برياسة السيد المستشار /نصر الدين عزام, وعضوية السادة المستشارين /سعد
الدين عطية, ومحمود عطيفة, والدكتور محمد محمد حسنين, وطه الصديق دنانة.
------------
- 1 جريمة " اركان الجريمة".
شيك بدون رصيد
جريمة إصدار شيك بدون رصيد . متى تتم ؟ مغايرة تاريخ استحقاق الشيك
لتاريخ إصداره الحقيقي . لا أثر له على قيام الجريمة . طالما أن الشيك لا يحمل إلا
تاريخا واحدا .
من المقرر أن جريمة إصدار شيك بدون رصيد تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك
إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق، إذ
يتم بذلك طرح الشيك في التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التي أسبغها الشارع
على الشيك في التداول باعتباره أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات. ولا يغير
من ذلك أن يكون تاريخ استحقاق الشيك مغايراً لتاريخ إصداره الحقيقي طالما أنه لا
يحمل إلا تاريخاً واحداً إذ أن تأخير تاريخ الاستحقاق ليس من شأنه في هذه الحالة
أن يغير من طبيعة الشيك ومن قابليته للتداول واستحقاقه الدفع في تاريخ السحب بمجرد
الاطلاع.
- 2 شيك بدون رصيد
عدم تقديم الشيك في الميعاد المنصوص عليه في المادة 191 تجاري . لا
يترتب عليه زوال صفته .
إن عدم تقديم الشيك في الميعاد المنصوص عليه في المادة 191 من القانون
التجاري لا يترتب عليه زوال صفته.
- 3 مسئولية "مسئولية جنائية".
لا عبرة بالأسباب التي دعت صاحب الشيك إلى إصداره في قيام الجريمة .
إن مراد الشارع من العقاب في جريمة إصدار شيك بدون رصيد هو حماية
الشيك في التداول وقبوله في المعاملات على أساس أنه يجري مجرى النقود، ولا عبرة
بالأسباب التي دعت صاحب الشيك إلى إصداره لأنها دوافع لا أثر لها على قيام
المسئولية الجنائية التي لا تتأثر بالسبب أو الباعث الذي من أجله أعطي الشيك، إذ
سوء النية إنما يتحقق بمجرد علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء له في تاريخ السحب.
- 4 دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا
يوفره". شيك بدون رصيد . مسئولية " مسئولية جنائية".
دفع الطاعن بأنه أوفى بجزء من قيمة الشيك إلى المدعى المدني . لا جدوى
. منه . مادام أنه لم يسترد الشيك من المستفيد .
لا يجدي الطاعن ما دفع به من أنه أوفى بجزء من قيمة الشيك إلى المدعي
بالحق المدني ما دام هو لم يسترد الشيك من المستفيد.
- 5 حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب". دفاع " الاخلال
بحق الدفاع . ما لا يوفره".
عدم التزام المحكمة بالرد على أوجه الدفاع القانونية ظاهره البطلان .
لا تلتزم محكمة الموضوع بالرد على أوجه الدفاع القانونية الظاهرة
البطلان، ولا يعتبر سكوتها عنها إخلالاً بحق الدفاع ولا قصوراً في حكمها.
- 6 إجراءات المحاكمة . محكمة استئنافية - الاجراءات امامها".
محكمة ثاني درجة تقضي على مقتضى الأوراق. هي لا تجري من التحقيقات إلا
ما ترى لزوما لإجرائه.
الأصل أن محكمة ثاني درجة إنما تحكم على مقتضى الأوراق وهي لا تجري من
التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه.
- 7 إجراءات المحاكمة . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره".
محكمة استئنافية "الاجراءات امامها".
عدم التزام المحكمة بعد إقفالها باب المرافعة وحجز القضية للحكم
بإجابة طلب فتح باب المرافعة من جديد لإجراء تحقيق.
لا تلتزم المحكمة بعد سماع الدعوى وإقفال باب المرافعة وحجز القضية
لإصدار الحكم بإجابة طلب فتح باب المرافعة من جديد لتحقيق طلب ضمنه الدفاع مذكرته
بشأن مسألة يريد تحقيقها بالجلسة.
---------
الوقائع
أقام المدعي بالحق المدني هذه الدعوى بالطريق المباشر أمام محكمة جنح
شبرا الجزئية ضد الطاعن بوصف أنه في يوم 30/9/1967 بدائرة قسم شبرا أصدر له شيكا
بمبلغ 800 جنيه لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وطلب عقابه بالمادة 337 من قانون
العقوبات وإلزامه أن يدفع له مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة
المذكورة قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة 5
جنيهات لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي إلى المدعي بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد
على سبيل التعويض المؤقت ومصروفات الدعوى المدنية، فاستأنف المتهم هذا الحكم.
ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا
وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة للعقوبة إلى حبس المتهم ثلاثة أشهر مع
الشغل ورفضه وتأييده بالنسبة للدعوى المدنية وألزمت المتهم المصروفات المدنية الاستئنافية.
فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
-------------
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة
إصدار شيك بدون رصيد قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون وانطوى
على الإخلال بحق الدفاع والبطلان, ذلك بأنه لم يعرض لما دفع به الطاعن من أن الشيك
موضوع الدعوى قد حرر في تاريخ سابق على تاريخ استحقاقه المدون به وهو 30/9/1967 إذ
اقر المدعي بالحق المدني أمام محكمة الموضوع بأن الشيك صدر في 10/3/1967 مما مفاده
وجود تاريخين للشيك فيعتبر أداة ائتمان لا أداة وفاء ولا يصح في القانون اعتباره
شيكاً وتأثيم إصداره, وأنه كان يتعين على المدعي المدني تقديمه للبنك في ظرف خمسة
أيام من تاريخ إصداره عملاً بالمادة 191 من القانون التجاري, وأن المدعي بالحق
المدني تعهد في إقراره بألا يقدم الشيك للبنك إلا بعد حصول الطاعن على المبالغ
المستحقة له لدى القوات المسلحة فيكون الشيك مقروناً بشرط وهو ما يتنافى مع طبيعته
كأداة وفاء, وأن الطاعن كان حسن النية إذ أصدر الشيك ضماناً لعملية تجارية وكان
يأمل أن تتوافر له قيمته في ميعاد استحقاقه إلا أن ظروفاً خارجة عن إرادته حالت
دون ذلك فسدد من قيمته مبلغاً على دفعات استنزلت في دفتر المحاسبة" نوتة
الحساب" مما يقطع بحسن نيته. هذا فضلاً عن أن الطاعن طلب في مذكرته المقدمة
لمحكمة الدرجة الثانية بجلسة 18/3/1969 ندب خبير آخر في الخطوط لإعادة النظر فيما
أثبته قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي من خلو ظهر ورقة الشيك من كل
أثر لمحو, كما طلب استدعاء الخبير الذي قام بفحص الشيك لمناقشته, إلا أن المحكمة
لم تجبه إلى مطلبيه ولم تعرض لهما أو ترد عليهما, والتفتت المحكمة عن دلالة
الإقرار الصادر من المدعي بالحق المدني من أنه تسلم الشيك على أن يبقى تحت يده
أمانة حتى تتم تصفية الحساب بين الطاعن والقوات المسلحة, ولم يشر الحكم إلى دفتر
الحساب الذي استنزلت فيه المبالغ التي سددها الطاعن, يضاف إلى ما تقدم أن الحكم
جاء خلواً من إثبات حصول المداولة خلافاً لما تقضي به المادة 166 من قانون
المرافعات, وهذا كله مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم الابتدائي المأخوذ بأسبابه بالحكم
المطعون فيه أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة
إصدار شيك بدون رصيد التي دان الطاعن بها, وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من
شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها مستمدة من أقوال المدعي بالحق المدني وما تبين من
الاطلاع على الشيك وإفادة البنك المتضمنة عدم وجود رصيد للطاعن. لما كان ذلك, وكان
البين من الاطلاع على المفردات المنضمة أن الشيك موضوع الدعوى يحمل تاريخاً واحداً
هو 30/9/1967 وأنه مستوف لجميع شرائطه الشكلية والموضوعية, وكان من المقرر أن
جريمة إصدار شيك بدون رصيد تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه
بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق, إذ يتم بذلك طرح الشيك في
التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التي أسبغها الشارع على الشيك في التداول
باعتباره أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات, ولا يغير من ذلك أن يكون تاريخ
استحقاق الشيك مغايراً لتاريخ إصداره الحقيقي طالما أنه لا يحمل إلا تاريخاً
واحداً إذ أن تأخير تاريخ الاستحقاق ليس من شأنه في هذه الحالة أن يغير من طبيعة
الشيك ومن قابليته للتداول واستحقاقه الدفع في تاريخ السحب بمجرد الاطلاع, وكان
عدم تقديم الشيك في الميعاد المنصوص عليه في المادة 191 من القانون التجاري لا
يترتب عليه زوال صفته, وكان مراد الشارع من العقاب في هذه الجريمة هو حماية الشيك
في التداول وقبوله في المعاملات على أساس أنه يجري مجرى النقود ولا عبرة بالأسباب
التي دعت صاحب الشيك إلى إصداره لأنها دوافع لا أثر لها على قيام المسئولية
الجنائية التي لا تتأثر بالسبب أو الباعث الذي من أجله أعطى الشيك, إذ سوء النية
يتحقق بمجرد علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء في تاريخ السحب - وهو ما لم يجادل
فيه الطاعن, وكان لا يجدي الطاعن ما دفع به من أنه أوفى بجزء من قيمة الشيك إلى
المدعي بالحق المدني ما دام هو لم يسترد الشيك من المستفيد. ولما كانت أوجه الدفاع
المبينة بوجه الطعن إنما هي من أوجه الدفاع القانونية الظاهرة البطلان مما لا
تلتزم محكمة الموضوع أصلاً بالرد عليها ولا يعتبر سكوتها عنها إخلالاً بحق الدفاع
ولا قصوراً في حكمها, ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله.
لما كان ذلك, وكانت محكمة أول درجة قد ناظرت الشيك فلم تتبين به أية أثار لكتابة
أو لمحو على ظهره فالتفتت بذلك عن طلب الطاعن ندب خبير, ولما قرر الطاعن بالطعن
بالتزوير أمام محكمة الدرجة الثانية أمرت المحكمة بوقف الدعوى لتحقيق هذا الطعن
وثبت من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي خلو ظهر الشيك من كل
أثر لمحو. ثم اعترف الطاعن بالتهمة وترافع المدافع عنه واستوفى مرافعته الشفوية دون
أن يتمسك فيها بندب خبير آخر أو استدعاء الخبير الذي قام بفحص الشيك لمناقشته ثم
حجزت المحكمة الدعوى وصرحت بتقديم مذكرات فقدم الطاعن مذكرة ضمنها طلباً احتياطياً
هو ندب خبير آخر أو استدعاء الخبير الذي قام بفحص الشيك لمناقشته. لما كان ذلك,
وكان الأصل أن محكمة ثاني درجة إنما تحكم على مقتضى الأوراق وهي لا تجري معه
التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه, وكانت المحكمة بعد سماع الدعوى وإقفال باب
المرافعة وحجز القضية لإصدار الحكم
غير ملزمة بإجابة طلب فتح باب المرافعة من جديد لتحقيق طلب ضمنه
الدفاع مذكرته بشأن مسألة يريد تحقيقها بالجلسة, فإن ما يثيره الطاعن من إخلال
بحقه في الدفاع يكون غير سديد. لما كان ذلك, وكان البين من مطالعة الحكم المطعون
فيه أنه صدر بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً, فإن دعوى الطاعن بطلان
الحكم لصدوره دون مداولة لا يكون له محل. لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يكون
على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق