برياسة السيد المستشار /محمود عباس العمراوي, وعضوية السادة
المستشارين /إبراهيم الديواني, ومحمد السيد الرفاعي, ومصطفى الأسيوطي, وحسن
المغربي.
-----------
تموين . خبز . قانون "تفسير القانون".
إلغاء التشريع أو تعديله . عدم جوازه إلا بتشريع لاحق مماثل له أو
أقوى منه ينص صراحة على ذلك صراحة أو ضمنا قرار التموين رقم 116 لسنة 1967 لم
يتناول بالإلغاء الصريح أو الضمني أوزان الخبز البلدي التي حددتها المادة 24 من
القرار 90 لسنة 1957 . بقاء تلك الأوزان سارية المفعول في شأن الخبز المصنوع من
دقيق القمح الصافي استخراج 3ر93 % حتى بعد العمل بالقرار 116 لسنة 1967.
التشريع لا يلغى أو يعدل إلا بتشريع لاحق مماثل له أو أقوى منه ينص
صراحة على ذلك أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو ينظم من جديد
الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع. ولما كان يبين من المادة 24 من قرار
التموين رقم 90 لسنة 1957 في شأن استخراج الدقيق وصناعة الخبز المعدلة أنها حددت
وزن الرغيف من الخبز البلدي بأوزان معينة بالنسبة إلى كل جهة من الجهات الواردة
بها، كما أنه يبين من قرار التموين رقم 116 لسنة 1967 أنه رفع نسبة استخراج دقيق
القمح الصافي المنصوص عليها بالقرارين رقمي 89 لسنة 1957، 90 لسنة 1957 من 90% إلى
93.3% بالنسبة لجميع أنواع القمح ولم يتعرض إلى ثمة أوزان للخبز المصنوع منه، وكان
القرار رقم 116 لسنة 1967 سالف البيان لم يتناول بالإلغاء الصريح أو الضمني أوزان
الخبز البلدي التي حددتها المادة 24 من القرار رقم 90 لسنة 1957 سالف الذكر، فإن هذه
الأوزان تكون باقية وسارية المفعول في شأن الخبز المصنوع من دقيق القمح الصافي
استخراج 93.3% حتى تاريخ العمل بالقرار 116 لسنة 1967.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده وآخر بأنهما في يوم 31 من أغسطس سنة
1967 بدائرة قسم شبرا محافظة القاهرة: أنتجا خبزا بلديا يقل وزنه عن الوزن المقرر
قانونا. وطلبت عقابهما بالمواد 24/1 و26 و27 و38/3 من القرار رقم 90 سنة 1957
المعدل بالقرار رقم 109 لسنة 1959 و74 لسنة 1961 و138 لسنة 1961 والمواد 1 و8 و56
و57 و58 و61 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المعدل بالقانون رقم 250 لسنة
1952 المعدل و282 لسنة 1965، ومحكمة شبرا الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام
بحبس كل من المتهمين ستة أشهر مع الشغل وكفالة 10 جنيه لكل لوقف تنفيذ العقوبة
وتغريم كل منهما 100 جنيه والمصادرة والنشر مدة ستة أشهر على واجهة المحل. فعارض
المحكوم عليه الثاني وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم
المعارض فيه وبراءة المتهم. فاستأنفت النيابة الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية
بهيئة استئنافية قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم
المستأنف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
-------------
المحكمة
حيث إن النيابة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون
ذلك أنه أقام قضاءه بالبراءة من جريمة إنتاج الخبز البلدي ناقص الوزن استناداً إلى
أن قرار التموين رقم 116 لسنة 1967 لم يحدد وزن الرغيف واقتصر على بيان نسبة
استخراج دقيق القمح في حين أن وزن الرغيف محدد من قبل بالمادة 24 من القرار رقم 90
لسنة 1957 الذي لم يتناوله القرار الأول بالإلغاء أو التعديل.
وحيث إنه يبين من المادة 24 من قرار التموين رقم 90 لسنة 1957 بشأن
استخراج الدقيق وصناعة الخبز المعدلة أنها حددت وزن الرغيف من الخبز البلدي بأوزان
معينة بالنسبة إلى كل جهة من الجهات الواردة بها ومن ضمنها محافظة القاهرة محل
الواقعة كما أنه يبين من قرار التموين رقم 116 لسنة 1967 الصادر في 4 من يونيه سنة
1967 والمعمول به من تاريخ نشره الحاصل في هذا التاريخ أنه رفع نسبة استخراج دقيق
القمح الصافي المنصوص عليها بالقرارين رقمي 89 لسنة 1957 و90 لسنة 1957 من 90% إلى
93.3 % بالنسبة لجميع أنواع القمح ولم يتعرض إلى ثمة أوزان للخبز المصنوع منه.
لما كان ذلك وكان التشريع لا يلغى أو يعدل إلا بتشريع لاحق مماثل له
أو أقوى منه ينص صراحة على ذلك أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو
ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع وكان القرار رقم 116
لسنة 1967 سالف البيان لم يتناول بالإلغاء الصريح أو الضمني أوزان الخبز البلدي
التي حددتها المادة 24 من القرار رقم 90 لسنة 1957 سالف الذكر, فإن هذه الأوزان
تكون باقية وسارية المفعول في شأن الخبز المصنوع من دقيق القمح الصافي استخراج
93.3% حتى بعد تاريخ العمل بالقرار 116 لسنة 1967. لما كان ما تقدم, فإن حكم
المعارضة الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المطعون ضده
من تهمة إنتاج الخبز البلدي ناقص الوزن تأسيساً على أن هذا الفعل غير معاقب عليه
قانوناً لإلغاء النص المحدد لوزنه قانوناً يكون قد أخطأ في تطبيق القانون, ولما
كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن التعرض لموضوع الدعوى, فإنه يتعين أن يكون مع
النقض الإحالة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق