الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 11 ديسمبر 2016

الطعن 3326 لسنة 58 ق جلسة 14 / 1 / 2009 مكتب فني 60 ق 26 ص 169

برئاسة السيد القاضي/ شكري العميري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ زكريا إسماعيل، سامي الدجوي، محمود العتيق وأشرف دغيم نواب رئيس المحكمة.
---------
- 1  شفعة "الحق في الشفعة: شروط الأخذ بالشفعة".
حق الشفعة. ثبوته لمالك الرقبة ولصاحب حق الانتفاع. م 936/3 مدني. علة ذلك. جمع شتات الملكية برد حق الانتفاع إلى مالك الرقبة ورد الرقبة لصاحب حق الانتفاع. أثره. ثبوت الأفضلية لمالك الرقبة عند تزاحم الشفعاء على بيع حق الانتفاع الملابس للرقبة التي يملكها وثبوته المالك حق الانتفاع عند التزاحم إذا بيع تكل الرقبة الملابسة لهذا الحق أو بعضها. مفاده. حق الانتفاع. حق مقرر للمالك بحسب أنه أحد عناصر الملكية وهو من الحقوق العينية الأصلية وليس الحق الشخصي الذي يثبت للمستأجر قبل المؤجر. زوال الحق الأخير بانتهاء الإيجار. عدم جواز حصول المستأجر بهذا الوضع على حق دائم على ملك الغير بأخذ العقار بالشفعة.
إن مؤدى النص في المادة 936/3 من القانون المدني على أن يثبت الحق في الشفعة أ ..... ب ..... ج- لصاحب حق الانتفاع إذا بيعت كل الرقبة الملابسة لهذا الحق أو بعضها أن المشرع قرر حق الشفعة لكل من مالك الرقبة ولصاحب حق الانتفاع لحكمة توخاها هي جمع شتات الملكية برد حق الانتفاع إلى مالك الرقبة وبرد الرقبة إلى صاحب حق الانتفاع وتحقيقاً لذات الحكمة فقد جعل المشرع الأفضلية عند تزاحم الشفعاء لمالك الرقبة على سائر الشفعاء عند بيع حق الانتفاع الملابس للرقبة التي يملكها وكذلك لمالك حق الانتفاع عند التزاحم إذا بيعت كل الرقبة الملابسة لهذا الحق أو بعضها، بما مفاده أن حق الانتفاع المعني في هذا النص هو حق الانتفاع المقرر للمالك بحسبانه أحد عناصر الملكية وهو من الحقوق العينية الأصلية وليس الحق الشخصي الذي يثبت للمستأجر قبل المؤجر والذي لا يعدو أن يكون حقاً مصيره الحتمي الزوال بانتهاء الإيجار، ومن ثم لا يجوز له بهذا الوضع الحصول على حق دائم على ملك الغير بأخذ العقار المبيع بالشفعة.
- 2  حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه".
قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى مورثة الطاعنين بطلب أحقيتها في أخذ العقار محل التداعي بالشفعة تأسيساً على أحقية المطعون ضده الأول في ذلك بوصفه صاحب حق انتفاع استناداً إلى كونه مستأجراً لها بما يعطيه أفضلية على الجار وهم الطاعنون. مخالفة للقانون وخطأ.
قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى تأسيساً على عدم أحقية الطاعنين في أخذ العقار المبيع مثار النزاع بالشفعة وأحقية المطعون ضده الأول في ذلك بوصفه صاحب حق انتفاع استناداً إلى أنه مستأجر لها بما يعطيه أفضلية على الجار وهم الطاعنون فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مورثة الطاعنين أقامت الدعوى رقم ... لسنة 1978 مدني محكمة الزقازيق الابتدائية على المطعون ضدهم من الأول حتى السابعة، ومورث المطعون ضدهم من الثامن حتى السابعة عشرة بطلب الحكم بأحقيتها في أخذ العقار المتمثل في "المحل" المبين بصحيفة الدعوى والذي تم التصرف فيه بالبيع بالشفعة نظير ثمن قدره سبعمائة جنيه، وقالت بيانا لذلك إن مورث المطعون ضدهم من الثاني حتى السابعة كان يمتلك المحل مثار النزاع وقد تصرف فيه بالبيع حال حياته إلى المطعون ضده الأول بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ 5/ 2/ 1977 لقاء الثمن سالف البيان أقام بشأنه الدعوى رقم 2861 لسنة 1977 مدني محكمة الزقازيق الابتدائية طلبا للحكم بصحته ونفاذه صلحا، ثم عاود ذات البائع ببيع ذات المحل مرة ثانية إلى مورث المطعون ضدهم من الثامن حتى السابعة عشرة بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ 3/ 6/ 1977 لقاء ثمن قدره ألف جنيه أقام الأخير على البائع دعوى بصحة ونفاذ هذا العقد، وإذ قضى بصورية هذا البيع الثاني واعتباره كأن لم يكن وإلغاء التسجيلات المترتبة عليه. ورغبة منها في أخذ هذا المحل بالشفعة لتوفر مقوماتها القانونية في حقها فأقامت الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا فيها وبعد أن أودع تقريره قضت بانقطاع سير الخصومة لوفاتها، فعجل الطاعنون "ورثتها" السير فيها من الانقطاع بذات الطلبات فقضت المحكمة لهم بها. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 29 ق المنصورة "مأمورية الزقازيق" وبجلسة 17/ 1/ 1987 قضت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الاستئناف لوفاة مورث المطعون ضدهم من الثامن حتى السابعة عشرة، فجعلها الطاعنون من الانقطاع باختصام ورثته المذكورين، وبتاريخ 22/ 5/ 1988 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون الخطأ في تطبيق القانون وتأويله، وفي بيان ذلك يقولون إن حق الانتفاع حق عيني يتميز عن حق المستأجر - إذ يعد حقا شخصيا - الذي هو دائن للمؤجر بالانتفاع بالعين المؤجرة ويلزم الأخير بتمكينه من ذلك، ومن ثم لا يعد ممن أولاهم المشرع في المادة 936/ 3 من القانون المدني ثمة أحقية في الأخذ بالشفعة من الجار فيما لو شفع فيها، وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى هذا النظر وأقام قضاءه بالمخالفة له فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان مؤدى النص في المادة 936/ 3 من القانون المدني على أن يثبت الحق في الشفعة أ- .... ب- .... جـ- لصاحب حق الانتفاع إذا بيعت كل الرقبة الملابسة لهذا الحق أو بعضه أن المشرع قرر حق الشفعة لكل من مالك الرقبة ولصاحب حق الانتفاع لحكمة توخاها هي جمع شتات الملكية برد حق الانتفاع إلى مالك الرقبة وبرد الرقبة إلى صاحب حق الانتفاع وتحقيقا لذات الحكمة فقد جعل المشرع الأفضلية عند تزاحم الشفعاء لمالك الرقبة على سائر الشفعاء عند بيع حق الانتفاع الملابس للرقبة التي يملكها وكذلك لمالك حق الانتفاع عند التزاحم إذا بيعت كل الرقبة الملابسة لهذا الحق أو بعضها بما مفاده أن حق الانتفاع المعني في هذا النص هو حق الانتفاع المقرر للمالك بحسبانه أحد عناصر الملكية وهو من الحقوق العينية الأصلية وليس الحق الشخصي الذي يثبت للمستأجر قبل المؤجر والذي لا يعدو أن يكون حقا مصيره الحتمي الزوال بانتهاء الإيجار، ومن ثم لا يجوز له بهذا الوضع الحصول على حق دائم على ملك الغير بأخذ العقار المبيع بالشفعة، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى تأسيسا على عدم أحقية الطاعنين في أخذ العقار المبيع مثار النزاع بالشفعة وأحقية المطعون ضده الأول في ذلك بوصفه صاحب حق انتفاع استنادا إلى أنه مستأجرا لها بما يعطيه أفضلية على الجار وهم الطاعنون، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم ... لسنة 29 ق المنصورة "مأمورية الزقازيق" برفض وتأييد الحكم المستأنف.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق