الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 19 فبراير 2019

الطعن 1531 لسنة 40 ق جلسة 10 / 1 / 1971 مكتب فني 22 ج 1 ق 11 ص 42


برياسة السيد المستشار /نصر الدين عزام, وعضوية السادة المستشارين /سعد الدين عطية, ومحمود عطيفة, والدكتور محمد محمد حسنين, وطه الصديق دنانة.
----------
استئناف" نظره والحكم فيه". بطلان . حكم " بيانات الحكم . بيانات الديباجة". محضر الجلسة
خلو الحكم ومحضر الجلسة من بيان اسم المحكمة . اعتبار الحكم المذكور. والحكم المؤيد له كأن لا وجود لهما .
متى كان يبين من الاطلاع على الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن ديباجته قد خلت من البيانات والأسماء التي أشار إليها الطاعن في طعنه بشأن تعيين المحكمة التي صدر منها الحكم والهيئة التي أصدرته، وإن كان محضر الجلسة قد استوفى بيان الهيئة التي أصدرت الحكم دون بيان اسم المحكمة التي أصدرته، لما كان ذلك، وكان خلو الحكم من بيان المحكمة التي أصدرته، يؤدي إلى الجهالة به ويجعله كأنه لا وجود له، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا من هذا البيان. فإن الحكم المطعون فيه يكون وكأنه لا وجود له.
----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 23/4/1968 بدائرة قسم عابدين محافظة القاهرة: بدد المبلغ المبين الوصف والقيمة بالمحضر والمملوك لـ...... والمسلمة إليه على سبيل الوكالة فاختلسه لنفسه. وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة عابدين الجزئية قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل وكفالة مائتي قرش لإيقاف التنفيذ بلا مصاريف جنائية فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية- قضت حضوريا اعتباريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف جنائية فعارض وقضي في معارضته شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
------------
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه جاء باطلاً ذلك أنه قضى بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه على الرغم من بطلانه لخلوه من البيانات الجوهرية التي يجب أن يشتمل عليها إذ أغفل بيان المحكمة التي صدر منها والهيئة التي أصدرته مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن ديباجته قد خلت من البيانات والأسماء التي أشار إليها الطاعن في طعنه بشأن تعيين المحكمة التي صدر منها الحكم والهيئة التي أصدرته وإن كان محضر الجلسة قد استوفى بيان الهيئة التي أصدرت الحكم دون بيان اسم المحكمة التي أصدرته. لما كان ذلك, وكان ذلك خلو الحكم من هذا البيان الجوهري يؤدي إلى الجهالة ويجعله كأنه لا وجود له وهو ما يمتد أثره إلى الحكم المطعون فيه الذي قضى بتأييده وأخذ بأسبابه ومن ثم يتعين قبول هذا الوجه من الطعن ونقض الحكم المطعون فيه والإحالة وذلك دون حاجة إلى بحث باقي ما أثاره الطاعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق