وتعرض عن قاله شهود النفي دون أن تكون ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم أو الرد عليها رداً صريحاً فقضاؤها بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت التي بينتها يفيد دلالة أنها أطرحت شهادتهم ولم تر الأخذ بها ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يكون لا محل له .

33- من المقرر انه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً ومحدداً وكان الطاعن الثاني لم يبين في طعنه ما حوته المستندات التي أغفلها الحكم بل أرسل القول إرسالاً مما لا يمكن معه مراقبة ما إذا كان الحكم قد تناوله بالرد من عدمه وهل كان دفاعاً جوهرياً مما يجب على المحكمة أن تجيبه أو ترد عليه أو هو من قبيل الدفاع الموضوعي الذى لا يستلزم في الأصل رداً بل الرد عليه مستفاد من القضاء بالإدانة للأدلة التي أوردتها المحكمة في حكمها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً .

34- من المقرر أن القانون لم يضع قيوداً على حق النيابة العامة في رفع الدعوى الجنائية فهي صاحبة الحق في رفعها وفقاً للأوضاع التي رسمها القانون ومتى رفعت الدعوى على هذه الصورة فإن المحكمة تصبح وقد اتصلت بها ملزمة بالفصل فيها على ضوء ما تستظهره من توافر أركان الجريمة أو عدم توافرها على هدى ما تستلهمه في تكوين عقيدتها من شتى الأدلة والعناصر غير مقيدة بطلبات النيابة الشفوية أو المكتوبة ولا بكيفية وصفها التهمة ولا تملك هي - النيابة العامة - التنازل عنها إذ ليس لها من حق لدى القضاء سوى إبداء طلباتها في الدعوى ، إن شاء أخذ بها وإن شاء رفضها ، ولا يقبل الاحتجاج عليها بقبولها الصريح أو الضمني لأي أمر من الأمور الخاصة باستعمال الدعوى الجنائية ، وقصارى ما تملكه النيابة العامة هو أن تطلب من المحكمة تعديل التهمة أو الوصف ، وللأخيرة أن تستجيب أو لا تستجيب في حدود ما يجيزه نص الفقرة الأولى من المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعنون الثالث والخامس والسادس - بفرض صحته - من أن النيابة العامة اقتصرت في مرافعتها المكتوبة على وقائع الإتلاف العمدي مما ينبئ عن تنازلها عن باقي الاتهامات قبل الطاعنين لا يكون مقبولا ً.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر طفل بأنهم : اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الاشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل بعضهم أسلحة نارية وبيضاء وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الاشخاص وقد وقعت منهم تنفيذاً للغرض المقصود من التجمهر مع علمهم به الجرائم الأتية :

1 - استعرضوا وآخرون مجهولون القوة ولوحوا بالعنف واستخدموها ضد المجني عليهم الوارد أسماؤهم بالتحقيقات وكان ذلك بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم بفرض السطوة عليهم بأن تجمع المتهمون وآخرون مجهولون من أعضاء جماعة .... والموالين لهم في مسيرة متوجهة إلى منطقة .... عبوراً بناحية عزبة .... دائرة القسم حال إحراز بعضهم لأسلحة نارية وبيضاء وحيازة البعض الآخر لأدوات مُعدة للاعتداء على الاشخاص مما ترتب عليه تعريض حياة المجني عليهم وسلامتهم وأموالهم للخطر وتكدير الأمن والسكينة العامة .

2- خرَّبوا وآخرون مجهولون عمداً أملاك عامة وأموال منقولة مملوكة لشركة .... التابعة للشركة القابضة .... المدرعة رقم .... والمملوكة لوزارة الداخلية وكان ذلك في زمن هياج وفتنة وبقصد إحداث الرعب بين الناس تنفيذاً لغرض إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات .

3- انضموا إلى جماعة هي ( جماعة .... والتنظيمات الموالية لها ) والتي أُسست على خلاف أحكام القانون وكان غرضها الدعوة الى تعطيل احكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين وغيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي .

4 - روجوا وآخرون مجهولون بطريق القول والصياح والكتابة إلى تغيير مبادئ الدستور والنظم الأساسية للهيئة الاجتماعية والتحريض على مقاومة السلطات بأن رددوا عبارات تحريضية ضد قوات الجيش والشرطة وجهروا بالقول والصياح في سب تلك الجهات كما دونوا عبارات تحرض على الإضرار بمؤسسات الدولة وأموالها على النحو المبين بالتحقيقات .

5 - استعملوا وآخرون مجهولون القوة والعنف مع مأمور الضبط القضائي العقيد/ .... والقوات المرافقة له وكان ذلك حال تأديتهم مهام وظيفتهم بأن رشقوهم بالحجارة لحملهم بغير حق على الامتناع عن عمل من أعمال وظيفتهم وهو القبض عليهم حال ارتكابهم الجريمة موضوع الاتهام الماثل وقد بلغوا بذلك مقصدهم إذ تمكنوا من الهرب والحيلولة دون ضبطهم والجريمة متلبساً بها .

6 - أحدثوا وآخرون مجهولون عمداً إصابة المجني عليهم الواردة أسماؤهم بالتحقيقات والموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة بالأوراق والتي أعجزت كلاً منهم عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد عن العشرين يوما وكان ذلك باستخدام أداة ( قطع الحجارة ) وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي .

7 - أتلفوا وآخرون مجهولون المنقولات الموصوفة بالأوراق والمملوكة للمجنى عليهم الواردة أسماؤهم بالتحقيقات بأن جعلوها غير صالحة للاستعمال وقد ترتب على عن ذلك ضرراً مالياً لكل منهم يزيد عن الخمسين جنيها وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات .

8 - حازوا وأحرزوا بالذات والواسطة أسلحة نارية غير مششخنة ( خرطوش ) دون أن يكون مرخصاً لهم في حيازتها أو أحرزها وكان ذلك بأحد أماكن التجمعات بقصد استعمالها في الإخلال بالنظام والأمن العام .

9 - حازوا وأحرزوا بالذات والواسطة ذخائر مما تستعمل في الأسلحة سالف الذكر دون أن يكون مرخصاً لهم في حيازتها أو إحرزها وكان ذلك بأحد التجمعات وبقصد استعمالها في الإخلال بالنظام والأمن العام .

10 - حازوا وأحرزوا بالذات والواسطة أسلحة بيضاء وأدوات مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية وكان ذلك بأحد أماكن التجمعات وبقصد استعمالها في الإخلال بالنظام والأمن العام على النحو المبين بالتحقيقات .

وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بالنسبة للمتهمين من الأول حتى العاشر وغيابيا للمتهم الحادي عشر بتاريخ .... عملاً بالمواد 86 ، 86 مكرراً/1، 3، 4 ، 86 مكرراً (أ)/1 ، 42 ، 90/1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 98 ( ب) ، 137مكرراً (أ)/1و2 ، 242/1 ، 3 ، 4 ، 361/1 ، 2 ، 4 ، 375 مكرراً ، 375مكرراً(أ)/ 1 من قانون العقوبات ، والمواد 1/1 ، 6 ، 25 مكرراً/1 ، 26/ 1 ، 4 من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الاسلحة والذخائر المعدل بالقوانين 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والبند (7) من الجدول رقم (1) والمرفق بالقانون الاول والمستبدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 والجدول رقم (2) المرفق بالقانون الاول ، والمواد 2، 3، 3 مكرراً ، 4 من القانون رقم 10 لسنة 1914 المعدل بالقانون رقم 87 لسنة 1968 ، والمادتين 95، 111/ 1 ، 2 من القانون رقم 12 لسنة 1996 بشأن الطفل والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 ، مع إعمال نص المواد 17 ، 32 ، 55 ، 56 عقوبات ، أولاً : ـــ بمعاقبة كلاً من .... بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وتغريم كل منهم عشرين ألف جنيه عما نسب إليهم ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات . ثانياً : ـــ بمعاقبة كل من .... بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات وتغريم كل منهم عشرين ألف جنيه عما نسب إليهم ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات . ثالثاً : ــــ بمعاقبة الحدث : ـــ .... بالحبس لمدة سنة واحدة لما نسب إليه وأمرت المحكمة بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم . رابعاً : ــــ إلزام المتهمين عدا الحدث بمصاريف الدعوى الجنائية ومصادرة المضبوطات .

 فطعن المحكوم عليهم من الأول حتى العاشر في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

 حيث إن الطاعنين ينعون - بمذكرات أسباب طعنهم الخمس - على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجرائم الاشتراك في تجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص وتخريب الممتلكات العامة والخاصة والتأثير على السلطات العامة باستعمال القوة والعنف حال حمل بعضهم أسلحة نارية وبيضاء وأدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص وإحراز وحيازة أسلحة نارية غير مششخنة " خرطوش " وذخائر تستعمل عليها دون ترخيص والتخريب العمدي لأملاك عامة مخصصة لإحدى المصالح الحكومية ولإحدى شركات القطاع العام تنفيذاً لغرض إرهابي حال كون ذلك في زمن هياج وفتنة بقصد إحداث الرعب بين الناس والانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمهم بأغراضها والترويج بالقول والكتابة لتغيير مبادئ الدستور الأساسية والنظم الأساسية للهيئة الاجتماعية واستعراض القوة والتلويح بالعنف قبل المجنى عليهم بقصد ترويعهم وتخويفهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم والتأثير في إرادتهم لفرض السطوة عليهم مما ترتب عليه تكدير الأمن والسكينة العامة وتعريض حياة المواطنين وسلامتهم وأموالهم للخطر واستعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين لحملهم بغير حق على الامتناع عن عمل من أعمال وظيفتهم مع بلوغ مقصدهم والإتلاف العمدي لأموال منقولة مملوكة للغير تنفيذاً لغرض إرهابي والضرب البسيط باستخدام أداة لتنفيذ غرض إرهابي وإحراز وحيازة أسلحة بيضاء وأدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية وكان ذلك بأحد أماكن التجمعات ، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع كما اخطأ في الإسناد وفى تطبيق القانون وران عليه البطلان ، إذ لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجرائم التي دانهم بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوتها في حقهم ولم يبين دور كل منهم في ارتكابها ، وجاءت أسبابه عند تحصيل واقعة الدعوى مبهمة ومجملة ، وعولت في إدانتهم على أقوال شهود الإثبات رغم تناقض أقوال كل منهم مع نفسه ومع باقي شهود الإثبات بتحقيقات النيابة العامة عنها أمام المحكمة ملتفته عن الدفع المبدى في هذا الشأن ، فضلاً عن تعدد روايات شهود الإثبات الأول والثاني والثالث والسادس والسابع ، وتعارض أقوال شاهدي الإثبات الثامن والتاسع مع ما قررته قيادتهم الأمنية أمام هيئة المحكمة ، فضلاً عن أي من هؤلاء الشهود لم ير وقائع التخريب والإتلاف العمدي أو حيازة أي منهم لأسلحة نارية ، كما أن شاهد الإثبات الثامن لم يعاصر الواقعة ، وأن شاهد الإثبات العاشر لم يدل بشهادته أمام المحكمة وأحال بشأنها إلى ما قرره في التحقيقات لعدم تذكره الواقعة ، ورتب الحكم مسئوليتهم التضامنية عن الجرائم التي دينوا بها ومنها جريمة التجمهر دون بيان أركانها ومدى توافرها في حقهم رغم الدفع بانتفاء أركانها والاتفاق فيما بينهم على ارتكابها ، وعوَّل في إدانتهم على تحريات الأمن الوطني وأقوال مُجريها رغم كونها مكتبية جاءت ترديداً لأقوال شهود الإثبات ولا تصلح بذاتها دليلاً فضلاً عن عدم جديتها لشواهد عدة بمذكرات أسباب الطعن وعدم إفصاح مُجريها عن مصادره السرية وتناقضها مع أقوال مُجريها وباقي شهود الإثبات ، هذا إلى أن الواقعة لا تعدو مجرد مشاجرة بين طرفين ، واطرح دفوعهم بعدم جدية التحريات وببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ولعدم توافر صفة الضبطية القضائية للقائمين بالضبط من الأهالي ولكون الضبط تم بصورة عشوائية ، مما يبطل شهادة ضابطي الواقعة وببطلان إجراءات المحاكمة لوجود الطاعنين في قفص زجاجي عازل مما يحول بينهم وبين الدفاع والقضاة وبالمخالفة لنص المادة 270 من قانون الإجراءات الجنائية كل ذلك بما لا يسوغ اطراحه ، والتفت عن دفاعهم ببطلان أمر الإحالة لشيوع الاتهامات الواردة بها ، وعدم تحديده دور الطاعنين في ارتكاب الجرائم المسندة إليهم ولاشتماله على مواد قانونية غير منطبقة على الوقائع المسطرة بالأوراق ، وكذا عن دفاعهم بخلو الأوراق من دليل على ثبوت الاتهامات في حقهم وتلفيقها وكيديتها وشيوعها وعدم معقولية تصوير الواقعة ، كما التفت الحكم عن المستندات المقدمة منهم والدالة على أن وجودهم بمسرح الأحداث كان مصادفة ، هذا فضلاً عن أن أوراق الدعوى جاءت خالية من ثمة محاضر تفيد ضبط كل طاعن على حدة في حالة تلبس ، فضلاً عن بطلان القبض لمخالفته نص المادة الأولى من قانون التجمهر التي توجب التنبيه على المتجمهرين بالتفرق ، ورد الحكم على دفوعهم ببطلان تحقيقات النيابة العامة لعدم إجرائها بمعرفة رئيس نيابة على الأقل بالمخالفة لنصوص المواد 69، 206،70 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية ، وبعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى لمخالفة تشكيلها واختصاصاتها لنصوص الدستور والمواد 61،30، 70 من قانون السلطة القضائية ، والمادتين 366 مكرراً و368 من قانون الإجراءات الجنائية ولابتنائه على قرارات باطلة ، وبعدم دستورية مواد قانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914 ، والمادتين 20و 26 من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر المعدل ، وباستبعاد مواد قانون التجمهر سالف الإشارة إليه باعتباره ألغي بصدور القانون رقم 107 لسنة 2013 بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية وذلك بما لا يصلح رداً وبما لا يتفق وصحيح القانون ، ولم تجبهم المحكمة إلى طلبهم تفريغ الأسطوانة المدمجة المقدمة منهم ومشاهدة محتواها ، كما أخطأت المحكمة في تطبيق القانون برفضها طلب رد هيئة المحكمة مستندة في ذلك إلى نص المادة 151 من قانون المرافعات ، هذا مع خلو الأوراق من أي أحراز أو مضبوطات ، كما أن الحكم لم يدلل على ثبوت جريمة الانضمام إلى جماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون ( جماعة .... ) مع علمهم بأغراضها تدليلاً كافياً ، فضلاً عن كون الحكم دانهم جميعاً بتلك الجريمة رغم أن تحريات الأمن الوطني أشارت إلى انتماء الطاعنين الأربعة الأول فقط إلى تلك الجماعة ، بما ينبئ عن أن الحكم بُني على الاحتمال وليس اليقين ، ورد الحكم على دفاعهم بانتفاء أركان جريمتي الإرهاب المؤثمة بالمادة 86 من قانون العقوبات ، والتخريب العمدي والظرف المشدد لها المتمثل في وقوعها بزمن هياج وفتنة بما لا يصلح رداً رغم الدلائل التي عددوها في هذا الشأن ، كما ألتفت عن دفعهم بانتفاء أركان جريمة استعراض القوة والعنف المؤثمة بالمادتين 375 مكرراً و375 مكرراً (أ) من قانون العقوبات وبعدم دستورية هاتين المادتين ، وبانتفاء أركان جريمة تعطيل المواصلات وباقي الجرائم المسندة إليهم ، وبتناقض الدليل القولي مع الدليل الفني في واقعة الضرب ، فضلا ًعن كون مرتكبي واقعة الضرب هم آخرين ورد ذكرهم في أقوال المجنى عليهم في محضر الشرطة ، إيراداً ورداً ، وقعدت النيابة العامة ومن بعدها المحكمة عن سؤال مالك العربة محل الإتلاف ، وعول في إدانتهم في جريمة التخريب العمدي لمدرعة الشرطة وشركة .... على الدليل المستمد من معاينة الشرطة والمتمثل في تقرير مديرية أمن ....( إدارة قوات أمن .... ) وعلى محاضر الأحوال المحررة بشأن باقي وقائع الإتلاف دون أن يورد مؤداها ، كما دانهم الحكم بجريمتي إحراز أسلحة نارية غير مششخنة وذخائرها دون ترخيص رغم خلو الأوراق من أي شهود رؤية لأي منهم حائزاً أو محرزاً لأي سلاح ورغم عدم ضبط أية أسلحة أو ذخائر فضلا ًعن أنه لم يتم ضبط أي أشياء تتعلق بالجرائم المسندة إليهم مع أي منهم ، واطرح دفعهم بانتفائهم بما لا يسوغ ، وجاء ما أورده الحكم في صدر أسبابه ينبئ عن إبداء المحكمة لرأي سياسي في موضوع الصراع السياسي الدائر في البلاد بالمخالفة للحظر الوارد في المادة 73 من قانون السلطة القضائية وهو ما يقطع بتولد الرغبة في الإدانة والانتقام لدى المحكمة ، هذا إلى أن المحكمة فرقت في العقوبة بين الطاعن الثاني وباقي الطاعنين رغم وحدة المركز القانوني لهم جميعاً ، والتفتت عن أقوال شهود النفي رغم دلالتها على نفي الاتهامات عنه ، ولم تعرض لحوافظ المستندات الأثنى عشرة المقدمة منه ، وأخيراً فقد أشاح الحكم عن دفاعهم بأن النيابة العامة قصرت الاتهام المسند إلى الطاعنين الثالث والخامس والسادس في المذكرة المكتوبة بمرافعاتها والمقدمة بجلسة .... على جريمة الإتلاف العمدي مما يدل على تنازلها عن باقي الاتهامات المسندة إليهم وباقي المحكوم عليهم ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

        وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بيّن واقعة الدعوى بقوله ( .... أنه عقب فض اعتصامي .... و.... وبناءً على دعوة جماعة .... بالنزول إلى الشارع اعتراضاً على ثورة .... بغرض إبطال الثورة الشعبية لجموع الشعب المصري والتي تمثلت في تنظيم العديد من التظاهرات والوقفات الاحتجاجية الداعية لعودة الرئيس المعزول لسُدة الحكم والمناهضة لمؤسسات الدولة وقطع الطرق والاعتصامات بالميادين العامة بغرض تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها فخرجت جماعة .... وأنصارهم من التيارات الإسلامية الموالين لهم من الجماعات المتشددة مستعرضين القوة ولوحوا بالعنف وعرَّضوا حياة المجني عليهم وسلامتهم وأموالهم للخطر وتكدير الأمن والسكينة العامة وقاموا عمداً بتخريب أملاكاً خاصة بقصد إحداث الرعب بين الناس وترويع الآمنين العزل وبث الرعب في نفوسهم وإشاعة الفوضى والإخلال بالسلم والأمن العام من خلال إثارة أعمال الشغب والعنف ضد المواطنين بهدف زعزعة الاستقرار داخل البلاد لإظهار ضعف المؤسسات الأمنية والنظام الحاكم بعدم قدرته على السيطرة على مقاليد الحكم وعجزه عن إدارة الفترة الانتقالية وتصدير هذا المشهد دولياً للخارج لتصوير أن الفوضى العارمة تجتاح البلاد وقد تزامنت تلك الدعوات من .... وأنصارهم من التيارات الإسلامية الموالين لهم مع ذكرى احتفالات الشعب والقوات المسلحة بنصر أكتوبر فقد دعوا إلى الاحتشاد بتكليفات صادرة لهم من قيادات جماعة .... بإعداد مسيرة حاشدة من أمام مسجد .... الكائن بشارع .... دائرة قسم .... عقب صلاة الجمعة بتاريخ .... وكذا الدعوة للاحتشاد في بعض الميادين وتنظيم مسيرات للمطالبة بإسقاط النظام ، وكان الغرض منها سعي التنظيم للتصعيد خلال شهر أكتوبر لتعكير صفو الاحتفالات بنصر أكتوبر وذلك بتصعيد ارتكاب أعمال العنف والشغب ضد المواطنين المؤيدين لثورة .... بالتعدي على الممتلكات العامة والخاصة والتعدي على قوات الجيش والشرطة بطريق القول والصياح والكتابة والتحريض على مقاومة السلطات العامة بأن رددوا عبارات تحريضية ضد الجيش والشرطة وجهروا بالقول والصياح في سب تلك الجهات رافعين لافتات تحريضية للإضرار بمؤسسات الدولة محاولين إحداث فوضى وقد تزامن ذلك مع قيام البعض منهم بأعمال عنف وتخريب واغتيالات أثرت سلباً على استقرار البلاد وزعزعت أمنها وأمانها وانزلقت بها إلى حقبة حق عليها أن تصف بأنها زمن هياج وفتنة ، وكان الغرض من ذلك تصدير الأحداث للعالم الخارجي بأن ما حدث في مصر هو انقلاب عسكري ... فتجمهر ما يقرب من ألف شخص من .... وأنصارهم من التيارات الإسلامية المتشددة الموالين بتاريخ .... وخرجوا عقب صلاة الجمعة من أمام مسجد .... متوجهين في اتجاه .... وحال مرورهم بمنطقة .... قاموا بالاعتداء على الأهالي العُزل بالحجارة وإتلاف العديد من الممتلكات العامة والخاصة وقاموا بالاشتباك مع الأهالي وأطلقوا الأعيرة النارية التي كانت بحوزة بعضهم كما استعرضوا القوة والعنف مع السلطات العامة بأن رشقوهم بالحجارة لحملهم بغير حق على الامتناع عن عمل من أعمال وظيفتهم وهو القبض عليهم حال ارتكابهم الجرائم موضوع الاتهام وقد بلغوا بذلك مقصدهم إذ تمكنوا من الهرب والحيلولة دون ضبط آخرين على مسرح الجريمة حال ارتكابهم والجريمة متلبساً بها وسعياً منهم لبلوغ غايتهم الإجرامية استخدموا الأسلحة النارية والأسلحة البيضاء والأدوات " عصي " التي تستخدم في الاعتداء على الأشخاص ورشقوهم بالحجارة وقد نتج عن هذا التعدي إصابة العديد من الأهالي بالإصابات الواردة بالتقارير الطبية المرفقة بالأوراق وإتلاف العديد من الممتلكات العامة والخاصة وأحدثوا تلفيات بالمدرعة .... شرطة وقد تحرر العديد من محاضر الأحوال عن واقعات الإتلاف وقد أكدت التحريات الجنائية وتحريات الأمن الوطني صحة حدوث الواقعة على النحو الوارد بالأوراق وأضافت أن جميع المتهمين ضبطوا على مسرح الأحداث حال ارتكابهم الجرائم المبينة بالأوراق ... ) وساق الحكم على ثبوت الواقعة لديه - في حق الطاعنين - على هذا النحو أدلة استقاها من أقوال شهود الإثبات ، وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان يبين مما حصَّله الحكم - فيما تقدم - أنه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وجاء استعراضه لأدلة الدعوى على نحو يدل على أن المحكمة محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعنين بأن الحكم شابه الغموض والإبهام وعدم الإلمام بواقعات الدعوى لا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع الحق في أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ، ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهي متى أخذت بشهادتهم ، فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكانت الأحكام لا تلتزم بحسب الأصل بأن تورد من أقوال الشهود إلَّا ما تقيم عليه قضاءها وأن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به منها ، بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ، ولها أن تعول على قول الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى ما دامت قد اطمأنت إليها ، وكان تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله أو مع أقوال غيره من الشهود - على فرض حصوله - لا يعيب الحكم ، ما دام أنه قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد بينت في حكمها واقعة الدعوى التي استقرت في وجدانها وأوردت أدلة الثبوت المؤدية إليها بما استخلصته من أقوال الشهود ، وسائر عناصر الإثبات الأخرى المطروحة عليها استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، وكان ما يثيره الطاعنون بشأن أن أياً من شهود الإثبات لم ير وقائع التخريب والإتلاف العمدي أو حيازة أي منهم لأسلحة نارية ، كما أن شاهد الإثبات الثامن لم يعاصر واقعة الحادث فجاءت صورة الواقعة على خلاف ماديات الدعوى وظرفها لا يعدو أن يكون محاولة لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين تأدياً من ذلك إلى مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان المحكمة بالدليل الصحيح وهو ما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض ، كما أنه لا يشترط في شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق ، بل يكفي أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدي إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه محكمة الموضوع يتلاءم به ما قالة الشاهد بالقدر الذي رواه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها ، ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن يتمخض إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن المحكمة استمعت إلى أقوال شاهد الإثبات العاشر فأدلى بشهادته عن الواقعة في حدود ما سمحت له ذاكرته ، وأحال في أقواله إلى ما قرره في التحقيقات ، وكانت المحكمة قد استعملت حقها في التعويل على أقوال الشاهد في التحقيقات وبالجلسة ، فقد بات من غير المقبول القول بأن الشاهد المذكور قرر بالجلسة بعدم تذكره للواقعة ، ويكون النعي في هذا الخصوص في غير محله . لما كان ذلك ، وكان النعي بأن الواقعة مجرد مشاجرة بين طرفين لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة وجدلاً موضوعياً في سلطة المحكمة في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها ، مما يكفى في الرد عليه ما أوردته المحكمة تدليلاً على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها ، ويكون النعي على الحكم في هذا الشأن غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعنين " الاشتراك في تجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص وتخريب الممتلكات العامة والخاصة والتأثير على السلطة العامة باستعمال القوة والعنف حال حمل بعضهم أسلحة نارية وبيضاء وأدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص وإحراز وحيازة أسلحة نارية غير مششخنة " خرطوش " وذخائر تستعمل عليها دون ترخيص والتخريب العمدي لأملاك عامة مخصصة لإحدى المصالح الحكومية ولإحدى شركات القطاع العام تنفيذاً لغرض إرهابي حال كون ذلك في زمن هياج وفتنة وبقصد إحداث الرعب بين الناس والانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمه بأغراضها والترويج بالقول والكتابة لتغيير مبادئ الدستور الأساسية والنظم الأساسية للهيئة الاجتماعية واستعراض القوة والعنف قِبل المجني عليهم بقصد ترويعهم وتخويفهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم والتأثير في إرادتهم لفرض السطوة عليهم مما ترتب عليه تكدير الأمن والسكينة العامة وتعريض حياة المواطنين وسلامتهم وأموالهم للخطر واستعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين لحملهم بغير حق على الامتناع عن عمل من أعمال وظيفتهم مع بلوغ مقصدهم والإتلاف العمدي لأموال منقولة مملوكة للغير تنفيذاً لغرض إرهابي والضرب البسيط باستخدام أداة لتنفيذ غرض إرهابي وإحراز وحيازة أسلحة بيضاء وأدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية ، وكان ذلك بأحد أماكن التجمعات مما ينبئ بجلاء ثبوتها في حقهم " . لما كان ذلك ، وكانت المادتان الثانية والثالثة من القانون رقم 10 لسنة 1914 في شأن التجمهر حددتا شروط قيام التجمهر قانوناً في أن يكون مؤلفاً من خمسة أشخاص على الأقل وأن يكون الغرض منه ارتكاب جريمة أو منع أو تعطيل تنفيذ القوانين أو اللوائح أو التأثير على السلطات في أعمالها أو حرمان شخص من حرية العمل باستعمال القوة أو التهديد باستعمالها ، وأن مناط العقاب على التجمهر وشرط تضامن المتجمهرين في المسئولية عن الجرائم التي تقع تنفيذاً للغرض منه هو ثبوت علمهم بهذا الغرض ، وكان يشترط إذن لقيام جريمة التجمهر المؤثمة بالمادتين الثانية والثالثة من القانون سالف البيان اتجاه غرض المتجمهرين الذين يزيد عددهم على خمسة أشخاص إلى مقارفة الجرائم التي وقعت تنفيذاً لهذا الغرض وأن تكون نية الاعتداء قد جمعتهم وظلت تصاحبهم حتى نفذوا غرضهم المذكور وأن تكون الجرائم التي ارتكبت قد وقعت نتيجة نشاط إجرامي من طبيعة واحدة ولم تكن جرائم استقل بها أحد المتجمهرين لحسابه دون أن يؤدي إليها السير الطبيعي للأمور وقد وقعت جميعها حال التجمهر ، ولا يشترط لتوافر جريمة التجمهر وجوب قيام اتفاق سابق بين المتجمهرين ، إذ إن التجمع قد يبدأ بريئاً ثم يطرأ عليه ما يجعله معاقباً عليه عندما تتجه نية المشتركين فيه إلى تحقيق الغرض الإجرامي الذى يهدفون إليه مع علمهم بذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل بوضوح على توافر تلك العناصر الجوهرية السالف بيانها في حق الطاعنين - وآخرين - وكان ما أورده الحكم في مجموعه يُنبئ بجلاء عن ثبوتها في حقهم ، وكانت دلالة ما استظهره الحكم في مدوناته على نحو ما سلف - وفى معرض رده على الدفع بعدم توافر أركان الجرائم المسندة إليهم - ومنها جريمة التجمهر وبعدم وجود اتفاق بين الطاعنين - كافية لبيان أركان التجمهر على ما هو معرَّف به في القانون وعلى ثبوتها في حق الطاعنين ، وإذ ما كانت جناية إحراز وحيازة أسلحة نارية غير مششخنة " خرطوش " وذخائر تستعمل عليها دون ترخيص بوصفها الجريمة ذات العقوبة الأشد إعمالاً لنص المادة 32 من قانون العقوبات ، قد وقعت نتيجة نشاط إجرامي من طبيعة واحدة وحال التجمهر ولم يستقل بها أحد المتجمهرين لحسابه ، وكان وقوعها بقصد تنفيذ الغرض من التجمهر ولم تقع تنفيذاً لقصد سواه ولم يكن الالتجاء إليها بعيداً عن المألوف الذي يصح أن يفترض معه أن غيرهم من المشتركين في التجمهر قد توقعوه بحيث تسوغ محاسبتهم عليه باعتباره من النتائج المحتملة من الاشتراك في تجمهر محظور عن إرادة وعلم بغرضه ، وكان لا تثريب على الحكم إن هو ربط الجناية - سالف البيان - ذات العقوبة الأشد وغيرها من الجنايات المرتبطة بها بالغرض الذى قام من أجله هذا الحشد واجتمع أفراده متجمهرين لتنفيذ مقتضاه . فإن الحكم يكون قد أصاب صحيح القانون ، وما يثيره الطاعنون في هذا الصدد إنما ينحل إلى منازعة موضوعية في العناصر السائغة التي اشتقت منها المحكمة معتقدها في الدعوى ويرتد في حقيقته إلى جدل موضوعي في تقديرها للأدلة المقبولة التي أوردتها وفى مبلغ اطمئنانها إليها وهو ما لا يجوز مصادرة المحكمة في عقيدتها بشأنه ولا الخوض فيه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الاتفاق على ارتكاب الجريمة لا يقتضي في الواقع أكثر من تقابل إرادة المساهمين ولا يشترط لتوافره مضى وقت معين ومن الجائز عقلاً وقانوناً أن تقع الجريمة بعد الاتفاق عليها مباشرة أو لحظة تنفيذها تحقيقاً لقصد مشترك بين المساهمين هو الغاية النهائية من الجريمة أي أن يكون كلا منهم قصد قصد الآخر في إيقاع الجريمة المعنية وأسهم فعلا بدور في تنفيذها بحسب الخطة التي وضعت أو تكونت لديهم فجأة ، وأنه يكفي في صحيح القانون لاعتبار الشخص فاعلاً أصلياً في الجريمة أن يساهم فيها بفعل من الأفعال المكونة لها . لما كان ذلك ، وكان ما أثبته الحكم في مدوناته وما ساقة من أدلة الثبوت كافياً بذاته للتدليل على توافر الاتفاق بين الطاعنين على ارتكاب الجرائم المسندة إليهم من معيتهم في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهم والأخرين المشاركين معهم وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههم جميعاً وجهة واحدة في تنفيذها وأن كلاً منهم قصد قصد الآخر في إيقاعها وقارف أفعالا ًمن الأفعال المكونة لجرائم الاشتراك في تجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص وتخريب الممتلكات العامة والخاصة والتأثير على السلطات العامة باستعمال القوة والعنف حال حمل بعضهم أسلحة نارية وبيضاء وأدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص وإحراز وحيازة أسلحة نارية غير مششخنة " خرطوش " وذخائر تستعمل عليها بدون ترخيص والتخريب العمدي لأملاك عامة مخصصة لإحدى المصالح الحكومية ولإحدى شركات القطاع العام تنفيذا لغرض إرهابي حال كون ذلك في زمن هياج وفتنة وبقصد إحداث الرعب بين الناس والانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمه بأغراضها والترويج بالقول والكتابة لتغيير مبادئ الدستور الأساسية والنظم الأساسية للهيئة الاجتماعية واستعراض القوة والعنف قبل المجنى عليهم بقصد ترويعهم وتخويفهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم والتأثير في إرادتهم لفرض السطوة عليهم مما ترتب عليه تكدير الأمن والسكينة العامة وتعريض حياة المواطنين وسلامتهم وأموالهم للخطر واستعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين لحملهم بغير حق على الامتناع عن عمل من اعمال وظيفتهم مع بلوغ مقصدهم والإتلاف العمدي لأموال منقولة مملوكة للغير تنفيذا لغرض إرهابي والضرب البسيط باستخدام أداة لتنفيذ غرض إرهابي وإحراز وحيازة أسلحة بيضاء وأدوات تستخدم في الاعتداء على الاشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية ، ومن ثم يصح طبقاً لنص المادة 39 من قانون العقوبات اعتبار كل منهم فاعلاً أصلياً في تلك الجرائم ويرتب بينهم في صحيح القانون تضامناً في المسئولية الجنائية ، عرف محدث الضربات التي أسهمت في إصابة المجني عليهم أو الاتلافات والتخريب للممتلكات العامة والخاصة أو لم يعرف ، فإن منعى الطاعنين في هذا الشأن لا يكون له محل ، هذا فضلا عن أنه لا يجدي الطاعنين أن الحكم لم يفصح عن بيان أشخاص المتهمين الذين أحدثوا الإصابات بالمجني عليهم أو التلفيات والتخريب للممتلكات العامة والخاصة ما دامت الواقعة كما أثبتها الحكم لا تعدو أن تكون صورة من صور الاتفاق على ارتكاب الجريمة . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية ، وتقدير جدية التحريات موكول لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، فمتى أقرتها عليها فلا معقب عليها في ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، وكانت المحكمة قد أبدت اطمئنانها إلى تحريات الشرطة بجانب ما ساقته من أدلة أساسية في الدعوى ، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى ولا يجوز مصادرتها فيه أمام محكمة النقض ، وكان التناقض بين تحريات المباحث وأقوال مجريها - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة منهما استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، ولا محل للاستناد إلى عدم إفصاح الضابط عن مصدر تحرياته في القول بعدم جدية التحريات ، كما أنه من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تجزئ التحريات وتأخذ بها فيما تضمنته من تواجد المتهمين بمسرح الحادث دون تحديد القائم بالاعتداء أو الإتلاف أو التخريب منهم ، هذا فضلاً عن أن هذا الخلاف لا يؤثر في عقيدة المحكمة باعتبار أن المتهمين جميعاً فاعلون أصليون طبقاً للمادة 39 من قانون العقوبات ، ومن ثم فإن منعى الطاعنين في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ، ولأن القبض على الطاعنين قد تم بصورة عشوائية ولكون القائمين بالقبض من الأهالي ليست لهم صفة الضبطية القضائية ، بقوله " ... وكان التلبس قد ظلل وشمل جميع الجرائم التي ارتكبها المتجمهرون والتي تمت وقائعها على مرأى ومسمع من الناس جميعاً بتلك المنطقة سواء جرائم الاعتداء على أهالي .... وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وإحراز الأسلحة النارية والتراشق بالطوب والحجارة ، فكان التلبس يطوقها جميعاً خاصة وأن الأحداث قد أستمرت لعدة ساعات ، ومن ثم فإن ضبط المتهمين يكون مشمولاً بالمشروعية إذ الجرائم كان متلبساً بها .... وحيث إن المتهمين منهم من تم ضبطهم على مسرح الجريمة حال الواقعة ، ومنهم من تم ضبطه بمساعدة الأهالي بعد مطاردتهم لهم وتسليمهم لرجال الشرطة ، ولا يقدح من ذلك ، أن القبض قد وقع عليهم من آحاد الناس ، ذلك أن المشرع قد أفسح المجال لذلك ما دامت الجريمة متلبسا بها .... خاصة في هذه الحالة التي رتب فيها القانون مسئولية جميع المتجمهرين الجنائية عن الجرائم المرتكبة وهو ما وسع من فكرة التلبس بالجريمة ليشمل كل من تجمهر يوم الحادث - بحسبان علمه بالغرض المنشود من التجمهر وأن الجرائم ارتكبت بقصد تنفيذ هذا الغرض - وهو ما ينتفى معه القول بأن القبض على المتهمين إنما كان بناءً على الشبهة والظن والعشوائية ، وكان الثابت أن ضابط الواقعة " شاهد الإثبات الثامن " العقيد .... نائب مأمور قسم .... أنتقل مباشرة رفقة قوات الأمن إلى مكان التجمهر حيث كانوا في حالة هياج مرددين هتافات معادية للجيش والشرطة ويحملون صوراً للرئيس المعزول بغرض تعطيل الطريق وتعريض حياة المواطنين للخطر بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى بهم والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة وإطلاق الأعيرة النارية لتعطيل مصالح الدولة بقصد إضعافها وإسقاطها ، وقاموا بالاشتباك بأهالي عزبة .... فقام بالتدخل لفضهم لمنعه من الاستمرار في الاعتداءات إلَّا أنهم اعتدوا على القوات فقام بضبط المتهمين على مسرح الجريمة في حالة تلبس متجمهرين مشتركين قاصدين إحداث الفتنة ، ومن ثم توافرت حالة التلبس في حق المتهمين جميعا طبقا للقانون " . لما كان ذلك ، وكانت المادتان 34 ، 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتان بالقانون رقم 37 لسنة 1972 قد أجازتا لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على اتهامه ، فإذا لم يكن حاضراً أجاز لمأمور الضبط القضائي أن يصدر أمراً بضبطه وإحضاره ، وكانت المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية تجيز تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانوناً . وكان التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها مما يبيح لمأمور الضبط القضائي الذى شاهد وقوعها أن يقبض على المتهم الذى تقوم دلائل كافية على ارتكابه لها وأن يجرى تفتيشه بغير إذن من النيابة العامة ، كما أجازت المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية لغير مأموري الضبط القضائي من آحاد الناس تسليم وإحضار المتهم إلى أقرب مأمور للضبط القضائي في الجنايات أو الجنح التي يجوز فيها الحبس الاحتياطي متى كانت الجناية أو الجنحة في حالة تلبس وتقتضي هذه السلطة أن يكون لآحاد الناس التحفظ على المتهم وجسم الجريمة الذى شاهده معه بحسبان ذلك الإجراء ضرورياً ولازماً للقيام بالسلطة تلك على النحو الذى أستنه القانون وذلك كيما يسلمه إلى مأمور الضبط القضائي وليس في القانون ما يمنع المحكمة في حدود سلطتها في تقدير أدلة الدعوى من الاستدلال بحالة التلبس على المتهمين ما دامت بينت أنهم شوهدوا وهم يجرون من محل الحادثة بعد حصولها مباشرة والأهالي يصيحون خلفهم وهم يعدون أمامهم حتى ضبطوا على مسافة من مكان الحادث ، كما أن مشاهدة رجال الضبط القضائي الطاعنين ومن معهم في المسيرة حاملين أسلحة نارية ظاهرة وأسلحة بيضاء وأدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص في يدهم يعتبر بذاته تلبسا بجريمة حمل سلاح تجيز لرجل الضبط القضائي القبض عليهم وتفتيشهم ، وأن تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من الأمور الموضوعية البحت التي توكل بداءة لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، بل إنه لا ينفي قيام حالة التلبس كون مأمور الضبط قد انتقل إلى محل الحادث بعد وقوعه بزمن ، ما دام انه قد بادر إلى الانتقال عقب علمه مباشرة وما دام أنه قد شاهد آثار الجريمة بادية ، وكان ما أورده الحكم تدليلاً على توافر حالة التلبس ورداً على ما دافع به الطاعنون بعدم توافرها وببطلان القبض والتفتيش كافياً وسائغاً ويتفق وصحيح القانون ، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الوجه ينحل إلى جدل موضوعي لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه ، ولا يكون ذلك إلَّا عند قيام البطلان وثبوته . ومتى كان لا بطلان فيما قام به الضابطان شاهدا الإثبات الثامن والتاسع ، وقد انتهت المحكمة إلى صحة إجراءات القبض والتفتيش فإنه لا تثريب عليها إن هي عولت على أقوالهما ضمن ما عولت عليه في إدانة الطاعنين ، ويكون النعي على الحكم في هذا الشأن غير قويم . لما كان ذلك ، وكان البيّن من محاضر جلسة المحاكمة في .... أن أياً من الطاعنين أو المدافعين عنهم لم يعترض على المعاينة التي أجريت في حضورهم بمعرفة عضو يمين الدائرة لقفص الاتهام الزجاجي بناءً على انتداب رئيس الدائرة له وتبين منه أن الطاعنين يسمعون جيداً من داخل القفص وذلك بإقرارهم ، فقد سقط حقهم في التمسك بهذا البطلان الذى يتصل بإجراء من إجراءات التحقيق بالجلسة المشار إليها في المادة 333 من قانون الإجراءات الجنائية . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن أمر الإحالة هو عمل من أعمال التحقيق فلا محل لإخضاعه لما يجرى على الأحكام من قواعد البطلان ، ومن ثم فإن القصور في أمر الإحالة لا يبطل المحاكمة ولا يؤثر على صحة إجراءاتها ، كما أن إبطال أمر إحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع بعد اتصالها بها يقتضى إعادتها إلى مرحلة الإحالة وهو أمر غير جائز باعتبار تلك المرحلة لا تخرج عن كونها جهة تحقيق فلا يجوز إعادة الدعوى إليها بعد دخولها في حوزة المحكمة ، وأن المحكمة هي جهة التحقيق النهائي ، ويجوز للمتهم أن يطلب منها استكمال ما فات النيابة العامة من إجراء التحقيق وإبداء دفاعه بشأنها أمامها ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن نفي التهمة أو الدفع بشيوعها أو بتلفيق الاتهام أو كيديته أو عدم معقولية تصوير الشهود لواقعة الضبط أو أن وجودهم بمسرح الأحداث كان مصادفة ، من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، هذا إلى أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل من جزئية من جزئيات دفاعه ، لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعنون من خلو الأوراق من محضر بضبط كل طاعن على حدة في حالة تلبس - بفرض صحته - لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للنعي على الحكم . لما كان ذلك ، وكان ما ينعاه الطاعنون من إغفال الحكم الرد على الدفع ببطلان القبض لمخالفته نص المادة الأولى من قانون التجمهر التي توجب التنبيه على المتجمهرين بالتفرق ، فإنه من المقرر أنه لا يصح إثارة أساس جديد للدفع ببطلان القبض والتفتيش أمام محكمة النقض ، ما دام أنه في عداد الدفوع القانونية المختلطة بالواقع ، ما لم يكن قد أثير أمام محكمة الموضوع ، أو كانت مدونات الحكم ترشح لقيام هذا البطلان ، ولما كان أي من الطاعنين لم يتمسك ببطلان القبض لهذا السبب ، فإنه لا يقبل منهم إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعنين ببطلان تحقيقات النيابة العامة لإجرائها بمعرفة وكيل نيابة بالمخالفة لنص المادة 206 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية واطرحه ، لما كان ذلك ، وكانت المادة 206 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية المضافة بالقانون رقم 95 لسنة 2003 والمعدلة بالقانون رقم 145 لسنة 2006 قد جرت بأنه " يكون لأعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة للنيابة العامة سلطات قاضي التحقيق في تحقيق الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرراً والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات . ويكون لهم فضلاً عن ذلك سلطة محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة مشورة المبينة في المادة (143) من هذا القانون في تحقيق الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني المشار إليه بشرط ألَّا تزيد مدة الحبس في كل مرة عن خمسة عشر يوما . ويكون لهؤلاء الأعضاء من تلك الدرجة سلطات قاضي التحقيق فيما عدا مدد الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في المادة (142) من هذا القانون ، وذلك في تحقيق الجنايات المنصوص عليها في الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات . كما جرى نص المادة 199 من القانون ذاته " فيما عدا الجرائم التي يختص قاضي التحقيق بتحقيقها وفقاً لأحكام المادة 64 تباشر النيابة العامة التحقيق في مواد الجنح والجنايات طبقا للأحكام المقررة من قاضى التحقيق " . وكان من المقرر أن النيابة العامة هي صاحبة الاختصاص الأصيل بالتحقيق الابتدائي في جميع الجرائم ، واستثناءً من ذلك يجوز ندب قاضي للتحقيق في جريمة معينة أو جرائم من نوع خاص ، ومتى أحيلت الدعوى إليه كان مختصاً دون غيره بتحقيقها ، ومن ثم فإن القانون قد حدد إجراءات التحقيق التي يختص بها قاض التحقيق - وحده - والتي يحظر على أعضاء النيابة العامة اتخاذ أي إجراء منها قبل الحصول مقدماً على إذن مسبب من القاضي الجزئي ، وليس التحقيق من بين هذه الإجراءات ، ومن ثم يظل عضو النيابة العامة - أيا كانت درجته - هو صاحب الاختصاص الأصيل في مباشرة التحقيق في جميع الجرائم ، وكانت المادة 206 مكرراً من القانون آنف البيان قد حددت سلطات المحقق من النيابة العامة حال التحقيق في الجنايات الواردة في متن النص دونما تحديد درجة معينة لتولي ذلك التحقيق ، مما مفاده أن لجميع درجات النيابة العامة تحقيق تلك الجنايات وبذات السلطات المقررة لهم في القانون عدا سلطات قاضي التحقيق ، في مدد الحبس الاحتياطي ، فلا يتمتع بها إلَّا من درجة رئيس نيابة على الأقل ، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر في اطراح الدفع المبدى من الطاعنين ، فإن دعوى بطلان التحقيقات لهذا السبب لا يكون لها وجه . لما كان ذلك ، وكانت المادة الثامنة من القرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية قد نصت على أن " تنعقد محكمة الجنايات في كل مدينة بها محكمة ابتدائية وتشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية " كما نصت المادة 216 من قانون الإجراءات الجنائية على أن " تحكم محكمة الجنايات في كل فعل يعد بمقتضى القانون جناية وفى الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر " فإن اختصاص محكمة الجنايات ينعقد صحيحاً بالنسبة لجميع الجنايات والجنح المار بيانها التي تقع بدائرة المحكمة الابتدائية " ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 30 من قانون السلطة القضائية سالف البيان من اجتماع محكمة الاستئناف بهيئة جمعية عمومية للنظر في توزيع القضايا على الدوائر المختلفة ، فإنه لم يقصد به سلب محكمة الجنايات اختصاصها المنعقد لها قانوناً بمقتضى المادة الثامنة سالف الذكر بل هو مجرد تنظيم إداري لتوزيع الأعمال بين الدوائر المختلفة وليس من شأن ذلك التوزيع أن يخلق نوعاً من الاختصاص تنفرد به دائرة دون دائرة أخرى مما لا يترتب البطلان على مخالفته ، لما كان ذلك ، وكان الطاعنون لا يجحدون أن المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه هي إحدى دوائر محكمة الجنايات بمحكمة استئناف .... ، فإن ما يدعونه من بطلان الحكم لصدوره من دائرة لا اختصاص لها بإصداره لا يقوم على أساس من القانون . لما كان ذلك ، وكان دفع الطاعنين بعدم دستورية مواد قانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914 ، مردوداً بأن القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا نص في المادة 29 منه على أن تتولى هذه المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالي ..... (ب) " إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدي ، أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعاداً لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا ، فإذا لم ترفع الدعوى في الميعاد أعتبر الدفع كأن لم يكن" ، وكان مفاد هذا النص أن محكمة الموضوع وحدها هي الجهة المختصة بتقدير جدية الدفع بعدم الدستورية ، وأن الأمر بوقف الدعوى المنظورة أمامها وتحديد ميعاد لرفع الدعوى بعدم الدستورية جوازي لها ومتروك لمطلق تقديرها ، وكان البيّن أن محكمة الموضوع التي أصدرت الحكم المطعون فيه رأت أنه لا محل لإجابة طلب رفع الدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا ، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكانت المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر به القانون رقم 48 لسنة 1979 قد اختصت هذه المحكمة دون غيرها بالفصل في دستورية القوانين واللوائح ، وكان النص في المادة 29 من هذا القانون على أن " تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالي " أ " .... " ب " إذا دفع احد الخصوم أثناء نظر الدعوى امام إحدى المحاكم .... بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة ورأت المحكمة ... أن الدفع جدي أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعاداً لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا ، فإذا لم ترفع الدعوى في الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن " ، مما مفاده أن الدفع بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة غير متعلق بالنظام العام ، ومن ثم فلا يجوز لصاحب الشأن إثارته أمام محكمة النقض ما لم يكن قد أبداه أمام محكمة الموضوع ، وكان البيّن من محضر جلسة المحاكمة أن أياً من الطاعنين أو المدافعين عنهم لم يدفع بعدم دستورية المادتين 20و26 من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر المعدل ، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير مقبول. لما كان ذلك ، وكان البيّن من محضر جلسة المحاكمة أن أياً من الطاعنين لم يثر بها ما يدعيه من دفع باستبعاد مواد قانون التجمهر باعتباره ألغي بصدور القانون رقم 107 لسنة 2013 بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية ، ومن ثم فليس له أن ينعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثره أمامها ، كما لا يحل له أن يثيره لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة الأخيرة أن المدافعين عن الطاعنين الثامن والتاسع قد اختتم كل منهما مرافعته بطلب الحكم بالبراءة دون التمسك بتفريغ الأسطوانة المدمجة المقدمة منهما والتي أثاراها في طعنهما ، فلا على المحكمة إن هي التفتت عنه ، لما هو مقرر من أن الطلب الذى تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذى يصر عليه مقدمه ، ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية ، فإن منعاهما في هذا الصدد لا يكون سديداً . هذا فضلاً عن أن هذا الوجه لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى استحالة حصول الواقعة كما رواها شهود الإثبات بل الهدف منه اثارة الشبهة في الأدلة التي اطمأنت إليها المحكمة ، ويعتبر من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تلتزم المحكمة بإجابته ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لرد القاضي عن الحكم في الدعوى إجراء رسمه قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية بالمادة 151 وما بعدها . فليس يكفي لتحقق هذا الإجراء مجرد إبداء الطاعن رغبته في رد أحد أعضاء المحكمة وإثبات ذلك بمحضر الجلسة - كما هو الحال في الدعوى - بإبداء الطاعن الرابع مجرد رغبته في رد هيئة المحكمة بمحضر جلسة .... دون سلوك هذا الإجراء، فإن نعي الطاعن المذكور في هذا الصدد يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأداة المستعملة في الاعتداء ليست من الأركان الجوهرية للجريمة ، ومن ثم لا يقدح في سلامة استدلال الحكم عدم ضبط السلاح الناري والذخيرة أو الأسلحة البيضاء وغيرها المستخدمين في ارتكاب الجريمة ما دام أن المحكمة قد اقتنعت من الأدلة السائغة التي أوردتها إن الطاعنين كانوا محرزين لها ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد غير مقبول. لما كان ذلك ، وكانت محكمة الموضوع قد أقامت قضاءها على ما اقتنعت به من أدلة ترتد إلى أصل صحيح في الأوراق واستخلصت في منطق سائغ صحة إسناد الاتهامات إلى الطاعنين وكان قضاؤها في هذا الشأن مبنيا ًعلى عقيدة استقرت في وجدانها عن جزم ويقين ولم يكن حكمهاً مؤسساً على الفرض والاحتمال حسبما يذهب إليه الطاعنون ، فإن ما يثيروه في هذا الخصوص لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ، ولم يكن الحكم بحاجة بعد هذا الذى أثبته في حقهم من أن يرد استقلالاً على ما أثاروه من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تلتزم المحكمة بمتابعتهم في مناحيها ، إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر الجرائم التي قارفها الطاعنون والمستوجبة لعقابهم قد ارتكبت لغرض واحد وأعمل في حقهم حكم المادة 32 من قانون العقوبات فقضى عليهم بعقوبة واحدة هي المقررة لأشد تلك الجرائم ، فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ويكون النعي على الحكم في شأن الجرائم الأخرى فيما عدا عقوبة الجريمة الأشد غير مقبول ، ولا يغير من ذلك كون المحكمة عاملتهم بالرأفة طبقاً للمادة 17 من قانون العقوبات ، ذلك أنها قدرت مبررات الرأفة بالنسبة للواقعة الجنائية ذاتها بغض النظر عن وصفها القانوني ولو أنها رأت أن الواقعة في الظروف التي وقعت فيها تقتضي النزول بالعقوبة إلى أكثر مما نزلت إليه لما منعها من ذلك الوصف الذى وصفتها به . لما كان ذلك ، وكان القانون لا يشترط لثبوت جريمة إحراز أسلحة نارية غير مششخنة وذخائرها دون ترخيص وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة بل للمحكمة أن تكون اعتقادها بالإدانة في تلك الجريمة مما تطمئن إليه من ظروف الدعوى وأدلتها ، ومتى رأت الإدانة كان لها أن تقضي بالعقوبة المقررة متى توافرت شرائط توقيعها على مرتكب الفعل المستوجب لها دون حاجة إلى إقرار بها أو شهادة شاهدين رأيا الجريمة وقت ارتكابها ، ومع ذلك فإن البيّن من أقوال شهود الإثبات التي عولت عليهم المحكمة في الإدانة رؤيتهم الطاعنين مع مسيرة التجمهر حاملين الأسلحة المشار إليها النارية والبيضاء . هذا فضلاً عن أن الأصل أن الجرائم على اختلاف أنواعها إلَّا ما استثنى منها بنص خاص جائز إثباتها بكافة الطرق ومنها البينة وقرائن الأحوال ، وإذا كانت جريمة إحراز الأسلحة والذخائر لا يشملها استثناء فإنه يجرى عليها ما يجرى على سائر المسائل الجنائية من طرق الإثبات ، وللمحكمة كامل الحرية في أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه ، فإذا هي أقامت قضاءها بثبوت هذه الجريمة على ما استخلصته واطمأنت إليه من شهادة الشهود فلا تكون قد خالفت القانون في شيء ، ولا يمنع من المساءلة واستحقاق العقاب عدم ضبط السلاح والذخيرة ، ما دام القاضي قد أقتنع من الأدلة التي أوردها أن المتهم كان يحرز السلاح وأنه من النوع المعين بالقانون . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يدن أياً من الطاعنين بجريمة تعطيل المواصلات ، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون واردا على غير محل . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعنون في خصوص قعود النيابة عن سؤال مالك العربة ، لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذى جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم ، وكان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن أياً من الطاعنين قد طلب إلى المحكمة تدارك هذا النقص ، فليس لهم من بعد النعي عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائه بعد ان اطمأنت إلى صحة الواقعة كما رواها شهود الإثبات وعززتها التحريات . لما كان ذلك ، وكان النعي بمساهمة متجمهرين آخرين في ارتكاب جريمة تخريب المدرعة لا يجدي الطاعن الثاني ، ما دام لم يكن ليحول دون مساءلته وباقي الطاعنين عن الجريمة المسندة إليهم والتي دلل الحكم على مقارفتهم إياها تدليلاً سائغاً ومقبولاً . لما كان ذلك ، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه تفصح عن أن المحكمة لم تبن قضاءها بصفة أصلية على فحوى الدليل المستمدة من تقرير مديرية أمن .... إدارة قوات .... ــ ومن محاضر الأحوال المشار إليها بأسباب الطعن بشأن وقائع الإتلاف ، وإنما استندت إليها كقرائن تعزز بها أدلة الثبوت التي أوردتها ، فإنه لا جناح على الحكم إن هو لم يبين مؤدى هذا التقرير وتلك المحاضر على نحو مفصل ، ما دام أنه عول على تلك القرائن تأييداً وتعزيزاً للأدلة الأخرى التي اعتمد عليها في قضائه ، ما دام لم يتخذ منها دليلاً أساسياً في ثبوت الاتهام قبل الطاعن الثاني ، فإن منعاه في هذا الشأن يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكانت حالة الانتقام والرغبة في إدانة المحكوم عليهم كلها مسائل داخلية تقوم في نفس القاضي وتتعلق بشخصه وضميره وترك المشرع أمر تقدير الإدانة لتقدير القاضي وما تطمئن إليه نفسه ويرتاح إليه وجدانه ، ومن ثم فإن ما يثار في هذا المنحى لا يصح أن ينبني عليه وجه الطعن . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير العقوبة في الحدود المقررة قانوناً ، وتقدير مناسبة العقوبة بالنسبة إلى كل متهم هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب ودون أن تسأل عن الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذى ارتأته ، فإن ما يثيره الطاعن الثاني بشأن تفاوت العقوبة التي أوقعها الحكم عليهم لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان للمحكمة أن تعول على أقوال شهود الإثبات وتعرض عن قاله شهود النفي دون أن تكون ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم أو الرد عليها رداً صريحاً فقضاؤها بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت التي بينتها يفيد دلالة أنها اطرحت شهادتهم ولم تر الأخذ بها ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يكون لا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر انه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً ومحدداً وكان الطاعن الثاني لم يبين في طعنه ما حوته المستندات التي أغفلها الحكم بل أرسل القول إرسالاً مما لا يمكن معه مراقبة ما إذا كان الحكم قد تناوله بالرد من عدمه وهل كان دفاعاً جوهرياً مما يجب على المحكمة أن تجيبه أو ترد عليه أو هو من قبيل الدفاع الموضوعي الذى لا يستلزم في الأصل رداً بل الرد عليه مستفاد من القضاء بالإدانة للأدلة التي أوردتها المحكمة في حكمها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يضع قيوداً على حق النيابة العامة في رفع الدعوى الجنائية فهي صاحبة الحق في رفعها وفقاً للأوضاع التي رسمها القانون ومتى رفعت الدعوى على هذه الصورة ، فإن المحكمة تصبح وقد اتصلت بها ملزمة بالفصل فيها على ضوء ما تستظهره من توافر أركان الجريمة أو عدم توافرها على هدى ما تستلهمه في تكوين عقيدتها من شتى الأدلة والعناصر غير مقيدة بطلبات النيابة الشفوية أو المكتوبة ولا بكيفية وصفها التهمة ولا تملك هي - النيابة العامة - التنازل عنها إذ ليس لها من حق لدى القضاء سوى إبداء طلباتها في الدعوى ، إن شاء أخذ بها وإن شاء رفضها ، ولا يقبل الاحتجاج عليها بقبولها الصريح أو الضمني لأي أمر من الأمور الخاصة باستعمال الدعوى الجنائية ، وقصارى ما تملكه النيابة العامة هو أن تطلب من المحكمة تعديل التهمة أو الوصف ، وللأخيرة أن تستجيب أو لا تستجيب في حدود ما يجيزه نص الفقرة الأولى من المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعنون الثالث والخامس والسادس - بفرض صحته - من أن النيابة العامة اقتصرت في مرافعتها المكتوبة على وقائع الإتلاف العمدي ، مما ينبئ عن تنازلها عن باقي الاتهامات قبل الطاعنين لا يكون مقبولا ً. لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق