الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 19 فبراير 2019

الطعن 1527 لسنة 40 ق جلسة 4 / 1 / 1971 مكتب فني 22 ج 1 ق 7 ص 28


برياسة السيد المستشار /محمود العمراوي, وعضوية السادة المستشارين /إبراهيم الديواني, ومصطفى الأسيوطي, ومحمد ماهر حسن, وحسن المغربي.
-------------
- 1  حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب". دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره". شيك بدون رصيد . محضر الجلسة . إثبات " بوجه عام".
عدم تقديم الشيك للمحكمة لا ينفي وقع جريمة إصداره بغير رصيد ولا يمنع المحكمة من تكوين عقيدتها في شأنها بطرق الإثبات كافة . ومنها بيانات الشيك المثبتة بمحضر الاستدلالات النعي علي المحكمة عدم ضمها الشيك للاطلاع عليه . غير سديد ما دام لم يطلب إليها ذلك .
من المقرر أن عدم تقديم الشيك للمحكمة، لا ينفي وقوع الجريمة، وللمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك بكل طرق الإثبات. لما كان ذلك، وكانت محاضر الجلسات قد خلت في درجتي التقاضي من طلب ضم الشيك وكان الحكم المستأنف قد أقام قضاءه بالإدانة على ما استخلصه من بيانات الشيك المثبتة بمحضر الاستدلالات، فإن ما يثيره الطاعن من عدم إطلاع المحكمة على الشيك محل الجريمة، يكون غير سديد.
- 2  بطلان . دفاع " الاخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". معارضة "نظر المعارضة والحكم فيها". حكم " ما لا يعيب الحكم في نطاق التدليل . بطلانه". نقض " الاسباب المتعلقة بالنظام العام - ما لا يقبل منها".
خلو محضر الجلسة من اثبات دفاع المتهم . لا يعيبه . عليه أن يطلب صراحة اثبات ما يهمه في المحضر . الادعاء ببطلان الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن ، لقيام عذر قهري حال بين المعارض وحضور جلسة المعارضة دون تقديم هذا العذر . غير مقبول .
لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع المتهم، إذ كان عليه إن كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباته في المحضر، ولما كان الطاعن لم يقدم لهذه المحكمة دليلاً على قيام عذر المرض، فإن ما ينعاه على الحكم المطعون فيه من دعوى البطلان لقضائه باعتبار المعارضة كأن لم تكن رغم أن تخلفه عن حضور جلسة المعارضة، كان لعذر قهري، لا يكون له محل.
---------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 18 من أبريل سنة 1969 بدائرة ديرب نجم محافظة الشرقية: أعطى لـ........ بسوء نية الشيك المبين بالمحضر والذي لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، وطلبت عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات. ومحكمة ديرب نجم الجزئية قضت في الدعوى حضوريا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشـغل وكفالة مائتي قرش. فاستأنف المحكوم عليه هـذا الحكم. ومحكمة الزقازيق الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت في الدعوى غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه - وتأييد الحكم المستأنف. فعارض. وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
-----------
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة إعطاء بسوء نية شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وقضي باعتبار معارضته الاستئنافية كأن لم تكن قد شابه البطلان والفساد في الاستدلال ذلك بأنه تخلف عن الحضور بالجلسة الأولى المحددة لنظر المعارضة بسبب قهري هو مرضه الثابت بالشهادة الطبية التي قدمها شقيقه إلا أن المحكمة لم تستجب لحضوره ورفضت إثباته بمحضر الجلسة, وفضلا عن ذلك فقد فات المحكمة المطعون في حكمها الاطلاع على الشيك محل الجريمة
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك, وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع المتهم إذ كان عليه أن كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباته في المحضر, وكان الطاعن لم يقدم لهذه المحكمة دليلا على قيام عذر المرض, فإن ما ينعاه على الحكم المطعون فيه من دعوى البطلان لا يكون له محل. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن عدم تقديم الشيك للمحكمة لا ينفي وقوع الجريمة وللمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك بكل طرق الإثبات, وكانت محاضر الجلسات قد خلت في درجتي التقاضي من طلب ضم الشيك, وكان الحكم المستأنف قد أقام قضاءه بالإدانة على ما استخلصه من بيانات الشيك المثبتة بمحضر جمع الاستدلالات, فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين لذلك رفضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق