الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 19 فبراير 2019

الطعن 1697 لسنة 40 ق جلسة 4 / 1 / 1971 مكتب فني 22 ج 1 ق 10 ص 38


برياسة السيد المستشار /محمود العمراوي, وعضوية السادة المستشارين /إبراهيم الديواني, ومحمد السيد الرفاعي, ومصطفى الأسيوطي, وحسن المغربي.
----------
- 1  جريمة "اركان الجريمة". حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب". قصد جنائي . نصب . هتك عرض
ادخال المتهم في روع المجني عليهن امكانه علاجهن من العقم . عن طريق الاستعانة بالجن . ثم اتيانه أفعالا مخلة بالحياء العرضي لهن . مع علمه بذلك . تحقق جريمة هتك العرض بالقوة . مهما كان الباعث علي ما ارتكبه من أفعال . متي يتحقق القصد الجنائي في جريمة هتك العرض ؟
متى كان مؤدى ما أورده الحكم أن الطاعن بعد أن أدخل في روع المجني عليهن مقدرته على معالجتهن من العقم عن طريق الاستعانة بالجن، أنزل عن المجني عليها الأولى سروالها ووضع يده في فرجها، وتحسس بطن الثانية وثدييها، وأمسك ببطن الثالثة، فإن ما أورده الحكم فيما تقدم، كاف وسائغ لقيام جريمة هتك العرض بالقوة، ولتوافر القصد الجنائي فيها، إذ أن كل ما يتطلبه القانون لتحقق هذا القصد، هو أن تتجه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل الذي تتكون منه الجريمة، وهو عالم بأنه يخل بالحياء العرضي، لمن وقع عليه، مهما كان الباعث الذي حمله إلى ذلك.
- 2  جريمة " اركان الجريمة". هتك عرض . إثبات "بوجه عام".
استقلال كل من جريمتي هتك العرض والنصب بأركانها عن الأخرى . القول بأن انتفاء أحدهما يحول دون الأخرى . خطأ.
إن لكل من جريمة هتك العرض بالقوة وجريمة النصب، أركانها المستقلة تماماً عن الأخرى، ومن ثم فإن القول بأن انتفاء إحداهما يحول دون قيام الأخرى، يكون على غير أساس.
- 3  حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب". عقوبة " عقوبة الجرائم المرتبطة". نصب . هتك عرض
معاقبة المتهم بجريمتي هتك العرض والنصب بعقوبة الجريمة الأولى الأشد . عدم جدوى نعيه بانتفاء جريمة النصب .
متى كان الحكم قد دان الطاعن بجريمتي هتك العرض بالقوة والنصب وأوقع عليه عقوبة الجريمة الأولى باعتبارها الجريمة الأشد عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات، فإنه لا يجدي الطاعن ما يثيره بصدد انتفاء جريمة النصب.
--------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في خلال الفترة من 25 سبتمبر سنة 1969 إلى 2 أكتوبر سنة 1969 بدائرة مركز طلخا محافظة الدقهلية: أولا: هتك عرض ..... و.... و...... بالقوة بأن قام بأفعال أدخلت في روعهن قدرته على معالجتهن من العقم والمرض بطريق الجن مما أفقدهن بذلك رضاءهن فأنزل عن الأولى سروالها ووضع يده في فرجها وتحسس بطن الثانية وثدييها وظهرها وأمسك بركبة الثالثة وبطنها على النحو المبين بالتحقيقات - ثانيا- توصل إلى الاستيلاء على المبالغ المبينة بالتحقيقات للمجني عليهن الثلاث سالفات الذكر وأخرى هي .....وذلك بطريق الاحتيال باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهامهن بقدرته على تسخير الجن في علاج الأمراض والإرشاد عن الغائبين وتمكن بهذه الوسيلة من الاستيلاء منهن على المبالغ سالفة الذكر. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد المبينة بأمر الإحالة فقرر ذلك. ومحكمة جنايات المنصورة قضت في الدعوى حضوريا عملا بالمواد 268-1 و336-1 و32-2 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
---------
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمتي هتك العرض بالقوة والنصب قد شابه خطأ في القانون ذلك لأن جريمة النصب لم تتوفر أركانها إذ أنه تقاضى المبالغ من المجني عليهن من قبل استعمال الطرق الاحتيالية وبانتفاء تلك الجريمة لا تقوم جريمة هتك العرض المرتبطة بها سيما وأن القصد الجنائي في هذه الجريمة الأخيرة غير متوافر مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه. وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة هتك العرض بالإكراه التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه ما ينتجه من وجوه الأدلة, ومؤدى ما أورده الحكم أن الطاعن بعد أن أدخل في روع المجني عليهن مقدرته على معالجتهن من العقم عن طريق الاستعانة بالجن أنزل عن المجني عليها الأولى سروالها ووضع يده في فرجها وتحسس بطن الثانية وثديها وأمسك ببطن الثالثة. لما كان ذلك, وكان ما أورده الحكم فيما تقدم كاف وسائغ لقيام جريمة هتك العرض بالقوة ولتوافر القصد الجنائي فيها ذلك بأن كل ما يتطلبه القانون لتوافر هذا القصد هو أن تتجه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل الذي تتكون منه الجريمة وهو عالم بأنه مخل بالحياء العرضي لمن وقع عليه مهما كان الباعث الذي حمله إلى ذلك. لما كان ذلك, وكان الحكم وقد دان الطاعن بجريمتي هتك العرض والنصب وأوقع عليه عقوبة الجريمة الأولى باعتبارها الجريمة الأشد عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات, فإنه لا يجدي الطاعن ما يثيره بصدد جريمة النصب. لما كان ما تقدم, وكان لكل من الجريمتين المذكورتين أركانها المستقلة تماماً عن الأخرى, فإن ما يقرره الطاعن من أن انتفاء إحداهما يحول دون قيام الأخرى يكون على غير أساس ويضحى الطعن برمته في غير محله متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق