جلسة 4 من ديسمبر سنة 1972
برياسة السيد المستشار/
حسين سعد سامح، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم الديواني، ومصطفى الأسيوطى،
وعبد الحميد الشربيني، وحسن المغربي.
-----------------
(298)
الطعن رقم 982 لسنة 42
القضائية
(أ) إجراءات المحاكمة.
إعلان. معارضة. "نظرها والحكم فيها". نقض. "أسباب الطعن. ما يقبل
منها".
إعلان المعارض بالجلسة
المحددة لنظر معارضته. يجب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته. إعلانه بجهة الإدارة
لعدم الاستدلال على موطنه. لا يصح. علم الوكيل - الذي قرر بالمعارضة نيابة عن
المحكوم عليه بالجلسة التي حددت لنظرها لا يغني عن وجوب إعلان المعارض بالطريق
القانوني ما دام لم يكن حاضراً وقت التقرير بها. القضاء باعتبار المعارضة كأن لم
تكن - بناء على هذا الإعلان - خطأ.
(ب) نقض. "التقرير
بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده". طعن. "الطعن بالنقض. ميعاده".
معارضة. "الطعن في الأحكام الصادرة فيها".
بطلان الحكم باعتبار
المعارضة كأن لم تكن لاستناده على إعلان المعارض بجهة الإدارة. أثره: عدم انفتاح
ميعاد الطعن فيه بطريق النقض وإيداع أسبابه إلا من تاريخ علم الطاعن رسمياً بصدوره.
كون علم الطاعن بصدور
الحكم لم يثبت قبل اليوم الذي استشكل فيه في تنفيذ ذلك الحكم يوجب اعتبار هذا
اليوم مبدءاً للميعاد المنصوص عليه في المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959.
--------------
1 - من المقرر أن إعلان
المعارض للحضور بجلسة المعارضة يجب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته، كما أن الأصل
أنه لا يغني عن إعلان المعارض بالجلسة المحددة لنظر معارضته علم وكيله بها طالما
أن الأصيل لم يكن حاضراً وقت التقرير بها. ولما كان البين من الأوراق أن وكيلاً عن
الطاعن قرر بالمعارضة في الحكم الغيابي الاستئنافي الصادر ضده، وأنه أشر على
التقرير بتاريخ الجلسة التي حددت لنظر المعارضة، وبهذه الجلسة لم يحضر الطاعن فقضي
باعتبار المعارضة كأن لم تكن، وكان الثابت أن الطاعن أعلن للحضور بجلسة المعارضة
بجهة الإدارة لعدم الاستدلال على موطنه - فإن الحكم المطعون فيه إذ قضي باعتبار
المعارضة كأن لم تكن بناء على هذا الإعلان يكون باطلاً.
2 - إن بطلان الحكم
الصادر باعتبار المعارضة - في الحكم الغيابي الاستئنافي - كأن لم تكن، لاستناده
إلى إعلان المعارض بجهة الإدارة يترتب عليه أن ميعاد الطعن فيه وإيداع الأسباب
التي بني عليها لا ينفتح إلا من تاريخ علم الطاعن رسمياً بصدوره. ولما كان هذا
العلم لم يثبت في حق الطاعن قبل يوم 26 سبتمبر سنة 1971 الذي استشكل فيه في تنفيذ
الحكم المطعون فيه، وكان البين من الأوراق أنه قرر بالطعن فيه بالنقض في يوم 29
سبتمبر سنة 1971 وقدم الأسباب في اليوم التالي، فإن الطعن يكون مقبولاً شكلاً.
الوقائع
أقام المدعي بالحقوق
المدنية دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة عابدين الجزئية ضد الطاعن متهماً إياه
بأنه في يوم 2 من أبريل سنة 1963 بدائرة قسم عابدين محافظة القاهرة: بدد قيمة
الشيك رقم 574436 المسحوب من الشركة المالية والصناعية المصرية على بنك الإسكندرية
والمسلم إليه بصفته وكيلاً عن المسحوب لصالحه الشيك وطلبت عقابه بالمادة 341 من
قانون العقوبات وإلزامه أن يدفع مبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت، والمحكمة
المذكورة قضت في الدعوى غيابياً في 17 أكتوبر سنة 1965 عملاً بمادة الاتهام
(أولاً) في الدعوى الجنائية بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات
لوقف التنفيذ. (ثانياً) وفى الدعوى المدنية بإلزام المتهم أن يؤدي إلى المدعي
بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت مع المصروفات
المدنية ومبلغ ثلاثة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة وشملت الحكم بالنفاذ المعجل بلا
كفالة. فعارض، وقضي في معارضته بتاريخ 15 يناير سنة 1967 باعتبارها كأن لم تكن.
فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم، ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت
غيابياً بتاريخ 29 من أكتوبر سنة 1967 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه
وتأييد الحكم المسـتأنف. فعارض، وقضي في معارضته بتاريخ 2 نوفمبر سنة 1969
باعتبارها كأن لم تكن. فطعن الوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...
إلخ.
المحكمة
حيث إن مبني الطعن هو أن
الحكم المطعون فيه إذ قضي باعتبار معارضة الطاعن في الحكم الغيابي الاستئنافي كأن
لم تكن قد انطوي على بطلان في الإجراءات أثر فيه وعلي إخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه
لم يعلن إعلاناً صحيحاً بالجلسة التي حددت لنظر المعارضة التي قرر بها وكيله نيابة
عنه. وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الطاعن حكم عليه غيابياً استئنافياً
بتاريخ 29 أكتوبر سنة 1967 فقر وكيله المعارضة في الحكم وحدد لنظرها جلسة 2 نوفمبر
سنة 1969 وقد تأشر على التقرير بهذا التاريخ. وبهذه الجلسة، لم يحضر الطاعن فقضي
باعتبار المعارضة كأن لم تكن تأسيساً على عدم حضوره بالجلسة الأولى المحددة لنظر
معارضته. لما كان ذلك، وكان الثابت من المفردات المضمومة أن الطاعن أعلن بتاريخ 20
سبتمبر سنة 1969 للحضور للجلسة المحددة لنظر المعارضة بجهة الإدارة لعدم الاستدلال
على موطنه. ولما كان من المقرر أن إعلان المعارض للحضور لجلسة المعارضة يجب أن
يكون لشخصه أو في محل إقامته وكان الأصل أنه لا يغني عن إعلان المعارض بالجلسة
المحددة لنظر معارضته علم وكيله بها طالما أن الأصيل لم يكن حاضراً وقت التقرير
بالمعارضة. ولما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضي باعتبار المعارضة كأن
لم تكن بناء على هذا الإعلان يكون باطلاً. ولما كان ميعاد الطعن في هذا الحكم
بطريق النقض وإيداع الأسباب التي بني عليها - المنصوص عليه في المادة 34 من القانون
رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - لا ينفتح إلا من
تاريخ علم الطاعن رسمياً بصدوره وكان هذا العلم لم يثبت في حق الطاعن قبل يوم 26
سبتمبر سنة 1971 وهو اليوم الذي استشكل فيه في تنفيذ الحكم المطعون فيه، وكان يبين
من الأوراق أنه قد قرر بالنقض في يوم 29 سبتمبر سنة 1971, وقدم الأسباب في اليوم
التالي فإنه يتعين قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق