برئاسة السيد القاضي/ عبد العال السمان نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة القضاة/ د. سعيد فهيم، ممدوح القزاز، محمود العيسوي وسالم سرور نواب رئيس
المحكمة.
-------
- 1 نقض "الخصوم في الطعن: الخصوم بصفة
عامة".
الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه. أن يكون خصما حقيقياً في النزاع الذي
فصل فيه الحكم المطعون فيه. مناطه. توجيه طلبات منه أو إليه. تخلف ذلك. أثره. عدم
قبول اختصامه. عدم القضاء للمطعون ضدهما بصفتيهما رئيس مجلس إدارة الجمعية
الزراعية بعزبة البرج، مدير الجمعية الزراعية أو عليهما بشيء. مؤداه. عدم
اعتبارهما خصمين حقيقيين في الخصومة الصادر فيها الحكم المطعون فيه. أثره. عدم
قبول اختصامهما في الطعن.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن إلا من
كان خصماً حقيقياً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه والمناط في تحديد
الخصم هو توجبه الطلبات منه أو إليه فلا يقبل اختصام من لم يقض له أو عليه بشيء إذ
إنه ليس خصماً حقيقياً. لما كان ذلك، وكان المطعون ضدهما السابع والثامن بصفتيهما
(رئيس مجلس إدارة الجمعية الزراعية بعزبة البرج، مدير الجمعية الزراعية بها) قد
اختصما ولم يقض لهما أو عليهما بشيء فإنهما لا يعتبران خصمين حقيقيين في الخصومة
التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ومن ثم فإن الطعن بالنسبة لهما يكون غير مقبول.
- 2 عقد "أركان العقد وشروط انعقاده: عيوب
الرضا: الغش والتدليس".
الغش والتدليس المبطل للتصرفات. شرطه. استعمال حيلة غير مشروعة
قانوناً في خداع المتعاقد من شأنها التغرير به وجعله غير قادر على الحكم على
الأمور حكماً صحيحاً. م 125 مدني. توقيع شخص على محرر مثبت لتصرف لم تنصرف إرادته
إلى إبرامه. اعتباره تزويراً ولو كان الحصول على هذا التوقيع وليد طرق احتيالية.
الغلط المادي في الحساب وغلطات القلم. لا يعد تدليساً. علة ذلك.
يشترط في الغش والتدليس المبطل للتصرفات على ما عرفته المادة 125 من
القانون المدني - وما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - أن يكون ما استعمل في خداع
المتعاقد حيلة من شأنها التغرير به وجعله غير قادر على الحكم على الأمور حكماً
سليماً، وأن تكون هذه الحيلة غير مشروعة قانوناً. أما الحصول على توقيع شخص على
محرر مثبت لتصرف لم تنصرف إرادته أصلاً إلى إبرامه فإنه يعد تزويراً تنعدم فيه
الإرادة ولو كان الحصول على هذا التوقيع وليد طرق احتيالية كما لا يعد تدليساً
مجرد الغلط المادي في الحساب ولا غلطات القلم فلا يؤثر ذلك في صحة العقد وإن كان
يجب تصحيح الغلط. ذلك أن الغلط المعنوي الناشئ عن التدليس هو غلط مصاحب لتكوين
الإرادة فيفسد الرضا، أما الغلط المادي فهو لاحق لتكوين الإرادة ويقع في التعبير
عنها بقول أو كتابة ما لا يقصد أو خطأ في الحساب فيتم تصحيحه وفقاً للقصد الحقيقي.
- 3 عقد
"أركان العقد وشروط انعقاده: عيوب الرضا: الغش والتدليس".
تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بوقوع غش عليه من المطعون ضدهم حال
إبرامه عقد القسمة محل التداعي بكتابة أن مشتراه من شقيقه المطعون ضده الأول ثلاثة
قراريط بدلاً من أربعة بعد الحصول على توقيعه. عدم كفايته لاعتباره حيلة تفسد
رضاءه على توقيعه على عقد القسمة. إغفال الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع. صحيح.
إذ كان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بوقوع غش عليه من
جانب المطعون ضدهم حال إبرامه عقد القسمة محل التداعي معهم تمثل في أنهم استغلوا
ثقته فيهم وكتبوا أن مشتراه من شقيقه المطعون ضده الأول هو ثلاثة قراريط بدلاً من
أربعة وذلك بعد أن حصلوا على توقيعه دون أن يعلم بذلك، وكان هذا القول ليس فيه من
مظاهر الغش والتدليس ما يفسد رضاءه بتوقيع عقد القسمة ولا يكفي لاعتباره حيلة في
حكم المادة 125 من القانون المدني، فلا على الحكم المطعون فيه إن أغفله أو لم يعن
بتحقيقه لأنه دفاع لا يستند إلى أساس قانوني صحيح، ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
-------------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى ..... لسنة 1992 مدني رأس البر
الجزئية بطلب الحكم ببطلان عقد القسمة المؤرخ 13/8/1991 واعتباره كأن لم يكن، وقال
بياناً لها إنه بموجب هذا العقد اتفق والمطعون ضدهم – عدا السابع والثامن - على
قسمة الأطيان المخلفة عن والدهم على نحو ما ورد به، وإذ تبين فيما بعد عدم إمكانية
تنفيذ هذا العقد على الطبيعة لكون بعض أعيان القسمة من الأملاك الأميرية فلا يجوز
قسمتها والبعض الآخر مؤجر من الغير الذي لم يمثل في هذه القسمة، كما أنها تقع على
الشيوع مع الأطيان المملوكة لمورثهم، فضلاً عن وقوعه في غش من أخواته تمثل في
إثباتهم بالعقد أن مساحة مشتراه من المطعون ضده الأول هي 3ط بدلاً من 4ط، ومن ثم
فقد أقام الدعوى. حكمت المحكمة بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وأحالتها إلى محكمة
دمياط الابتدائية فقيدت لديها برقم ..... لسنة 1993. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن
أودع تقريره حكمت برفض الدعوى بحكم استأنفه الطاعن بالاستئناف ..... لسنة 27ق
المنصورة "مأمورية دمياط". قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعن في هذا
الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة
للمطعون ضدهما السابع والثامن بصفتيهما، وفي موضوع الطعن برفضه، عرض الطعن على
المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر
والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن مبنى الدفع المبدي من النيابة هو أن المطعون ضدهما السابع
والثامن بصفتيهما - رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية لعزبة البرج
ومديرها - قد اختصما في الدعوى دون أن توجه إليهما طلبات وقد وقفا من الخصومة
موقفاً سلبياً ولم يحكم لهما أو عليهما بشيء ولم تتعلق أسباب الطعن بهما.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك بأن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة
- أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن إلا من كان خصماً حقيقياً في النزاع الذي فصل فيه
الحكم المطعون فيه والمناط في تحديد الخصم هو توجيه الطلبات منه أو إليه فلا يقبل
اختصام من لم يقض له أو عليه بشيء إذ إنه ليس خصماً حقيقياً. لما كان ذلك، وكان
المطعون ضدهما السابع والثامن بصفتيهما قد اختصما ولم يقض لهما أو عليهما بشيء
فإنهما لا يعتبران خصمين حقيقيين في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، ومن
ثم فإن الطعن بالنسبة لهما يكون غير مقبول.
وحيث إن الطعن فيما عدا ما سلف استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي بها الطاعن على الحكم
المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق،
وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بحصول غش من المطعون ضدهم تمثل في
إثباتهم بعقد القسمة أن مساحة الأرض مشتراه من المطعون ضده الأول تبلغ 3ط في حين
أنها 4ط، وقدم تدليلاً على ذلك صورة من عقد مشتراه لها المؤرخ 4/4/1988، إلا أن
الحكم أغفل بحث هذا الدفاع مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه يشترط في الغش والتدليس
المبطل للتصرفات على ما عرفته المادة 125 من القانون المدني – وما استقر عليه قضاء
هذه المحكمة – أن يكون ما استعمل في خداع المتعاقد حيلة من شأنها التغرير به وجعله
غير قادر على الحكم على الأمور حكماً سليماً، وأن تكون هذه الحيلة غير مشروعة
قانوناً، أما الحصول على توقيع شخص على محرر مثبت لتصرف لم تنصرف إرادته أصلاً إلى
إبرامه فإنه يعد تزويراً تنعدم فيه الإرادة ولو كان الحصول على هذا التوقيع وليد
طرق احتيالية كما لا يعد تدليساً مجرد الغلط المادي في الحساب ولا غلطات القلم فلا
يؤثر ذلك في صحة العقد وإن كان يجب تصحيح الغلط، ذلك أن الغلط المعنوي الناشئ عن
التدليس هو غلط مصاحب لتكوين الإرادة فيفسد الرضا، أما الغلط المادي فهو لاحق
لتكوين الإرادة ويقع في التعبير عنها بقول أو كتابة ما لا يقصد أو خطأ في الحساب
فيتم تصحيحه وفقاً للقصد الحقيقي. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام
محكمة الموضوع بوقوع غش عليه من جانب المطعون ضدهم حال إبرامه عقد القسمة محل
التداعي معهم تمثل في أنهم استغلوا ثقته فيهم وكتبوا أن مشتراه من شقيقه المطعون
ضده الأول هو ثلاثة قراريط بدلاً من أربعة وذلك بعد أن حصلوا على توقيعه دون أن
يعلم بذلك، وكان هذا القول ليس فيه من مظاهر الغش والتدليس ما يفسد رضاءه بتوقيع
عقد القسمة ولا يكفي لاعتباره حيلة في حكم المادة 125 من القانون المدني، فلا على
الحكم المطعون فيه إن أغفله أو لم يعن بتحقيقه لأنه دفاع لا يستند إلى أساس قانوني
صحيح، ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم, يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق