باســم
الشعــــب
محكمــــة
النقــــــض
دائرة السبت (أ) المدنية
ـــــــ
برئاسة
السيـد
المستشـار/
محمــد
برهـــــــــــــــام عجيــــــــــز نائب رئيـس المحكـــمـة
وعضوية السادة
المستشارين/ محمــــــد رشــــــاد أميــــــــن ، طـارق سيد عبد الباقـــى
أحمــــــــــــد
برغــــــــــــــش و حازم نبيـــــــــل البنـــــاوى
" نواب
رئيس المحكمة "
والسيد رئيس النيابة / شريف أحمد السكرى
.
والسيد أمين السر / مجدى حسن على .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر
المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم السبت 3 من جماد الأخر سنة
1437 هـ الموافق 12 من مارس سنة 2016 م.
أصدرت
الحكم الآتى
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 8761
لسنة 80 ق .
المرفوع
مــن
:
ـــــ الممثل
القانونى لشركة ...... . يعلن بمقرها .... محافظة القاهرة . حضر عنه الأستاذ / ... المحامى .
ضـــــد
1ـــ وزير
العدل بصفته الرئيس الأعلى لقلم المطالبة بمحكمة استئناف الإسماعيلية .
2 ـــ رئيس قلم
المطالبة بمحكمة استئناف الإسماعيلية .
موطنهما
القانونى هيئة قضايا الدولة – مجمع التحرير – قسم قصر النيل – محافظة القاهرة .
لم يحضر أحد عنهما
.
الوقائـــع
فـى
يـوم 8/5/2010 طعن بطريق النقض فى حكم محكمـة استئنـــاف الإسماعيلية الصادر بتاريخ 9/3/2010 فى الاستئناف رقم .....
لسنة 34 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع
بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة
.
وفى 24/5/2010 أُعلن المطعون ضدهما
بصحيفة الطعن .
وفى 27/5/2010 أودع المطعون ضدهما مذكرة
بدفاعهما طلبا فيها رفض الطعن .
ثم أودعت النيابة
مذكرة دفعت فيها بعدم
قبول الطعن لرفعه على غير ذى صفة بالنسبة للمطعون ضده الثانى بصفته وأبدت الرأى فى
الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وبجلسة 13/2/2016 عُرض الطعن على المحكمة فى
غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 12/3/2016 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث
صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير
الذى تلاه السيد المستشار المقرر / ....
" نائب رئيس المحكمة " والمرافعة
وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع ــــ على ما يبين من
الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن قلم كتاب محكمة استئناف
الإسماعيلية استصدر أمرى تقدير الرسوم المستحقة على الدعوى رقم ..... لسنة 33 ق الإسماعيلية محل المطالبة
رقم ... لسنة 2009 / 2010 نسبى وخدمات فعارضت فيهما الشركة الطاعنة بموجب تقرير قيد
فى قلم كتاب تلك المحكمة برقم .... لسنة 34 ق الإسماعيلية بطلب الحكم بتعديل
الرسوم للمغالاة فى تقديرها والمطالبة بها قبل الأوان وبتاريخ 9/3/2010 قضت
المحكمة بقبول التظلم شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد أمرى التقدير المتظلم منهما .
طعنت الشركة الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذى صفة
بالنسبة للمطعون ضده الثانى وأبدت الرأى فى موضوع الطعن بنقض الحكم المطعون فيه ، عُرض
الطعن على
المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة
أن المطعون ضده الثانى تابع لوزارة العدل ولا صفة له في تمثيلها .
وحيث إن الدفع في محله ذلك بأن من المقرر
– في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصماً في الدعوى
التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل ينبغى أن يكون خصماً حقيقياً وذا صفة في
تمثيله بالخصومة ، وكان تمثيل الدولة في التقاضى هو فرع من النيابة القانونية عنها
وهى نيابة المرد في تعيين مداها وبيان حدودها إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو
القانون والأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته
باعتباره المتولى الإشراف على شئونها والمسئول عنها والذى يقوم بتنفيذ السياسة
العامة للحكومة فيما تدعيه المصالح أو الإدارات التابعة له قبل الآخرين إلا إذا أسند
القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة ادارية معينة إلى غير الوزير
فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى والحدود التى رسمها القانون . لما كان ذلك ،
وكانت وحدة المطالبة بمحكمة استئناف الإسماعيلية فرعاً تابعاً لوزارة العدل لم يمنحها
القانون شخصية اعتبارية تخول مديرها النيابة عنه قانوناً وتمثيله في التقاضى بل
يظل ذلك لوزير العدل الطاعن الأول وعلى ذلك يكون المطعون ضده الثانى لا صفة له في
تمثيل وزارة العدل مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة لــــــــه .
وحيث إن الطعن - فيما عدا ما تقدم - استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن مما تنعاه الشركة
الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول إن موضوع
الاستئناف رقم .... لسنة 23 ق الإسماعيلية الصادر بشأنه أمرا تقدير الرسوم المعارض
فيهما وبحسب الطلبات فيه هو بطلان حكم التحكيم رقم ... لسنة 2003 المودع محكمة
جنوب القاهرة الابتدائية وهى طلبات غير مقدرة القيمة ولا يستحق عليها سوى رسم ثابت
، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه برفض التظلم وتأييد أمرى
التقدير المعارض فيهما باعتبار أن الدعوى معلومة القيمة بحسب قيمة العقد موضوع حكم
التحكيم ويستحق عنها رسوم نسبية ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير
سديد ، ذلك بأن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص فى المادة الأولى من
القانون رقم 90 لسنة 1944- الخاص بالرسوم القضائية - المعدل بالقرار بقانون رقم 66
لسنة 1964- على أنه " يفرض فى الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبى حسب الفئات
الآتية ... ويفرض فى الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالآتى ... ، ويكون تقدير
الرسم فى الحالتين طبقاً للقواعد المبينة فى المادتين 75 و 76 من هذا القانون
" ، وقد نصت المادة 75 على الدعاوى معلومة القيمة وأساس تقدير الرسوم النسبية
عليها كما نصت المادة 76 من ذات القانون على بعض أنواع الدعاوى مجهولة القيمة إلا
أن هذه الدعاوى وردت على سبيل المثال لا الحصر وكان مؤدى هذه النصوص أن الأصل فى
الدعاوى طبقاً لقانون الرسوم القضائية أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هـذا الأصل
إلا الدعاوى التى ترفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة القيمة وهى لا تُعتبر
كذلك إلا إذا كان المطلوب فيها مما لا يمكن تقديره طبقاً لأية قاعدة من قواعد
تقدير الدعاوى التى أوردها المشرع فى هذا القانون ، وهو ما يدل على أن المشرع قد
وضع قاعدة يُعمل بها فى نطاق تقدير قيمة الدعوى فى قانون الرسوم القضائية عند
احتساب نوع وقيمة الرسم المستحق عليها مغايرة فى ذلك للقاعدة التى يعمل بها فى
تقدير قيمة الدعاوى فى مجال تطبيق قانون المرافعات وصولاً لتحديد الاختصاص القيمى
للمحاكم وهى الواجبة التطبيق باعتبار أن قانون الرسوم القضائية قانون خاص فتطبق
أحكامه فيما نص على تنظيمه ، دون أحكام قانون المرافعات باعتباره القانون العام ،
وعلى ذلك فإنه طبقاً لقانون الرسوم القضائية فإن الدعوى تكون معلومة القيمة إذا
كان يمكن تقديرها طبقاً للقواعد المنصوص عليها بالمادة 75 منه وبالتالى يُستحق
عليها رسوم نسبية وفقاً للفقرة الأولى من المادة الأولى من هذا القانون ، أما إذا
كانت لا يمكن تقديرها طبقاً لهذه القواعد فإنها تكون مجهولة القيمة ويُفرض عليها
رسم ثابت وفقاً للفقرة الثانية من تلك المادة . لما كان ذلك ، وكان الثابت
بالأوراق أن الطلبات فى الدعوى الصادر بشأنها أمرا تقدير الرسوم المعارض فيهما هو
بطلان حكم تحكيم وهى لا تعد من بين الطلبات والدعاوى التى أورد المشرع قاعدة
لتقدير قيمتها فى المادة 75 من قانون الرسوم القضائية ومن ثم فإن الدعوى بهذا
الطلب تكون مجهولة القيمة وفقاً للمادة 76 منه ولا يستحق عنها سوى رسم ثابت ، وإذ خالف
الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبرها معلومة القيمة مما يستحق عنها رسوم نسبية
وخدمات على النحو المبين بأمرى التقدير ورتب على ذلك قضاءه بتأييدهما ورفض
المعارضة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة
لبحث باقى أوجه الطعن .
وحيث إن الموضوع
صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع المعارضة في أمرى تقدير الرسوم
محل المطالبة رقم ... لسنة 2009 /2010 الصادرين بشأن الدعوى رقم .... لسنة 33 ق
الإسماعيلية بإلغائهما وتسوية الرسم على أساس استحقاق رسم ثابت فقط .
لذلـــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده الأول المصروفات ومائتى
جنيه مقابل أتعاب المحاماة وحكمت فى موضوع المعارضة رقم .... لسنة 34 ق
الإسماعيلية بإلغاء أمرى تقدير الرسوم المعارض فيهما وألزمت المستأنف ضده الأول
المصاريف ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق