الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 19 فبراير 2019

الطعن 1526 لسنة 40 ق جلسة 4 / 1 / 1971 مكتب فني 22 ج 1 ق 6 ص 23


برياسة السيد المستشار /محمود العمراوي, وعضوية السادة المستشارين /محمد السيد الرفاعي, ومصطفى الأسيوطي, ومحمد ماهر حسن, وحسن المغربي.
--------------
- 1   جريمة " أنواعها". عقوبة " انواع العقوبة".  مواد مخدرة .حكم " ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
عدم وضع المشرع المصري تعريفا عاما للجريمة . بيان المشرع لأنواع الجرائم في المواد 9 و 10 و 11 و 12 عقوبات . العبرة في مقياس جسامة الجريمة بمقدار جسامة العقوبة المقررة لها أنواع العقوبات التدابير المنصوص عليها بالمادة 48 مكررا من القانون 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات المعدل . عقوبات مقررة لصنف معين من الجناة نظرا لخطورتهم الإجرامية . وهي عقوبات مقررة للجنح ، وليست تدابير علاجية بل تحفظية . جواز استئناف الحكم الصادر بعقوبة منها .
إن الشارع الجنائي، لم يعمد إلى صياغة تعريف عام للجريمة، وإنما جاء في المواد 9، 10، 11، 12 من قانون العقوبات ببيان أنواع الجرائم، وهي الجنايات والجنح والمخالفات، ثم عرف كلاً منها على حدة، وجعل مقياس جسامة الجريمة بمقدار جسامة العقوبة المقررة لها، وأنه باستقراء هذه العقوبات يبين منها أنها إما أن ترد على الجسم وهي عقوبة الإعدام وإما أن ترد على الحرية بسلبها أو تقيدها وهي عقوبة الأشغال الشاقة بنوعيها المؤبدة والمؤقتة، والسجن والحبس وما يلحق بها كالمراقبة وتقييد الإقامة، ومنها ما يرد على المال وهي الغرامة والمصادرة. وإذ كان ما تقدم، وكانت التدابير التي نصت عليها المادة 48 مكرراً من القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966، هي قيود تحد من حرية المحكوم عليه، ويغلب الإيلام فيها على العلاج، بما يجعلها تدبيراً تحفظياً لا علاجياً، ومن ثم فهي عقوبات جنائية بالمفهوم القانوني، وإن كانت لم تذكر بالمواد 9 وما يليها من قانون العقوبات ضمن العقوبات الأصلية والتبعية، ما دامت القوانين العقابية، قد نصت عليها لصنف خاص من الجناة جعلت من خطورتهم الإجرامية جريمة في ذاتها رغم أنها لم تفض بعد إلى جريمة بالفعل، ورتبت لها جزاء يقيد من حرية الجاني، وإذ كانت مدة هذه العقوبة لا تقل عن سنة فهي عقوبة جنحة، ومن ثم فإن الواقعة المسندة إلى المطعون ضده وهي أنه "عد مشتبهاً فيه إذ اشتهر عنه لأسباب مقبولة اعتياده على الاتجار بالمواد المخدرة" تعتبر جنحة وبالتالي يكون الحكم الابتدائي الصادر فيها مما يجوز الطعن عليه بالاستئناف.
- 2  إثبات " بوجه عام".
عدم اطمئنان المحكمة إلى أدلة الثبوت ، يدخل في مطلق سلطتها ، بغير معقب عليها من محكمة النقض .
متى كان مفاد ما أورده الحكم، أن المحكمة لم تطمئن إلى أدلة الثبوت التي قدمتها النيابة العامة في الدعوى، ولم تقتنع بها ورأتها غير صالحة للاستدلال بها على ثبوت الاتهام، فإن هذا مما يدخل في مطلق سلطتها بغير معقب عليها في ذلك من محكمة النقض.
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 2/8/1968 بدائرة مركز كوم أمبو محافظة أسوان: عد مشتبها فيه إذ اشتهر عنه لأسباب مقبولة اعتياده على الاتجار بالمواد المخدرة. وطلبت عقابه بالمواد 5/1، 6، 7، 9 من الموسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 والمادة 48 مكررا من القانون رقم 182 لسنة 1960 المضافة بالقانون رقم 40 لسنة 1966. ومحكمة مركز كوم أمبو قضت في الدعوى غيابيا عمـلا بمواد الاتهام بمنع المتهم من الإقامة في مركز كوم أمبو لمدة سنتين تبدأ من وقت إمكان تنفيذ هذا الحكم. فعارض، وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف المحكوم عليه الحكم. ومحكمة أسوان الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت في الدعوى حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
-----------
المحكمة
وحيث أن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بقبول الاستئناف شكلا وبراءة المطعون ضده من التهمة المسندة إليه وهي اتهامه لأسباب جدية أكثر من مرة بجرائم إحراز جواهر مخدرة بالمخالفة لأحكام المادة 48 مكررا من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1969 قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب, ذلك أن مخالفة المادة 48 مكررا لا تشكل جريمة من الجرائم التي حددها المشرع في المادة التاسعة من قانون العقوبات بدليل أن الإجراءات التدبيرية المقررة لمخالفتها لا تعد عقوبة مما نص عليه في المواد 10, 11 و12 من قانون العقوبات وبالتالي فلا يجوز استئناف الحكم الصادر بالإدانة مخالفتها من محكمة أول درجة عملا بالمادة 402-1 إجراءات, كما أن الحكم المطعون فيه وقد قضى بالبراءة استنادا إلى تبرئة المطعون ضده في الجنايتين 1035 و1069 سنة 1968 كوم أمبو فقد كان لزاما عليه أن يمحص هذين الاتهامين للكشف عن مدى جديتهما طبقا للفقرة الثانية من المادة 48 مكررا. إلا أن المحكمة أغفلت ذلك مما يعيب حكمها بما يوجب نقضه
وحيث إن القانون رقم 40 لسنة 1966 الذي صدر في 15 من أغسطس سنة 1966 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها أضاف مادة جديدة برقم 48 مكررا نصها الآتي:" تحكم المحكمة الجزئية المختصة باتخاذ أحد التدابير الآتية على كل من سبق الحكم عليه أكثر من مرة أو أتهم لأسباب جدية أكثر من مرة في إحدى الجنايات المنصوص عليها في هذا القانون (1) الإيداع في إحدى مؤسسات العمل التي تحدد بقرار من وزير الداخلية (2) تحديد الإقامة في جهة معينة (3) منع الإقامة في جهة معينة (4) الإعادة إلى الموطن الأصلي (5) حظر التردد على أماكن أو محال معينة (6) الحرمان من ممارسة مهنة أو حرفة معينة. ولا يجوز أن تقل مدة التدبير المحكوم به عن سنة ولا أن تزيد على عشر سنوات وفي حالة مخالفة المحكوم عليه التدبير المحكوم به, يحكم على المخالف بالحبس". لما كان ذلك, وكان الشارع الجنائي لم يعمد إلى صياغة تعريف عام للجريمة وإنما جاء في المواد 9، 10، 11 و12 من قانون العقوبات ببيان أنواع الجرائم بصفة عامة وهي الجنايات والجنح والمخالفات ثم عرف كلا منها على حدة وجعل مقياس جسامة الجريمة بمقدار جسامة العقوبة المقررة لها وباستقراء هذه العقوبات يبين أنها إما أن ترد على الجسم وهي عقوبة الإعدام وأما أن ترد على الحرية بسلبها أو تقييدها وهي عقوبة الأشغال الشاقة بنوعيها المؤبدة والمؤقتة والسجن والحبس وما يلحق بها كالمراقبة وتقييد الإقامة ومنها ما يرد على المال وهي الغرامة والمصادرة. وإذ كانت التدابير التي نصت عليها المادة 48 مكررا من القانون رقم 182 لسنة 1960 وهي قيود تحد من حرية المحكوم عليه ويغلب الإيلام فيها على العلاج بما يجعلها تدبيرا تحفظيا لا علاجيا ومن ثم فهي عقوبات جنائية بالمفهوم القانوني وإن كانت لم تذكر بالمواد 9 وما يليها ضمن العقوبات الأصلية والتبعية, ما دامت القوانين العقابية قد قضت بها لصنف خاص من الجناة جعلت من خطورتهم الإجرامية جريمة في ذاتها رغم أنها لم تفض بعد إلى جريمة بالفعل ورتبت لها جزاء يقيد من حرية الجاني. وإذ كانت مدة هذه العقوبة لا تقل عن سنة فهي عقوبة جنحة, ومن ثم فإن الواقعة المسندة إلى المطعون ضده تعتبر جنحة وبالتالي يكون الحكم الابتدائي الصادر فيها مما يجوز الطعن عليه بالاستئناف, وإذ قضى الحكم المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلا يكون متفقا وصحيح القانون ويكون النعي عليه في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك, وكان يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه قدم لما قضي به من براءة المطعون ضده بقوله" من حيث إنه لما كان الثابت من الشهادة الصادرة من واقع جدول جنايات أسوان في الجناية 103 سنة 1968 كوم أمبو (184 سنة 1968 كلي أسوان) وتلك الصادرة في الجناية 1069 سنة 1968 كوم أمبو (179 سنة 1968 كلي أسوان) أنه قضي ببراءة المتهم مما نسب إليه في كل منهما وإذ خلت الأوراق من الدليل على أن المتهم اعتاد على الاتجار في المخدرات فإن التهمة المسندة إليه تكون على غير أساس ولا دليل عليها من الأوراق" وهذا الذي أورده الحكم مفاده أن المحكمة لم تطمئن إلى أدلة الثبوت التي قدمتها النيابة العامة في الدعوى ولم تقتنع بها ورأتها غير صالحة للاستدلال بها على ثبوت الاتهام وهو ما يدخل في مطلق سلطتها بغير معقب عليها في ذلك من محكمة النقض. لما كان ما تقدم, فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق