الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 19 فبراير 2019

الطعن 1811 لسنة 40 ق جلسة 11 / 1 / 1971 مكتب فني 22 ج 1 ق 12 ص 45


برياسة السيد المستشار /محمود عباس العمراوي, وعضوية السادة المستشارين /أنور أحمد خلف, وإبراهيم الديواني, ومصطفى الأسيوطي, ومحمد ماهر حسن.
------
- 1  جريمة "اركان الجريمة". تزوير
جريمة التزوير في الأوراق الرسمية . صدورها فعلا من الموظف المختص بتحريرها . غير لازم لتحققها . اعطاء الورقة شكل الأوراق الرسمية ومظهرها كاف لتحقق الجريمة ولو نسب صدورها كذبا الي موظف عام للإيهام . برسميتها .
لا يشترط في جريمة التزوير في الأوراق الرسمية أن تكون قد صدرت فعلاً من الموظف المختص بتحريرها بل يكفي لتحقق الجريمة - وهو الشأن في حالة الاصطناع - أن تعطي الورقة المصطنعة شكل الأوراق الرسمية ومظهرها ولو نسب صدورها كذباً إلى موظف عام للإيهام برسميتها، ويكفي في هذا المقام أن تحتوي الورقة على ما يفيد تدخل الموظف في تحريرها بما يوهم أنه هو الذي باشر إجراءاته في حدود اختصاصه.
- 2  جريمة " اركان الجريمة". قصد جنائي . تزوير . إثبات " بوجه عام".
القصد الجنائي في جريمة التزوير. متى يتحقق؟ تحدث الحكم استقلالا عن توافر هذا الركن. غير لازم.
يتحقق القصد الجنائي في جريمة التزوير في الأوراق الرسمية متى تعمد الجاني تغيير الحقيقة في المحرر مع انتواء استعماله في الغرض الذي من أجله غيرت الحقيقة فيه. وليس أمراً لازماً التحدث صراحة واستقلالا في الحكم عن توافر هذا الركن ما دام قد أورد من الوقائع ما يشهد لقيامه.
- 3  حكم "تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب". تزوير. إثبات " بوجه عام".
تحدث الحكم صراحة عن ركن الضرر في جريمة التزوير . غير لازم .
لا يشترط لصحة الحكم بالإدانة أن يتحدث صراحة عن ركن الضرر ما دام قيامه لازماً عن طبيعة التزوير في المحرر الرسمي.
- 4  حكم "تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب". إثبات " بوجه عام".
عدم التزام المحكمة بالتحدث الا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها .
المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها ولا عليها إن هي التفتت عن أي دليل آخر من الأوراق لأن في عدم إيرادها له أو التحدث عنه ما يفيد إطراحه وعدم التعويل عليه.
- 5 إثبات " شهود". إجراءات المحاكمة .
للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود . شرط ذلك ؟ لها الاعتماد علي أقوال هؤلاء الشهود في التحقيقات . ما دامت مطروحة علي بساط البحث .
للمحكمة - وعلى ما نصت عليه المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية -الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك، دون أن يحول ذلك من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث، فليس للطاعن من بعد أن ينعي على المحكمة قعودها عن سماع الشهود.
----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في الفترة من 3 سبتمبر سنة 1966 حتى 12 نوفمبر سنة 1966 بناحية زاوية رزين مركز منوف محافظة المنوفية: (أولا) وهو من أرباب الوظائف العمومية "عامل تليفون زاوية رزين" اشترك وآخر مجهول بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين حسني النية وهم كاتب أول مركز منوف وشيخي بلدة زاوية رزين على ارتكاب تزوير في أوراق أميرية هي شهادات الميلاد المبينة بالمحضر المنسوب صدورها لمديرية أمن المنوفية وذلك بطريق الاصطناع وبوضع إمضاء مزور لصراف القرية بأن اتفق مع المجهول على اصطناع تلك الشهادات وتحريرها فقام بذلك ووضع الإمضاء المزور فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. (ثانيا) اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة أيضا مع مجهول في ارتكاب تزوير في محرر أميري هو المستخرج الرسمي لشهادة ميلاد ..... بأن اتفق معه على إثبات رقم قيدها وتاريخ ميلادها وبيانات أخرى على خلاف الحقيقة فقام المجهول بتحريرها ووضع إمضاءات مزورة نسبها للموظفين العموميين المختصين بالمديرية فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.( ثالثا) توصل بطريق الاحتيال إلى الاستيلاء على المبالغ المملوكة للأشخاص المبينين بالمحضر وكان ذلك باتخاذ صفة غير صحيحة من شأنها تحرير الأوراق الرسمية واستخراجها فانخدع المجني عليهم بهذه الصفة وسلموه المبالغ السابق ذكرها فاستولى عليها بنفسه وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام، فقرر بذلك ومحكمة جنايات شبين الكوم قضت حضوريا عملا بالمواد 40/3 و41 و211 و212 و17 و30/2 من قانون العقوبات أولا - ببراءة المتهم من التهمة الثالثة المسندة إليه ومعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عن باقي التهم المسندة إليه ومصادرة الأوراق المزورة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
------------
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة الاشتراك في تزوير محررات رسمية بطريق الاصطناع قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب ذلك بأنه اعتبر شهادات الميلاد المزورة بطريق الاصطناع محررات رسمية مع أنها أوراق عرفية لأنه وهو عامل تليفون غير مختص بتحريرها ورتب الحكم على ذلك رفض دفاعه بانتفاء الضرر بمقولة إنه مفترض, هذا إلى أنه اعتد بأقوال الشهود دون أن تستمع المحكمة إلى شهادتهم وتناقشها والتفتت عن أدلة وقرائن أخرى في الدعوى من شأنها أن تشكك في ثبوت الواقعة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الاشتراك في تزوير المحررات الرسمية التي دان الطاعن بها, وهي اصطناع شهادات ميلاد أثبتت بها بيانات خاصة بتاريخ ميلاد أصحابها على خلاف الحقيقة ووقع عليها بإمضاءات مزورة نسبت للموظفين العموميين المختصين بتحريرها وأقام عليها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الواقعة ومن تقرير الطب الشرعي قسم أبحاث التزييف والتزوير ومن الاطلاع على دفاتر المواليد, ثم رد على دفاع الطاعن بشأن عدم توافر صفة الرسمية للمحررات موضوع الاتهام وتوافر ركن الضرر في قوله "إنه يكفي لقيام التزوير في الأوراق الرسمية أن تعطى الأوراق الرسمية شكل تلك الأوراق ومظهرها وإن انتقصت توقيعاً أو بياناً طالما أنها تحتوي من البيانات ما يوهم برسميتها بحيث يتوافر لها في المظهر الرسمي ما يكفي أن ينخدع به الناس. وأما عن القول بأن ضرراً ما لم يلحق بأحد فمردود بأنه بالنسبة لتزوير الأوراق الرسمية لا يشترط توافر الضرر لأنه يفترض فيها. إذ التغيير بها ينتج عنه احتمال حصول ضرر بالمصلحة العامة إذ يترتب على العبث بالورقة الرسمية الغض مما لها من قيمة في نظر الجمهور". وما أورده الحكم فيما تقدم صحيح في القانون وتتوافر به كافة الأركان القانونية لجريمة الاشتراك في تزوير المحررات الرسمية بطريق الاصطناع التي دان الطاعن بها, ذلك بأنه لا يشترط في جريمة التزوير في الأوراق الرسمية أن تكون قد صدرت فعلاً من الموظف المختص بتحريرها بل يكفي لتحقق الجريمة ـ وهو الشأن في حالة الاصطناع - أن تعطى الورقة المصطنعة شكل الأوراق الرسمية ومظهرها ولو نسب صدورها كذباً إلى موظف عام للإيهام برسميتها ويكفي في هذا المقام أن تحتوي الورقة على ما يفيد تدخل الموظف في تحريرها بما يوهم أنه هو الذي باشر إجراءاته في حدود اختصاصه ويتحقق القصد الجنائي في هذه الجريمة متى تعمد الجاني تغيير الحقيقة في المحرر مع انتواء استعماله في الغرض الذي من أجله غيرت الحقيقة فيه وليس أمراً لازماً التحدث صراحة واستقلالاً في الحكم عن توافر هذا الركن ما دام قد أورد من الوقائع ما يشهد لقيامه, كما لا يشترط لصحة الحكم بالإدانة أن يتحدث صراحة عن ركني الضرر ما دام قيامه لازماً عن طبيعة التزوير في المحرر الرسمي. لما كان ما تقدم, وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر, فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويكون ما يعيبه الطاعن على الحكم في هذا الشأن ولا محل له
لما كان ذلك, وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن اكتفى بتلاوة أقوال الشهود فأمرت المحكمة بتلاوتها, وكان للمحكمة - وعلى ما نصت عليه المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك دون أن يحول ذلك من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث فليس للطاعن من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن سماع الشهود. لما كان ذلك, وكانت المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها ولا عليها إن هي التفتت عن أي دليل آخر من الأوراق لأن في عدم إيرادها له أو التحدث عنه ما يفيد إطراحه وعدم التعويل عليه. ومن ثم فلا محل لما يثيره الطاعن في هذا الشأن. لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق