برئاسة السيد القاضي/ محمد جمال الدين حامد نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة القضاة/ علي محمد إسماعيل، نبيل أحمد عثمان، عمرو محمد الشوربجي نواب رئيس
المحكمة وأشرف عبد الحي القباني.
-------------
- 1 إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: أسباب
الإخلاء: الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة: التكليف بالوفاء: بطلان التكليف"
"ملحقات الأجرة: ما يخرج عن نطاق ملحقات الأجرة: رسم النظافة".
تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة. شرط أساسي لقبول دعوى الإخلاء
للتأخير في الوفاء بها. خلو الدعوى منه أو وقوعه باطلاً. أثره. عدم قبولها. عدم
بيان الأجرة المطالب بها في التكليف أو المطالبة بأجرة تُجاوز ما هو مُستحق فعلاً
في ذمة المستأجر. أثره. بطلان التكليف. تعلق ذلك بالنظام العام. مؤداه. جواز
إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. شرطه.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر
بالوفاء شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخر في سداد الأجرة، فإذا خلت
منه الدعوى أو وقع باطلاً تعين الحكم بعدم قبولها، ويشترط أن يبين في التكليف
الأجرة المستحقة المتأخرة المطالب بها، وألا تجاوز ما هو مستحق فعلاً في ذمة
المستأجر شريطة ألا يكون متنازعاً فيه جدياً، وبطلان التكليف يتعلق بالنظام العام،
فيجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها حتى ولو لم يلتفت إليه المستأجر أو يتمسك
به، وبهذه المثابة يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، طالما كان مبنياً على
سبب قانوني بحت أو يخالطه عنصر واقعي سبق عرضه على محكمة الموضوع.
- 2 إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: أسباب
الإخلاء: الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة: التكليف بالوفاء: بطلان التكليف"
"ملحقات الأجرة: ما يخرج عن نطاق ملحقات الأجرة: رسم النظافة".
تحديد مقدار رسم النظافة وإجراءات تحصيله. منوط بالمحافظ المختص دون
المؤجر. م 1 ق 10 لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام قانون النظافة العامة 38 لسنة 1967.
مؤداه. خروجه عن نطاق ملحقات الأجرة بدءً من 1/4/2005. علة ذلك.
إذ كان النص في المادة الأولى من القانون رقم 10 لسنة 2005 - بشأن
تعديل بعض أحكام القانون 38 لسنة 1967 في شأن النظافة العامة - والمعمول به
اعتباراً من 1/4/2005 اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية والمادة
السادسة من قرار محافظ القاهرة رقم 867 لسنة 2005 بشأن لائحة صندوق النظافة
بمحافظة القاهرة والمادة الحادية عشر من ذات القرار والبندين الثاني والثالث من
عقد تحصيل خدمات النظافة المؤرخ 10/11/2005 والمبرم بين محافظ القاهرة وشركة جنوب
القاهرة لتوزيع الكهرباء يدل على أن المشرع اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم
10 لسنة 2005 المشار إليه في 1/4/2005 قد وضع تنظيماً جديداً لتحصيل رسم النظافة
من الملتزمين بأدائه، بأن أوكل إلى المحافظ المختص بقرار يصدر منه تحديد فئات
الرسم من بين الفئات المنصوص عليها في القانون وإجراءات تحصيله، وتنفيذاً لذلك
القانون فقد أصدر محافظ القاهرة - التي يقع في دائرتها العقار الكائن به شقة
النزاع – القرار رقم 867 لسنة 2005 المشار إليه حدد فيه قيمة رسم النظافة للفئات
المختلفة وطريقة تحصيله والتي أناط فيه بإدارة الإيرادات والعوائد ومكاتبها
بالمحافظة تحصيل هذا الرسم ثم أبرم اتفاق مع شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء
تقوم بمقتضاه بتحصيل هذا الرسم لصالح صندوق النظافة بمحافظة القاهرة اعتباراً من
10/11/2005 ومؤدى ذلك أن تحصيل رسم النظافة لم يعد اعتباراً من تاريخ العمل
بالقانون رقم 10 لسنة 2005 المشار إليه موكولاً إلى المؤجر وبالتالي يخرج عن نطاق
ملحقات الأجرة التي يلتزم المستأجر بأدائها إليه.
- 3 إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: أسباب
الإخلاء: الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة: التكليف بالوفاء: بطلان التكليف"
"ملحقات الأجرة: ما يخرج عن نطاق ملحقات الأجرة: رسم النظافة".
تضمن التكليف بالوفاء بالأجرة رسم النظافة بعد العمل بق 10 لسنة 2005.
مؤداه. المطالبة بمبالغ تزيد على المستحق. أثره. بطلانه. قضاء الحكم المطعون فيه
بالإخلاء استناداً لهذا التكليف. خطأ.
إذ كان التكليف بالوفاء السابق على رفع الدعوى قد تضمن المطالبة برسم
النظافة عن الفترة من أول أبريل حتى نهاية سبتمبر سنة 2005 فيكون قد تضمن المطالبة
بمبالغ تزيد على المبالغ المستحقة على الطاعن ومن ثم يكون قد وقع باطلاً حابط
الأثر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بالإخلاء معتداً بهذا
التكليف فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم ...... لسنة 2006م أمام
محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة وقال
بياناً لذلك إنه بموجب عقد الإيجار المؤرخ 27/8/1990م استأجر الطاعن من مورثه شقة
النزاع بأجرة شهرية مقدارها 80 جنية وإذ لم يفي بالأجرة المستحقة عن المدة من
1/9/1996م حتى 30/9/2005م وجملتها 8720 جنيهاً بخلاف رسم النظافة ومقداره 1744
جنيهاً رغم تكليفه بالوفاء بها، كما استجد في ذمته الأجرة عن المدة من 1/10/2005م
حتى 31/3/2006م لذا أقام الدعوى. حكمت المحكمة بالطلبات. استأنف الطاعن هذا الحكم
بالاستئناف رقم ....... لسنة 10 ق لدى محكمة استئناف القاهرة التي قضت بتاريخ
15/5/2007م بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت
النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. وإذ عرض الطعن على هذه
المحكمة – في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر
والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون
والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إن التكليف بالوفاء قد وقع باطلاً لتضمنه
المطالبة برسم النظافة عن الفترة من أول أبريل حتى نهاية سبتمبر سنة 2005م على
الرغم من أنه بصدور القانون رقم 10 لسنة 2005م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38
لسنة 1967م في شأن النظافة العامة أصبح المستأجر غير ملزم بأداء رسم النظافة إلى
المؤجر ضمن الأجرة وإذ استند الحكم المطعون في قضائه إلى هذا التكليف الباطل فإنه
يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن
المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب
التأخر في سداد الأجرة، فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً تعين الحكم بعدم
قبولها، ويشترط أن يبين في التكليف الأجرة المستحقة المتأخرة المطالب بها، وألا
تجاوز ما هو مستحق فعلاً في ذمة المستأجر شريطة ألا يكون متنازعاً فيه جدياً،
وبطلان التكليف يتعلق بالنظام العام، فيجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها حتى
ولو لم يلتفت إليه المستأجر أو يتمسك به، وبهذه المثابة يجوز إثارته لأول مرة أمام
محكمة النقض، طالما كان مبنياً علي سبب قانوني بحت أو يخالطه عنصر واقعي سبق عرضه
على محكمة الموضوع، وكان النص في المادة الأولى من القانون رقم 10 لسنة 2005م بشأن
تعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1967م في شأن النظافة العامة – والمعمول به اعتباراً
من 1/4/2005م - اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية – على أن
"يستبدل بنصي المادتين 8، 9 من القانون 38 لسنة 1967م في شأن النظافة العامة
النصان التاليان مادة 8 "يلتزم شاغلو العقارات المبنية والأراضي الفضاء
المستغلة في المحافظات بأداء رسم شهري بالفئات التالية (أ) ..... (ب) ..... (ج)
..... (د) ..... ويكون تحصيل الرسم مقابل تقديم الوحدة المحلية المختصة بذاتها أو
بواسطة الغير خدمات جمع المخلفات والقمامة من الوحدة المبنية والأراضي الفضاء التي
تخضع لأحكام هذا القانون ونقلها إلى الأماكن المخصصة لهذا الغرض والتخلص منها
بطريقة آمنة ..... ويحدد مقدار الرسم من بين الفئات المنصوص عليها في البنود (أ –
ب - ج) من هذه المادة وإجراءات تحصيله قرار من المحافظ المختص ........ إلخ) والنص
في المادة السادسة من قرار محافظ القاهرة رقم 867 لسنة 2005م بشأن لائحة صندوق النظافة
بمحافظة القاهرة على أن "تتكون أموال صندوق النظافة من الموارد الآتية: أ-
رسم النظافة المقرر بالقانون رقم 38 لسنة 1967م بعد تعديل المادة 8 بالقانون رقم
10 لسنة 2005م وفقاً للفئات التالية ..... وفي المادة الحادية عشرة من ذات القرار
على أن "قواعد تحصيل رسم النظافة الواردة بالمادة السادسة "البند
الأول" 1- تتولى إدارة الإيرادات والعوائد ومكاتبها تحصيل تلك الرسوم
.........، والنص في البند الثاني من عقد تحصيل مقابل خدمات النظافة المؤرخ
10/11/2005م والمبرم بين محافظة القاهرة وشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء على
أن "تقوم المحافظة بطبع إيصالات موضح بها ..... ويشمل الإيصال قيمة الرسم
الشهري لخدمات جمع المخلفات والقمامة طبقاً للفئات المحددة بقرار محافظ القاهرة.
وتسليمها لمندوب الشركة لتحصلها شهرياً "وفي البند الثالث من العقد ذاته على
أن تقوم الشركة شهرياً بتحصيل قيمة الإيصالات لحساب المحافظة من جميع المنتفعين
بدائرة المحافظة". يدل على أن المشرع اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم
10 لسنة 2005م المشار إليه في 1/4/2005م قد وضع تنظيماً جديداً لتحصيل رسم النظافة
من الملتزمين بأدائه بأن أوكل إلى المحافظ المختص بقرار يصدر منه تحديد فئات الرسم
من بين الفئات المنصوص عليها في القانون وإجراءات تحصيله، وتنفيذاً لذلك القانون
فقد أصدر محافظ القاهرة – التي يقع في دائرتها العقار الكائن به شقة النزاع –
القرار رقم 867 لسنة 2005م المشار إليه حدد فيه رسم النظافة للفئات المختلفة وطريقة
تحصيله والتي أناط فيه بإدارة الإيرادات والعوائد ومكاتبها بالمحافظة تحصيل هذا
الرسم ثم أبرم اتفاق مع شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء تقوم بمقتضاه بتحصيل
هذا الرسم لصالح صندوق النظافة بمحافظة القاهرة اعتباراً من 10/11/2005م، ومؤدى
ذلك أن تحصيل رسم النظافة لم يعد اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 10 لسنة
2005م المشار إليه موكولاً إلى المؤجر وبالتالي يخرج عن نطاق ملحقات الأجرة التي
يلتزم المستأجر بأدائها إليه، لما كان ذلك، وكان التكليف بالوفاء السابق على رفع
الدعوى قد تضمن المطالبة برسم النظافة عن الفترة من أول أبريل حتى نهاية سبتمبر
سنة 2005م فيكون قد تضمن المطالبة بمبالغ تزيد علي المبالغ المستحقة على الطاعن
ومن ثم يكون قد وقع باطلاً حابط الأثر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر
وأقام قضاءه بالإخلاء معتداً بهذا التكليف فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في
تطبيقه بما يوجب نقضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق