برياسة السيد المستشار/ محمود العمراوي، وعضوية السادة المستشارين:
أنور خلف، وإبراهيم الديواني، ومحمد السيد الرفاعي، ومصطفى الأسيوطي.
---------
- 1 إجراءات
المحاكمة . استئناف " التقرير
بالاستئناف . نطاقه". دعوى " دعوى مدنية . نظرها والحكم فيها".
خضوع الدعوى المدنية التابعة للقواعد المقررة في قانون الاجراءات فيما
. يتعلق بالمحاكمة والأحكام وطرق الطعن فيها .
إن الدعاوى المدنية التي ترفع أمام المحاكم الجنائية تخضع أمام القضاء
الجنائي للقواعد المقررة في مجموعة الإجراءات الجنائية، فيما يتعلق بالمحاكمة
والأحكام وطرق الطعن فيها.
- 2 إجراءات المحاكمة . دعوى " دعوى مدنية
. الطعن في الحكم الصادر فيها". نقض " ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه
بالنقض".
شرط جواز الطعن في الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية التابعة سواء
الصادر عنها من محكمة الجنح أو من محكمة الجنايات . أن يجاوز التعويض المطالب به
حد النصاب النهائي للقاضي الجزئي المبين بالمادة 403 اجراءات . علة ذلك ? عدم جواز
الطعن بالنقض في الحكم الصادر في طلب المدعى المدني الزام المتهم بتعويض قدره قرش
واحد .
إن البين من استقراء نصوص المواد 266، 381، 403 من قانون الإجراءات
الجنائية، أن مراد الشارع - بما نص عليه في المادة 403 من القانون المذكور، في باب
الاستئناف - من أن شرط جواز الطعن في الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية، من
المدعي بالحقوق المدنية، هو تجاوز التعويض المطالب به حد النصاب النهائي للقاضي
الجزئي، ولو وصف هذا التعويض بأنه مؤقت، إنه قد انصرف إلى وضع قاعدة عامة تسري على
كافة طرق الطعن فيمتد أثرها إلى الطعن بالنقض، إذ لا يعقل أن يكون باب الطعن
بالاستئناف في هذه الأحكام الصادرة من محكمة الجنح، قد أوصد، لقلة النصاب، في
الوقت الذي يترك الباب مفتوحاً للطعن فيها بالنقض، ومن ثم يكون المشرع قد سوى في
ذلك بين الأحكام الصادرة من محكمة الجنح ومحكمة الجنايات في هذا الصدد، إذ القول
بغير ذلك يؤدي إلى المغايرة في الحكم في ذات المسألة الواحدة بغير مبرر، وهو ما
يتنزه عنه الشارع ويخرج عن مقصده، فلا يتصور أن يكون الحكم في الدعوى المدنية -
الصادر من محكمة الجنح - غير جائز الطعن فيه بالنقض لقلة النصاب، ويكون في الوقت
ذاته قابلاً لهذا الطعن - لمجرد صدوره من محكمة الجنايات، رغم أن ضمان العدالة
فيها أكثر توافراً. لما كان ما تقدم، وكان الطاعن في دعواه المدنية أمام محكمة
الجنايات قد طالب بتعويض قدره قرش واحد، وهو بهذه المثابة لا يجاوز النصاب الانتهائي
للقاضي الجزئي، فإن طعنه بطريق النقض في الحكم القاضي برفض دعواه المدنية، يكون
غير جائز.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما في يوم 9 أكتوبر سنة 1968
بدائرة مركز طلخا محافظة الدقهلية: المتهم الأول: 1- ضرب .... الشهير بـ.....
بجسم صلب حاد (مطواة) فأحدث به إصابة الصدر النافذة والموصوفة بالتقرير الطبي
الشرعي ولم يكن يقصد قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته.2- أحدث عمدا بـ..... الشهير
بـ...... الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على
عشرين يوما. المتهم الثاني: أحدث عمدا بالمجني عليه الأول ...... إصابة الظهر
الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد عن عشرين يوما.
وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالقيد والوصف
الواردين بقرار الاتهام. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضوريا ببراءة
المتهمين مما أسند إليهما ورفضت الدعوى المدنية وألزمت رافعها المصروفات. فطعن
المدعي المدني في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
------------
المحكمة
حيث أن الطاعن - وهو والد المجني عليه القتيل - ادعى مدنياً قبل المتهمين
(المطعون ضدهما) بمبلغ قرش واحد على سبيل التعويض المؤقت بالتضامن بينهما. ومحكمة
الجنايات قضت ببراءة المتهمين ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها المصروفات, فطعن
المدعي بالحق المدني وحده في هذا الحكم بطريق النقض, لما كان ذلك, وكانت المادة
266 من قانون الإجراءات الجنائية - تقضي بأن يتبع في الفصل في الدعاوى المدنية
التي ترفع أمام المحاكم الجنائية الإجراءات المقررة في قانون الإجراءات الجنائية,
ومن ثم فإن الدعاوى المدنية تخضع أمام القضاء الجنائي للقواعد المقررة في مجموعة
الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالمحاكمة والأحكام وطرق الطعن فيها, وكانت المادة
381 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه "تتبع أمام محاكم الجنايات
جميع الأحكام المقررة في الجنح والمخالفات ما لم ينص على خلاف ذلك" ولما كانت
المادة 403 من قانون الإجراءات الجنائية أجازت للمدعي بالحق المدني أن يستأنف
الحكم الصادر في الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية - فيما يختص
بحقوقه المدنية وحدها- إذا كانت التعويضات المطالب بها تزيد على النصاب الذي يحكم
فيه القاضي الجزئي نهائياً, وكانت هذه القاعدة تسري ولو وصف التعويض المطالب به
بأنه مؤقت فلا يجوز للمدعي بالحق المدني أن يستأنف الحكم الصادر ضده من المحكمة
الجزئية متى كان التعويض المطالب به لا يزيد عن النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي,
وبالتالي لا يكون له حق الطعن في هذه الحالة بطريق النقض على ما جرى به قضاء هذه
المحكمة. لما كان ذلك, وكان البين من استقراء النصوص المتقدمة وما جرى به قضاء هذه
المحكمة أن مراد الشارع - بما نص عليه في المادة 403 من قانون الإجراءات الجنائية
في باب الاستئناف - من أن شرط جواز الطعن في الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية -
من المدعي بالحقوق المدنية - هو تجاوز التعويض المطالب به حد النصاب النهائي
للقاضي الجزئي ولو وصف هذا التعويض بأنه مؤقت, قد انصرف إلى وضع قاعدة عامة تسري
على كافة طرق الطعن فيمتد أثرها إلى الطعن بالنقض إذ لا يعقل أن يكون في الوقت
الذي أوصد فيه باب الطعن بالاستئناف في هذه الأحكام الصادرة من محكمة الجنح لقلة النصاب
أن يترك الباب مفتوحاً للطعن فيها بالنقض, وسوى في ذلك بين الأحكام الصادرة من
محكمة الجنح ومحكمة الجنايات إذ القول بغير ذلك يؤدي إلى المغايرة في الحكم في ذات
المسألة الواحدة بغير ما مبرر, وهو ما يتنزه عنه الشارع ويخرج عن مقصده فلا يتصور
أن يكون الحكم في الدعوى المدنية الصادرة من محكمة الجنح غير جائز الطعن فيه
بالنقض لقلة النصاب ويكون في الوقت ذاته قابلاً لهذا الطعن لمجرد صدوره من محكمة
الجنايات ورغم أن ضمان العدالة فيها أكثر توافراً. لما كان ذلك, وكان الطاعن في
دعواه المدنية أمام محكمة الجنايات قد طالب بتعويض قدره قرش واحد وهو بهذه المثابة
لا يجاوز النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي, فإن طعنه في هذا الحكم بطريق النقض لا
يكون جائزاً. لما كان ما تقدم, فإنه يتعين الحكم بعدم جواز الطعن ومصادرة الكفالة
وإلزام الطاعن المصروفات شاملة أتعاب المحاماة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق