الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 5 يوليو 2017

الطعن 1234 لسنة 73 ق جلسة 22 / 5 / 2008 مكتب فني 59 ق 99 ص 568

برئاسة السيد القاضي/ محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد عبد المنعم عبد الغفار، رمضان أمين اللبودي، عمران محمود عبد المجيد ومصطفى ثابت نواب رئيس المحكمة.
----------
- 1  ضرائب "ضريبة الدمغة: الضريبة على القروض والسُلف".
استحقاق ضريبة الدمغة النسبية على الأعمال والمحررات المصرفية وما في حكمها والواردة حصراً ومنها القروض. شرطه. توافر صفة العمل المصرفي فيها. م 57 ق 111 لسنة 1980. ثبوت أن نشاط المطعون ضده هو الاستيراد ليس من الأعمال المصرفية. أثره. عدم خضوعه لهذه الضريبة. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة. صحيح.
مؤدي نص المادة 57 من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 أنه تستحق ضريبة الدمغة النسبية على الأعمال والمحررات المصرفية وما في حكمها الواردة حصراً في هذا القانون ومنها القروض ومن ثم فإن العبرة في خضوعها لهذه الضريبة هي بأن يتوافر فيها صفة العمل المصرفي، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تأييد قضاء الحكم الابتدائي بإلغاء قرار لجنة الطعن استناداً إلى أن نشاط المطعون ضده - وهو الاستيراد - ليس من الأعمال التي تعنيها المادة 57 سالفة الإشارة، فإنه يكون قد خلص إلى نتيجة صحيحة في القانون ويكون النعي عليه بسبب الطعن على غير أساس.
- 2 ضرائب "ضريبة الدمغة: الضريبة على القروض والسُلف".
انحصار الخلاف بين الطرفين حول الواقعة المنشئة لضريبة الدمغة النسبية التي تخضع لها الأعمال والمحررات المصرفية. أثره. لا محل لما انتهت إليه النيابة العامة من طلب انقضاء الخصومة في الطعن. علة ذلك.
إذ كان ما انتهت إليه النيابة في رأيها بانقضاء الخصومة يكون في غير محله بعد أن خلا سبب الطعن من نعي قانوني يوجب أن تعرض له حتى ينفتح لها الحق في طلب الحكم بانقضاء الخصومة متى تحققت شروطه وهو الأمر الذي لم يتحقق في سبب الطعن الذي لا يتعلق بالخلاف حول تقدير الضريبة وإنما ينحصر حول الواقعة المنشئة لضريبة الدمغة النسبية التي تخضع لها الأعمال والمحررات المصرفية على نحو ما انتهت إليه المحكمة.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي ضريبة الدمغة النسبية المستحقة على قروض منشأة المطعون ضده عن سنتي 1993, 1994 وأخطرته بذلك فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تأييد تقديرات المأمورية, فطعن في هذا القرار بالدعوى رقم 946لسنة 2000 بورسعيد الابتدائية, ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 31/3/2001 بإلغاء القرار المطعون عليه. استأنفت المصلحة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 199 لسنة 42ق الإسماعيلية" مأمورية استئناف ........" وبتاريخ 20/5/2003 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بانقضاء الخصومة في الطعن, وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به المصلحة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أن مؤدى نص المادة 57 من القانون رقم 111 لسنة 1980 أن المشرع نص صراحة على خضوع السلف والقروض لضريبة الدمغة النسبية, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد قضاء الحكم الابتدائي بإلغاء قرار لجنة الطعن استناداً إلى أن نشاط المطعون ضده- وهو الاستيراد- ليس من الأعمال المصرفية التي تعنيها تلك المادة, فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد, ذلك أن مؤدى نص المادة 57 من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 أنه تستحق ضريبة الدمغة النسبية على الأعمال والمحررات المصرفية وما في حكمها الواردة حصراً في هذا القانون ومنها القروض. ومن ثم فإن العبرة في خضوعها لهذه الضريبة هي بأن يتوافر فيها صفة العمل المصرفي. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تأييد قضاء الحكم الابتدائي بإلغاء قرار لجنة الطعن استناداً إلى أن نشاط المطعون ضده- وهو الاستيراد- ليس من الأعمال التي تعنيها المادة 57 سالفة الإشارة, فإنه يكون قد خلص إلى نتيجة صحيحة في القانون ويكون النعي عليه بسبب الطعن على غير أساس مما يتعين معه رفض الطعن, ومن ثم فإن ما انتهت إليه النيابة في رأيها بانقضاء الخصومة يكون في غير محله بعد أن خلا سبب الطعن من نعي قانوني يوجب أن تعرض له حتى ينفتح لها الحق في طلب الحكم بانقضاء الخصومة متى تحققت شروطه وهو الأمر الذي لم يتحقق في سبب الطعن الذي لا يتعلق بالخلاف حول تقدير الضريبة وإنما ينحصر حول الواقعة المنشئة لضريبة الدمغة النسبية التي تخضع لها الأعمال والمحررات المصرفية على نحو ما انتهت إليه المحكمة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق