برئاسة السيد القاضي/ عزت البنداري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
القضاة/ يحيى الجندي، حسام قرني، منصور العشري وهشام قنديل نواب رئيس المحكمة.
--------------
- 1 عمل "تأمين: عقد التأمين الجماعي
للعمال". هبة "الرجوع في الهبة".
عقد التأمين الجماعي على الحياة. نوعان. تأمين مؤقت لحالة الوفاة
وتأمين لحالة البقاء. العقد بنوعيه أحد تطبيقات الاشتراط لمصلحة الغير. مؤداه.
التزام رب العمل بدفع أقساط التأمين ولعماله حق مباشر قِبل شركة التأمين دون
دخولهم طرفاً في العقد.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن عقد التأمين الجماعي على الحياة
الذي يبرمه رب العمل لصالح العاملين لديه إما أن يكون تأميناً مؤقتاً لحالة الوفاة
يكون معه لورثة المؤمن له الحق في مبلغ معين إذا مات أثناء المدة التي يعمل فيها
عند رب العمل وقبل أن يعتزل عمله أو تأميناً لحالة البقاء يتحصل بمقتضاه عند
اعتزال العمل لبلوغ سن المعاش على رأس مال دفعة واحدة أو بإيراد مرتب مدى الحياة،
فإن هذا العقد بصورتيه ليس إلا تطبيقاً من تطبيقات الاشتراط لمصلحة الغير يلتزم
فيه رب العمل بدفع أقساط التأمين ويكون لعماله أو ورثتهم حق مباشر قِبل الشركة
المؤمنة دون أن يدخل العامل طرفاً في عقد التأمين.
- 2 عمل
"تأمين: عقد التأمين الجماعي للعمال". هبة "الرجوع في الهبة".
تعيين المستفيد تبرعاً من المشترط. مؤداه. للأخير حق نقض المشارطة ولو
قبلها المنتفع. شرطه. أن يكون الرجوع بعذر مقبول.
المقرر أنه إذا كان تعيين المستفيد تبرعاً من المشترط فيجوز للأخير حق
نقض المشارطة حتى بعد أن يقبلها المنتفع وفقاً لأحكام الرجوع في الهبة طالما كان
هذا الرجوع لعذر مقبول.
- 3 عمل "تأمين: عقد التأمين الجماعي
للعمال". هبة "الرجوع في الهبة".
المرتب الشهري الذي يُحسب على أساسه مبلغ التأمين عند بلوغ العامل سن
الستين. مقصوده. المرتب الشهري الأساسي دون أية إضافات. م 4 من عقد التأمين
الجماعي.
إذ كان المقصود بالمرتب الشهري الذي يحسب على أساسه مبلغ التأمين
المستحق لكل عامل عند بلوغه سن الستين وفقاً للمادة الرابعة من عقد التأمين
الجماعي سالف الذكر هو المرتب الشهري الأساسي دون إضافة أية بدلات أو حوافز أو
مكافآت أو مرتب عن ساعات العمل الإضافية أو غلاء المعيشة أو أية علاوات أو إضافات
أخرى.
- 4 عمل
"تأمين: عقد التأمين الجماعي للعمال". هبة "الرجوع في الهبة".
إبرام عقد التأمين الجماعي قبل صدور القانون 29 لسنة 1992 بضم
العلاوات الخاصة التي كانت تُعد من الأجور المتغيرة إلى الأجر الأساسي. مفاده.
إرادة طرفيه لم تنصرف إلى إضافة تلك العلاوات للأجر الأساسي وقت التعاقد. علة ذلك.
إذ كان عقد التأمين الجماعي قد أُبرم قبل صدور القانون رقم 29 لسنة
1992 بضم العلاوات الخاصة التي كانت تُعد من الأجور المتغيرة إلى الأجر الأساسي،
بما مفاده أن إرادة طرفيه لم تنصرف إلى إضافة تلك العلاوات للأجر الأساسي وقت
التعاقد لأن ضمها بمقتضى هذا القانون لم يكن في حسبانهما آنذاك.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم ... لسنة 2003 عمال الإسكندرية
الابتدائية على الطاعنة والمطعون ضدها الثانية – شركة ..... وشركة ..... للتأمين -
انتهى فيها إلى طلب الحكم بإلزامهما بأن يدفعا له مبلغ وقدره 12837.47 جنيهاً
مستحقاته طبقاً لوثيقة التأمين الجماعي والنظام الأساسي لها، وقال بياناً لها إنه
كان من العاملين لدى الطاعنة التي أبرمت مع المطعون ضدها الثانية عقد تأمين جماعي
التزمت بموجبه الطاعنة أن تؤدي للعامل الذي تنتهي خدمته بالإحالة إلى المعاش
لبلوغه سن الستين مرتب شهرين عن کل سنة اشتراك في التأمين بحد أدني قدره أجر ستين
شهراً من الأجر الشهري الأخير، وإذ أحيل إلى المعاش بتاريخ 6/4/2002 وكان من
المشتركين في هذا التأمين وامتنعت الطاعنة عن صرف مستحقاته طبقاً لما سلف بيانه
فقد أقام الدعوى بطلبه سالف البيان، ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره حكمت
بتاريخ 28/3/2006 بإلزام الطاعنة أن تودي للمطعون ضده الأول مبلغ 12837.47 جنيهاً،
استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 62 ق إسكندرية، وبتاريخ
31/1/2007 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق
النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه.
عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت
النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر
والمرافعة, وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق
القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول إنها أبرمت مع المطعون ضدها
الثانية عقد تأمين جماعي على حياة العاملين لديها لتغطية حالات معينة منها بلوغ
العامل المؤمن عليه سن الستين مقابل قسط سنوي تتحمل منه الجزء الأكبر تبرعاً منها
ويتحمل الباقي العامل المؤمن عليه على أن يحصل الأخير على مستحقاته محسوبة على
الأجر الأساسي الأخير وهو ما يُعد اشتراطاً لمصلحة الغير إلا أنه نظراً لإضافة
العلاوات الخاصة للمرتب الأساسي للعاملين بمقتضى القانون رقم 29 لسنة 1992 مما أدى
إلى استمرار زيادة التزاماتها المالية فيما تتحمله من حصتها في القسط السنوي
فأصدرت القرار رقم 96 لسنة 1995 بتثبيت أجر الاشتراك في الوثيقة طبقاً للأجر
الأساسي في 30/6/1995 مع إضافة العلاوة الدورية التي تُقررها للعاملين اعتباراً من
1/7/1995 دون أية إضافات إلا أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه استناداً إلى تقرير
الخبير الذي احتسب مستحقات المطعون ضده الأول بعد إضافة العلاوات الخاصة المشار
إليها إلى الأجر الأساسي واطرح ما طرأ على هذا الأجر من تعديل بينها وبين المطعون
ضدها الثانية بمقولة أن المطعون ضده الأول لم يكن طرفاً فيه بما يعيبه ويستوجب
نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة -
أن عقد التأمين الجماعي على الحياة الذي يبرمه رب العمل لصالح العاملين لديه إما
أن يكون تأميناً مؤقتاً لحالة الوفاة يكون معه لورثة المؤمن له الحق في مبلغ معين
إذا مات أثناء المدة التي يعمل فيها عند رب العمل وقبل أن يعتزل عمله أو تأميناً
لحالة البقاء يتحصل بمقتضاه عند اعتزال العمل لبلوغ سن المعاش على رأس مال دفعة
واحدة أو بإيراد مرتب مدى الحياة، فإن هذا العقد بصورتيه ليس إلا تطبيقاً من
تطبيقات الاشتراط لمصلحة الغير يلتزم فيه رب العمل بدفع أقساط التأمين ويكون
لعماله أو ورثتهم حق مباشر قبل الشركة المؤمنة دون أن يدخل العامل طرفاً في عقد
التأمين، كما أنه من المقرر أنه إذا كان تعيين المستفيد تبرعاً من المشترط فيجوز
للأخير حق نقض المشارطة حتى بعد أن يقبلها المنتفع وفقاً لأحكام الرجوع في الهبه
طالما كان هذا الرجوع لعذر مقبول. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة
أبرمت مع المطعون ضدها الثانية – شرکة ..... للتأمين - عقد تأمين جماعي رقم 300102
بتاريخ 2/5/1990 لصالح العاملين لديها حددا فيه الحقوق والالتزامات المالية لطرفيه
وذلك لتغطية حالات محددة منها بلوغ العامل المؤمن عليه سن الستين التزمت بموجبه
الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضدها الثانية أقساط التأمين السنوية في مقابل مبلغ
التأمين الذي يحصل عليه العامل إذا ما تحقق الخطر المؤمن منه ومنها بلوغ سن المعاش،
ومن ثم يخضع لقواعد الاشتراط لمصلحة الغير، وكان المقصود بالمرتب الشهري الذي يحسب
على أساسه مبلغ التأمين المستحق لكل عامل عند بلوغه سن الستين وفقاً للمادة
الرابعة من عقد التأمين الجماعي سالف الذكر هو المرتب الشهري الأساسي دون إضافة
أية بدلات أو حوافز أو مكافآت أو مرتب عن ساعات العمل الإضافية أو غلاء المعيشة أو
أية علاوات أو إضافات أخرى، وكان هذا العقد قد أُبرم قبل صدور القانون رقم 29 لسنة
1992 بضم العلاوات الخاصة التي كانت تُعد من الأجور المتغيرة إلى الأجر الأساسي،
بما مفاده أن إرادة طرفيه لم تنصرف إلى إضافة تلك العلاوات للأجر الأساسي وقت
التعاقد لأن ضمها بمقتضى هذا القانون لم يكن في حسبانهما آنذاك، وإذ كان ضم كل
علاوة خاصة سنوياً يترتب عليه زيادة العبء المالي على الطاعنة عما انصرفت إليه
إرادتها من تبرع لصالح العاملين عند التعاقد وهو ما يمثل القسط الأكبر الذي تؤديه
للمطعون ضدها الثانية الأمر الذي يؤثر على التزاماتها الأخرى وهو ما يُعد عذراً
مقبولاً يحق لها معه مراجعة التزاماتها ونقض المشارطة طبقاً لأحكام الهبة فأصدرت
القرار رقم 96 لسنة 1995 بتاريخ 11/10/1995 بتثبيت أجر الاشتراك في وثيقة التأمين
الجماعي للعاملين لديها المُبرمة مع المطعون ضدها الثانية طبقاً للأجر الأساسي في
30/6/1995 مع إضافة العلاوات الدورية التي تقررها للعاملين لديها اعتباراً من
1/7/1995 وهو ما كان يتفق وإرادة الطرفين عند تحرير عقد التأمين قبل العمل بأحكام
القانون رقم 29 لسنة 1992 سالف الإشارة إليه ومؤدى ذلك أن الأجر الأساسي للعاملين
المنتفعين بعقد التأمين الجماعي المشار إليه الذي يتم على أساسه احتساب مبلغ
التأمين المستحق لكل عامل عند بلوغه سن الستين هو الأجر الأساسي للعامل في التاريخ
سالف الذكر مضافاً إليه العلاوات الدورية التي تقررها الطاعنة للعاملين اعتباراً
من 1/7/1995 دون إضافة العلاوات الخاصة التي يتم ضمها إلى الأجر الأساسي بعد هذا
التاريخ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضده الأول بالمبلغ
الذي استظهره الخبير في تقريره والذي قام باحتسابه وفقاً للأجر الأساسي الأخير
مُضافاً إليه العلاوات الخاصة واستناداً إلى أن المطعون ضده الأول لم يكن طرفاً في
التعديل في الأجر الأساسي الذي تم بالقرار رقم 96 لسنة 1995 فإنه يكون قد أخطأ في
تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وكان المطعون ضده الأول
لا يُماري في أن مبلغ 8950.90 جنيهاً الذي عرضته الطاعنة يُمثل مستحقاته عن وثيقة
التأمين طبقاً للقرار رقم 96 لسنة 1995 فإنه يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم
... ق إسكندرية بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده الأول
هذا المبلغ وإلزامه المصروفات بحسبانه المتسبب فيها برفضه استلام هذا المبلغ.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق