الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 19 فبراير 2019

الطعن 148 لسنة 41 ق جلسة 31 / 5 / 1971 مكتب فني 22 ج 2 ق 105 ص 427


برياسة السيد المستشار/ محمود عباس العمراوي، وعضوية السادة المستشارين: أنور أحمد خلف، وإبراهيم الديواني، ومصطفى الأسيوطي، وحسن المغربي.
----------
- 1  زنا .  عقوبة " تطبيق العقوبة". فاعل أصلي .
محو جريمة الزوجة ـ بوصفها الفاعل الأصلي في جريمة الزنا ـ وزوال آثارها لسبب ما قبل صدور حكم نهائي علي الشريك . أثره : محو جريمة الشريك .
إن جريمة الزنا هي جريمة ذات طبيعة خاصة لأنها تقتضي التفاعل بين شخصين يعد القانون أحدهما فاعلاً أصلياً وهي الزوجة ويعد الثاني شريكاً وهو الرجل الزاني. فإذا أمحت جريمة الزوجة وزالت آثارها لسبب من الأسباب وقبل صدور حكم نهائي على الشريك فإن التلازم الذهني يقتضي محو جريمة الشريك أيضاً، لأنها لا يتصور قيامها مع انعدام ذلك الجانب الخاص بالزوجة، وإلا كان الحكم على الشريك تأثيماً غير مباشر للزوجة التي عدت بمنأى عن كل شبهة إجرام، كما أن العدل المطلق لا يستسيغ بقاء الجريمة بالنسبة للشريك مع محوها بالنسبة للفاعلة الأصلية لأن إجرام الشريك إنما هو فرع من إجرام الفاعل الأصلي والواجب في هذه الحالة أن يتبع الفرع الأصل ما دامت جريمة الزنا لها ذلك الشأن الخاص الذي تمتنع معه التجزئة وتجب فيه ضرورة المحافظة على شرف العائلات.
- 2  دعوى " دعوى مدنية . نظرها والحكم فيها". دفوع " الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل". زنا . فاعل اصلى . نظام عام . نقض "الاسباب المتعلقة بالنظام العام".
تنازل الزوج المجني عليه بالنسبة للزوجة . قبل الحكم النهائي أو بعده . وجوب استفادة الشريك منه جواز التمسك به لأول مرة أمام النقض. لتعلقه بالنظام العام . شمول التنازل للدعويين الجنائية والمدنية.
إذا صدر تنازل من الزوج المجني عليه بالنسبة للزوجة سواء أكان قبل الحكم النهائي أو بعده وجب حتماً أن يستفيد منه الشريك ويجوز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلقه بالنظام العام وينتج أثره بالنسبة للدعويين الجنائية والمدنية في خصوص جريمة الزنا. وهو ما يرمي إليه الشارع بنص المادتين الثالثة والعاشرة من قانون الإجراءات الجنائية.
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما في يوم 22 يوليو سنة 1968 بدائرة قسم الساحل - المتهمة الأولى: زنت بالمتهم الثاني حالة كونها متزوجة من ..... ومازالت في عصمته - المتهم الثاني: زنا بالمتهمة الأولى مع علمه بأنها متزوجة. وطلبت عقابهما بالمادتين 274، 275 من قانون العقوبات. وادعى ...... مدنيا بمبلغ 51 جنيه تعويضا مؤقتا قبـل المتهمين متضامنين. ومحكمة جنح الساحل الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 15 يونيو سنة 1969، عملا بمادتي الاتهـام بحبس كل من المتهمين ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ وبإلزامهما بأن يدفعا متضامنين للمدعي بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المدني المؤقت وإلزامهما المصاريف المدنية وخمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المتهمان هذا الحكم، ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بتاريخ 29/11/1969 بقبول الاستئناف شـكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفين المصروفات الاستئنافية للدعوى المدنية وخمسمائة قرش أتعابا للمحاماة، فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
--------------
المحكمة
من حيث إن الطاعنة الأولى وإن قررت بالطعن بالنقض في الميعاد القانوني إلا أنها لم تقدم أسباباً لطعنها حتى انقضاء هذا الميعاد ومن ثم يكون طعنها غير مقبول شكلاً
وحيث إن الطعن المقدم من الطاعن الثاني قد استوفى الشكل المقرر في القانون
وحيث إن مما ينعاه هذا الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الزنا مع المحكوم عليها الأولى قد أخطأ في تطبيق القانون لانقضاء الدعوى الجنائية بتنازل الزوج المجني عليه.
وحيث إنه يبين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها أن الزوج المجني عليه تقدم بعد صدور الحكم المطعون فيه والتقرير فيه بالطعن بالنقض من المحكوم عليهما بطلب إلى النيابة العامة قرر فيه ولدى سؤاله عنه بمعرفة النيابة أنه تنازل عن شكواه ضد زوجته ورضي معاشرتها له كما كانت. فأوقفت النيابة تنفيذ الحكم قبلها عملاً بالمادة 274 من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكانت جريمة الزنا هي جريمة ذات طبيعة خاصة، لأنها تقتضي التفاعل بين شخصين يعد القانون أحدهما فاعلاً أصلياً، وهي الزوجة ويعد الثاني شريكاً وهو الرجل الزاني، فإذا أمحت جريمة الزوجة وزالت آثارها لسبب من الأسباب وقبل صدور حكم نهائي على الشريك فإن التلازم الذهني يقتضي محو جريمة الشريك أيضاً لأنها لا يتصور قيامها مع انعدام ذلك الجاني الخاص بالزوجة، وإلا كان الحكم على الشريك تأثيماً غير مباشر للزوجة التي عدت بمنأى عن كل شبهة إجرام، كما أن العدل المطلق لا يستسيغ بقاء الجريمة بالنسبة للشريك مع محوها بالنسبة للفاعلة الأصلية، لأن إجرام الشريك إنما هو فرع من إجرام الفاعل الأصلي، والواجب في هذه الحالة أن يتبع الفرع الأصل، ما دامت جريمة الزنا لها ذلك الشأن الخاص الذي تمتنع معه التجزئة وتجب فيه ضرورة المحافظة على شرف العائلات، فإذا صدر تنازل من الزوج المجني عليه بالنسبة للزوجة سواء أكان قبل الحكم النهائي أو بعده وجب حتماً أن يستفيد منه الشريك ويجوز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلقه بالنظام العام وينتج أثره بالنسبة للدعويين الجنائية والمدنية في خصوص جريمة الزنا وهو ما يرمي إليه الشارع بنص المادتين الثالثة والعاشرة من قانون الإجراءات الجنائية. لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة لهذا الطاعن والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية قبله للتنازل وبراءته مما أسند إليه، وكذا للمحكوم عليها الأخرى - لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة - مع رفض الدعوى المدنية قبلهما مع إلزام المطعون ضده بالمصاريف المدنية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق