الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 19 فبراير 2019

الطعن 1520 لسنة 40 ق جلسة 3 / 1 / 1971 مكتب فني 22 ج 1 ق 3 ص 13


برياسة السيد المستشار/ نصر الدين عزام، وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطية، ومحمود عطيفة، والدكتور أحمد محمد إبراهيم، والدكتور محمد محمد حسنين.
------------
- 1  بطلان . حكم " اصداره . وضعه والتوقيع عليه". طعن " نطاق الطعن واثره". معارضة " نظر المعارضة والحكم فيها". نقض " نطاق الطعن".
الطعن في الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن . شموله الحكم الغيابي المعارض فيه . خلو الحكم الأخير الغيابي من توقيع رئيس المحكمة التي أصدرته . بطلانه وجوب القضاء في الطعن بالنقض و الإحالة . ورقة الحكم . هي الدليل الوحيد على وجوده على النحو الذى صدر به . وبناء على الأسباب التي أقيم عليها .
جرى قضاء محكمة النقض على أن الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن يشمل الحكم الغيابي المعارض فيه. وإذ كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على الأوراق أن الحكم الصادر حضورياً اعتباريا من المحكمة الاستئنافية بتاريخ 19-10-1968 قد خلا من توقيع رئيس المحكمة التي أصدرته، وكان من المقرر أن توقيع القاضي على ورقة الحكم الذي أصدره يعد شرطاً لقيامه، فإذا تخلف هذا التوقيع، فإن الحكم يعتبر معدوماً. وإذ كانت ورقة الحكم هي الدليل الوحيد على وجوده على الوجه الذي صدر به وبناء على الأسباب التي أقيم عليها، فإن بطلانها يستتبع بطلان الحكم ذاته. لما كان ما تقدم، وكان الطعن بالنقض مرفوعاً عن الحكم الصادر باعتبار المعارضة في هذا الحكم الباطل كأن لم تكن، فإنه يكون متعيناً نقضه والإحالة.
-------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 1/9/1966 بدائرة الموسكي: أهان بالقول .... المحضر بمحكمة الموسكي أثناء تأدية الوظيفة وبسببها وذلك بأن وجه إليه العبارات الواردة بالمحضر. وطلبت عقابه بالمادة 133 من قانون العقوبات. ومحكمة الموسكي الجزئية قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل وكفالة ألف قرش لوقف التنفيذ. فعارض، وقضي في معارضته بتاريخ 22-5-1967 بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا اعتباريا بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف. فعارض وقضي باعتبار المعارضة كأن لم تكن. فطعن الأستاذ الوكيل عن المحـكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
---------
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه صدر مشوبا بالبطلان لأنه قضي باعتبار معارضة الطاعن كأن لم تكن في الحكم الحضوري الاعتباري الذي خلا من توقيع رئيس المحكمة التي أصدرته
وحيث إن قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - قد جرى على أن الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن يشمل الحكم الغيابي المعارض فيه. لما كان ذلك, وكان يبين من الاطلاع على الأوراق أن الحكم الصادر حضوريا اعتباريا من المحكمة الاستئنافية بتاريخ 19/10/1968 قد خلا من توقيع رئيس المحكمة التي أصدرته, وكان من المقرر أن توقيع القاضي على ورقة الحكم الذي أصدره يعد شرطا لقيامه فإذا تخلف هذا التوقيع فإن الحكم يعتبر معدوما. وإذ كانت ورقة الحكم هي الدليل الوحيد على وجوده على الوجه الذي صدر به وبناء على الأسباب التي أقيم عليها, فإن بطلانها يستتبع بطلان الحكم ذاته. لما كان ما تقدم, وكان الطعن بالنقض مرفوعا عن الحكم الصادر باعتبار المعارضة في هذا الحكم الباطل كأن لم تكن, فإنه يكون متعينا نقضه والإحالة وذلك بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق