باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية والعمالية
برئاسة السيد المستشار/ مصطفى جمال الدين "نائب رئيس المحكمة"
وعضوية السادة المستشارين/ كمال عبد النبي، أحمد داود
علي عبد المنعم ونواب رئيس المحكمة
حسام شاكر
بحضور السيد رئيس النيابة/ هيثم نافع.
وحضور السيد أمين السر/ محمد رجب.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة
القاهرة.
في يوم الخميس 5 من شعبان سنة 1437 ه الموافق 12 من مايو سنة 2016 م.
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 5471 لسنة 83 ق القضائية.
-----------
الوقائع
في يوم 31/3/2013 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الإسماعيلية،
الصادر بتاريخ 12/2/2013 في الاستئناف رقم 370 لسنة 37 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها
الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفي اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة وقام قلم الكتاب بضم
المفردات. وفي 20/4/2013 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع
بنقض الحكم المطعون فيه.
عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت
لنظره جلسة 12/5/2016 للمرافعة وبذات الجلسة سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما
هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أصدرت الحكم
بجلسة اليوم.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر/ حسام شاكر – نائب رئيس محكمة النقض - والمرافعة، وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 970 لسنة 2011 عمال الإسماعيلية
الابتدائية على الطاعنة شركة ..... لإنتاج الكهرباء بطلب الحكم بضم مدة خدمته
العسكرية وقدرها 7 يوم 1 شهر 2 سنة إلى مدة خدمته الحالية لديها، مع ما يترتب على
ذلك من آثار وفروق مالية، وقال بياناً لها إنه التحق بالعمل لدى الطاعنة وله مدة
خدمة عسكرية قضاها بالقوات المسلحة، وإذ يحق له ضم تلك المدة إلى مدة خدمته
المدنية الحالية لدى الطاعنة فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. وبتاريخ
30/5/2012 قضت محكمة أول درجة بإلزام الطاعنة بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية
الإلزامية الثابتة بشهادة تأدية الخدمة العسكرية، وصرف ما يترتب على ذلك من فروق
مالية. استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 370 لسنة 37 ق أمام محكمة
استئناف الإسماعيلية، وبتاريخ 12/2/2013 حكمت بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة
في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض
الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق
القانون إذ قضى للمطعون ضده بضم مدة خدمته العسكرية إلى مدة خدمته المدنية الحالية
لدى الطاعن، وما يترتب على ذلك من آثار إعمالا للمادة 44 من قانون الخدمة العسكرية
رقم 127 لسنة 1980 المستبدلة بالقانون رقم 152 لسنة 2009 والمعمول به في 28/12/2009
والتي حددت الجهات التي تسري عليها على سبيل الحصر وليست من بينها الشركات
المساهمة الخاصة، وإذ كانت الطاعنة هي شركة مساهمة خاصة تتبع الشركة القابضة
للكهرباء، وتسري عليها أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم
والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته
التنفيذية، ومن ثم لا يسري في شأنها حكم المادة 44 سالفة الإشارة إليها بل تسري
أحكام لائحتها الخاصة. وكان الحكم المطعون فيه قد التفت عن تطبيق لائحة نظام
العاملين لديها وبحث قيد الزميل الوارد بها فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن
تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم بل هو واجب القاضي الذي
عليه ومن تلقاء نفسه أن يبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة
عليه، وأن ينزل هذا الحكم عليها، وكان النص في المادة 44 من القانون رقم 127 لسنة
1980 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية على أن "تعتبر مدة الخدمة العسكرية
والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية
العاملة للمجندين الذين تم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد انقضائها بالجهاز
الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام لأنها
قضيت بالخدمة المدنية، وتحسب هذه المدة في الأقدمية واستحقاق العلاوات المقررة كما
تحسب كمدة خبرة وأقدمية بالنسبة إلى العاملين بالقطاع العام والجهات التي تتطلب
الخبرة أو تشترطها عند التعيين أو الترقية، ويستحقون عنها العلاوات المقررة
...." مفاده أن المشرع حدد على سبيل الحصر الجهات التي تضم للعاملين بها مدة
خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم المدنية وليس من بينها الجهات الخاصة، ولما كانت
الطاعنة قد تحولت إلى شركة مساهمة خاصة تتبع الشركة القابضة للكهرباء، وتسري عليها
أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية
المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، ومن ثم لا يسري في
شأنها حكم المادة 44 من القانون 127 لسنة 1980 سالف الإشارة إليها بل تسري أحكام
لائحتها الخاصة، وكانت المادة 15 من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة رقم 33
لسنة 2003 والمعمول بها اعتباراً من 29/1/2003 قد اشترطت لضم مدة الخدمة العسكرية
ألا يسبق المجند زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة لها نفس طبيعة وظيفته وعلى
فئة من نفس فئتها في التاريخ الفرضي لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية
في الوظيفة أو الأجر، وإذ خالف الحكم المطعون عليه المؤيد للحكم الابتدائي هذا
النظر وطبق على النزاع الماثل نص المادة 44 بعد تعديلها بالقانون رقم 152 لسنة
2009 ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعنة بضم مدة خدمة المطعون ضده العسكرية إلى
مدة خدمته لديها والفروق المالية المترتبة على ذلك وحجبه ذلك عن بحث ضوابط وشروط
ضم مدة الخدمة العسكرية الواردة بنص المادة 15 من لائحة نظام العاملين بالشركة
الطاعنة المنوه عنها سلفاً - الواجبة التطبيق على النزاع الراهن وما تضمنته بخصوص
إعمال قيد الزميل رغم لزوم ذلك للفصل في الدعوى، فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق
القانون قد شابه القصور في التسبيب بما يوجب
نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة دون حاجة لبحث أوجه الطعن.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف
الإسماعيلية وألزمت المطعون ضده المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة
وأعفته من الرسوم القضائية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق