الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 4 يوليو 2017

الطعنان 1954 ، 2112 لسنة 51 ق جلسة 18 / 5 / 2008 مكتب فني 59 ق 95 ص 548

برئاسة السيد القاضي/ عزت البنداري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ يحيى الجندي, حسام قرني، منصور العشري وهشام قنديل نواب رئيس المحكمة.
------------
- 1  دستور "دستورية القوانين".
الحكم بعدم دستورية نص قانوني غير ضريبي أو لائحة. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. انسحاب هذا الأثر على الوقائع والمراكز القانونية السابقة على صدوره حتى لو أدرك الدعوى أمام محكمة النقض. م 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا المعدلة بقرار بق 168 لسنة 1998. تعلق ذلك بالنظام العام. لمحكمة النقض إعماله من تلقاء نفسها. علة ذلك. الاستثناء من إعمال هذا الأثر. الحقوق والمراكز المستقرة بحكم بات أو بانقضاء مدة التقادم أو تحديد الحكم تاريخاً آخر لسريانه.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 يدل على أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبي أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية، وأن هذا الحكم مُلزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية باعتباره كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص، ولازم ذلك أنه لا يجوز تطبيقه ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض، وهو أمر مُتعلق بالنظام العام تُعمله محكمة النقض من تِلقاء نفسها، ولا يُستثنى من إعمال هذا الأثر الرجعى إلا المراكز والحقوق التي تكون قد استقرت بحكم بات أو بانقضاء مدة التقادم قبل صدور الحكم بعدم الدستورية أو كان هذا الحكم قد حدد تاريخاً آخر لسريانه.
- 2  عمل "بدلات: الجمع بين بدل التفرغ وأي بدل آخر للعاملين بالإدارات القانونية".
قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القاعدة الثالثة الملحقة بجدول مرتبات الوظائف الفنية بالإدارات القانونية المرفق بق 47 لسنة 1973 دون تحديده تاريخاً لسريانه. أثره. حق شاغلي الوظائف الفنية بالإدارات القانونية في الجمع بين بدل التفرغ وأي بدل آخر منذ صدور القانون سالف البيان. علة ذلك.
إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في القضية رقم 213 لسنة 19 قضائية " دستورية " والمنشور في الجريدة الرسمية العدد 24 في 17/6/1999 بعدم دستورية القاعدة الثالثة الملحقة بجدول مرتبات الوظائف الفنية بالإدارات القانونية المرفق بالقانون رقم 47 لسنة 1973 فيما نصت عليه من أنه "لا يجوز الجمع بين بدل التفرغ المقرر بمقتضى هذا القانون وبدل التمثيل أو أي بدل طبيعة عمل آخر" وأسست قضاءها على أن البدل ينبثق عن علاقة العمل ويتصل بظروف أدائه ويستحق بمناسبة تنفيذه، وبذلك يصطحب الحماية المكفولة للأجر، فإذا توافرت في العامل شروط استحقاق البدل - أياً كان مسماه - أو واجه الظروف أو المخاطر التي دعت إلى تقريره نشأ له الحق في استئدائه بما لا يجوز معه أن يُهدر حق العامل فيه لمجرد قيام حقه في بدل آخر غيره، ذلك أنه متى تغايرت البدلات - بحسب شروط وظروف كل منها - وتباينت أسباب استحقاقها ، فإن اجتماع الحقوق فيها - بعد أن استجمع مستحقوها عناصر نشوئها - يتعين أن يكون مشمولاً بالحماية الدستورية المقررة للأجر. وإذ لم يحدد الحكم تاريخاً معيناً لسريانه ومن ثم أصبح لشاغلي الوظائف الفنية بالإدارات القانونية الحق في الجمع بين بدل التفرغ وأي بدل آخر يختلف معه في سبب الاستحقاق منذ صدور قانون الإدارات القانونية في المؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1973، لما كان ذلك، وكان الطاعنون يعملون بأحد بنوك القطاع العام ويخضعون خلال فترة النزاع لأحكام القانون 120 لسنة 1975 في شأن البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي والذي لم يتضمن ثمة نص يمنع تطبيق أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الوظائف الفنية بالإدارات القانونية، ومن ثم - وإعمالاً لحكم المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر - يكون لهم الحق في الجمع بين بدل التفرغ والراتب المصرفي والذي استقر قضاء هذه المحكمة على اعتباره بدل طبيعة عمل، وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام ذلك القانون، ولا يغير من ذلك صدور قرار البنك المطعون ضده بحظر الجمع على جميع العاملين باعتبار أن قانون الإدارات القانونية الذي يسري على الطاعنين يُعد قانوناً خاصاً يمتنع الرجوع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فاته من أحكام، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعنين الجمع بين بدل التفرغ والراتب المصرفي استناداً إلى أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 وقرار البنك المطعون ضده بالرغم من انعدام السند القانونى لحظر هذا الجمع إعمالاً لحكم المحكمة الدستورية العليا سالف البيان فإنه يكون معيباً.
--------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق والحكم المطعون فيه - تتحصل في أن الطاعنين في الطعنين أقاموا الدعوي رقم ... عمال الإسكندرية الابتدائية على المطعون ضده – البنك .... - بطلب الحكم بأحقيتهم لبدل التفرغ المنصوص عليه في القانون رقم 47 لسنة 1973 والجمع بينه وبين الراتب المصرفي، وقالوا بياناً لها إنهم يعملون محامين بالإدارة القانونية بالبنك المطعون ضده الذي أصدر القرار رقم 175 لسنة 1976 بحظر الجمع بين الراتب المصرفي وبين بدل التفرغ المقرر لمحامي الإدارات القانونية بالقانون سالف الذكر اعتباراً من 1/7/1976 ، وإذ كان لكل من الراتب والبدل سالفي الذكر سبب استحقاقه المتوفر فيهم فقد أقاموا الدعوى بطلبهم سالف البيان، قضت المحكمة برفض الدعوى بحكم استأنفه الطاعنون بالاستئناف رقم ... ق الإسكندرية، وبتاريخ 7/6/1981 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض بالطعنين رقمي 1954 و2112 لسنة 51 ق، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعنين، وإذ عرِض الطعنان على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما، وفيها التزمت النيابة برأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة, وبعد المداولة
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية
وحيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 يدل على أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبي أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية، وأن هذا الحكم مُلزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية باعتباره كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص، ولازم ذلك أنه لا يجوز تطبيقه ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض، وهو أمر متعلق بالنظام العام تُعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها، ولا يستثني من إعمال هذا الأثر الرجعي إلا المراكز والحقوق التي تكون قد استقرت بحكم بات أو بانقضاء مدة التقادم قبل صدور الحكم بعدم الدستورية أو كان هذا الحكم قد حدد تاريخاً آخر لسريانه. لما كان ذلك، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في القضية رقم 213 لسنة 19 قضائية "دستورية" والمنشور في الجريدة الرسمية العدد 24 في 17/6/1999 بعدم دستورية القاعدة الثالثة الملحقة بجدول مرتبات الوظائف الفنية بالإدارات القانونية المرفق بالقانون رقم 47 لسنة 1973 فيما نصت عليه من أنه "لا يجوز الجمع بين بدل التفريغ المقرر بمقتضى هذا القانون وبدل التمثيل أو أي بدل طبيعة عمل آخر "وأسست قضاءها على أن البدل ينبثق عن علاقة العمل ويتصل بظروف أدائه ويستحق بمناسبة تنفيذه، وبذلك يصطحب الحماية المكفولة للأجر، فإذا توفرت في العامل شروط استحقاق البدل - أياً كان مسماه - أو واجه الظروف أو المخاطر التي دعت إلى تقريره نشأ له الحق في استئدائه بما لا يجوز معه أن يُهدر حق العامل فيه لمجرد قيام حقه في بدل آخر غيره، ذلك أنه متى تغايرت البدلات - بحسب شروط وظروف کل منها - وتباينت أسباب استحقاقها، فإن اجتماع الحقوق فيها - بعد أن استجمع مستحقوها عناصر نشوئها - يتعين أن يكون مشمولاً بالحماية الدستورية المقررة للأجر، وإذ لم يحدد الحكم تاريخاً معيناً لسريانه، ومن ثم أصبح لشاغلي الوظائف الفنية بالإدارات القانونية الحق في الجمع بين بدل التفرغ وأي بدل آخر يختلف معه في سبب الاستحقاق منذ صدور قانون الإدارات القانونية في المؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1973، لما كان ذلك، وكان الطاعنون يعملون بأحد بنوك القطاع العام ويخضعون خلال فترة النزاع لأحكام القانون 120 لسنة 1975 في شأن البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي والذي لم يتضمن ثمة نص يمنع تطبيق أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الوظائف الفنية بالإدارات القانونية، ومن ثم - وإعمالاً لحكم المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر - يكون لهم الحق في الجمع بين بدل التفرغ والراتب المصرفي والذي استقر قضاء هذه المحكمة على اعتباره بدل طبيعة عمل، وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام ذلك القانون، ولا يغير من ذلك صدور قرار البنك المطعون ضده بحظر الجمع على جميع العاملين باعتبار أن قانون الإدارات القانونية الذي يسري على الطاعنين يُعد قانوناً خاصاً يمتنع الرجوع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فاته من أحكام، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعنين الجمع بين بدل التفرغ والراتب المصرفي استناداً إلى أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 وقرار البنك المطعون ضده بالرغم من انعدام السند القانوني لحظر هذا الجمع إعمالاً لحكم المحكمة الدستورية العليا سالف البيان، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم ... ق الإسكندرية بإلغاء الحكم المستأنف، وبأحقية المستأنفين في بدل التفرغ المقرر بالقانون رقم 47 لسنة 1973 والجمع بينه وبين الراتب المصرفي اعتباراً من أول يوليه سنة 1976.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق