الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 19 فبراير 2019

الطعن 1691 لسنة 40 ق جلسة 3 / 1 / 1971 مكتب فني 22 ج 1 ق 4 ص 16


برياسة السيد المستشار/ نصر الدين عزام، وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطية، ومحمود عطيفة، والدكتور أحمد محمد إبراهيم، وطه الصديق دنانة.
------------
- 1  إجراءات المحاكمة .  طعن " الصفة والمصلحة في الطعن". معارضة " نظر المعارضة والحكم فيها". نيابة عامة . حكم " ما لا يعيب الحكم في نطاق التدليل ". نقض " الصفة والمصلحة في الطعن".
حق النيابة العامة في الطعن في الحكم ولو كان ذلك لمصلحة المتهم . أساسه . صحة الطعن المرفوع من النيابة في الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن . متى ثبت أن تخلف المعارض عن الحضور بجلسة المعارضة كان لعذر مقبول الحكم في المعارضة بغير سماع دفاع المعارض . لا يصح الا اذا كان تخلفه عن الحضور بغير عذر . بطلان القضاء باعتبار المعارضة كأن لم تكن عند تخلف المعارض عن الحضور بجلسة المعارضة لعذر قهري.
من المقرر أن النيابة العامة وهي تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية - وهي خصم عام تختص بمركز قانوني خاص يجيز لها أن تطعن في الحكم - وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن، بل كانت المصلحة للمحكوم عليه. لما كان ذلك، وكانت مصلحة المجتمع تقتضي أن تكون الإجراءات في كل مراحل الدعوى الجنائية صحيحة وأن تبنى الأحكام فيها على تطبيق قانوني صحيح، خال مما يشوبه من الخطأ والبطلان، وكان لا يصح في القانون الحكم في المعارضة المرفوعة من المتهم على الحكم الغيابي المعارض فيه بغير سماع دفاع المعارض، إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلاً بغير عذر، وأنه إذا كان هذا التخلف يرجع إلى عذر قهري حال دون حضور المعارض بالجلسة التي صدر فيها الحكم في المعارضة، فإن الحكم يكون غير صحيح متعيناً نقضه لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه في الدفاع، ويكون للنيابة حق الطعن فيه.
- 2  إجراءات المحاكمة . معارضة "نظر المعارضة والحكم فيها".
محل نظر العذر القهري المانع من حضور جلسة المعارضة وتقديره يكون للمحكمة المرفوع أمامها الطعن في الحكم .
إن محل نظر العذر القهري - المانع من حضور جلسة المعارضة - وتقديره يكون عند استئناف الحكم المطعون فيه أو عند الطعن فيه بطريق النقض.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده وآخر بأنهما في يوم 11-1-1964 بدائرة قسم الجيزة: سرقا المنقولات المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة لـ...... من مسكنها بواسطة مفتاح مصطنع. وطلبت عقابهما بالمادة 317/1 - 2 من قانون العقوبات. ومحكمة الجيزة الجزئية قضت غيابيا عملا بمادة الاتهام بحبس كل من المتهمين ثلاثة أشهر مع الشغل والنفاذ. فعارض المتهم المطعون ضده - وقضي باعتبار المعارضة كأن لم تكن. فاستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بعدم قبول الاستئناف شكلا لرفعه بعد الميعاد القانوني. فعارض، وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فطعن المحكوم عليه والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ولم يقدم المحكوم عليه أسبابا لطعنه وقدمت النيابة العامة أسباب الطعن... إلخ.
-----------
المحكمة
من حيث إن المحكوم عليه وإن قرر بالطعن على الحكم المطعون فيه, إلا أنه لم يقدم أسبابا لطعنه ومن ثم يكون طعنه غير مقبول شكلا
وحيث إن الطعن المقدم من النيابة العامة قد استوفى الشكل المقرر في القانون
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى باعتبار معارضة المطعون ضده في الحكم الغيابي الاستئنافي كأن لم تكن, قد صدر باطلا, ذلك بأن تخلفه عن الحضور بالجلسة كان لمانع قهري, هو أنه كان مقيد الحرية بالسجن, مما يعيب الحكم ويوجب نقضه
وحيث إنه يبين من مذكرة نيابة الجيزة الكلية المرفقة أن المطعون ضده ...... كان مسجونا بسجن أسيوط اعتبارا من 4-3-1970 حتى 4-4-1970 تنفيذا للحكم الصادر ضده في الجنحة رقم 4070 سنة 1967 الدرب الأحمر, وأنه أحضر من السجن في يوم 28-3-1970 الذي تحدد لنظر معارضته في الحكم الغيابي الاستئنافي وصدر فيها الحكم باعتبارها كأن لم تكن. الساعة الثانية وخمسة وأربعين دقيقة مساء بعد انتهاء الجلسة. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن النيابة العامة - وهي تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى العمومية - هي خصم عام تختص بمركز قانوني خاص يجيز لها أن تطعن في الحكم- وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة هي للمحكوم عليه, ولما كانت مصلحة المجتمع تقتضي أن تكون الإجراءات في كل مراحل الدعوى الجنائية صحيحة وأن تبنى الأحكام فيها على تطبيق قانوني صحيح خال مما يشوبه من الخطأ والبطلان, وكان لا يصح في القانون الحكم في المعارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم الغيابي المعارض فيه بغير سماع دفاع المعارض, إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلا بغير عذر, وأنه إذا كان هذا التخلف يرجع إلى عذر قهري حال دون حضور المعارض بالجلسة التي صدر فيها الحكم في المعارضة فإن الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه في الدفاع, ومحل نظر العذر القهري المانع وتقديره يكون عند استئناف الحكم أو عند الطعن فيه بطريق النقض, فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى باعتبار معارضة المطعون ضده في الحكم الغيابي الاستئنافي كأن لم تكن, يكون باطلا لابتنائه على إجراءات باطلة, مما يتعين معه نقضه والإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق