الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 19 فبراير 2019

الطعن 1517 لسنة 40 ق جلسة 3 / 1 / 1971 مكتب فني 22 ج 1 ق 2 ص 10


برياسة السيد المستشار: نصر الدين عزام، وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطية، ومحمود عطيفة، والدكتور أحمد محمد إبراهيم، وطه الصديق دنانة.
------------
بناء . محكمة استئنافية . نقض " حالات الطعن . مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله". وصف التهمة.
واقعة مخالفة البناء لأحكام القانون ليست مستقلة عن واقعة اقامته بدون ترخيص. اكتفاء المحكمة الاستئنافية بالقضاء بالغرامة وأداء رسوم الترخيص مضاعفة وتقديم الرسومات الهندسية استنادا الى أن واقعة مخالفة البناء للمواصفات القانونية لم ترفع بها الدعوى الجنائية خطأ في تطبيق القانون .
من المقرر أن مخالفة البناء لأحكام القانون ليست واقعة مستقلة عن إقامته البناء ذاته بدون ترخيص إذ هما قرينان ملازمان لفعل البناء ويتداخلان في وصفه القانوني مما يتعين معه على محكمة ثاني درجة أن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع ما تتحمله من الكيوف والأوصاف وأن تطبق عليها حكم القانون تطبيقاً صحيحاً، وهي إذ اكتفت بالقضاء بالغرامة وأداء رسوم الترخيص مضاعفة وتقديم الرسومات الهندسية استنادا إلى أن واقعة مخالفة البناء للمواصفات القانونية لم ترفع بها الدعوى الجنائية، فإن حكمها يكون مخطئاً في تطبيق القانون ويتعين نقضه. ولما كان هذا الخطأ قد حجب محكمة الموضوع عن بحث مدى مخالفة البناء للقانون، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 17-1-1968 بدائرة قسم المنيا: أقام البناء المبين بالمحضر قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة. وطلبت عقابه بالمادتين 1 و16 من القانون رقم 45 لسنة 1962. ومحكمة المنيا الجزئية قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بتغريم المتهم خمسة جنيهات وإلزامه بأداء رسوم الترخيص مضاعفة وتقديم الرسومات الهندسية. فعارض وقضي باعتبار المعارضة كأن لم تكن. فاستأنفت النيابة هذا الحكم. ومحكمة المنيا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
--------------
المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه أغفل القضاء بتصحيح الأعمال المخالفة للقانون على الرغم مما هو ثابت في الأوراق من أن البناء الذي أقامه المطعون ضده مخالف للقانون وهو وصف ملازم لواقعة البناء بدون ترخيص المرفوعة بها الدعوى مما كان يتعين معه على المحكمة أن تعرض له من تلقاء نفسها
وحيث إن النيابة العامة اتهمت المطعون ضده بأنه أقام بناء بدون ترخيص من السلطة الإدارية المختصة, وطلبت معاقبته طبقا لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1962, فقضت محكمة أول درجة غيابيا في 1 - 6 - 1968 بتغريم المطعون ضده خمسة جنيهات وإلزامه بأداء رسوم الترخيص مضاعفة وتقديم الرسومات الهندسية. فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم للخطأ في تطبيق القانون, كما عارض فيه المتهم وقضي في معارضته باعتبار المعارضة كأن لم تكن وقضت محكمة ثاني درجة بقبول استئناف النيابة شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. وأسست قضاءها على أن النيابة العامة لم تطرح على محكمة أول درجة إلا تهمة إقامة البناء بدون رخصة ومن ثم فلا يجوز للمحكمة أن تقضي في تهمة جديدة حتى لا تفوت على المتهم درجة من درجتي التقاضي
وحيث إنه لما كان الثابت من الاطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن أن محضر ضبط الواقعة المحرر في 27/1/1968 بمعرفة مهندس التنظيم, أن المطعون ضده أقام بناء بدون ترخيص وأنه لا توجد إضاءة بالغرفة التي حددها بمحضره. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن مخالفة البناء لأحكام القانون ليست واقعة مستقلة عن إقامة البناء ذاته بدون ترخيص إذ هما قرينان ملازمان لفعل البناء ومتداخلان في وصفه القانوني مما كان يتعين معه على محكمة ثاني درجة أن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع ما تتحمله من الكيوف والأوصاف وأن تطبق عليها حكم القانون تطبيقا صحيحا, وهي إذ اكتفت بالقضاء بالغرامة وأداء رسوم الترخيص مضاعفة وتقديم الرسومات الهندسية استنادا إلى أن واقعة مخالفة البناء للمواصفات القانونية لم ترفع بها الدعوى الجنائية, فإن حكمها يكون مخطئا في تطبيق القانون ويتعين نقضه. لما كان ذلك, وكان هذا الخطأ قد حجب محكمة الموضوع عن بحث مدى مخالفة البناء للقانون, فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق