باسم الشعب
محكمة استئناف القاهرة
الدائرة ( 9 ) الجنائية طعون نقض الجنح
جلسة الاثنين
برئاسة السيد الأستاذ المستشـــار/ أحمد أحمد أحمد البحري رئيـس المحكمـــة وعضويـة السيدين الأستاذيـن / محمد محمود أبو النجاه رئيـس المحكمة وسمير صلاح الدين رئيس المحكمــة
وحضور الاستاذ/ أحمد عادل وكـيل النيابــة
وحضور السيــد / اسلام عـويـس أميــن السر
في الجلسة المنعقدة بسراي المحكمة الكائن مقرها بدار القضاء العالي يوم الاثنين لسنة 1440 هـ والموافق 24/12/2018 م .
أصـدرت القـرار الأتـي
فـي الطعــــن رقـم 9568 لسنــــة 8 ق
............ الطاعن
ضــــــــــــــد
النيابة العامة
عن الحكم الصادر بجلسة في قضية الجنحة المستأنفة رقم 28089 لسنة 2014 جنح شرق الاسكندرية {26181 لسنة 2013 جنح العطارين}
وبجلسة 24/12/2018 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن { منعقدة في هيئة غرفة مشورة } ثم قررت استمرار نظره لجلسة اليوم وفيها صدر القرار الأتي :-
المحكمــــــة
بعد الاطلاع على الاوراق و المداولة قانوناً :
اتهمت النيابة العامة للطاعن في الجنحة رقم 26181 لسنة 2013 العطارين بأنه بدد المبلغ النقدى المملوك لاخر والمسلم إليه على سبيل الأمانة فأخلته لنفسه وطلبت عقابه بالمادة 41م من قانون العقوبات . وقدمته لمحكمة جنح . التي قضت غيابيا بمعاقبته . فطعن محام بتوكيل بالمعارضه في ذلك القضاء ولم يحضر المحكوم عليه فقضت المحكمة باعتبار المعارضه كأن لم تكن فطعن بذات التوكيل بالاستئناف على الحكم وقيد استئنافه برقم 28089 لسنة 2014 جنح مستأنف شرق إسكندرية وتحدد لنظره جلسة وفيها لم يحضر المستأنف فقضت المحكمة في 8/9/2014 بسقوط حقه في الاستئناف فقرر محام بالمعارضه الاستئنافيه وتحدد لنظرها جلسة 1/12/2014 وفيها لم يحضر المعارض فقضت المحكمة باعتبار المعارضه الاستئنافيه كأن لم تكن
وبتاريخ 14/2/2017 قرر وكيل الطاعن بالطعن بالنقض في ذلك القضاء وأودع أسباب طعنه التي ساق فيها أسبابا حاصلها أن الطاعن لم يعلم بإجراءات الدعوى في كافة مراحلها إلا بعد صيرورة الحكم الصادر ضده نهائيا وان تابع الطعــــن رقــــم 9568 لسنــة 8 ق جميع الإجراءات صوريه بوشرت بوكاله مزوره عليه وان الإيصال سند الجنحه مزور عليه صلبا وتوقيعا وان النيابة العامة باشرت التحقيق بشأن ذلك في الجنايه رقم 3791 لسنة 2016 العامريه أول المقيدة بر قم 177 لسنة 2016 كلى غرب الاسكندرية وثبت من تحقيقاتها أن المتهم فيها اصطنع التوكيل رقم 9201 لسنة 2014 توثيق كفرالدوار متضمنا انه وآخرين وكلوا محاميا في القضايا واستعمله المحامى في جميع إجراءات الطعن حتى صار الحكم نهائيا بقصد الأضرار به وبمن شملهم التوكيل .
وحيث أن هذه المحكمة نظرت الطعن وقررت بغرفة مشوره بجلسة 22/10/2018 عدم قبول الطعن شكلا للتقرير به بعد الميعاد وقدم وكيل الطاعن طلباً للعدول عن ذلك القرار .
ولما كان الطاعن قدم سندا لأسباب طعنه صورة رسمية من الحكم الصادر في الجنايه رقم 3791 لسنة 2016 العامرية أول وصورة من تحقيقات النيابه العامة فيها وثبت من الاطلاع عليها أنها مقيده ضد / .... بوصف انه اشترك مع أخر مجهول في تزوير التوكيل رقم .... لسنة 2014 توثيق كفر الدوار بطريق الاصطناع الكامل واشترك مع موظفين عموميين حسنى النيه هم المختصين بتحرير تقارير المعارضه والاستئناف في عدة قضايا جنح – منها الجنحه الصادر فيها الحكم المطعون عليه – وقضى في تلك الجنايه بجلسة 2/5/2017 بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات ومصادرة المحرر المزور ...الخ .
وحيث انه عن طلب العدول عن القرار الصادر بعدم قبول الطعن شكلا ولما كان تجاوز الميعاد فى الطعن ليس مرجعه لإرادة الطاعن وليس بسبب من جانبه فإن الطلب يكون في محله مستوفيا شروط قبوله وهو ما تنتهى إليه المحكمة .
وثبت من الاطلاع على الصورة الرسمية للحكم الصادر في الجنايه المشار إليها وصورة تحقيقات النيابة العامة فيها أن المتهم فيها اصطنع التوكيل رقم ... لسنة 2014 توثيق كفر الدوار متضمنا أن الطاعن وآخرين وكلوا محاميا عنهم والتقاه المتهم مدعيا انه احدهم واتفق معه على مباشرة الطعن في الأحكام الصادره ضدهم وإذ سئل ذلك المحامى / عبدالعال محمد البدرى شهد بذلك وانه ارتاب في أمر المتهم فاستعلم عن صحة التوكيل وإذ تكشف له انه مزور ابلغ بالواقعة وارشد عن المتهم كما شهد المحامى / .... الموكل عن الطاعن بذات المضمون وايد ذلك العقيد / .... رئيس مباحث الاموال العامة بما أسفرت عنه تحرياته وهو ما تتجلى فيه الصورة الحقيقه للواقعة متفقة مع ما ساقه الطاعن من أسباب لطعنه .
وحيث انه عن شكل الطعن ولما كان الثابت على نحو ما تقدم من صوره الجنايه والحكم الصادر فيها أن الطعن على الحكم الذي طرح المعارضه في الحكم المطعون فيه على المحكمة أقيم بوكاله مصطنعه عليه فلم يعلم بصدوره سوى عند تنفيذه ضده فان ميعاد الطعن يكون منفتحا أمامه ويكون الطعن وقد استوفى شروطه الشكليه الاخرى مقبولا شكلا .
وحيث انه عن موضوع الطعن ولما كان ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون عليه انه بلغ تلك المرحله من التقاضى بإجراءات باطله ووكاله مزوره بدايه من المعارضة في الحكم الغيابى الصادر من محكمة الدرجة الاولى مرورا باستئناف الحكم الصادر فيها والمعارضه في ذلك الحكم الصادر بسقوط الاستئناف وجميعها صدرت غيابيا . ولما كان المقرر بنص المادة 400 من قانون الإجراءات الجنائية المعدله بالقانون 170 لسنه 81 أن المعارضه تحصل بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم يثبت فيه تاريخ الجلسة التي حددت لنظرها ويعتبر ذلك أعلانا بها ولو كان التقرير بها من وكيل مما مفاده أن التوقيع من المعارض أو وكيله على تقرير المعارضه الثابت فيه تاريخ الجلسة التي حددت لنظرها يعد أعلانا به وفيه غناء عن إعلان المعارض بواسطة قلم الكتاب ، كما انه من المقرر انه لا يصح في القانون الحكم في المعارضه المرفوعه من المحكوم عليه عن الحكم الغيابى الصادر بإدانته باعتبارها كأن لم تكن بغير سماع دفاعه ألا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلا بغير عذر فإذا كان هذا التخلف عن الحضور يرجع لعذر قهرى حال دون حضوره بالجلسة التي صدر فيها الحكم في المعارضه فإن الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمه على إجراءات معيبه من شأنها حرمان المعارضه من استعمال حقه في الدفاع ويكون محل نظر العذر القهرى المانع من الحضور وتقديره عند استئناف الحكم أو الطعن فيه بطريق النقض ولا يغير من ذلك عدم وقوف المحكمة وقت إصدار الحكم على هذا العذر القهرى لان الطاعن وقد استحال عليه الحضور أمامها لم يكن في مقدوره إبداؤه مما يجوز معه التمسك به لاول مره أمام محكمة النقض واتخاذه وجها لنقض الحكم . وحيث انه لما كان ما تقدم فإنه قد استقر في يقين المحكمة أن جميع الاجراءت التى بوشرت في الدعوى تمت خلسه في غيبه الطاعن وقد ولدت الدعوى لقيطه دون منبت صحيح ولا يحاج الطاعن بأى من تلك الإجراءات ولا تسرى في حقه إذ وصمها البطلان الذي وصل حد الانعدام من نشأه الدعوى بلوغا للحكم المطعون فيه ويكون ما ينعاه الطاعن على ذلك الحكم قد صادف معينا صحيحا له من الأوراق متفقا وصحيح القانون متعينا نقضه وهوما تسير إليه المحكمة . ولما كان الحكم الصادر في الاستئناف وكذا الحكم الصادر في المعارضه في الحكم الابتدائي الغيابى قد طالهما ما شاب الحكم المنقوص لابتناء كل منهما على إجراءات مطابقه من حيث البطلان فلا تسرى أيضا في حق الطاعن وكانت المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية جرى نصها على انه إذا حكمت محكمة أول درجة في الموضوع ورأت المحكمة الاستئنافيه أن هناك بطلان في الإجراءات أو الحكم تصحح البطلان وتحكم في الدعوى ألا انه لما كان يستحيل على المحكمة أو محكمة الاعاده تصحيح ما لحق الأحكام الصادره ضد الطاعن من بطلان وحتى لا تفوت عليه احدى درجات التقاضى فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف واعادة الدعوى إلى أول إجراء صحيح وهو الحكم الغيابي المعارض فيه وهو ما تقضي به المحكمة على نحو ما يرد بالمنطوق .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : بقبول طلب العدول عن القرار الصادر بجلسة 22/10/2018 بعدم قبول الطعن شكلا وبقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم الصادر فى الاستئناف والحكم الصادرفى المعارضه الابتدائية وبطلان التقرير بهما .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق