الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 11 سبتمبر 2016

الطعن 742 لسنة 70 ق جلسة 2 / 2 / 2012 مكتب فني 63 ق 32 ص 225

برئاسة السيد القاضي/ عبد الله عصر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ حسني عبد اللطيف, شريف سلام, خير الله سعد وعلاء أحمد نواب رئيس المحكمة.
-------------
- 1  إيجار "إيجار الأماكن: الأجرة في ظل تشريعات إيجار الأماكن: تحديد الأجرة: ما لا يخضع لقواعد تحديد الأجرة" "تقاضي مبالغ خارج نطاق عقد إيجار أماكن الإسكان الفاخر أو المخصصة لغير السكنى المقامة في ظل ق 136 لسنة 1981".
خروج الأماكن المؤجرة للإسكان الفاخر وتلك المخصصة لغير أغراض السكنى في ظل ق 136 لسنة 1981 عن نطاق تطبيق قواعد وأحكام تحديد الأجرة القانونية سواء رخص بإقامتها أو المنشأة دون ترخيص. خضوعها في ذلك لإرادة المتعاقدين. علة ذلك. عدم خضوع هذه الأماكن للحظر الوارد بالمادة 26 ق 49 لسنة 1977 بحظر تقاضي أية مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار لذات العلة السابقة. شرطه. أن تكون واقعة الإنشاء بعد العمل بالقانون 136 لسنة 1981. واقعة البناء واقعة مادية. جواز إثباتها بكافة الطرق.
المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن مفاد النص في المادة الأولى من القانون رقم 136 لسنة 1981 المعمول به اعتباراً من 31/7/1981 يدل على أن الأماكن المرخص في إقامتها أو المنشأة لغير أغراض السكنى أو الإسكان الفاخر اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون لا تخضع لقواعد وإجراءات تحديد الأجرة وقد أفصح عن ذلك تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب في تعليقه على نص المادة الأولى من القانون المذكور ويستوي في ذلك أن يكون المالك قد حصل على ترخيص بالبناء أو أقام المبنى بدون ترخيص إذ ارتأى المشرع لقانون إيجار الأماكن الأخير عدم وجود مبرر ليبسط حمايته بالنصوص والقواعد المنظمة لتحديد الأجرة الواردة به على الإسكان الفاخر الذي ينشده الأثرياء من المستأجرين قصداً للرفاهية وتلك الأماكن المخصصة لغير أغراض السكنى لاستغلالها في الأنشطة التجارية والصناعية والمهنية والحرفية بهدف الربح وذلك تحقيقاً للتوازن بين مصلحة المستأجرين والمؤجرين لهذه الأماكن ولانتفاء شبهة استغلال حاجة هاتين الطائفتين من المستأجرين لتلك الأماكن للسكنى وانعدام أثر امتداد الحماية القانونية الاستثنائية لتحديد أجرة الأماكن بالنسبة لهما في حل أزمة الإسكان الحقيقية التي يعاني منها بقية طوائف المستأجرين والكثرة الغالبة من المحتاجين لأماكن عادية لإيوائهم وسكناهم وأسرهم وبخروج الأماكن المشار إليها بنوعيها سواء المرخص بها أو المنشأة بدون ترخيص في ظل القانون رقم 136 لسنة 1981 عن نطاق تطبيق قواعد وأحكام تحديد الأجرة القانونية وصيرورة أجرتها خاضعة في أساس تقديرها ومقدارها لإرادة المتعاقدين وفقاً لما تنظمه القواعد العامة المتعلقة بعقد الإيجار - المنصوص عليها في القانون المدني – فهذا يستتبع لذات العلة المتقدم ذكرها وبطريق اللزوم العقلي والمنطقي عدم خضوع تلك الأماكن لحكم المادة 26 من القانون رقم 49 لسنة 1977 التي تحظر على المؤجر أن يتقاضى أية مبالغ زائدة عن الأجرة القانونية أو خارجة عن نطاق عقد الإيجار على أية صورة ويعاقب على مخالفة هذا الحظر بالحبس والغرامة ووجوب الحكم على المخالف برد المبالغ الزائدة لصاحبها بمقتضى نص المادة 77 من هذا القانون، ومن ثم فإن اقتضاء المؤجرين للأماكن المذكورة أية مبالغ إضافية من المستأجر بالزيادة عن الأجرة المتفق عليها في العقد في ظل القانون رقم 136 لسنة 1981 قد أصبح أمراً مباحاً تطبيقاً لنص المادة الأولى منه والعبرة في هذه الإباحة هي بتاريخ إنشاء المكان الذي يصدق عليه الإسكان الفاخر أو المخصص لغير أغراض السكنى بعد نفاذه ولا ينصرف حكم الإباحة إلى هذه الأماكن المرخص بإنشائها أو المنشأة قبل العمل به اعتباراً من 31/7/1981، وواقعة إنشاء البناء من الوقائع المادية التي يجوز إثباتها بكافة الطرق المتاحة قانوناً.
- 2  إيجار "إيجار الأماكن: الأجرة في ظل تشريعات إيجار الأماكن: تحديد الأجرة: ما لا يخضع لقواعد تحديد الأجرة" "تقاضي مبالغ خارج نطاق عقد إيجار أماكن الإسكان الفاخر أو المخصصة لغير السكنى المقامة في ظل ق 136 لسنة 1981".
ثبوت أن عين التداعي أجرت لغير أغراض السكنى وأنشئت في ظل القانون 136 لسنة 1981. أثره. جواز تقاضي الطاعن المؤجر لمقدم إيجار من المطعون ضده (المستأجر). مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وقضاؤه بإلزام الطاعن برد ما يجاوز أجرة سنتين مقدم الإيجار المدفوع استنادا لنص المادة 6 من ق 136 لسنة 1981 غير المنطبقة على الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى. مخالفة للقانون وخطأ.
إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن أجر عين التداعي للمطعون ضده بقصد استغلالها صيدلية بموجب العقد المؤرخ 1/7/1993 لقاء أجرة شهرية مقدارها 250 تسدد بواقع 125 جنيهاً بدءاً من تاريخ تحرير العقد حتى نفاذ ما تقاضاه من مقدم إيجار ومقداره أربعون ألف جنيه في 1/3/2020 وكان لا خلاف بين الطرفين في ضوء الثابت من الكشف الرسمي المستخرج من الضرائب العقارية المقدم من الطاعن أمام محكمة أول درجة أن عين التداعي أنشئت في ظل القانون 136 لسنة 1981 فإن ما تقاضاه الطاعن من مقدم إيجار يُعد أمراً مباحاً وفقاً لنص المادة الأولى من ذات القانون، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعن برد ما يجاوز أجرة سنتين من مقدم الإيجار المدفوع استناداً إلى المادة السادسة من القانون سالف البيان والتي تنطبق على الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى دون سواها من الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى أو الإسكان الفاخر اعتباراً من 31/7/1981 – تاريخ العمل بالقانون 136 لسنة 1981 – فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم .... لسنة 1998 أمام محكمة طنطا الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى إليه مبلغ 32250 جنيه، وقال بياناً لذلك إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/ 7/ 1993 استأجر من الطاعن المحل المبين بالصحيفة لاستغلاله صيدلية لقاء أجرة شهرية مقدارها 250 جنيه تسدد بواقع 125 جنيه بدءا من تاريخ العقد حتى انتهاء مقدم الإيجار الذي تقاضاه المؤجر ومقداره أربعون ألف جنيه والثابت بموجب إيصال منسوب إليه، وأنه إذ سدد الأجرة حتى نهاية شهر أغسطس 1998 بإجمالي مبلغ 7750 جنيه فإن ذمة الطاعن تكون مشغولة بالمبلغ المطالب به لصدور القانون رقم 136 لسنة 1981 الذي حظر على المؤجر تقاضي مقدم إيجار يجاوز أجرة سنتين فقد أقام الدعوى. حكمت المحكمة بالطلبات. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 49 ق طنطا وبتاريخ 26/ 1/ 2000 قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إن عين النزاع تم تأجيرها لغير أغراض السكنى وإذ رغب المطعون ضده في استغلالها كصيدلية بما يستلزم زيادة في المساحة حتى تتناسب مع الغرض من الإجارة فقد تم الاتفاق على تقاضي الطاعن مبلغ 40 ألف جنيه بما لا يخالف أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي للمطعون ضده بطلباته فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 136 لسنة 1981 المعمول به اعتباراً من 31/7/1981 يدل على أن الأماكن المرخص في إقامتها أو المنشأة لغير أغراض السكنى أو الإسكان الفاخر اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون لا تخضع لقواعد وإجراءات تحديد الأجرة وقد أفصح عن ذلك تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب في تعليقه على نص المادة الأولى من القانون المذكور ويستوي في ذلك أن يكون المالك قد حصل على ترخيص بالبناء أو أقام المبنى بدون ترخيص إذ ارتأى المشرع لقانون إيجار الأماكن الأخير عدم وجود مبرر ليبسط حمايته بالنصوص والقواعد المنظمة لتحديد الأجرة الواردة به على الإسكان الفاخر الذي ينشده الأثرياء من المستأجرين قصداً للرفاهية وتلك الأماكن المخصصة لغير أغراض السكنى لاستغلالها في الأنشطة التجارية والصناعية والمهنية والحرفية بهدف الربح وذلك تحقيقاً للتوازن بين مصلحة المستأجرين والمؤجرين لهذه الأماكن ولانتفاء شبهة استغلال حاجة هاتين الطائفتين من المستأجرين لتلك الأماكن للسكنى وانعدام أثر امتداد الحماية القانونية الاستثنائية لتحديد أجرة الأماكن بالنسبة لهما في حل أزمة الإسكان الحقيقية التي يعاني منها بقية طوائف المستأجرين والكثرة الغالبة من المحتاجين لأماكن عادية لإيوائهم وسكناهم وأسرهم وبخروج الأماكن المشار إليها بنوعيها سواء المرخص بها أو المنشأة بدون ترخيص في ظل القانون رقم 136 لسنة 1981 عن نطاق تطبيق قواعد وأحكام تحديد الأجرة القانونية وصيرورة أجرتها خاضعة في أساس تقديرها ومقدارها لإرادة المتعاقدين وفقاً لما تنظمه القواعد العامة المتعلقة بعقد الإيجار المنصوص عليها في القانون المدني فهذا يستتبع لذات العلة المتقدم ذكرها وبطريق اللزوم العقلي والمنطقي عدم خضوع تلك الأماكن لحكم المادة 26 من القانون رقم 49 لسنة 1977 التي تحظر على المؤجر أن يتقاضى أية مبالغ زائدة عن الأجرة القانونية أو خارجة عن نطاق عقد الإيجار على أية صورة ويعاقب على مخالفة هذا الحظر بالحبس والغرامة ووجوب الحكم على المخالف برد المبالغ الزائدة لصاحبها بمقتضى نص المادة 77 من هذا القانون، ومن ثم فإن اقتضاء المؤجرين للأماكن المذكورة أية مبالغ إضافية من المستأجر بالزيادة عن الأجرة المتفق عليها في العقد في ظل القانون رقم 136 لسنة 1981 قد أصبح أمراً مباحاً تطبيقاً لنص المادة الأولى منه والعبرة في هذه الإباحة هى بتاريخ إنشاء المكان الذي يصدق عليه الإسكان الفاخر أو المخصص لغير أغراض السكنى بعد نفاذه ولا ينصرف حكم الإباحة إلى هذه الأماكن المرخص بإنشائها أو المنشأة قبل العمل به اعتباراً من 31/7/1981، وواقعة إنشاء البناء من الوقائع المادية التي يجوز إثباتها بكافة الطرق المتاحة قانوناً، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن أجر عين التداعي للمطعون ضده بقصد استغلالها صيدلية بموجب العقد المؤرخ 1/7/1993 لقاء أجرة شهرية مقدارها 250 تسدد بواقع 125 جنيهاً بدءاً من تاريخ تحرير العقد حتى نفاذ ما تقاضاه من مقدم إيجار ومقداره أربعون ألف جنيه في 1/3/2020 وكان لا خلاف بين الطرفين في ضوء الثابت من الكشف الرسمي المستخرج من الضرائب العقارية المقدم من الطاعن أمام محكمة أول درجة أن عين التداعي أنشئت في ظل القانون 136 لسنة 1981 فإن ما تقاضاه الطاعن من مقدم إيجار يُعد أمراً مباحاً وفقاً لنص المادة الأولى من ذات القانون، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعن برد ما يجاوز أجرة سنتين من مقدم الإيجار المدفوع استناداً إلى المادة السادسة من القانون سالف البيان والتي تنطبق على الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى دون سواها من الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى أو الإسكان الفاخر اعتباراً من 31/7/1981 – تاريخ العمل بالقانون 136 لسنة 1981 – فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث السبب الثاني من سببي الطعن
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق