الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 19 فبراير 2019

الطعن 1560 لسنة 40 ق جلسة 4 / 1 / 1971 مكتب فني 22 ج 1 ق 8 ص 31


برياسة السيد المستشار /محمود العمراوي, وعضوية السادة المستشارين /إبراهيم الديواني, ومحمد السيد الرفاعي, ومصطفى الأسيوطي, ومحمد ماهر حسن.
------------
- 1  إثبات " خبرة". حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب". قتل " قتل خطأ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل".
إطراح المحكمة لتقرير الخبير . حق لها . تعلقه بسلطتها في تقدير الدليل الجدل في شأنه . موضوعي . لا تجوز إثارته أمام النقض . مثال .
إن إطراح محكمة الموضوع لتقرير الخبير وعدم التعويل عليه - للأسباب السائغة التي أوردتها - أمر يتعلق بسلطتها في تقدير الدليل، ولا معقب عليها في ذلك، إذ الأمر يرجع في حقيقته إلى اطمئنانها هي، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في شأن إطراح الحكم للتصوير الذي قال به الخبير، لا يكون له محل، إذ لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً، مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
- 2  حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب". محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى واطراح ما يخالفها من صور أخرى. حق لمحكمة الموضوع. مادام سائغا.
من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث، الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى، ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في 7 يوليو سنة 1965 بدائرة قسم الأربعين محافظة السويس: أولا: قتل ..... وأصاب ... خطأ وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم مراعاته القوانين واللوائح بأن قاد سيارة ولم يلزم الجانب الأيمن من الطريق فصدم سيارة المجني عليهما وأحدث بهما الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياة الأول. ثانيا: لم يلزم الجانب الأيمن من الطريق أثناء القيادة. وطلبت عقابه بالمواد 238/1 و244/1-2 عقوبات و7 و81 و88 من القانون رقم 449 لسنة 1955. ومحكمة الأربعين الجزئية قضت في الدعوى حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ وبإحالة الدعوى المدنية إلى محكمة السويس الجزئية المدنية لنظرها وأبقت الفصل في المصروفات وعلى قلم كتاب تلك المحكمة إعلان الغائب من الخصوم بالجلسة المحددة لنظرها. فاستأنف المحكوم عليه الحكم. ومحكمة السويس الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت في الدعوى حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
-----------
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القتل الخطأ قد شابه الفساد في الاستدلال ذلك بأنه أطرح تقرير المهندس الفني الذي ينفي الخطأ من جانب الطاعن دون ما يبرزه مما يعيبه بما يبطله ويستوجب نقضه
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مجمله أن الطاعن لم يلزم الجانب الأيمن للطريق وانحرف بالسيارة النقل قيادته إلى أقصى اليسار واستمر في سيره بها في هذا الاتجاه دون أي ضرورة لهذا المسار مما أدى مباشرة إلى تصادمه بسيارة الجيش التي كانت مقبلة في عكس اتجاهه وتلتزم يمينها والتي كان بها المجني عليهما اللذين أصيبا بسبب تلك المصادمة بالإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي أدت إلى وفاة أولهما, واستدل الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة بأقوال شهود الإثبات ومنهم رجلي الشرطة اللذين لا علاقة لهما بالجيش وبالرسم التخطيطي لمكان الحادث, ثم عرض الحكم المطعون فيه للتصوير الذي قال به المهندس الفني في تقريره - والذي تمسك به الطاعن في دفاعه ويثيره بوجه الطعن - من أن سيارة الجيش التي كان بها المجني عليهما كانت تسير بسرعة وانحرفت إلى أقصى يسارها عند دخولها إلى الطريق الرئيسي الذي كان الطاعن يسير فيه في عكس اتجاهها ثم عادت إلى أقصى يمينها مما أدى إلى ارتباك الطاعن وانحرافه إلى يسار طريق فصدم بها, وأطرح الحكم هذا التصوير استناداً منه إلى أنه ليس له ما يسانده من الواقع وأنه بني على مجرد استنتاجات من واضعه ورجح عليه التصوير الأول الذي قال به شهود الإثبات والرؤية وتأيد بالرسم التخطيطي لمكان الحادث. لما كان ذلك, وكان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفه من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق كما أن إطراحها لتقرير الخبير وعدم التعويل عليه - للأسباب السائغة التي أوردتها أمر يتعلق بسلطتها في تقدير الدليل ولا معقب عليها في ذلك, إذ الأمر يرجع في حقيقته إلى اطمئنانها هي. لما كان ما تقدم, فإن ما يثيره الطاعن في شأن إطراح الحكم للتصوير الذي قال به الخبير لا يكون له محل إذ لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. ومن ثم يكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق