الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 10 سبتمبر 2016

الطعن 1253 لسنة 70 ق جلسة 28 / 1/ 2012 مكتب فني 63 ق 30 ص 213

برئاسة السيد القاضي/ محمد ممتاز متولي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ طارق سيد عبد الباقي, أحمد برغش حاتم, عبد الوهاب حمودة ومجدي عبد الصمد نواب رئيس المحكمة.
------------
- 1  دستور "مبدأ الفصل بين السلطات: السلطة القضائية".
السلطة القضائية. سلطة أصلية تستمد وجودها وكيانها من الدستور. استقلالها عن باقي السلطات بولاية القضاء وتحقيق العدالة بما يكفل حق المواطن واللجوء إلى قاضيه الطبيعي. م 68 دستور.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة 68/1 من الدستور. يدل على أن السلطة القضائية هي سلطة أصيلة تستمد وجودها وكيانها من الدستور ذاته الذي ناط بها وحدها أمر العدالة مستقلة عن باقي السلطات ولها دون غيرها ولاية القضاء بما يكفل تحقيق العدالة وحق المواطن في اللجوء إلى قاضيه الطبيعي مطالباً بحقه.
- 2  اختصاص "الاختصاص المتعلق بالولاية: اختصاص المحاكم العادية: القضاء العادي صاحب الولاية العامة".
القضاء العادي. صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات أيا كان نوعها وأطرافها. الاستثناء. المنازعات الإدارية والمقررة بنص الدستور أو القانون باختصاص جهة أخرى غير المحاكم. عدم جواز التوسع في تفسير الاستثناء ولا القياس عليه.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن القضاء العادي هو صاحب الولاية العامة في نظر كافة المنازعات أياً كان نوعها وأياً كان أطرافها ما لم تكن إدارية أو يكون الاختصاص بالفصل فيها مقرراً بنص الدستور أو القانون إلى جهة أخرى استثناء لعلة أو لأخرى وليست العبرة بثبوت العلة وإنما بوجود النص, ولازم ذلك أنه إذا لم يوجد نص في الدستور أو القانون يجعل الاختصاص بالفصل في النزاع لجهة أخرى غير المحاكم, فإن الاختصاص بالفصل يكون باقياً للقضاء العادي على أصل ولايته العامة حتى لا يُحرم صاحب الحق فيه من التقاضي بشأنه, وأن أية جهة أخرى غير المحاكم تختص بالفصل في نزاع ما هو إلا اختصاص استثنائي وأن الاستثناء يفسر تفسيراً ضيقاً وحصرياً فلا يجوز التوسع فيه ولا القياس عليه.
- 3  اختصاص "الاختصاص المتعلق بالولاية: اختصاص المحاكم العادية: اختصاص المحاكم العادية بنظر الطعن على قرارات اللجنة العليا للمصادرة".
حق الأشخاص الطبيعيين في التظلم من مصادرة أموالهم بق 598 لسنة 1953 بشأن مصادرة أموال أسرة محمد علي. ميعاده. ستون يوما من تاريخ العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 906 لسنة 1977 المعدل بالقرار 404 لسنة 1980 بشأن تشكيل لجنة لفحص طلبات هؤلاء الأشخاص. المادتان 1، 2 من القرار المشار إليه. وجوب تقديمهن المستندات الدالة على ملكيتهن للأموال ومصدرها قبل انضمامهن لأسرة محمد علي.
مفاد نص المادتين الأولى والثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 906 لسنة 1977 - المعدل بالقرار رقم 404 لسنة 1980 - بتشكيل لجنة لفحص طلبات ذوي الشأن في مدى صحة بيان إدارة تصفية الأموال المصادرة أن القانون قد منح الأشخاص الذين تم مصادرة أموالهم طبقا لأحكام القانون رقم 598 لسنة 1953 الحق في التقدم خلال ستين يوماً من تاريخ العمل بالقرار المشار إليه بتظلم إلى اللجنة المشكلة لهذا الغرض, وعلى أن يكون هذا التظلم مدعماً بالمستندات والأدلة التي تؤيد أن الأموال المصادرة قد تملكوها عن آخرين قبل انضمامهم إلى أسرة محمد علي أياً كان سند كسبهم لملكيتها أو أن مصدرها أعمال قانونية ارتبطوا بها بعد انضمامهم إليها ولم يكن لهذه الأسرة دخل بها.
- 4  اختصاص "الاختصاص المتعلق بالولاية: اختصاص المحاكم العادية: اختصاص المحاكم العادية بنظر الطعن على قرارات اللجنة العليا للمصادرة".
ميعاد تظلم الأشخاص الطبيعيين من مصادرة أموالهم بق 598 لسنة 1953 بشأن مصادرة أموال أسرة محمد علي. المادتان 1، 2 قرار مجلس الوزراء 906 لسنة 77 المعدل. اعتباره تنظيميا. إغفاله. لا أثر له في ولاية المحاكم العادية في النزاع بأحقيتهم في طلب استردادها بعد زوال الحظر على قرارات اللجنة العليا للمصادرة بالقضاء بعدم دستورية المواد 11، 14/1 من القانون المشار إليه الذي أدرك الدعوى الراهنة أمام محكمة الموضوع. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لعدم تقديم التظلم أمام لجنة فحص الطلبات المنصوص عليها بالقرار المشار إليه في الميعاد. خطأ.
إذ كان الميعاد الذي حدده هذا القرار (قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 906 لسنة 1977. المعدل بالقرار رقم 404 لسنة 1980. بتشكيل لجنة برئاسة وزير العدل وعضوية مدير النيابة الإدارية والنائب العام ووكيل وزارة العدل لمصلحة الشهر العقاري لفحص طلبات ذوي الشأن في مدى صحة بيان إدارة تصفية الأموال المصادرة) هو ميعاد تنظيمي وليس ميعاد سقوط, فلا يترتب على إغفاله سقوط الحق في المطالبة باسترداد تلك الأموال عن طريق اللجوء إلى القاضي الطبيعي لأنه لا يوجد بنصوص المواد الواردة بهذا القرار ثمة قيد على حق المواطن في رفع دعواه بذلك إلى القضاء مباشرة, إذ لم تتضمن شروطاً لقبول دعواه أوجبت عليه اتباعها أو رتبت جزاءً أوجب إعماله إذا ما رفع الدعوى إلى القضاء دون مراعاة الإجراءات والمواعيد التي أوردها النصان المشار إليهما (النص في المادة الأولى والثانية من القرار المشار إليه) ومن ثم فإنه لا يكون لهما أثر في ولاية المحاكم العادية باعتبارها السلطة الأصيلة التي تملك حق الفصل في النزاع, خاصة بعد زوال حظر الطعن بأي طريق في قرارات اللجنة العليا للمصادرة بقضاء المحكمة الدستورية في القضية رقم 13 لسنة 10 ق "دستورية" المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 43 في 23/10/1997 بعدم دستورية المواد 11, 14/1, 2, 15 من القانون رقم 598 لسنة 1953 بشأن أموال أسرة محمد علي المصادرة الذي أدرك الدعوى الراهنة أمام محكمة الموضوع بدرجتيها. لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وانتهى بقضائه إلى عدم قبول الدعوى لعدم تقديم التظلم خلال الميعاد المحدد بقرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه حال إن هذا القرار لم يسلب الطاعنين الحق في اللجوء إلى قاضيهم الطبيعي على نحو ما سلف بيانه فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع. على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق. تتحصل في أن مورثي الطاعنين أقاموا الدعوى رقم .... لسنة .... مدني جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بتثبيت ملكيتهم - كل فيما يخصه - للعقارات المبينة بالصحيفة وقالوا بياناً لذلك إنهم يمتلكون عقارات النزاع بعضها بطريق الميراث الشرعي عن والدتهم التي تملكتها بدورها ميراثا عن والدتها المرحومة/ ..... والبعض الآخر آل إليهم وقفا أو بطريق الشراء بعقود مسجلة، وإذ أصدر مجلس قيادة الثورة قراراً بمصادرة أموال مورث الطاعنين بالبند أولا باعتبار إنها آلت إليه بطريق الميراث أو المصاهرة أو القرابة لأسرة محمد علي، وقد تقدم بتظلم إلى اللجنة المشكلة وفقاً لأحكام القانون رقم 598 لسنة 1953 بشأن مصادرة أموال أسرة محمد علي، طلب فيه الإفراج عن ممتلكاته التي تم مصادرتها، فأجابته اللجنة إلى طلبه بالنسبة إلى ما آل إليه منها بطريق الوقف أو الشراء ورفضته بالنسبة إلى ما آل إليه بطريق الميراث عن والدته بادعاء أن مورثة والدته كانت قد تزوجت من أحد أفراد أسرة محمد علي، وقد تأيد هذا القرار من اللجنة العليا دون أن تتحقق من مصدر هذه الأموال التي تملكتها بعيداً عن أموال أسرة محمد علي، ولما كان هذا الأمر قد تم أيضاً بالنسبة لمورثتي الطاعنين بالبندين ثانياً وثالثاً فقد أقاموا جميعاً الدعوى بطلباتهم سالفة البيان. حكمت المحكمة بوقف الدعوى تعليقيا لحين الفصل في القضية رقم ... لسنة ... ق "دستورية" المقامة أمام المحكمة الدستورية بشأن عدم دستورية المادتين 14، 15 من القانون رقم 598 لسنة 1953، عجل الطاعنون السير في الدعوى لوفاة مورثيهم ولزوال سبب الوقف بالفصل في الدعوى الدستورية، وبتاريخ 26/ 5/ 1998 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى. استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم .... لسنة ... ق وبتاريخ 5/ 1/ 2000 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقولون إنه نفاذا للقرار رقم 906 لسنة 1977 الصادر من رئيس مجلس الوزراء. المعدل بالقرار رقم 404 لسنة 1980 بتشكيل لجنة لفحص الاعتراضات على مصادرة الأموال باعتبارها أموال أسرة محمد علي، تقدم مورثو الطاعنين بتظلمهم خلال ميعاد الستين يوما المنصوص عليها في المادة الثانية منه مدعما بالمسندات والأدلة والبيانات الدالة على اكتسابهم ملكية عقارات التداعي بعيدا عن أسرة محمد علي، وهو ما أكده تقرير مصلحة الشهر العقاري والتوثيق المؤرخ 11/3/1981. المقدم أمام محكمة أول درجة. الذي تضمن بحث تسلسل ملكية العقارات بناء على التظلم المقدم منهم، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يفطن إلى ذلك وانتهى بقضائه إلى عدم قبول دعواهم استنادا إلى عدم تقديم التظلم في الميعاد المحدد، دون أن يبين المصدر الذي استقى منه قضاءه، فإنه يكون معيب بما يستوجب نقضه
وحيث إنه لما كان من المقرر- في قضاء هذه المحكمة. أن النص في المادة 68/1 من الدستور على أن "التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي....." يدل. أن السلطة القضائية هى سلطة أصيلة تستمد وجودها وكيانها من الدستور ذاته الذي ناط بها وحدها أمر العدالة مستقلة عن باقي السلطات ولها دون غيرها ولاية القضاء بما يكفل تحقيق العدالة وحق المواطن في اللجوء إلى قاضيه الطبيعي مطالباً بحقه، كما أنه من المقرر أيضا في قضاء هذه المحكمة. أن القضاء العادي هو صاحب الولاية العامة في نظر كافة المنازعات أياً كان نوعها وأياً كان أطرافها ما لم تكن إدارية أو يكون الاختصاص بالفصل فيها مقرراً بنص الدستور أو القانون إلى جهة أخرى استثناء لعلة أو لأخرى وليست العبرة بثبوت العلة وإنما بوجود النص, ولازم ذلك أنه إذا لم يوجد نص في الدستور أو القانون يجعل الاختصاص بالفصل في النزاع لجهة أخرى غير المحاكم, فإن الاختصاص بالفصل يكون باقياً للقضاء العادي على أصل ولايته العامة حتى لا يُحرم صاحب الحق فيه من التقاضي بشأنه, وأن أية جهة أخرى غير المحاكم تختص بالفصل في نزاع ما هو إلا اختصاص استثنائي وأن الاستثناء يفسر تفسيراً ضيقاً وحصرياً فلا يجوز التوسع فيه ولا القياس عليه. ولما كان النص في المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 906 لسنة 1977. المعدل بالقرار رقم 404 لسنة 1980- بتشكيل لجنة لفحص طلبات ذوي الشأن في مدى صحة بيان إدارة تصفية الأموال المصادرة على أن "تشكل لجنة برئاسة وزير العدل، وعضوية مدير النيابة الإدارية والنائب العام ووكيل وزارة العدل لمصلحة الشهر العقاري، وتختص اللجنة بفحص وتحقيق ما يقدم إليها من طلبات من ذوي الشأن ...... وتحقيق مصدر الأموال التي تمت مصادرتها، والتثبيت من مدى اعتبارها من أموال وممتلكات أسرة محمد علي...." والنص في المادة الثانية منه على أن "تقدم الطلبات المشار إليها في المادة السابقة من ذوي الشأن إلى اللجنة خلال ستين يوما من تاريخ العمل بهذا القرار......" مفادهما أن القانون قد منح الأشخاص الذين تم مصادرة أموالهم طبقا لأحكام القانون رقم 598 لسنة 1953 الحق في التقدم. خلال ستين يوماً من تاريخ العمل بالقرار المشار إليه بتظلم إلى اللجنة المشكلة لهذا الغرض, وعلى أن يكون هذا التظلم مدعماً بالمستندات والأدلة التي تؤيد أن الأموال المصادرة قد تملكوها عن آخرين قبل انضمامهم إلى أسرة محمد علي أياً كان سند كسبهم لملكيتها أو أن مصدرها أعمال قانونية ارتبطوا بها بعد انضمامهم إليها ولم يكن لهذه الأسرة دخل بها، ولما كان الميعاد الذي حدده هذا القرار هو ميعاد تنظيمي وليس ميعاد سقوط, فلا يترتب على إغفاله سقوط الحق في المطالبة باسترداد تلك الأموال عن طريق اللجوء إلى القاضي الطبيعي لأنه لا يوجد بنصوص المواد الواردة بهذا القرار ثمة قيد على حق المواطن في رفع دعواه بذلك إلى القضاء مباشرة, إذ لم تتضمن شروطاً لقبول دعواه أوجبت عليه إتباعها أو رتبت جزاءً أوجب إعماله إذا ما رفع الدعوى إلى القضاء دون مراعاة الإجراءات والمواعيد التي أوردها النصان المشار إليهما، ومن ثم فإنه لا يكون لهما أثر في ولاية المحاكم العادية باعتبارها السلطة الأصيلة التي تملك حق الفصل في النزاع, خاصة بعد زوال حظر الطعن بأي طريق في قرارات اللجنة العليا للمصادرة بقضاء المحكمة الدستورية في القضية رقم 13 لسنة 10 ق "دستورية" المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 43 في 23/10/1997 بعدم دستورية المواد 11, 14/1, 2, 15 من القانون رقم 598 لسنة 1953 بشأن أموال أسرة محمد علي المصادرة. الذي أدرك الدعوى الراهنة أمام محكمة الموضوع بدرجتيها. لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وانتهى بقضائه إلى عدم قبول الدعوى لعدم تقديم التظلم خلال الميعاد المحدد بقرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه حال إن هذا القرار لم يسلب الطاعنين الحق في اللجوء إلى قاضيهم الطبيعي. على نحو ما سلف بيانه. فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق