الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 19 فبراير 2019

الطعن 1523 لسنة 40 ق جلسة 4 / 1 / 1971 مكتب فني 22 ج 1 ق 5 ص 20


برياسة السيد المستشار / محمود عباس العمراوي, وعضوية السادة المستشارين / محمد السيد الرفاعي, ومصطفى الأسيوطي, ومحمد ماهر حسن, وحسن المغربي.
----------
- 1  اختلاس " اختلاس اشياء محجوزة". تبديد . جريمة " الجريمة الوقتية". حكم" تسبيب الحكم. التسبيب المعيب". دفوع " الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم".
اختلاس الأشياء المحجوزة . جريمة وقتية تقع وتنتهى بمجرد وقوع فعل الاختلاس والذى تبدأ من يوم وقوعه مدة سقوط الدعوى العمومية . اعتبار يوم ظهور الاختلاس من تاريخا للجريمة . محله : ألا يكون قد قام الدليل على وقوعها في تاريخ السابق . الدفع لدى محكمة الموضوع بأن الاختلاس حصل في تاريخ معين وأن الدعوى العمومية قد سقطت على المحكمة تحقيق هذا الدفع والا كان حكمها قاصر البيان مخلا بحق الدفاع .
من المقرر أن اختلاس الأشياء المحجوزة جريمة وقتية تقع وتنتهي بمجرد وقوع فعل الاختلاس ولذا يجب أن يكون جريان مدة سقوط الدعوى بها من ذلك الوقت، واعتبار يوم ظهور الاختلاس تاريخاً للجريمة محله ألا يكون قد قام الدليل على وقوعها في تاريخ سابق، وأنه إذا دفع لدى محكمة الموضوع بأن اختلاس المحجوزات حصل في تاريخ معين وأن الدعوى العمومية عنه قد سقطت فيجب عليها أن تحقق هذا الدفع ثم ترتب على ما ظهر لها النتيجة التي تقتضيها. وإذ كانت المحكمة المطعون في حكمها لم تجر تحقيقاً في هذا الشأن حتى يتبين لها وجه الحقيقة من عدمه على الرغم من أن ظروف الحال ونوع المحجوزات من أنها حاصلات زراعية من محصول سنة 1962 التي وقع فيها الحجز يشهد بجدية هذا الدفع - في خصوصية هذه الدعوى - فإن حكمها يكون قاصر البيان مخلاً بحق الدفاع مما يستوجب نقضه والإحالة.
--------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 27 أبريل سنة 1969 بدائرة مركز المنصورة محافظة الدقهلية: بدد المحجوزات المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة له والمحجوز عليها قضائيا لصالح ورثة .... والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها يوم البيع فاختلسها لنفسه إضرارا بالدائن الحاجز. وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة مركز المنصورة الجزئية قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهر مع الشغل وكفالة 2جنيه لوقف التنفيذ. فاستأنف المحـكوم عليه الحكم. ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن وكيل المحكـوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
------------
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه, القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه دفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة لتصرفه في محصول القطن والأرز المحجوز عليه في 25 أغسطس سنة 1962 في ذات السنة بعد حصده ولم تحرك النيابة العامة الدعوى الجنائية إلا في 27 أبريل سنة 1969 وهو تاريخ اليوم الذي حدد أخيرا للبيع أي بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات إلا أن المحكمة رفضت هذا الدفع دون أن تمحص دفاعه وتحققه مما يعيب حكمها ويستوجب نقضه
وحيث أن الحكم المطعون فيه أورد في مدوناته أن الطاعن دفع بسقوط الدعوى بمضي المدة تأسيسا على أنه تصرف في المحجوزات في عام 1962 ولم ترفع الدعوى عليه إلا في سنة 1969 واقتصر الحكم في رده عليه بأنه لم يقم عليه دليل وترتب على ذلك أن تاريخ الجريمة هو يوم ظهور الاختلاس وهو اليوم الذي حدد أخيرا للبيع في 27 أبريل سنة 1969. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن اختلاس الأشياء المحجوزة جريمة وقتية تقع وتنتهي بمجرد وقوع فعل الاختلاس ولذا يجب أن يكون جريان مدة سقوط الدعوى بها من ذلك الوقت, واعتبار يوم ظهور الاختلاس تاريخا للجريمة محله ألا يكون قد قام الدليل على وقوعها في تاريخ سابق, وأنه إذا دفع لدى محكمة الموضوع بأن اختلاس المحجوزات حصل في تاريخ معين وأن الدعوى العمومية عنه قد سقطت فيجب عليها أن تحقق هذا الدفع ثم ترتب على ما يظهر لها النتيجة التي تقتضيها وإذا كانت المحكمة المطعون في حكمها لم تجر تحقيقا في هذا الشأن حتى يتبين لها وجه الحقيقة من عدمه على الرغم من أن ظروف الحال ونوع المحجوزات من أنها حاصلات زراعية من محصول سنة 1962 التي وقع فيها الحجز يشهد بجدية هذا الدفع - في خصوص هذه الدعوى - فإن حكمها يكون قاصر البيان مخلا بحق الدفاع مما يستوجب نقضه والإحالة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق