برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة المستشارين/ محمد محمد طيطة، محمد بدر الدين المتناوي، فتيحه قرة ومحمد
الجابري نواب رئيس المحكمة.
----------
- 1 إعلان "اعلان صحيفة
الدعوى . انعقاد الخصومة بالإعلان او بالحضور". دعوى " إجراءات رفع
الدعوى . التكليف بالحضور ".
انعقاد الخصومة . شرطه . إعلان المدعى عليه إعلانا صحيحا بصحيفة
الدعوى أو مجرد حضوره الجلسة . لا محل لاشتراط تنازله صراحة أو ضمنا عن حقه فى
الإعلان .م68 مرافعات المعدلة بالقانون 23 لسنة 1992 . علة ذلك .
نص المشرع في المادة 63 من قانون المرافعات الحالي رقم 13 لسنة 1968
على أن الدعوى ترفع إلى المحكمة بصحيفة تودع قلم الكتاب ما لم ينص القانون على غير
ذلك وأوجبت المادة 67 منه على قلم الكتاب، أن يسلم أصل الصحيفة وصورها إلى قلم
المحضرين لإعلانها ونصت المادة 68 - منه قبل تعديلها بالإضافة بالقانون رقم 23
لسنة 1992 - على إلزام قلم المحضرين بإعلان صحيفتها، ويبين من هذه النصوص أن
الدعوى تعتبر مرفوعة أمام القضاء بمجرد إيداع صحيفتها قلم الكتاب أما انعقاد
الخصومة فيها فهو إجراء منفصل عن رفع الدعوى فلا يتم إلا بالإعلان حتى يعلم المدعى
عليه بطلبات المدعي وبالجلسة المحددة لنظرها لإعداد دفاعه ومستنداته فإن هو أعلن
قانون بصحيفة الدعوى كان ذلك دليلا كافيا على عمله بها وإيذانا للقاضي في المضي في
نظرها سواء مثل المدعى عليه بالجلسات المحددة لنظرها أو لم يحضر وقد ذهب الرأي
الراجح في الفقه والقضاء إلى أن الخصومة لا تنعقد في ظل قانون المرافعات إلا
بالإعلان وثار الخلاف بشأن حضور المدعى عليه بالجلسة دون إعلان فذهب رأي إلى أن
الإعلان إجراء لازم لانعقاد الخصومة ولا يجوز الاستعاضة عنه بالعلم الفعلي أو
الحضور بالجلسات بينما ذهب رأي آخر إلى أن المواجهة القضائية تتحقق بالإعلان
الصحيح أو بالعلم اليقيني - الذي يتمثل في الخصم أمام القضاء ومتابعة السير في
الدعوى وبالتالي تنعقد الخصومة بين طرفيها بتمام المواجهة سواء تحققت بهذا السبيل
أو بالإعلان الصحيح وقد انتهت الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية لمحكمة
النقض في حكمها الصادر بتاريخ 8/3/1992 في الطعن رقم 2293 لسنة 55 ق إلى أنه إذا
حضر المدعى عليه دون إعلان بالجلسة المحددة لنظر الدعوى وتنازل صراحة أو ضمنا عن
حقه في إعلانه بصحيفتها كأن أقر باستلام صورة منها أو تسلم هذه الصورة بالجلسة
بغير اعتراض منه أو أبدى دفاعا في الموضوع أو طلب أجلا لإبدائه بما يدل على عمله
اليقيني بموضوع الدعوى وبطلبات المدعى فيها وبمركزه القانوني كان ذلك كافيا
لانعقاد الخصومة والمضي في نظر الدعوى دون ما حاجة إلى إعلانه بها ومؤدى هذا أن
حضور المدعى عليه بالجلسة في الحالات التي أوردها حكم الهيئة يقوم مقام الإعلان
وتنعقد به الخصومة وهذا القضاء يدل على أن محكمة النقض استهدفت الحد من الدفوع
الشكلية لعيوب قد تقع في بيانات الإعلان التي يدونها المحضر ولا شأن لرافع الدعوى
بها كما سايرت قواعد العدالة بالتخفيف عن المتقاضين بعدم الالتزام بالإعلان وهو
الإجراء الذي يتطلبه القانون متى تمت المواجهة بين طرفي الدعوى حيث تتحقق الغاية
من الإجراء بطريق أو بآخر وقد تدخل المشرع مستهدفا هذا الاتجاه وتجاوز نطاق تطبيقه
بأن اعتد بحضور المدعى عليه دون إعلان واعتبر ذلك مجردا عن أي شرط أو قيد طريقا
لانعقاد الخصومة بإصداره القانون رقم 23 لسنة 1992 بتعديل قانون المرافعات بإضافة
فقرة ثالثة إلى المادة 68 تنص على أن "ولا تعتبر الخصومة منعقدة في الدعوى
إلا بإعلان صحيفتها إلى المدعى عليه ما لم يحضر بالجلسة" وقد جاء هذا النص
واضحا وجليا ويدل على أن المشرع إرتأى اعتبار الخصومة منعقدة في الدعوى بأحد أمرين
أولهما إعلان صحيفتها للمدعى عليه والثاني هو حضور المدعى عليه بالجلسة ووردت
العبارة بالحضور الخاصة بصفة عامة مطلقة دون قيد أو شرط إلا أن المذكرة الإيضاحية
لهذا القانون أوردت تفسيرا لهذا النص جاء فيه أن المقصود بالحضور في هذا المقام هو
أن يحضر المدعى عليه دون إعلان بالجلسة المحددة لنظر الدعوى عند النداء عليها
ويتنازل صراحة أو ضمنا عن حقه في إعلانه بصحيفتها كأن يقر باستلامه صورة منها أو
يتسلم هذه الصوره بالجلسة بغير اعتراض أو يبدي دفاعا في الموضوع أو يطلب أجلا
لإبدائه بما يدل على عمله اليقيني بموضوع الدعوى وبطلبات المدعى فيها وبمركزه
القانوني ويبدو أن المذكرة الإيضاحية قد تأثرت بحكم الهيئة العامة للمواد المدنية
والتجارية الذي سبق بيانه والذي جابهت به محكمة النقض نص المادة 68 من قانون
المرافعات قبل تعديله إذ كان ينص على إنعقاد الخصومة بالإعلان وحده وبديهي أن نص
الفقرة الثالثة المستحدث على انعقاد الخصومة أيضا بحضور المدعى عليه قد تجاوز هذه
الفروض جميعها إذ تنعقد به الخصومة سواء تنازل المدعى عليه صراحة أو ضمنا عن حقه
في إعلانه بصحيفتها أو لم يتنازل عنه فلا يلزم إقراره بإستلامه صورة الصحيفة أو أن
يتسلمها بالجلسة دون اعتراض منه وسواء تقدم بدفاع أو مستندات في الدعوى أو لم يقدم
بما مفاده أن المشرع افترض علم المدعى عليه بالخصومة والطلبات فيها بمجرد مثوله
أمام المحكمة دون ما حاجه لتوافر أي شرط أو اتخاذ أي مجابهة.
- 2 قانون "تفسير القانون".
النص القانوني . لا محل لتفسيره متى كان واضحا جلى المعنى . ما تضمنته
المذكرة الايضاحية من بيانات بشأن الفقرة الثالثة من المادة 68 مرافعات المعدلة
بقانون 23 لسنة 1992 . لا تتفق وصريح عبارة النص . وجوب عدم الاعتداد بها . علة
ذلك .
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه متى وردت عبارات النص بصيغة عامة
مطلقة وواضحة فلا محل للتفسير إذ يكون النص قطعي الدلالة على المراد منه ولا يجوز
تقييد مطلق النص وتخصيص عمومه بغير مخصص ومن ثم فإن ما أوردته المذكرة الإيضاحية
في مقام التعليق على الفقرة الثالثة من المادة 68 يعد خروجا عن المعنى الصحيح للنص
وتقييدا لمجال تطبيقه وقد جرى قضاء النقض بعدم الاعتداد بما تورده المذكرة
الإيضاحية إذا تعارضت مع النص القانوني أو فسرته تفسيرا لا يتفق مع مدلوله والعبرة
بما ورد بالنص القانوني ولا يجوز القول بأن المشرع أراد هذا الاتجاه إذ لا يجوز
الرجوع إلى قصد الشارع إلا إذا كان النص يحتمل أكثر من معنى أو شابه الغموض لما
كان ذلك فإنه يتعين إعمال النص القانوني الذي تضمنته الفقرة الثالثة من المادة 68
مرافعات والالتفات عما أوردته المذكرة الإيضاحية في شأنه من قيود لم ينص عليها
المشرع.
- 3 استئناف " رفع الاستئناف . اعلان الاستئناف . انعقاد الخصومة في
الاستئناف بالحضور". دعوى " إجراءات رفع الدعوى - التكليف بالحضور . انعقاد
الخصومة بالإعلان أو بالحضور".
حضور المطعون ضدها أمام محكمة الاستئناف بعد تاريخ العمل بقانون 23
لسنة 1992 . تنعقد به الخصومة سواء شاب اجراءات إعلانها بصحيفة الاستئناف البطلان
أم لم تكن قد أعلنت بها أصلا .م68 مرافعات المعدل بقانون 23 لسنة 1992 . علة ذلك .
إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها الأولى قد حضر محامى عنها
بجلستي 1992/11/10، 1993/1/5 وتمسك ببطلان إعلان موكلته بصحيفة الاستئناف الحاصل
بتاريخ 1992/5/17 وكان حضور المطعون ضدها الأولى أمام المحكمة الحاصل بعد
1992/10/1 تاريخ العمل بالقانون رقم 23 لسنة 1992 تنعقد به الخصومة في الاستئناف
عملا بالفقرة الثالثة من المادة 68 المستحدثة بالقانون المشار إليه إعمالا للأثر
الفوري المباشر لهذا القانون عملا بالمادة الأولى من قانون المرافعات التي تنص على
سريان قانون المرافعات على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو ما لم يكن قد تم من
الإجراءات قبل تاريخ العمل بها ويتحقق هذا الأثر المباشر سواء كانت صحيفة
الاستئناف قد أعلنت إليها وشاب إجراءات إعلانها البطلان أو لم تكن قد أعلنت لها
أصلا باعتبار أن الخصومة كما تنعقد بإعلان صحيفتها للمدعى عليه تنعقد أيضا بحضور
المدعى عليه أمام المحكمة دون إعلان ومن باب أولى تكون الخصومة قد انعقدت بحضوره
بعد إعلان باطل وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان إعلان صحيفة
الإستئناف رغم حضور المطعون ضدها الأولى أمام المحكمة وقد حجبه هذا الخطأ عن المضي
في نظر الاستئناف الذي انعقدت الحضور على سلف بيانه فإنه يكون معيبا بما يستوجب
نقضه.
--------
الوقائع
وحيث إن الوقائع تتحصل - وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر
الأوراق - في أن المطعون ضدها الأولى أقامت على الطاعنة الثالثة والمطعون ضدهما
الثانية والثالثة الدعوى رقم 748 سنة 1985 مدني إسكندرية الابتدائية بطلب الحكم
بتسليمها الشقة محل عقد الإيجار المؤرخ 12/10/1980 وقالت في بيانها أنها استأجرت
الشقة المشار إليها من مورثها وسمحت له بتأجيرها لصالحها مفروشة على أن تؤول إليها
بعد وفاته وعقب وفاته بتاريخ 9/10/1984 طالبت ورثته (المدعى عليهن) بتسليمها الشقة
ولما لم يستجبن أقامت الدعوى ثم أدخلت الطاعنين الأول والثانية ليصدر الحكم في
مواجهتهما كمستأجرين للشقة محل النزاع من والدها. أحالت المحكمة الدعوى إلى
التحقيق وبعد سماع الشهود حكمت بالطلبات. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم
819 سنة 48 ق إسكندرية وبتاريخ 12/5/1993 قضت المحكمة - استجابة لدفع المطعون ضدها
الأولى - ببطلان إعلان صحيفة الاستئناف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض
أمرت المحكمة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وحددت جلسة لنظر الطعن وقدمت النيابة
مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وبجلسة المرافعة التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق
القانون وفي بيان ذلك يقولون إنه طبقا لنص الفقرة الثالثة المضافة للمادة 68 من
قانون المرافعات بالقانون رقم 23 سنة 1992 المعمول به من أول أكتوبر سنة 1992
تعتبر الخصومة منعقدة في الدعوى إما بإعلان صحيفتها للمدعى عليه أو بحضوره بالجلسة
ولو بدون إعلان أو بناء على إعلان باطل لما استهدفه المشرع من الحد من الدفوع
الشكلية والتخفيف على المتقاضين وعدم مؤاخذتهم بأخطاء المحضرين القائمين بالإعلان
ومن ثم فلا محل لما أوردته المذكرة الإيضاحية للقانون من وجوب تنازل المدعى عليه
صراحة أو ضمنا عن حقه في إعلانه بالصحيفة كأن يقر باستلامه صورة منها أو يتسلم
الصورة بالجلسة بغير اعتراض أو يبدي دفاعا في الموضوع أو يطلب أجلا لإبدائه إذ لا
تقيد المذكرة الإيضاحية نص القانون الذي ورد عاما طليقا من القيود أو الشروط وإذ
قضى الحكم المطعون فيه ببطلان إعلان صحيفة الاستئناف استجابة لدفع المطعون ضدها
الأولى التي حضرت بوكيل عنها بجلسة 10/12/1992 بعد العمل بالقانون رقم 23 سنة 1992
المشار إليه فتكون الخصومة في الاستئناف قد انعقدت بحضورها إعمالا للأثر الفوري
والمباشر لهذا القانون فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المشرع نص في المادة 63 من قانون
المرافعات الحالي رقم 13 سنة 1968 على أن الدعوى ترفع إلى المحكمة بصحيفة تودع قلم
الكتاب ما لم ينص القانون على غير ذلك وأوجبت المادة 67 منه على قلم الكتاب أن
يسلم أصل الصحيفة وصورها إلى قلم المحضرين لإعلانها ونصت المادة 68 منه - قبل
تعديلها بالإضافة بالقانون رقم 23 سنة 1992 - على إلزام قلم المحضرين بإعلان
صحيفتها، ويبين من هذه النصوص أن الدعوى تعتبر مرفوعة أمام القضاء بمجرد إيداع
صحيفتها قلم الكتاب أما انعقاد الخصومة فيها فهو إجراء منفصل عن رفع الدعوى فلا
يتم إلا بالإعلان حتى يعلم المدعى عليه بطلبات المدعي وبالجلسة المحددة لنظرها
لإعداد دفاعه ومستنداته فإن هو أعلن قانونا بصحيفة الدعوى كان ذلك دليلا كافيا على
علمه بها وإيذانا للقاضي في المضي في نظرها سواء مثل المدعى عليه بالجلسات المحددة
لنظرها أو لم يحضر وقد ذهب الرأي الراجح في الفقه والقضاء إلى أن الخصومة لا تنعقد
في ظل قانون المرافعات إلا بالإعلان وثار الخلاف بشأن حضور المدعى عليه بالجلسة
دون إعلان فذهب رأي إلى أن الإعلان إجراء لازم لانعقاد الخصومة ولا يجوز الاستعاضة
عنه بالعلم الفعلي أو الحضور بالجلسة بينما ذهب رأي آخر إلى أن المواجهة القضائية
تتحقق بالإعلان الصحيح أو بالعلم اليقيني الذي يتمثل في حضور الخصم أمام القضاء
ومتابعة السير في الدعوى وبالتالي تنعقد الخصومة بين طرفيها بتمام المواجهة سواء
تحققت بهذا السبيل أو بالإعلان الصحيح وقد انتهت الهيئة العامة للمواد المدنية
والتجارية لمحكمة النقض في حكمها الصادر بتاريخ 8/3/1992 في الطعن رقم 2293 لسنة
55 ق إلى أنه إذا حضر المدعى عليه دون إعلان بالجلسة المحددة لنظر الدعوى وتنازل
صراحة أو ضمنا عن حقه في إعلانه بصحيفتها كأن أقر باستلام صورة منها أو تسلم هذه
الصورة بالجلسة بغير اعتراض منه أو أبدى دفاعا في الموضوع أو طلب أجلا لإبدائه بما
يدل على علمه اليقيني بموضوع الدعوى وبطلبات المدعي فيها وبمركزه القانوني كان ذلك
كافيا لانعقاد الخصومة والمضي في نظر الدعوى دون ما حاجة إلى إعلانه بها ومؤدى هذا
أن حضور المدعى عليه بالجلسة في الحالات التي أوردها حكم الهيئة يقوم مقام الإعلان
وتنعقد به الخصومة وهذا القضاء يدل على أن محكمة النقض استهدفت الحد من الدفوع
الشكلية لعيوب قد تقع في بيانات الإعلان التي يدونها المحضر ولا شأن لرافع الدعوى
بها كما سايرت قواعد العدالة بالتخفيف عن المتقاضين بعدم الالتزام بالإعلان وهو
الإجراء الذي يتطلبه القانون متى تمت المواجهة بين طرفي الدعوى حيث تتحقق الغاية
من الإجراء بطريق أو بآخر وقد تدخل المشرع مستهدفا هذا الاتجاه وتجاوز نطاق تطبيقه
بأن اعتد بحضور المدعى عليه دون إعلان واعتبر ذلك مجردا عن أي شرط أو قيد طريقا
لانعقاد الخصومة بإصداره القانون رقم 23 لسنة 1992 بتعديل قانون المرافعات بإضافة
فقرة ثالثة إلى المادة 68 تنص على أن "ولا تعتبر الخصومة منعقدة في الدعوى
إلا بإعلان صحيفتها إلى المدعى عليه ما لم يحضر بالجلسة" وقد جاء هذا النص
واضحا وجليا ويدل على أن المشرع ارتأى اعتبار الخصومة منعقدة في الدعوى بأحد أمرين
أولهما إعلان صحيفتها للمدعى عليه والثاني هو حضور المدعى عليه بالجلسة ووردت
العبارة الخاصة بالحضور بصفة عامة مطلقة دون قيد أو شرط إلا أن المذكرة الإيضاحية
لهذا القانون أوردت تفسيرا لهذا النص جاء فيه أن المقصود بالحضور في هذا المقام هو
أن يحضر المدعى عليه دون إعلان بالجلسة المحددة لنظر الدعوى عند النداء عليها
ويتنازل صراحة أو ضمنا عن حقه في إعلانه بصحيفتها كأن يقر باستلامه صورة منها أو
يتسلم هذه الصورة بالجلسة بغير اعتراض أو يبدي دفاعا في الموضوع أو يطلب أجلا
لإبدائه بما يدل على علمه اليقيني بموضوع الدعوى وبطلبات المدعي فيها وبمركزه
القانوني ويبدو أن المذكرة الإيضاحية قد تأثرت بحكم الهيئة العامة للمواد المدنية
والتجارية الذي سبق بيانه والذي جابهت به محكمة النقض نص المادة 68 من قانون
المرافعات قبل تعديله إذ كان ينص على انعقاد الخصومة بالإعلان وحده وبديهي أن نص
الفقرة الثالثة المستحدث على انعقاد الخصومة أيضا بحضور المدعى عليه قد تجاوز هذه
الفروض جميعها إذ تنعقد به الخصومة سواء تنازل المدعى عليه صراحة أو ضمنا عن حقه
في إعلانه بصحيفتها أو لم يتنازل عنه فلا يلزم إقراره باستلامه صورة الصحيفة أو أن
يتسلمها بالجلسة دون اعتراض منه وسواء تقدم بدفاع أو مستندات في الدعوى أو لم يقدم
بما مفاده أن المشرع افترض علم المدعى عليه بالخصومة والطلبات فيها بمجرد مثوله
أمام المحكمة دون ما حاجة لتوافر أي شرط أو اتخاذ أي مجابهي ومن المقرر - في قضاء
هذه المحكمة - أنه متى وردت عبارات النص بصيغة عامة مطلقة وواضحة فلا محل للتفسير
إذ يكون النص قطعي الدلالة على المراد منه ولا يجوز تقييد مطلق النص وتخصيص عمومه
بغير مخصص ومن ثم فإن ما أوردته المذكرة الإيضاحية في مقام التعليق على الفقرة
الثالثة من المادة 68 يعد خروجا عن المعنى الصحيح للنص وتقييدا لمجال تطبيقه وقد
جرى قضاء النقض بعد الاعتداد بما تورده المذكرة الإيضاحية إذ تعارضت مع النص
القانوني أو فسرته تفسيرا لا يتفق مع مدلوله والعبرة بما ورد بالنص القانوني ولا
يجوز القول بأن المشرع أراد هذا الاتجاه إذ لا يجوز الرجوع إلى قصد الشارع إلا إذا
كان النص يحتمل أكثر من معنى أو شابه الغموض. لما كان ذلك فإنه يتعين إعمال النص
القانوني الذي تضمنته الفقرة الثالثة من المادة 68 مرافعات والالتفات عما أوردته
المذكرة الإيضاحية في شأنه من قيود لم ينص عليها المشرع وإذ كان الثابت من الأوراق
أن المطعون ضدها الأولى قد حضر محام عنها بجلستي 10/11/1992، 5/1/1993 وتمسك
ببطلان إعلان موكلته بصحيفة الاستئناف الحاصل بتاريخ 17/5/1992 وكان حضور المطعون
ضدها الأولى أمام المحكمة الحاصل بعد 1/10/1992 تاريخ العمل بالقانون رقم 23 سنة
1992 تنعقد به الخصومة في الاستئناف عملا بالفقرة الثالثة من المادة 68 المستحدثة
بالقانون المشار إليه إعمالا للأثر الفوري المباشر لهذا القانون عملا بالمادة
الأولى من قانون المرافعات التي تنص على سريان قانون المرافعات على ما لم يكن قد
فصل فيه من الدعاوى أو ما لم يكن قد تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها ويتحقق
هذا الأثر المباشر سواء كانت صحيفة الاستئناف قد أعلنت إليها وشاب إجراءات إعلانها
البطلان أو لم تكن قد أعلنت لها أصلا باعتبار أن الخصومة كما تنعقد بإعلان صحيفتها
للمدعى عليه تنعقد أيضا بحضور المدعى عليه أمام المحكمة دون إعلان ومن باب أولى
تكون الخصومة قد انعقدت بحضوره بعد إعلان باطل وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا
النظر وقضى ببطلان إعلان صحيفة الاستئناف رغم حضور المطعون ضدها الأولى أمام
المحكمة وقد حجبه هذا الخطأ عن المضي في نظر الاستئناف الذي انعقدت الخصومة فيه
بالحضور على ما سلف بيانه فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي
أوجه الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق