الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 19 فبراير 2019

الطعن 1130 لسنة 40 ق جلسة 3 / 1 / 1971 مكتب فني 22 ج 1 ق 1 ص 1


برياسة السيد المستشار/ نصر الدين عزام، وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطية، ومحمود عطيفة، والدكتور أحمد محمد إبراهيم، والدكتور محمد محمد حسنين.
---------
- 1  إثبات " شهود". اشتراك . جريمة " اركان الجريمة. حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب". قتل " قتل عمد" محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
وجود دماء آدمية بملابس المتهم . صحة اتخاذه كقرينة معززة لما في الدعوى من أدلة إتهام ـ وليس كدليل أساسي فيها ـ ولو لم تتحقق المحكمة من أن الدماء للمجنى عليه .
متى كان يبين مما أورده الحكم أنه إنما استند إلى وجود دماء آدمية بملابس الطاعن، كقرينة يعزز بها أدلة الثبوت التي أوردها، ولم يتخذ منه دليلاً أساسياً في ثبوت الاتهام قبل الطاعنين، فإن النعي على الحكم استنادا إلى "أن الدماء لم تعرف فصيلتها وبالتالي فإن عجز الطاعن عن تعليل وجودها لا يؤدي إلى القول بأنها من دماء المجني عليه ولا يسوغ الاستدلال بها" يكون غير مقبول.
- 2  حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب". فاعل اصلى . قتل " قتل عمد". مسئولية " مسئولية جنائية". إثبات "بوجه عام".
آلة الاعتداء ليست ركنا في جرائم الاعتداء على النفس . خطأ الحكم فيها على غير قالة الشاهد . لا يقدح في صحته ثبوت تواجد المتهمين على مسرح الجريمة مصرين على ارتكابها مترصدين المجنى عليه . مساهمتهم فيها . صحة مساءلتهم عن نتيجة الاعتداء .
إن آلة الاعتداء ليست من الأركان الجوهرية في الجريمة، ومن ثم فإنه لا يقدح في صحة الحكم، أن يكون قد نسب إلى الطاعنين - دون سند من قالة شاهد الرؤية - أنهما استعملا مع العصي سكيناً في الإجهاز على المجني عليها، مادام قد ثبت في حقهما بما لا يقبل الشك، تواجدهما على مسرح الجريمة ومساهمتهما في الاعتداء على المجني عليها مع توافر ظرف سبق الإصرار والترصد في حقهما بما يجعلهما مسئولين عن نتيجة الاعتداء.
- 3  حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب". محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي .
لمحكمة الموضوع أن تستبين الصورة الصحيحة التي وقع بها الحادث أخذاً من كافة ظروف الدعوى وأدلتها واستنادا إلى المنطق والعقل.
- 4  حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب". إثبات " بوجه عام".
تقدير الأدلة في الدعوى بالنسبة إلى كل متهم. حق لمحكمة الموضوع. لها أن تأخذ منها بما تطمئن إليه في حق متهم وتطرح ما لا تطمئن إليه منها في حق آخر. صدق الشاهد في شطر من أقواله دون شطر آخر منها. يصح عقلا.
من المقرر أن تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم، هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها، وهي حرة في تكوين اعتقادها حسب تقديرها لتلك الأدلة، واطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم وعدم اطمئنانها بالنسبة إلى ذات الأدلة بالنسبة إلى متهم آخر، كما أن لها أن تزن أقوال الشهود فتأخذ منها. بما تطمئن إليه في حق أحد المتهمين، وتطرح ما لا تطمئن إليه منها في حق متهم آخر، دون أن يكون هذا تناقضاً يعيب حكمها، مادام يصح في العقل أن يكون الشاهد صادقاً في ناحية من أقواله وغير صادق في شطر منها، ومادام تقدير الدليل موكولاً إلى اقتناعها وحدها، ومن ثم فإن القضاء ببراءة المتهم الرابع لعدم اطمئنان المحكمة لأقوال شاهد الإثبات في حقه، لا يتناقض مع ما انتهى إليه الحكم من إدانة الطاعنين أخذاً بأقوال الشاهد المذكور.
- 5  إثبات " شهود". حكم "تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل".
حق محكمة الموضوع في التعويل على أقوال الشاهد في أية مرحلة . ولو عدل عنها بعد ذلك .
لمحكمة الموضوع بما لها من سلطة تقدير الأدلة، أن تأخذ بما ترتاح إليه منها، وأن تعول على أقوال الشاهد في أية مرحلة من مراحل الدعوى ولو عدل عنها بعد ذلك.
- 6  إثبات " شهود". حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب".
عدم التزام محكمة الموضوع بأن تورد في حكمها من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها. عدم تعرضها لشق من أقوال من سئلوا. يفيد اطراح هذا الشق. اطمئنانا لأدلة الثبوت التي أوردتها .
لا تلتزم محكمة الموضوع بأن تورد في حكمها من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها، وفي عدم تعرضها لشق من أقوال بعض من سئلوا في التحقيقات ما يفيد إطراحها لها اطمئنانا منها لأدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
---------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخرين بأنهم في يوم 14 مايو سنة 1966 بدائرة مركز قنا محافظة قنا: قتلوا ...... عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية على قتلها وأعدوا لهذا الغرض فأسا وعصيا وتربصوا لها في الطريق الذي اعتادت المرور فيه وما أن ظفروا بها حتى انهال عليها المتهمون الثلاثة الأول ضربا بالفأس والعصي قاصدين من ذلك قتلها فأحدثوا بها الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها وذلك بينما كان المتهم الرابع يقف معهم يشد أزرهم ويمسك زوج المجني عليها ........ وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمـواد 230 و231 و232 من قانون العقوبات فقرر ذلك. ومحكمة جنايات قنا قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة المؤبدة. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض، وقضي في الطعن بتاريخ 24/3/1969 بقبوله شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة جنايات قنا للفصل فيها مجددا من دائرة أخرى والمحكمة المذكورة - مشكلة من دائرة أخرى - قضت حضوريا للمتهمين الثاني والثالث والرابع أولا: بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم الأول بوفاته. ثانيا: بمعاقبة كل من المتهمين الثاني والثالث بالأشغال الشاقة المؤبدة. ثالثا: ببراءة المتهم الرابع من التهمة المنسوبة إليه. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض - للمرة الثانية - في يوم صدوره... إلخ.
-------------
المحكمة
حيث أن مبنى الوجه الأول من الطعن هو الفساد في الاستدلال, ذلك بأن الحكم المطعون فيه عول في إدانة الطاعنين على أقوال الشاهد ..... في التحقيقات رغم أنه عدل عنها في جلستي المحاكمة وقرر أنه لم يستطع تمييز الجناة في الظلام- وبالرغم من أن رواية الشاهد الأخيرة هي الأولى بالتصديق لما أثاره الحكم نفسه من أن الحادث وقع في ظلام حالك فإن المحكمة أطرحتها لعلل غير سائغة
وحيث أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد التي دان بها الطاعنين وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة مستمدة من شهادة شهود الإثبات ومن أقوال الطاعنين ومن التقرير الطبي الشرعي وتقرير المعامل الكيماوية - عرض لأقوال ...... زوج المجني عليها في جلستي المحاكمة التي عدل فيها عن اتهام الطاعنين وأطرحها في قوله:" ولا تعتد المحكمة بعد ذلك بتردد الشاهد الأول في جلسة 11/5/1968 في اتهام المتهمين بزعمه حين مناقشته تفصيلا أمام محكمة الجنايات أنه لم يتحقق من شخصية الجناة, كما لا تعتد المحكمة بعدول هذا الشاهد كلية بجلسة 11/1/1970 عن اتهام المتهمين الأربعة بمقولة أنه لم يتحقق البتة من قاتلي زوجته لأن ما تذرع به من انتشار الظلام حيث الحادث لا ينفي إمكان رؤية المرء لمن يتماسك معه أو لمن هو على مسافة خطوتين منه على ما قرر به هذا الشاهد ذاته - الأمر الذي تطمئن معه المحكمة إلى أن هذا العدول وذلك التردد من قبل الشاهد إنما مرجعهما رغبة في استنقاذ المتهمين من براثن التهمة لكونهم أولاد عمومة جامعة ماسة سيما بعد مضي نيف وثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب الحادث وهي فترة كافية لأن يرضخ فيها الشاهد للرجاء الملح بألا يضحي بعصوبته النسبية من جراء زوجة غريبة عنه وعن بلدته ولم يطل مكثها معه عن بعض عام. لما كان ذلك, وكان لمحكمة الموضوع بما لها من سلطة تقدير الأدلة أن تأخذ بما ترتاح إليه منها وأن تعول على أقوال الشاهد في أية مرحلة من مراحل الدعوى ولو عدل عنها بعد ذلك, وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الشاهد في التحقيقات للأسباب السائغة التي أوردتها فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض, ومن ثم يكون منعى الطاعنين على الحكم في هذا الصدد غير سديد
وحيث أن مبنى الوجه الثاني من الطعن هو التناقض في التسبيب, ذلك بأن المحكمة اعتمدت في إدانة الطاعنين على أقوال شاهد الإثبات بينما أهدرتها بالنسبة للمتهم الأخير الذي قضت ببراءته
وحيث إنه لما كان من المقرر أن تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها وهي حرة في تكوين اعتقادها حسب تقديرها لتلك الأدلة واطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم وعدم اطمئنانها بالنسبة إلى ذات الأدلة بالنسبة إلى متهم آخر كما أن لها أن تزن أقوال الشهود فتأخذ منها بما تطمئن إليه في حق أحد المتهمين وتطرح ما لا تطمئن إليه منها في حق متهم آخر دون أن يكون هذا تناقضا يعيب حكمها ما دام يصح في العقل أن يكون الشاهد صادقا في ناحية من أقواله وغير صادق في شطر منها وما دام تقدير الدليل موكولا إلى اقتناعها وحدها, فإن القضاء ببراءة المتهم الرابع لعدم اطمئنان المحكمة لأقوال شاهد الإثبات في حقه لا يتناقض مع ما انتهى إليه الحكم من إدانة الطاعنين أخذا بأقوال الشاهد المذكور في حقهما التي تأيدت بالأدلة الأخرى التي ساقتها المحكمة ووثقت بها, ويكون ما ينعاه الطاعنان على الحكم من قالة التناقض في التسبيب في غير محله
وحيث إن مبنى الوجهين الثالث والرابع من الطعن هو القصور في التسبيب. ذلك بأن الحكم المطعون فيه سعيا منه للمواءمة بين الدليلين القولي والفني حور في شهادة شاهد الإثبات وصور الواقعة بأن الطاعنين انهالا على المجني عليها طعنا بالسكين وضربا بالعصي الأمر الذي يخالف صريح شهادته من أن آلة الاعتداء التي استعملها الطاعنان هي العصا وحدها وأن المتهم الأول كان يحمل فأسا ولم يرد في أقواله أن أيا من المتهمين كان يحمل سكينا
وحيث أن الحكم المطعون فيه بعد أن أورد مضمون أقوال شاهد الرؤية في التحقيقات من أن المتهم الأول - الذي قضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة له لوفاته - كان يحمل فأسا وأن كلا من الطاعنين كان يحمل عصا انهالا بها ضربا على المجني عليها, عرض لقالة الدفاع بقيام التعارض بين الدليلين القولي والفني ورد عليها في قوله:"..... كما لا تعتد المحكمة بما تبين من التقرير الطبي الشرعي من أن بالمجني عليها جرحين قطعيين طعنيين يحدثان من جسم صلب حاد كسكين ومن أنه لم يرد بهذا التقرير ما يفيد استعمال الفأس في الاعتداء على المجني عليها .- ذلك أن الظروف التي لازمت وقوع الحادث من مفاجأة وعجلة وليل لم تلحقه إضاءة, كل ذلك لا يدع للشاهد سبيلا للتحقق من بعض جزئيات الحادث كالآلة المستعملة فيه, ولا ينال عدم تحققه منها من الاعتداد بأقواله عن الإسناد بعامة دعامة من دعامات الاتهام وركيزة من ركائزه." لما كان ذلك, وكان لمحكمة الموضوع أن تستبين الصورة الصحيحة التي وقع بها الحادث أخذا من كافة ظروف الدعوى وأدلتها واستنادا إلى المنطق والعقل, وكانت آلة الاعتداء ليست من الأركان الجوهرية في الجريمة فإنه لا يقدح في صحة الحكم أن يكون قد نسب إلى الطاعنين - دون سند من قالة شاهد الرؤية- أنهما استعملا مع العصى سكينا في الإجهاز على المجني عليها ما دام قد أثبت في حقهما بما لا يقبل الشك تواجدهما على مسرح الجريمة ومساهمتهما في الاعتداء على المجني عليها مع توافر ظرفي سبق الإصرار والترصد في حقهما مما يجعلهما مسئولين عن نتيجة الاعتداء. ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذه الخصوصية غير سديد
وحيث إن مبنى الوجه الخامس من الطعن هو القصور في التسبيب, ذلك بأن الحكم المطعون فيه لم يورد من أقوال الخفيرين النظاميين وشيخ البلدة للشق الخاص بإنكار الطاعنين أمامهم للاتهام الموجه إليهم
وحيث إنه من المقرر أن محكمة الموضوع لا تلتزم بأن تورد في حكمها من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها وفي عدم تعرضها لشق من أقوال بعض من سئلوا في التحقيقات ما يفيد إطراحها لها اطمئنانا منها لأدلة الثبوت التي أوردها الحكم فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن لا يكون له وجه
وحيث إن مبنى الوجه السادس من الطعن هو الفساد في الاستدلال, ذلك بأن الحكم المطعون فيه اتخذ من تقرير المعامل الكيماوية الذي أثبت وجود دم آدمي بملابس الطاعن الثاني سندا مؤيدا لرواية شاهد الإثبات مع أن هذه الدماء لم تعرف فصيلتها ومن ثم فإن عجز هذا الطاعن عن تعليل وجودها لا يؤدي إلى القول بأن هذه الدماء من دم المجني عليها ولا يسوغ الاستدلال بها على إدانته
وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أورد أقوال شاهد الرؤية التي كانت ركيزة قضائه بالإدانة سرد أقوال الخفيرين النظاميين بما محصله أنهما انطلقا للبحث عن الطاعنين وبينما هما يتجهان صوب جسر طراد النيل إذ بالطاعنين يظهران وقد تلطخت ملابس ثانيهما كلها بالدماء وكان الطاعن الأول يسير برفقته فتوجه إليه أولهما بالسؤال عما فعلاه بالمجني عليها فعاوده بالاعتراف بأنهما تخلصا منها بإلقائها في النيل فقبضا عليهما واقتاداهما إلى شيخ البلدة. ثم أشار الحكم إلى أنه قد عثر بعد ذلك على جثة المجني عليها طافية في النيل وثبت من التحليل أن الدماء التي وجدت عالقة بملابس الطاعن الثاني دماء آدمية على عكس ما قرره في التحقيقات من أنها دماء حيوان له ذبحه من يومين سابقين. لما كان ذلك, وكان يبين مما أورده الحكم مما سبق بيانه أنه إنما استند إلى وجود دماء آدمية بملابس الطاعن الثاني كقرينة يعزز بها أدلة الثبوت التي أوردها ولم يتخذ منه دليلا أساسيا في ثبوت الاتهام قبل الطاعنين فإن النعي على الحكم في هذه الخصوصية لا يكون مقبولا
وحيث إن مبنى الوجه الأخير من الطعن هو الإخلال بحق الدفاع, ذلك بأن الطاعنين دفعا بأن المجني عليها لم تقتل في المكان الذي عينه الشهود بدليل أنه لم يعثر في هذا المكان على آثار دماء إلا أن الحكم أطرح هذا الدفاع ورد عليه بما لا يصلح ردا
وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه عرض لما ساقه الدفاع عن الطاعنين في هذا الوجه من الطعن ورد عليه في قوله:" إن ما أثاره الدفاع من أن الحادث لم يقع بالمكان المشار إليه بالأوراق يدحضه العثور على طرحة المجني عليها وفردة حذائها بذلك المكان" لما كان ذلك, وكان ما أورده الحكم ردا على منازعة الطاعنين في مكان الحادث سائغا وله سنده الصحيح من أوراق الدعوى فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الوجه لا يكون له محل ولا يعدو أن يكون نعيا واردا على سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الحقيقية لواقعة الدعوى أخذا بأدلة الثبوت التي وثقت بها واطمأنت إليها مما تستقل به بغير معقب ولا يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض
وحيث إنه لما تقدم, يكون الطعن برمته على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق