برياسة السيد المستشار /محمود العمراوي, وعضوية السادة المستشارين /أنور
خلف, وإبراهيم الديواني, ومحمد السيد الرفاعي, ومصطفى الأسيوطي.
---------
- 1 طعن " نطاق الطعن واثره".
نقض " نطاق الطعن".
نقض الحكم بناء على طعن النيابة العامة وحدها يكون قاصرا على الدعوى
الجنائية دون الدعوى المدنية .
إن نقض الحكم بناء على طعن النيابة العامة وحدها يكون قاصراً على
الدعوى الجنائية دون الدعوى المدنية.
- 2 استئناف " نظره والحكم فيه". بطلان . حكم " بيانات الحكم . بيانات الديباجة". محكمة استئنافية .
خلو الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه من تاريخ
صدوره يؤدى إلى بطلانه . أخذ الحكم الاستئنافي ( المطعون فيه ) بأسباب ذلك . الحكم
دون أن ينشئ لقضائه أسبابا جديدة يبطله بدوره .
متى كان يبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه
أنه خلا من تاريخ صدوره، وكان خلو الحكم المذكور من هذا البيان الجوهري يؤدي إلى
بطلانه، وكان الحكم الاستئنافي إذ أخذ بأسباب الحكم الابتدائي ولم ينشئ لقضائه
أسباباً جديدة قائمة بذاتها، فإنه يكون باطلاً أيضاً لاستناده إلى أسباب حكم باطل
مما يتعين معه قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه.
---------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 12-2-1965 بدائرة قسم
الوايلي محافظة القاهرة: تسبب خطأ في موت ..... وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم
احترازه ومخالفة القوانين واللوائح بأن قاد سيارة دون رخصة قيادة وبسرعة دون
استعماله الفرامل فصدم المجني عليها وأحدث إصابتها الموصوفة بالمحضر والتي أودت
بحياتها. وطلبت عقابه بالمادة 238-1 من قانون العقوبات. وادعى والد المجني عليها
مدنيا قبل المتهم بمبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة الوايلي الجزئية
قضت حضوريا اعتباريا عملا بمادة الاتهام (أولا): بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة
5 جنيه لإيقاف التنفيذ (ثانيا): بإلزام المتهم بأن يدفع للمدعين بالحق المدني مبلغ
51 جنيها وألزمته المصاريف المدنية. فاستأنف المحكوم عليه الحكم، ومحكمة القاهرة
الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع
برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض. وقضي في معارضته بقبول المعارضة شكلا وفي
الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه بالنسبة لعقوبة الحبس والاكتفاء بحبس المتهم
ثلاثة شهور مع الشغل وتأييده فيما عدا ذلك. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم
بطريق النقض... إلخ.
----------
المحكمة
حيث أن مما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه أيد الحكم
الابتدائي لأسبابه رغم بطلانه لخلوه من بيان التاريخ الذي صدر فيه مما يعيبه
ويستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي صحيح لأنه يبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه
بالحكم المطعون فيه أنه خلا من تاريخ صدوره ولما كان خلو الحكم المذكور من هذا
البيان الجوهري يؤدي إلى بطلانه, وكان الحكم الاستئنافي إذ أخذ بأسبابه الحكم
الابتدائي ولم ينشئ لقضائه أسباباً جديدة قائمة بذاتها فإنه يكون باطلاً أيضاً
لاستناده إلى أسباب حكم باطل مما يتعين معه قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه
بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن الأخرى. وإذ كان نقض الحكم بناء على طعن
النيابة العامة وحدها فإنه يكون قاصراً على الدعوى الجنائية دون الدعوى المدنية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق