الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 28 مايو 2026

R045 - Unemployment (Young Persons) Recommendation, 1935

[Withdrawn instrument - By decision of the International Labour Conference at its 90th Session (2002)]

Preamble

The General Conference of the International Labour Organisation,

Having been convened at Geneva by the Governing Body of the International Labour Office, and having met in its Nineteenth Session on 4 June 1935, and

Having decided upon the adoption of certain proposals with regard to unemployment among young persons, which is the third item on the agenda of the Session, and

Having determined that these proposals shall take the form of a Recommendation,

adopts this twenty-fifth day of June of the year one thousand nine hundred thirty-five, the following Recommendation, which may be cited as the Unemployment (Young Persons) Recommendation, 1935:

The Conference,

Recalling that it has on several occasions drawn the attention of Governments to the economic measures that should be adopted as a remedy for the general depression, as a result of which large numbers of workers are unemployed;

Considering that this unemployment continues and affects a large number of young persons, whose involuntary idleness may undermine their characters, diminish their occupational skill, and menace the future development of the nations;

Considering that the Conference at its Eighteenth Session adopted a Convention and Recommendation concerning unemployment insurance and various forms of relief for the unemployed which apply to young persons among others;

Considering that many countries have adopted other measures to remedy a situation the gravity of which has rightly alarmed public opinion;

Recommends, in the light of the experience already gained in this field, that each Member should apply the following principles and should submit to the International Labour Office a report stating the extent to which, and manner in which, the said principles have been applied:

School-Leaving Age; Age for Admission to Employment; General and Vocational Education

  1. 1. The minimum age for leaving school and being admitted to employment should be fixed at not less than fifteen years, as soon as circumstances permit.
  2. 2.
    • (1) Juveniles over the school-leaving age who are unable to find suitable employment should, where the organisation of the school allows, be required to continue full-time attendance at school until suitable employment is available for them.
    • (2) For the purpose of this Paragraph the term suitable refers primarily to the continuity of the employment and to future prospects therein. (3) For the purpose of applying this Paragraph there should be close co-operation between the education, placing and unemployment insurance authorities.
  3. 3. For the purpose of this Recommendation, juvenile means a person under eighteen years of age.
  4. 4. In countries where compulsory education does not yet exist, it should be introduced as soon as possible in conformity with Paragraphs 1 and 2.
  5. 5. Maintenance allowances should, if necessary, be granted to parents by the competent public authorities during the additional periods of education recommended in Paragraphs 1 and 2.
  6. 6. The curricula for juveniles whose period of school attendance is prolonged by the application of the measures recommended above should be designed primarily to promote their general education, but should also provide general training for occupational activity.
  7. 7.
    • (1) Measures should be adopted to encourage juveniles with the necessary aptitudes to attend secondary or technical schools beyond the minimum school-leaving age.
    • (2) Exemption from the payment of fees or the reduction of fees would be suitable methods of applying this principle.
  8. 8. Juveniles who are no longer in full-time attendance at school should, until they reach the age of eighteen, be required to attend continuation courses providing a combination of general and vocational education.
  9. 9.
    • (1) Where such attendance is not compulsory for all juveniles it should at least be made compulsory for unemployed juveniles, who should be required to attend for a prescribed number of hours every day or, where this is not possible, for a prescribed number of hours every week.
    • (2) In districts in which there is a sufficient number of unemployed juveniles special courses should be organised for them.
    • (3) Measures should be taken to enable juveniles who have attended courses organised in accordance with the two preceding subparagraphs to continue similar instruction if possible after having found work.
  10. 10. Any unemployed juvenile unable to show good cause for his having refused to attend the course which he is required to attend in application of Paragraph 9 may, under suitable circumstances, be temporarily disqualified, entirely or partly, for the receipt of unemployment benefit and allowances.
  11. 11.
    • (1) There should be organised for unemployed persons between the ages of eighteen and twenty-five vocational training centres in which some provision is made for general education. Whether these centres are residential or non-residential should be decided according to circumstances.
    • (2) These centres should be organised in co-operation with employers' and workers' organisations.
  12. 12.
    • (1) The programmes of such centres should include, in addition to practical subjects, general courses of vocational and cultural interest.
    • (2) The persons responsible for giving the courses at such centres should be suitably remunerated and should be selected with special care, as far as possible from among qualified unemployed young persons.
  13. 13. Persons attending a course or centre organised in application of Paragraph 9 or 11 should be allowed supplementary grants to cover their travelling and other necessary expenses.
  14. 14. In the case of persons unable to secure employment on the termination of secondary, technical or higher studies measures should be taken--
    • (a) to enable such persons to supplement their theoretical training by obtaining practical experience in industrial, commercial and other undertakings and in public administration, every precaution being taken to prevent such persons displacing regular workers;
    • (b) to facilitate, by such methods as the provision of free courses and of study and research scholarships, their continued attendance at the institution where they terminated their technical or higher studies or at some other institution of general or vocational education;
    • (c) to give such persons information concerning overcrowded occupations and to assist them to counteract prejudices which constitute barriers to their occupational readjustment.
  15. 15. Special measures should be adopted to train a qualified staff for educational, recreational, social service and employment centres for the young unemployed. It would be appropriate for such training to be given in special centres to which unemployed young persons with the necessary qualifications are admitted.

Recreational and Social Services for the Young Unemployed

  1. 16.
    • (1) Measures for promoting the general and vocational education of the young unemployed should be accompanied by measures to facilitate the useful and agreeable utilisation of their spare time, such as the establishment of recreational centres, physical training centres, reading rooms, etc.
    • (2) Such centres should not be reserved for the exclusive use of the unemployed but should also, with a view to avoiding any systematic separation of employed and unemployed, be open to young employed persons.
    • (3) Such centres should be under the supervision of a qualified person, but their activities should be arranged as far as possible by co-operation with and among the young persons themselves.
  2. 17. In districts where there is a sufficient number of young unemployed, measures should be taken to establish social service centres and hostels where they can obtain board and lodging at low cost.

Action by Trade Organisations and Private Organisations

  1. 18. The public authorities should assist educational and other social services for the young unemployed organised by trade organisations and other associations.

Special Employement Centres

  1. 19. Where it is considered desirable to establish, for unemployed persons between the ages of eighteen and twenty-four inclusive, employment centres, the principal object of which is not to give vocational training but to provide work under other than normal conditions of employment, adequate safeguards should be adopted to prevent these abnormal conditions resulting in abuses.
  2. 20. Attendance at employment centres should be strictly voluntary.
  3. 21. Every care should be taken to prevent centres, whether public or private, from becoming institutions for military training. Privately organised centres should be under the supervision of public civil authorities.
  4. 22. No person should be admitted to an employment centre unless he has been medically examined and found physically fit for the work proposed for him.
  5. 23. The strictest hygienic conditions should prevail in all centres.
  6. 24. Special attention should be devoted to living conditions and discipline. The organisation of the centres should as far as possible be such as to enable the young unemployed to govern themselves, particularly as regards discipline.
  7. 25. In order to enable the young persons to maintain regular contact with their families, centres should be as near to their homes as circumstances permit.
  8. 26.
    • (1) The work programmes of the centres should be such as to avoid competition by the centres with workers in normal employment.
    • (2) In so far as possible, the work provided should be appropriate to the age, sex, strength and occupation of the persons concerned.
  9. 27. The remuneration of young persons employed at centres should include a cash payment, in addition to board and, where these are provided, working clothes and lodging.
  10. 28. Persons employed at centres should be admitted to social insurance schemes and the contributions due in respect of them should be payable by the centres.
  11. 29. Where there is no general scheme of compulsory accident compensation insurance, centres should, unless directly organised by public authorites, which act as their own insurance carriers, cover their compensation liability by insurance.
  12. 30.
    • (1) With a view to the inclusion in the programmes of centres of adequate provision for general education, vocational training, games, sports and free time, the time spent on productive work should be considerably less than forty hours per week.
    • (2) Centres should have libraries.
  13. 31.
    • (1) There should be detailed regulations for the training and selection of the staff of centres, and members of centre staffs should have a thorough knowledge of social questions generally and of the problems of youth in particular.
    • (2) The staff of centres specially organised for young women should consist chiefly of women.
    • (3) Intermediate posts should in all possible cases be reserved for persons in attendance at the centres who are found to be suitably qualified.
    • (4) These centres should be placed under the supervision of a qualified person, but their activities should as far as possible be regulated by co-operation with and among the young persons themselves.
  14. 32.
    • (1) A central supervisory council should be instituted for the purpose of general supervision over the employment centre system.
    • (2) The central supervisory council should include representatives of the most representative organisations of workers and employers and of the public department responsible for placing, public works, agriculture, public health, safety, education and for other aspects of the welfare of the young.
    • (3) Among these representatives there should be a certain number of women.
  15. 33. The central supervisory council or some other appropriate body should collaborate closely with the public employment exchanges with a view to placing in normal employment the persons attending the centres.
  16. 34. Measures should be taken to develop team spirit among the persons attending the centres and to encourage them to form co-operative working groups for employment on land settlement schemes, public works, handicrafts, etc.

Special Public Works for Unemployed Young Persons

  1. 35.
    • (1) Special public works should be organised to assist unemployed young persons and such works should as far as possible be adapted to the age and occupation of such persons.
    • (2) For young unemployed persons who have terminated secondary, technical or higher studies, such works should be adapted as far as possible to the training of such persons.
    • (3) In so far as they are appropriate and possible, the safeguards recommended for Special Employment Centres should also be applied to public works organised to assist unemployed young persons.

Placing and Development of Opportunities for Normal Employment

  1. 36. The national system of public employment exchanges should include special local and central arrangements for the placing of juveniles.
  2. 37. Placing services for juveniles--
    • (a) should seek to place juveniles in suitable occupations as defined in Paragraph 2 (2); and
    • (b) should either include a vocational guidance department or be co-ordinated with independent bodies for vocational guidance.
  3. 38. Employers should be required to notify the local placing service for juveniles of vacancies for juveniles and of any engagements of juveniles which they have made without recourse to the placing service.
  4. 39. Placing services for juveniles should be required--
    • (a) to supervise, in co-operation with vocational guidance services, apprenticeship committees and similar bodies, the results of the placings made, with a view to obtaining information likely to further the occupational prospects of juveniles; and
    • (b) to maintain close relations with all other public and private institutions interested in young persons and notably with the education authorities.
  5. 40. In the development of placing services for young persons of eighteen years of age and over, provision should be made whenever possible for assisting such persons in their occupational readjustment.
  6. 41. Measures should be taken to transfer to expanding occupations and to districts in which such occupations are carried on young persons who are without employment in districts where the principal industries appear to be in permanent decline.
  7. 42. Governments should conclude agreements for the purpose of facilitating the international exchange of student employees, that is to say, of young persons desirous of improving their occupational qualfications by a knowledge of the customs of other countries.
  8. 43. Present attempts to promote re-employment by a reduction in ordinary hours of work should be pursued with special vigour in respect of employment in which young persons engage.

Statistics

  1. 44.
    • (1) Unemployment insurance institutions, public employment exchanges, and other institutions which compile unemployment statistics should include in their statistics figures showing the extent of unemployment among persons below the age of twenty-five.
    • (2) These figures should be classified so as to show the distribution of such unemployment according to--
  • (a) sex;
  • (b) age, juveniles and other young persons being classified separately;
  • (c) occupation, persons who have never been in paid employment being classified separately and according to the occupation for which they have been trained or in which they have applied for employment.
  1. 45. For the purpose of supplementing such statistics, and in substitution for them where they do not exist, special enquiries should be made from time to time with a view to obtaining the above information and complementary information upon such matters as the length of unemployment and occupational history of the persons concerned.
  2. 46. Where the general census returns include information concerning unemployment, the returns should be analysed for the purpose of obtaining in so far as possible the information referred to in Paragraph 44.
  3. 47. Until such time as the recommendation made in Paragraph 1 is fully applied in the various countries, annual returns should be compiled showing the number of children still under the school-leaving age who during the year have been engaged in employment out of school hours. Such returns should be classified by sex, age group and occupation, and should give details of the days of the week and the seasons during which such employment was carried on, and the number and incidence of the hours of employment.

التوصية رقم 44: توصية منظمة العمل الدولية بشأن البطالة، 1933.

الديباجة

المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،

بعد أن دعا إليها مجلس إدارة مكتب العمل الدولي في جنيف، وبعد أن اجتمعت في دورتها الثامنة عشرة في 4 يونيو 1934، و

بعد اتخاذ قرار بشأن اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بالتأمين ضد البطالة وأشكال مختلفة من الإغاثة للعاطلين عن العمل، وهو البند الثاني على جدول أعمال الدورة، و

وبعد أن تقرر أن هذه المقترحات ستتخذ شكل توصية،

في هذا اليوم الثالث والعشرين من شهر يونيو من عام ألف وتسعمائة وأربعة وثلاثين، تم اعتماد التوصية التالية، والتي يمكن الاستشهاد بها باسم توصية أحكام البطالة لعام 1934:

المؤتمر،

بعد اعتماد اتفاقية تضمن استحقاقات أو بدلات للعاطلين عن العمل قسراً؛

بالنظر إلى أن هذه الاتفاقية تحدد الحد الأدنى من الشروط التي يجب الالتزام بها في كل نظام للتأمين ضد البطالة أو المساعدة؛

بالنظر إلى أنه من المستحسن الإشارة إلى عدد من المبادئ العامة التي أظهرت الممارسة أنها الأنسب لتعزيز تنظيم مرضٍ للتأمين والمساعدة ضد البطالة؛

يوصي بأن يأخذ كل عضو المبادئ والقواعد التالية في الاعتبار:

  1. 1. في البلدان التي لا يوجد فيها تأمين إلزامي ضد البطالة، ينبغي اتخاذ خطوات لإنشاء مثل هذا النظام في أسرع وقت ممكن.
  2. 2. في البلدان التي يتم فيها تطبيق التأمين الإلزامي أو الطوعي ضد البطالة، ينبغي الحفاظ على نظام مساعدة تكميلي لتغطية الأشخاص الذين استنفدوا حقهم في الحصول على الإعانة، وفي بعض الحالات أولئك الذين لم يكتسبوا بعد الحق في الحصول على الإعانة؛ وينبغي أن يكون هذا النظام على أساس مختلف عن الترتيبات العادية للإغاثة من العوز.
  3. 3. يجب أن تشمل جميع خطط دفع إعانات البطالة أو البدلات ليس فقط الأشخاص العاطلين عن العمل كليًا، ولكن أيضًا الأشخاص العاطلين عن العمل جزئيًا.
  4. 4.
    • (أ) ينبغي تطبيق برامج التأمين والمساعدة ضد البطالة في أسرع وقت ممكن على جميع الأشخاص العاملين بموجب عقد عمل، وعلى الأشخاص العاملين بموجب عقد تدريب مهني بأجر نقدي. وإذا رُئيَ ضرورةً للاستثناءات، فينبغي حصرها في أضيق نطاق ممكن.
    • (ب) ينبغي تغطية هؤلاء الأشخاص إما بالتأمين أو المساعدة حتى يبلغوا السن الذي يحق لهم فيه الحصول على معاش الشيخوخة.
    • (ج) إذا حالت الظروف دون تطبيق الأحكام العامة المتعلقة بالتأمين ضد البطالة على فئة معينة من العمال، فينبغي وضع ترتيبات خاصة لتأمين هؤلاء العمال. وينبغي أن تهدف هذه الترتيبات الخاصة على وجه الخصوص إلى ضمان تقديم إثبات كافٍ للبطالة، وتكييف الإعانة مع الأجور المعتادة للعمال المعنيين.
    • (د) كلما أمكن ذلك، وخاصة عندما يمكن تطبيق تدابير إشراف مرضية، ينبغي وضع أحكام خاصة للإغاثة في حالة بطالة الأشخاص ذوي الموارد الصغيرة نسبياً الذين يعملون لحسابهم الخاص.
  5. 5. عندما يُعتبر من المستحسن تحديد الحد الأقصى للأجر كمعيار للمسؤولية عن التأمين، يجب استبعاد العمال الذين يتقاضون أجرًا مرتفعًا بما يكفي لضمان حمايتهم من خطر البطالة، والهدف النهائي هو إدراج جميع العمال، اليدويين وغير اليدويين، بغض النظر عن الدخل.
  6. 6. يجب ألا تتجاوز فترة التأهيل المسموح بها بموجب الاتفاقية 26 أسبوعًا من العمل في مهنة مشمولة بالخطة، أو دفع 26 اشتراكًا أسبوعيًا أو ما يعادلها، في غضون اثني عشر شهرًا تسبق طلب الحصول على الإعانة، أو بدلاً من ذلك 52 أسبوعًا من هذا العمل، أو 52 اشتراكًا أسبوعيًا أو ما يعادلها، في غضون أربعة وعشرين شهرًا تسبق طلب الحصول على الإعانة.
  7. 7. يجب أن تكون الفترة التي يتم خلالها دفع المزايا بموجب القوانين أو اللوائح الوطنية طويلة بما يتوافق مع ملاءة النظام؛ وينبغي بذل كل جهد ممكن لدفع البدلات طالما أن المطالبين بحاجة إليها.
  8. 8. مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالأشخاص العاطلين عن العمل جزئياً، من المادتين 3 و7 من الاتفاقية، والفقرة 3 من هذه التوصية، يجب ألا تتجاوز فترة الانتظار المسموح بها بموجب الاتفاقية ثمانية أيام لكل فترة بطالة.
  9. 9. عند البت في ما إذا كان العمل في مهنة أخرى غير تلك التي كان يعمل بها المدعي سابقًا "عملًا مناسبًا" لغرض عدم الأهلية المسموح به بموجب الاتفاقية، ينبغي مراعاة مدة خدمة المدعي في المهنة السابقة، وفرصه في الحصول على عمل فيها، وتدريبه المهني، ومدى ملاءمته للعمل.
  10. 10. يجب أن يقتصر عدم الأهلية لتلقي المزايا أو البدلات على أساس أن المدعي قد فقد وظيفته بسبب توقف العمل نتيجة نزاع تجاري على الحالات التي يكون فيها المدعي معنياً بشكل مباشر بالنزاع، ويجب أن يتوقف في جميع الحالات عند توقف العمل.
  11. 11.
    • (أ) لا ينبغي فرض الالتزام بحضور دورة تدريبية مهنية أو غيرها من التدريبات المسموح بها بموجب الاتفاقية كشرط للحصول على المزايا أو الإعانات إلا إذا كان الشخص العاطل عن العمل سيستفيد منها إما من وجهة نظر الصحة البدنية أو العقلية أو من وجهة نظر القدرات المهنية أو العامة.
    • (ب) عند فرض التزام على شخص عاطل عن العمل بقبول العمل في أعمال الإغاثة، ينبغي مراعاة عمره وصحته ومهنته السابقة ومدى ملاءمته للعمل المعني.
    • (ج) لا ينبغي اعتبار الأعمال ذات الطابع الاستثنائي والمؤقت إلا تلك التي تنظمها السلطة العامة عن طريق الأموال المخصصة خصيصاً لإغاثة العاطلين عن العمل.
  12. 12. ينبغي أن يكون جزء من الأموال المخصصة لتخفيف البطالة متاحًا لغرض تسهيل عودة العاطلين عن العمل إلى العمل، مثل التدريب المهني وغيره، ودفع أجرة المواصلات للعاطلين عن العمل الذين يجدون عملاً في منطقة أخرى غير تلك التي كانوا يقيمون فيها.
  13. 13. ينبغي على السلطة المختصة إجراء مراجعة دورية للوضع المالي لصناديق التأمين لضمان استمرارها في العمل بكفاءة واكتفاء ذاتي قدر الإمكان. وينبغي أن تتضمن الترتيبات المالية، قدر الإمكان، أحكاماً تمكّن النظام من تجاوز التغيرات قصيرة الأجل في مستوى البطالة دون تغيير الشروط المنظمة له.
  14. 14. ينبغي إنشاء صندوق طوارئ لغرض ضمان دفع البدلات المنصوص عليها في القوانين أو اللوائح الوطنية خلال فترات البطالة الشديدة بشكل خاص.
  15. 15. ينبغي توفير آلية لمشاركة ممثلي المساهمين في إدارة برامج التأمين.
  16. 16. ينبغي تطبيق مبدأ المساواة في المعاملة في الحالات المناسبة ليس فقط على مواطني الدول الأعضاء الملتزمة بالاتفاقية ولكن أيضاً على مواطني الدول الأعضاء والدول التي تطبق أحكام الاتفاقية بشكل فعال دون أن تكون قد صدقت عليها.
  17. 17. ينبغي للدول أن تنظم من خلال اتفاقيات ثنائية مع الدول المجاورة الشروط التي يتم بموجبها دفع الإعانات أو البدلات للعمال العاطلين عن العمل في المناطق الحدودية الذين يقيمون في بلد ويعملون في بلد آخر.

R044 - Unemployment Provision Recommendation, 1934

Preamble

The General Conference of the International Labour Organisation,

Having been convened at Geneva by the Governing Body of the International Labour Office, and having met in its Eighteenth Session on 4 June 1934, and

Having decided upon the adoption of certain proposals with regard to unemployment insurance and various forms of relief for the unemployed, which is the second item on the agenda of the Session, and

Having determined that these proposals shall take the form of a Recommendation,

adopts this twenty-third day of June of the year one thousand nine hundred thirty-four, the following Recommendation, which may be cited as the Unemployment Provision Recommendation, 1934:

The Conference,

Having adopted a Convention ensuring benefit or allowances to the involuntarily unemployed;

Considering that this Convention lays down the minimum conditions to be complied with by every scheme of unemployment insurance or assistance;

Considering that it is desirable to indicate a number of general principles which practice shows to be best calculated to promote a satisfactory organisation of unemployment insurance and assistance;

Recommends that each Member should take the following principles and rules into consideration:

  1. 1. In countries where compulsory insurance against unemployment is not in operation, steps should be taken to create such a system as soon as possible.
  2. 2. In countries in which compulsory or voluntary unemployment insurance is in operation, a complementary assistance scheme should be maintained to cover persons who have exhausted their right to benefit and in certain cases those who have not yet acquired the right to benefit; this scheme should be on a different basis from the ordinary arrangements for the relief of destitution.
  3. 3. All schemes for the payment of unemployment benefit or allowances should cover not only persons who are wholly unemployed, but also persons who are partially unemployed.
  4. 4.
    • (a) Unemployment insurance and assistance schemes should be applied as soon as possible to all persons who are employed under a contract of service, and to persons employed under a contract of apprenticeship with money payment. If, however, exceptions are considered necessary, they should be confined within the narrowest possible limits.
    • (b) Such persons should be covered either by insurance or assistance until they reach the age at which they are entitled to an old-age pension.
    • (c) If circumstances make it difficult to apply the general provisions relating to unemployment insurance to a particular class of workers, special arrangements should be made for the insurance of such workers. These special arrangements should aim in particular at ensuring adequate proof of unemployment and at adapting the benefit to the normal earnings of the workers concerned.
    • (d) Whenever possible, and in particular whenever satisfactory measures of supervision can be applied, special provision should be made for the relief in case of unemployment of persons of comparatively small means who work on their own account.
  5. 5. Where it is considered advisable to fix a maximum remuneration as a criterion of liability to insurance, only such workers should thereby be excluded as are in receipt of remuneration sufficiently high for them to ensure their own protection against the risk of unemployment, the ultimate object being to include all workers, manual and non-manual, irrespective of income.
  6. 6. The qualifying period permitted by the Convention should not exceed 26 weeks' employment in an occupation covered by the scheme, or the payment of 26 weekly contributions or the equivalent, within twelve months preceding the claim for benefit, or alternatively 52 weeks' such employment, or 52 weekly contributions or the equivalent, within twenty-four months preceding the claim for benefit.
  7. 7. The period during which benefit is payable under national laws or regulations should be as long as is consistent with the solvency of the scheme; and every effort should be made to pay allowances as long as claimants are in need of them.
  8. 8. Subject to the provisions concerning partially unemployed persons, of Articles 3 and 7 of the Convention, and of Paragraph 3 of the present Recommendation, the waiting period permitted by the Convention should not exceed eight days per spell of unemployment.
  9. 9. In deciding whether employment in an occupation other than that in which a claimant has previously been engaged is "suitable employment" for the purpose of the disqualification permitted by the Convention, account should be taken of the length of the claimant's service in the previous occupation, his chances of obtaining work in it, his vocational training, and his suitability for the work.
  10. 10. Disqualification for the receipt of benefit or allowances on the ground that a claimant has lost his employment by reason of a stoppage of work due to a trade dispute should be confined to cases in which the claimant is directly interested in the dispute, and should in all cases cease when the stoppage of work ceases.
  11. 11.
    • (a) The obligation to attend a course of vocational or other instruction permitted by the Convention as a condition for the receipt of benefit or allowances should be imposed only if the unemployed person will derive an advantage therefrom either from the point of view of physical or mental well-being or of vocational or general capabilities.
    • (b) When imposing on an unemployed person an obligation to accept employment on relief works, account should be taken of his age, health, previous occupation and suitability for the employment in question.
    • (c) Only works of an exceptional and temporary character, organised by the public authority by means of funds specially allocated for the relief of the unemployed, should be considered as relief works.
  12. 12. Part of the money allocated to the relief of unemployment should be available for the purpose of facilitating the return of unemployed persons to employment, such as vocational and other training, and the payment of fares to unemployed persons who find employment in a district other than that in which they have been residing.
  13. 13. There should be a periodical review by the competent authority of the financial position of insurance funds in order that they may be kept as far as possible solvent and self-supporting. The financial arrangements should so far as possible include provisions to enable the scheme to surmount changes of short duration in the level of unemployment without change of the conditions governing the scheme.
  14. 14. An emergency fund should be created for the purpose of ensuring the payment, during periods of particularly severe unemployment, of the allowances provided for under national laws or regulations.
  15. 15. Provision should be made for the participation of representatives of the contributors in the administration of insurance schemes.
  16. 16. Equality of treatment should be applied in appropriate cases not only to the nationals of Members bound by the Convention but also to those of Members and States which, without having ratified the Convention, effectively apply its provisions.
  17. 17. States should regulate by means of bilateral agreements with neighbouring States the conditions under which benefit or allowances shall be paid to unemployed workers in frontier zones who have their residence in one country and who work in another.

الطعن 6823 لسنة 91 ق جلسة 8 / 2 / 2023 مكتب فني 74 ق 22 ص 144

جلسة ۸ من فبراير سنة ۲۰۲۳

 برئاسة السيد القاضي / إسماعيل عبد السميع "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة / سمير عبد المنعم، الدسوقي الخولي، خالد مدكور "نواب رئيس المحكمة" ومحمد إبراهيم هيبه.

---------------

(۲۲)

الطعن رقم ٦۸۲۳ لسنة ۹۱ القضائية

(۱) عمل "عقد العمل: إثبات عقد العمل".

التزام صاحب العمل بإثبات عقد العمل بالكتابة. م ۳۲ ق العمل ١٢ لسنة ۲۰۰۳ إعمالًا للمادة ۱۱٤ ق التجارة البحري الصادر بق ۸ لسنة ١٩٩٠.

(۲) عمل "الدعوى العمالية: تقادم الدعوى العمالية".

إقامة المطعون ضدهما الدعوى بالمستحقات الناشئة عن عقود العمل المؤقتة بينهما وبين الطاعنة قبل مضي سنة على انتهاء خدمة كل منهما لديها. أثره. دعواهما بمنأى عن السقوط المنصوص عليه بالمادة ١٣٥ من قانون التجارة البحري رقم ۸ لسنة ۱۹۹۰. قضاء الحكم المطعون فيه برفض هذا الدفع. صحيح.

(۳) عمل "أجر: مكافأة الإبحار".

أحقية البحارة العاملين على السفن التجارية المصرية في تقاضي مكافأة إبحار بحد أدنى ۲۰۰٪ من الأجر الأساسي. قرار وزير النقل رقم ٣٩٣ لسنة ٢٠٠٦ نفاذًا للمادة ۱۱۹ ق ۸ لسنة ۱۹۹۰ بإصدار قانون التجارة البحرية. عدم تحديد المشرع حدًا أدنى لهذه المكافأة ما قبل العمل بهذا القرار. لازمه. تحديد صاحب العمل لقيمة هذه المكافأة قبل العمل بالقرار سالف الذكر ملزمًا له وللعامل على حدٍ سواء. مؤداه. وفاؤه بهذه المستحقات للعامل بالعملة الوطنية مقومة بسعر الدولار المعلن عن البنك المركزي في اليوم العشرين من شهر الاستحقاق. علة ذلك.

(٥،٤) عمل "أجر: كيفية احتساب الأجر".

(٤) عقد العمل. ماهيته. من العقود الرضائية. الأجر فيه. تحديده باتفاق طرفيه. عدم جواز تعديله أو تعديل طريقة حسابه إلا باتفاقهما.

(٥) تحديد الطاعنة نسبة ۳۰٪ من الأجر الأساسي كمكافأة إبحار للمطعون ضدهما عن المدة السابقة على ۲۰۰۷/٦/۱۸ محل المطالبة مقومة بسعر الدولار. صحيح. تمسكها بتلك النسبة منذ ذلك التاريخ وحتى انتهاء خدمة المطعون ضدهما في ۲۰۱۳. مؤداه. اعتبارها مدينة لهما بباقي هذه المكافأة بمقدار ۱۷۰٪ مقومة بسعر صرف الدولار المعلن بالبنك المركزي في اليوم العشرين من شهر الاستحقاق. علة ذلك. قرار وزير النقل رقم ۳۹۳ لسنة ۲۰۰٦. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. مخالفة للقانون.

(۷،٦) عمل "أجر: الأجر الإضافي".

(٦) تحديد المشرع ساعات العمل الأصلية للبحارة على ظهر السفينة بثماني ساعات. تأدية البحار عملًا زائدًا عن ساعات العمل الأصلية. مؤداه. استحقاقه عنها أجرًا إضافيًا. مقداره. م ٥ قرار وزير النقل ۱۱۸ لسنة ١٩٨٤ والمادتين ۱۰، ۱۱ من قراره ۳۹۳ لسنة ۲۰۰٦. شرطه. اعتماد ربان السفينة للعمل الإضافي والأجر المتعين صرفه.

(۷) خلو الأوراق من دليل على قيام المطعون ضدهما الأول والثاني بأعمال إضافية زائدة عن ساعات العمل الأصلية أو اعتماد ربان السفينة التي يعملان عليها لهذا العمل الإضافي والأجر المقرر له. مؤداه. دعواهما بهذا الطلب فاقدة لسندها القانوني. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنة أن تؤدي لهما قيمة الأجر الإضافي عن ساعات العمل الإضافية أخذًا بتقرير الخبير رغم عدم إفصاحه عن الدليل على اشتغالهما لساعات عمل إضافية. فساد في الاستدلال ومخالفة للقانون وخطأ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱ - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن مفاد المادة ۳۲ من قانون العمل رقم ١٢ لسنة ۲۰۰۳ والمقابلة للمادة ٣٠ من قانون العمل السابق رقم ۱۳۷ لسنة ۱۹۸۱– المنطبق على واقعة النزاع – إعمالًا للمادة ۱۱٤ من قانون التجارة البحري الصادر بالقانون رقم ۸ لسنة ١٩٩٠ أنه لا يجوز لصاحب العمل إثبات عقد العمل إلا بالكتابة.

۲ - إذ كانت الطاعنة لم تقدم أمام محكمة الموضوع ثمة دليل كتابي على أنها أبرمت مع المطعون ضدهما الأول والثاني عقود عمل مؤقتة، وأنها قدمت أمام الخبير المنتدب إفادتين صادرتين عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وإخطارين بإنهاء الخدمة ثابت منهما أن المطعون ضدهما مؤمن عليهما لدى هذه الهيئة باعتبارهما من العاملين لديها اعتبارًا من ۲۰۰۰/۳/۲۹ بالنسبة للمطعون ضده الأول حتى انتهاء خدمته في ۲۰۱۳/٤/۱٥ بوظيفة بحري عادي، واعتبارًا من ۲۰۰۷/٤/۲ بالنسبة للمطعون ضده الثاني بوظيفة بحري ممتاز حتى انتهاء خدمته في ۲۰۱۳/٦/۲٦ بما ينبئ بأن علاقة العمل بينها وبين المطعون ضدهما الأول والثاني كانت في حقيقتها علاقة دائمة وليست مؤقتة، ولما كان الثابت مما سجله الحكم بمدوناته أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى بتاريخ ۲۰۱۳/۹/۱۷ قبل مضي سنة على انتهاء خدمة كل منهما لديها، فإن دعوييهما تكون بمنأى عن السقوط المنصوص عليه بالمادة ١٣٥ من قانون التجارة البحري رقم ۸ لسنة ۱۹۹۰، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض هذا الدفع لا يكون قد خالف القانون، ويضحى ما تثيره الطاعنة بهذا النعي على غير أساس.

۳ - إذ كان النص في المادة (٤) من قرار وزارة النقل والمواصلات والنقل البحري رقم ١١٨ لسنة ۱٩٨٤ المنشور بتاريخ ۱۹۸٥/۱/۱ نفاذًا للقانون رقم ١٥٨ لسنة ١٩٥٩ بشأن عقد العمل البحري على أن " يمنح العاملون بالبحر مكافأة عمل في البحر في حدود الموازنة بحد أقصى ۱٥۰% (مائة وخمسون في المائة) من بداية ربط الوظيفة وذلك أثناء عملهم على السفن خلال فترة الرحلة البحرية ويعتبر يوما الإبحار والوصول إلى ميناء التسجيل ضمن فترة الإبحار..."، والنص في الفقرة الثالثة من المادة (۱) من قرار وزير النقل رقم ٣٩٣ لسنة ٢٠٠٦ الصادر نفاذًا للمادة (۱۱۹) من القانون رقم ۸ لسنة ۱۹۹۰ بإصدار قانون التجارة البحرية على أن " أفراد أطقم السفن التجارية المصرية المقيدين على عقود تشغيلها يصرف لهم بخلاف الأجر الأساسي مكافأة إبحار بحد أدنى ۲۰۰٪ من الأجر الأساسي خلال مدة الرحلة البحرية، ويعتبر يوما الإبحار والوصول إلى ميناء التسجيل ضمن فترة الإبحار."، والنص في المادة (۹) من ذات القرار على أن " تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للبحار بالعملة الوطنية، غير أنه إذا استحقت أثناء تواجد السفينة خارج المياه الإقليمية جاز لرب العمل أداؤها بالعملة الأجنبية بشرط قبول البحار ذلك كتابة ..."، والنص في مادته (۱۹) على أن "ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره."، وإذ نشر هذا القرار في الوقائع المصرية العدد ۱۳۷ بتاريخ ۲۰۰۷/٦/١٨ فإن مفاد ذلك أنه اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القرار أضحى من حق البحارة العاملين على السفن التجارية المصرية الحق في تقاضي مكافأة إبحار بحد أدنى ۲۰۰٪ من الأجر الأساسي، أما في الفترة السابقة على العمل بهذا القرار، فإن المشرع وإن كان قد وضع حدًا أقصى لهذه المكافأة مقداره ۱٥۰% من بداية ربط الدرجة المالية للوظيفية التي يشغلها البحار، إلا أنه لم يحدد حدًا أدنى لهذه المكافأة، بما لازمه أن تحديد صاحب العمل لقيمة هذه المكافأة قبل العمل بالقرار ۳۹٣ لسنة ٢٠٠٦ ملزم له وللعامل على حدٍ سواء، وفي جميع الأحوال يتعين الوفاء بهذه المستحقات للعامل بالعملة الوطنية مقومة بسعر الدولار المعلن عن البنك المركزي في يوم عشرين من شهر الاستحقاق اهتداءً بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۱٥۳۱ لسنة ۱۹۸۹.

٤ - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن عقد العمل من العقود الرضائية، يحدد الطرفان الأجر فيه باتفاقهما، ومتى حدد الطرفان الأجر فلا يجوز تعديله أو تعديل طريقة حسابه إلا باتفاقهما.

٥ - إذ كان الثابت بتقرير الخبير المقدم في الدعوى والمرفق بملف الطعن أن الطاعنة قدمت أمام الخبير بيانًا بمفردات مرتب المطعون ضدهما الأول والثاني وإفادتين ثابت بهما أنها صرفت للمطعون ضده الأول مكافأة إبحار بواقع ۳۰% من الأجر الأساسي بمبلغ إجمالي مقداره (٦٩٣٣,٤٥ دولارًا أمريكيًا) عن مدة عمله الفترة من ۲۰۰٤/۱۰/۲ حتى إنهاء خدمته في ۲۰۱۳/٤/۱٥، وصرفت للمطعون ضده الثاني مكافأة إبحار بواقع ۳۰% من الأجر الأساسي بمبلغ إجمالي مقداره (٥٦٦٤,٧٥ دولارًا أمريكيًا) عن مدة عمله الفترة من ۲۰۰٤/۱۰/۲ حتى إنهاء خدمته في ۲۰۱۳/٦/۲۹ بما يقطع بأن الطاعنة كانت تؤدي للمطعون ضدهما الأول والثاني الأجر بالدولار، وبالتالي لا يجوز لها تعديل هذا الأجر بإرادتها المنفردة إلا أن وفاءها للمطعون ضدهما بمكافأة الإبحار في الفترة السابقة عن ۲۰۰۷/٦/۱۸ تاريخ العمل بقرار وزير النقل رقم ۳۹۳ لسنة ۲۰۰٦ بنسبة ۳۰% من الأجر الأساسي لكل منهما في ظل العمل بالقرار السابق ۱۱۸ لسنة ١٩٨٤ الذي لم يحدد حدًا أدنى لهذه المكافأة يكون صحيحًا ولا يجوز إجبارها على صرف مكافأة لهما تزيد عن هذا القدر، أما مكافأة الإبحار المستحقة لكل منهما اعتبارًا من ۲۰۰۷/٦/۱۸ فإنه يتعين ألا تقل عن ۲۰۰% من الأجر الأساسي عن مدة الرحلة، وإذ سددت الطاعنة هذه المكافأة لكل منهما وعلى النحو الثابت بتقرير الخبير المقدم في الدعوى بنسبة ۳۰% من الأجر الأساسي عن مدة كل رحلة فإنها تكون مدينة لهما بباقي هذه المكافأة بمقدار (۱۷۰٪) والذي يقدر على النحو الثابت بتقرير الخبير المقدم في الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الثاني بمبلغ مقداره (٢٣٤٩٨,٢٦ دولارًا أمريكيًا) عن الرحلات البحرية في الفترة من ۲۰۰۸/۳/۹ حتى انتهاء خدمته في ۲۰۱۳/٦/۲۸، وإذ خلت الأوراق مما يثبت وفاءها للمطعون ضده الثاني بهذا المبلغ، ومن ثم يتعين القضاء بإلزامها بأن تؤديه إليه محسوبًا على أساس سعر صرف الدولار المعلن عنه في اليوم العشرين من شهر يونيو سنة ۲۰۱۳ باعتباره شهر الاستحقاق، وأن تؤدي للمطعون ضده الأول باقي مكافأة الإبحار بواقع ۱۷۰% من أجره الأساسي البالغ ٥٧٥ دولارًا أمريكيًا عن الرحلات البحرية في المدة من ۲۰۰۷/٦/١٨ حتى انتهاء خدمته في ۲۰۱۳/٤/۱٥ محسوبًا على أساس سعر صرف الدولار المعلن عن البنك المركزي في اليوم العشرين من شهر إبريل سنة ۲۰۱۳ باعتباره شهر الاستحقاق، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضدهما بمكافأة الإبحار بنسبة ۲۰۰% من الأجر الأساسي عن الفترة السابقة على ۲۰۰۷/٦/۱۸ وأن تؤدي لهما باقي مستحقاتهما التي استحقت بعد هذا التاريخ بالدولار الأمريكي، فإنه يكون قد خالف القانون.

٦ - أن النص في المادة (٥) من قرار وزير النقل رقم ۱۱۸ لسنة ١٩٨٤ المشار إليه آنفًا على أن " يمنح العاملون على السفن الأجر الإضافي عن ساعات العمل الزائدة عن الساعات المقررة بحد أقصى ٤۰% من المرتب …. "، والمادة (۱۰) من قرار وزير النقل رقم ۳۹۳ لسنة ۲۰۰٦ على أن "۱ / ساعات العمل: يكون عدد ساعات العمل العادية على ظهر السفينة ثماني ساعات يوميًا ...، ولا يجوز أن يتجاوز الحد الأقصى لساعات العمل: (أ) ١٤ ساعة في فترة ٢٤ ساعة. (ب) ۷۲ ساعة في فترة سبعة أيام ..."، والنص في المادة (۱۱) من ذات القرار على أن "۱ / يمنح العاملون على السفن البحرية التجارية المصرية أجر الساعات الإضافية عما زاد على ساعات العمل المقررة بالمادة (١٠) من هذا القرار بواقع ساعة ونصف عن كل ساعة عمل وبحد أقصى (٥۰%) من المرتب الشهري، على أن يتم صرف الأجر الإضافي باعتماد ربابنة السفن على كشوف الصرف المعدة لذلك ..." يدل على أن المشرع حدد ساعات العمل الأصلية للبحارة على ظهر السفينة بثماني ساعات، فإذا أدى البحار عملًا زائدًا عن ساعات العمل الأصلية استحق عنها أجرًا إضافيًا بحد أقصى ٤۰% من راتبه في الفترة السابقة على ۲۰۰۷/٦/١٨ وبواقع أجر ساعة ونصف من عمله الأصلي عن كل ساعة عمل إضافية، وبحد أقصى ٥۰% من مرتبه الشهري عن المدة اعتبارًا من ٢٠٠٧/٦/١٨ تاريخ العمل بالقرار ۳۹٣ لسنة ٢٠٠٦ شريطة أن يعتمد ربان السفينة العمل الإضافي والأجر المتعين صرفه.

۷ - إذ كان تقرير الخبير المقدم في الدعوى / المرفق بملف الطعن / قد جاء خلوًا من ثمة دليل على قيام المطعون ضدهما الأول والثاني بأعمال إضافية زائدة عن ساعات العمل الأصلية أو ما يثبت أن ربان السفينة التي يعملان عليها قد اعتمد هذا العمل الإضافي والأجر المقرر له، فإن دعوييهما بطلب أجر ساعات العمل الإضافية تكون فاقدة لسندها القانوني، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده الثاني مبلغ ٥۰۱۱,۱۱ دولارًا أمريكيًا قيمة الأجر الإضافي عن ساعات العمل الإضافية وإلزامها باحتساب هذا الأجر للمطعون ضده الأول وفقًا لقرار وزير النقل رقم ۳۹۳ لسنة ۲۰۰٦ عن المدة من ۲۰۰٦/۱۱/۲۳ حتى ۲۰۱۳/٤/۱٥ أخذًا بتقرير الخبير المقدم في الدعوى رغم أن الخبير المنتدب لم يفصح بمحاضر أعماله عن الدليل الذي استمد منه الدليل على اشتغال المطعون ضدهما ساعات عمل إضافية، فإنه يكون فضلًا عما شابه من فساد في الاستدلال قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمــة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع / على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق / تتحصل في أن المطعون ضدهما الأول والثاني أقاما على الطاعنة – شركة الملاحة الوطنية، والمطعون ضدها الثالثة الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية – الدعوى رقم .... لسنة ٢٠١٣ عمال محكمة شمال القاهرة الابتدائية انتهيا فيها إلى طلب الحكم بإلزام الطاعنة بأن تؤدي لهما مكافأة الإبحار بحد أدني ۲۰۰% من الأجر الأساسي خلال مدة الرحلة، وبدل ساعات العمل الإضافية بحد أقصى ٥۰% من الأجر الأساسي والمقابل النقدي عن رصيد الإجازات وأيام العطلات الرسمية طوال مدة خدمتهما، وأن تسلم لكل منهما شهادة بمدة عمله ورد مسوغات التعيين بدون مقابل بتاريخ التحاقهما بالعمل لديها وانتهاءه ونوع العمل، وقالا بيانًا لها إنهما كانا من العاملين لدى الطاعنة على الباخرة التابعة لها الأول من تاريخ ۱۹۹٦/٤/۱ والثاني من تاريخ ۲۰۰٤/۸/٥ وإذ أنهت الطاعنة خدمة أولهما في ٢٠١٣/٤/١٥، وثانيهما في ۲۰۱۳/٦/۲٦ دون الحصول على مستحقاتهما المالية المشار إليها، فقد أقاما الدعوى بطلباتهما سالفة البيان، ندبت المحكمة خبيرًا، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ ۲۰۱۹/۱۰/۲۹ بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده الثاني مبلغ ٣٤١٥٥,٨٧ دولارًا أمريكيًا قيمة مكافأة الإبحار، ومبلغ ٥٠١١,٦٧ دولارًا أمريكيًا قيمة أجر ساعات العمل الإضافية، وأن تؤدي للمطعون ضده الأول مكافأة الإبحار بواقع ۱۷۰% من راتبه الأساسي عن الفترة من ۲۰۰٦/۱۱/۲۳ حتى تاريخ انتهاء خدمته في ۲۰۱۳/٤/١٥ وذلك بعد خصم ما يخص هذه الفترة مما صرف كمكافأة إبحار بواقع مبلغ ٦۹۳۳,٤٥ دولارًا أمريكيًا عن الفترة من ٢٠٠٤/١٠/۲ حتى نهاية خدمته، واحتساب ما يستحقه من أجر ساعات العمل الإضافية اعتبارًا من ۲۰۰٦/۱۱/۲۳ حتى نهاية خدمته في ۲۰۱۳/٤/١٥، مع إلزامها بأن تسلم لكل منهما شهادة الخبرة عن عملهما لديها ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة ٢٣ ق القاهرة، وبتاريخ ۲۰۲۱/۲/۱۷ حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه، عُرض الطعن على المحكمة – في غرفة مشورة – فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالوجه الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضدهما كانا يعملان لديها بعقود محددة بالرحلة الواحدة، ومن ثم فلا يستحقان مكافأة الإبحار المنصوص عليها بقرار وزير النقل رقم ٣٩٣ لسنة ٢٠٠٦ لأنه لا يسري إلا على العمالة الدائمة، كما أن دعوييهما بالمستحقات الناشئة عن عقود العمل المؤقتة التي مضى على انتهائها سنة قبل رفع الدعوى قد سقطت بالتقادم الحولي المنصوص عليه بالمادة ١٣٥ من قانون التجارة البحرية رقم ۸ لسنة ۱۹۹۰، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعن ببحث هذا الدفاع مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن مفاد المادة ۳۲ من قانون العمل رقم ١٢ لسنة ۲۰۰۳ والمقابلة للمادة ٣٠ من قانون العمل السابق رقم ۱۳۷ لسنة ۱۹۸۱ – المنطبق على واقعة النزاع – إعمالًا للمادة ۱۱٤ من قانون التجارة البحري الصادر بالقانون رقم ۸ لسنة ١٩٩٠ إنه لا يجوز لصاحب العمل إثبات عقد العمل إلا بالكتابة؛ لما كان ذلك، وكانت الطاعنة لم تقدم أمام محكمة الموضوع ثمة دليل كتابي على إنها أبرمت مع المطعون ضدهما الأول والثاني عقود عمل مؤقتة، وأنها قدمت أمام الخبير المنتدب إفادتين صادرتين عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وإخطارين بإنهاء الخدمة ثابت منهما أن المطعون ضدهما مؤمن عليهما لدى هذه الهيئة باعتبارهما من العاملين لديها اعتبارًا من ۲۰۰۰/۳/۲۹ بالنسبة للمطعون ضده الأول حتى انتهاء خدمته في ۲۰۱۳/٤/١٥ بوظيفة بحري عادي، واعتبارًا من ۲۰۰۷/٤/۲ بالنسبة للمطعون ضده الثاني بوظيفة بحري ممتاز حتى انتهاء خدمته في ٢٠١٣/٦/٢٦ بما ينبئ بأن علاقة العمل بينها وبين المطعون ضدهما الأول والثاني كانت في حقيقتها علاقة دائمة وليست مؤقتة، ولما كان الثابت مما سجله الحكم بمدوناته أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى بتاريخ ۲۰۱۳/٩/١٧ قبل مضي سنة على انتهاء خدمة كل منهما لديها، فإن دعوييهما تكون بمنأى عن السقوط المنصوص عليه بالمادة ١٣٥ من قانون التجارة البحري رقم ۸ لسنة ۱۹۹۰، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض هذا الدفع لا يكون قد خالف القانون، ويضحى ما تثيره الطاعنة بهذا النعي على غير أساس.

وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إنه وبفرض صحة استحقاق المطعون ضدهما الأول والثاني لمكافأة الإبحار وأجر ساعات العمل الإضافية، فإنه يتعين احتسابها على أساس الأجر بالعملة الوطنية ومقداره بالنسبة للمطعون ضده الأول (۲٥,۲۳۱۳ جنيهًا) والمطعون ضده الثاني مبلغ مقداره (۲۲۹۳,۷۹ جنيهًا) ويكون المستحق للمطعون ضده الأول مبلغ مقداره (١٥٧٥٠ جنيهًا) قيمة مكافأة الإبحار ومبلغ (٧٨٧٥ جنيهًا) قيمة الأجر الإضافي، والمستحق للمطعون ضده الثاني مبلغ مقداره (١٦٥۰۰ جنيه) قيمة مكافأة الإبحار ومبلغ (٨٢٥٠ جنيهًا) قيمة الأجر الإضافي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واحتسب هذه المستحقات على أساس أجرهما بالدولار الأمريكي وقضى بإلزامهما بما يجاوز المبالغ سالفة الذكر وأن تؤديها إليهما بالدولار الأمريكي بالمخالفة للمادة (۹) من قرار وزير النقل رقم ٣٩٣ لسنة ٢٠٠٦ التي قضى بأداء الأجور بالعملة الوطنية، فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.

وحيث إن النص في المادة (٤) من قرار وزارة النقل والمواصلات والنقل البحري رقم ١١٨ لسنة ۱٩٨٤ المنشور بتاريخ ۱۹۸٥/۱/۱ نفاذًا للقانون رقم ١٥٨ لسنة ١٩٥٩ بشأن عقد العمل البحري على أن " يمنح العاملون بالبحر مكافأة عمل في البحر في حدود الموازنة بحد أقصى ۱٥۰% (مائة وخمسون في المائة) من بداية ربط الوظيفة وذلك أثناء عملهم على السفن خلال فترة الرحلة البحرية، ويعتبر يوما الإبحار والوصول إلى ميناء التسجيل ضمن فترة الإبحار..."، والنص في الفقرة الثالثة من المادة (۱) من قرار وزير النقل رقم ٣٩٣ لسنة ٢٠٠٦ الصادر نفاذًا للمادة (۱۱۹) من القانون رقم ۸ لسنة ۱۹۹۰ بإصدار قانون التجارة البحرية على أن " أفراد أطقم السفن التجارية المصرية المقيدين على عقود تشغيلها يصرف لهم بخلاف الأجر الأساسي مكافأة إبحار بحد أدنى ۲۰۰ ٪ من الأجر الأساسي خلال مدة الرحلة البحرية، ويعتبر يوما الإبحار والوصول إلى ميناء التسجيل ضمن فترة الإبحار."، والنص في المادة (۹) من ذات القرار على أن " تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للبحار بالعملة الوطنية، غير أنه إذا استحقت أثناء تواجد السفينة خارج المياه الإقليمية جاز لرب العمل أداؤها بالعملة الأجنبية بشرط قبول البحار ذلك كتابة ..."، والنص في مادته (۱۹) على أن " ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره."، وإذ نشر هذا القرار في الوقائع المصرية العدد ۱۳۷ بتاريخ ۲۰۰۷/٦/۱۸، فإن مفاد ذلك أنه اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القرار أضحى من حق البحارة العاملين على السفن التجارية المصرية الحق في تقاضي مكافأة إبحار بحد أدنى ۲۰۰% من الأجر الأساسي، أما في الفترة السابقة على العمل بهذا القرار، فإن المشرع وإن كان قد وضع حدًا أقصى لهذه المكافأة مقداره ۱٥۰% من بداية ربط الدرجة المالية للوظيفية التي يشغلها البحار، إلا أنه لم يحدد حدًا أدنى لهذه المكافأة، بما لازمه أن تحديد صاحب العمل لقيمة هذه المكافأة قبل العمل بالقرار ۳۹٣ لسنة ٢٠٠٦ ملزم له وللعامل على حدٍ سواء، وفي جميع الأحوال يتعين الوفاء بهذه المستحقات للعامل بالعملة الوطنية مقومة بسعر الدولار المعلن عن البنك المركزي في يوم عشرين من شهر الاستحقاق اهتداءً بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۱٥۳۱ لسنة ۱۹۸۹. هذا، ولما كان من المقرر / في قضاء هذه المحكمة – أن عقد العمل من العقود الرضائية، يحدد الطرفان الأجر فيه باتفاقهما، ومتى حدد الطرفان الأجر فلا يجوز تعديله أو تعديل طريقة حسابه إلا باتفاقهما؛ لما كان ذلك، وكان الثابت بتقرير الخبير المقدم في الدعوى والمرفق بملف الطعن أن الطاعنة قدمت أمام الخبير بيانًا بمفردات مرتب المطعون ضدهما الأول والثاني وإفادتين ثابت بهما أنها صرفت للمطعون ضده الأول مكافأة إبحار بواقع ۳۰% من الأجر الأساسي بمبلغ إجمالي مقداره (٦٩٣٣,٤٥ دولارًا أمريكيًا) عن مدة عمله الفترة من ۲۰۰٤/۱۰/۲ حتى إنهاء خدمته في ۲۰۱۳/٤/۱٥، وصرفت للمطعون ضده الثاني مكافأة إبحار بواقع ۳۰% من الأجر الأساسي بمبلغ إجمالي مقداره (٥٦٦٤,٧٥ دولارًا أمريكيًا) عن مدة عمله الفترة من ۲۰۰٤/۱۰/۲ حتى إنهاء خدمته في ۲۰۱۳/٦/٢٩ بما يقطع بأن الطاعنة كانت تؤدي للمطعون ضدهما الأول والثاني الأجر بالدولار، وبالتالي لا يجوز لها تعديل هذا الأجر بإرادتها المنفردة إلا أن وفاءها للمطعون ضدهما بمكافأة الإبحار في الفترة السابقة عن ۲۰۰۷/٦/١٨ تاريخ العمل بقرار وزير النقل رقم ۳۹۳ لسنة ۲۰۰٦ بنسبة ۳۰% من الأجر الأساسي لكل منهما في ظل العمل بالقرار السابق ۱۱۸ لسنة ١٩٨٤ الذي لم يحدد حدًا أدنى لهذه المكافأة يكون صحيحًا ولا يجوز إجبارها على صرف مكافأة لهما تزيد عن هذا القدر، أما مكافأة الإبحار المستحقة لكل منهما اعتبارًا من ۲۰۰۷/٦/١٨ فإنه يتعين ألا تقل عن ۲۰۰% من الأجر الأساسي عن مدة الرحلة، وإذ سددت الطاعنة هذه المكافأة لكل منهما وعلى النحو الثابت بتقرير الخبير المقدم في الدعوى بنسبة ۳۰٪ من الأجر الأساسي عن مدة كل رحلة فإنها تكون مدينة لهما بباقي هذه المكافأة بمقدار (۱۷۰٪) والذي يقدر على النحو الثابت بتقرير الخبير المقدم في الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الثاني بمبلغ مقداره ( ٢٣٤٩٨,٢٦ دولارًا أمريكيًا) عن الرحلات البحرية في الفترة من ۲۰۰۸/۳/۹ حتى انتهاء خدمته في ۲۰۱۳/٦/۲۸، وإذ خلت الأوراق مما يثبت وفاءها للمطعون ضده الثاني بهذا المبلغ، ومن ثم يتعين القضاء بإلزامها بأن تؤديه إليه محسوبًا على أساس سعر صرف الدولار المعلن عنه في اليوم العشرين من شهر يونيو سنة ۲۰۱۳ باعتباره شهر الاستحقاق، وأن تؤدي للمطعون ضده الأول باقي مكافأة الإبحار بواقع ۱۷۰% من أجره الأساسي البالغ ٥٧٥ دولارًا أمريكيًا عن الرحلات البحرية في المدة من ۲۰۰۷/٦/١٨ حتى انتهاء خدمته في ۲۰۱۳/٤/۱٥ محسوبًا على أساس سعر صرف الدولار المعلن عن البنك المركزي في اليوم العشرين من شهر إبريل سنة ۲۰۱۳ باعتباره شهر الاستحقاق، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضدهما بمكافأة الإبحار بنسبة ۲۰۰% من الأجر الأساسي عن الفترة السابقة على ۲۰۰۷/٦/۱۸ وأن تؤدي لهما باقي مستحقاتهما التي استحقت بعد هذا التاريخ بالدولار الأمريكي، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.

وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال، إذ قضى للمطعون ضدهما الأول والثاني بالأجر الإضافي عن مدة عملهما أخذًا بتقرير الخبير المقدم في الدعوى رغم أن الخبير لم يبين الدليل على اشتغالهما ساعات عمل إضافية باعتبار أن ثبوت العمل الإضافي هو شرط الحصول على الأجر المستحق عنه، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة (٥) من قرار وزير النقل رقم ۱۱۸ لسنة ١٩٨٤ المشار إليه آنفًا على أن " يمنح العاملون على السفن الأجر الإضافي عن ساعات العمل الزائدة عن الساعات المقررة بحد أقصى ٤۰% من المرتب ..."، والمادة (۱۰) من قرار وزير النقل رقم ۳۹۳ لسنة ۲۰۰٦ على أن "۱ / ساعات العمل: يكون عدد ساعات العمل العادية على ظهر السفينة ثماني ساعات يوميًا ...، ولا يجوز أن يتجاوز الحد الأقصى لساعات العمل: (أ) ١٤ ساعة في فترة ٢٤ ساعة. (ب) ۷۲ ساعة في فترة سبعة أيام ..."، والنص في المادة (۱۱) من ذات القرار على أن "۱ / يمنح العاملون في السفن البحرية التجارية المصرية أجر الساعات الإضافية عما زاد على ساعات العمل المقررة بالمادة (١٠) من هذا القرار بواقع ساعة ونصف عن كل ساعة عمل وبحد أقصى (٥۰%) من المرتب الشهري، على أن يتم صرف الأجر الإضافي باعتماد ربابنة السفن على كشوف الصرف المعدة لذلك ..." يدل على أن المشرع حدد ساعات العمل الأصلية للبحارة على ظهر السفينة بثماني ساعات، فإذا أدى البحار عملًا زائدًا عن ساعات العمل الأصلية استحق عنها أجرًا إضافيًا بحد أقصى ٤۰% من راتبه في الفترة السابقة على ۲۰۰۷/٦/١٨ وبواقع أجر ساعة ونصف من عمله الأصلي عن كل ساعة عمل إضافية، وبحد أقصى ٥۰% من مرتبه الشهري عن المدة اعتبارًا من ۲۰۰۷/٦/۱۸ تاريخ العمل بالقرار ۳۹٣ لسنة ٢٠٠٦ شريطة أن يعتمد ربان السفينة العمل الإضافي والأجر المتعين صرفه؛ لما كان ذلك، وكان تقرير الخبير المقدم في الدعوى / المرفق بملف الطعن / قد جاء خلوًا من ثمة دليل على قيام المطعون ضدهما الأول والثاني بأعمال إضافية زائدة عن ساعات العمل الأصلية أو ما يثبت أن ربان السفينة التي يعملان عليها قد اعتمد هذا العمل الإضافي والأجر المقرر له، فإن دعوييهما بطلب أجر ساعات العمل الإضافية تكون فاقدة لسندها القانوني ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده الثاني مبلغ ٥۰۱۱,۱۱ دولارًا أمريكيًا قيمة الأجر الإضافي عن ساعات العمل الإضافية وإلزامها باحتساب هذا الأجر للمطعون ضده الأول وفقًا لقرار وزير النقل رقم ۳۹۳ لسنة ۲۰۰٦ عن المدة من ۲۰۰٦/۱۱/۲۳ حتى ۲۰۱۳/٤/١٥ أخذًا بتقرير الخبير المقدم في الدعوى رغم أن الخبير المنتدب لم يفصح بمحاضر أعماله عن الدليل الذي استمد منه الدليل على اشتغال المطعون ضدهما ساعات عمل إضافية، فإنه يكون فضلًا عما شابه من فساد في الاستدلال قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه في هذا الخصوص أيضًا.

وحيث إن الموضوع في خصوص ما نقض من الحكم صالح للفصل فيه، ولما تقدم تعين الحكم في الاستئناف رقم .... لسنة ٢٣ ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف بشأن ما قضى به للمطعون ضدهما من أجر عن ساعات العمل الإضافية، وتعديله بخصوص ما قضى به لهما من مكافأة إبحار إلى القضاء بإلزام الطاعنة باحتساب باقي مكافأة الإبحار المستحقة للمطعون ضده الأول عن الرحلات البحرية بواقع ۱۷۰% من أجره البالغ ٥٧٥ دولارًا عن المدة من ۲۰۰۷/٦/١٨ حتى انتهاء خدمته في ۲۰۱۳/٤/۱٥ وصرفه إليه بالجنيه المصري على أساس سعر صرف الدولار المعلن عن البنك المركزي في اليوم العشرين من شهر أبريل سنة ٢٠١٣ وأن تؤدي للمطعون ضده الثاني بالجنيه المصري ما قيمته (٢٣٤٩٨,٢٦ دولارًا أمريكيًا) محسوبًا على أساس سعر صرف الدولار المعلن عن البنك المركزي في اليوم العشرين من شهر يونيو سنة ۲۰۱۳ وتأييده فيما عدا ذلك.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 82413 لسنة 71 ق. عليا توحيد مبادئ جلسة 4 / 5 / 2026

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

دائرة توحيد المبادئ

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / أسامة يوسف شلبي رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد السلام عبد المجيد عبد السلام نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / رضا عبد المعطي السيد محمود نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد عبد السميع محمد إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / حماد مكرم توفيق محمد نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد رجب خليل إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمود فؤاد محمود عمار نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / إبراهيم جلال إبراهيم أحمد نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد طلعت محمد سعد شاور نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور / حمدي حسن محمد الحلفاوي نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / مسعد عبد الحميد محمد أحمد أبو النجا مفوض الدولة

وبحضور السيد الأستاذ المستشار / محمود سيد فؤاد علي سكرتير المحكمة

وسكرتارية السيد / أسعد سيد عمر

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم ٨٢٤١٣ لسنة ٧١ ق . عليا

المقام من /

رئيس جامعة المنصورة " بصفته "

ضد

.................

في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة - الدائرة التاسعة والسبعون - بجلسة ۲۰٢٥/٧/٩ في الدعوى رقم ٢٥٥١٢ لسنة ٤١ ق.

--------------------

الإجراءات

في يوم الثلاثاء الموافق ۲۰۲۵/۹/۹ أودع وكيل الطاعن " بصفته " قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن الماثل، قيد بجدولها بالرقم المسطر أعلاه، في الحكم المشار إليه عاليه، والقاضي منطوقه أولاً بالنسبة للطلب الموضوعي إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إعلان نتيجة المدعية في امتحانات الفرقة الثانية بكلية الحقوق جامعة المنصورة في العام الجامعي ۲۰۱۹/۲۰۱۸، في مادتي القانون الدولي العام وتاريخ القانون ( مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب، وألزمت الجامعة المدعي عليها المصروفات ثانياً بالنسبة للطلب الثاني: بقبوله شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إعلان نتيجة المدعية في امتحانات الفرقة الثانية بكلية الحقوق جامعة المنصورة في العام الجامعي ۲۰۱۹/۲۰۱۸، في مادة القانون الإداري، مع ما يترتب على ذلك من آثار، على النحو المبين بالأسباب، وألزمت الجامعة المدعي عليها المصروفات. ثالثاً: بالنسبة للطلب الثالث التعويض) بقبوله شكلاً، ورفضه موضوعا، وألزمت المدعية المصروفات."

وطلب الطاعن " بصفته " - للأسباب المبينة بتقرير الطعن - الحكم بقبوله شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا أصليا - أولاً : بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون رقم 7 لسنة ۲۰۰۰ بالنسبة لطلب إلغاء القرار الصادر بإعلان نتيجة المطعون ضدها في الفرقة الثانية بكلية الحقوق جامعة المنصورة في العام الجامعي ۲۰۱۹/۲۰۱۸ ، في مادتي القانون الدولي وتاريخ القانون ثانياً بعدم قبول الدعوي شكلاً لرفعها بعد الميعاد بالنسبة لطلب إلغاء قرار إعلان نتيجة المطعون ضدها في الفرقة الثانية بكلية الحقوق جامعة المنصورة في العام الجامعي ۲۰۱۹/۲۰۱۸، في مادتي القانون الدولي وتاريخ القانون واحتياطيا برفض الدعوى، وإلزام المطعون ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي.

وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن.

وجرى نظر الطعن أمام الدائرة السادسة (فحص) بالمحكمة الإدارية العليا، وبجلسة ٢٠٢٦/٢/١٨ قررت إحالته إلى الدائرة السادسة ( موضوع ( بالمحكمة، وبجلسة ۲۰۲٦/٢/٢٥ قررت وقف الطعن تعليقا وإحالته إلى الدائرة المشكلة طبقا لنص المادة (٥٤) مكررا من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم ٤٧ لسنة ۱۹۷۲، والمضافة بالقانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨٤ ، وذلك لترجيح أحد اتجاهي المحكمة الإدارية العليا فيما صدر عنها من أحكام بشأن حدود رقابة القضاء الإداري على القرار الصادر بإعلان نتيجة الطالب في الامتحانات، ولا سيما في خصوص تقدير الدرجة المستحقة له نظير إجابته، في إحالة الدعوى أو الطعن إلى خبير فني لإعادة تصحيح إجابته، حيث ذهب الاتجاه الأول إلى أن تقدير مدى صحة إجابة الطالب أو كمالها من عدمه، والدرجة التي يستحقها عنها، من صميم عمل الجهة الإدارية المختصة كونها عملية فنية تدخل في صميم اختصاص القائمين على عملية التصحيح، ولا يجوز للقضاء إعادة النظر بالموازنة والترجيح في شأن تقدير الدرجة المستحقة للطالب. بينما ذهب الاتجاه الثاني إلى انه يجوز للقضاء الإداري الاستعانة بأهل الخبرة وذوى الاختصاص في مجال تقييم إجابة الطلاب في الامتحانات، ومن ثم تقدير الدرجة المستحقة لهم، خلافا للدرجة التي قدرتها جهة الإدارة من خلال أجهزتها المتخصصة

ونفاذاً لذلك، ورد الطعن الماثل إلى دائرة توحيد المبادئ، حيث أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني ارتأت فيه ترجيح الاتجاه الذي من مقتضاه أن تقدير مدى صحة إجابة الطالب أو كمالها من عدمه، ومقدار الدرجة المستحقة له، هو من صميم عمل الجهة الإدارية المختصة ومسئوليتها، باعتبارها عملية فنية بحتة تدخل في صميم اختصاص أساتذة الجامعة، وتقديرها تقدير نهائي لا معقب عليه من القضاء الإداري إلا إذ شاب عملية التصحيح خطا مادي أو أساءت جهة الإدارة استعمال سلطتها أو انحرفت بها على النحو الموضح بالأسباب، وإعادة الطعن إلى الدائرة المختصة بالمحكمة الإدارية العليا للفصل فيه على ضوء ما تقدم.

وبجلسة ۲۰۲٦/٣/١٦ قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

-------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة.

وحيث إن واقعات النزاع الماثل تتحصل - حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ ۲۰۱٩/٨/٢٦ سبق أن أقامت المطعون ضدها الدعوى رقم ٢٥٥١٢ لسنة ٤١ .ق. أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة وطلبت في ختامها الحكم بقبولها شكلا، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه الصادر بإعلان نتيجتها في الفرقة الثانية بكلية الحقوق جامعة المنصورة في العام الجامعي ۲۰۱۹/۲۰۱۸ في مادتي القانون الدولي العام وتاريخ القانون مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة تصحيح أوراق إجابتها في هاتين المادتين بمعرفة لجنة محايدة، ومنحها الدرجة التي تستحقها فيهما، وذلك على سند من أنها كانت مقيدة بالفرقة الثانية بكلية الحقوق جامعة المنصورة (انتساب) في العام الجامعي ۲۰۱۹/۲۰۱۸ ، وأدت الامتحانات المقررة، ولدى إعلان النتيجة فوجئت بحصولها على درجات لا تتناسب ومستوى إجاباتها في مادتي القانون الدولي العام وتاريخ القانون، الأمر الذي حدا بها إلى إقامة دعواها بطلباتها آنفة البيان.

وتدوول نظر الدعوى أمام المحكمة وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة ۲۰۱۹/۱۲/۱۸ حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا، وتمهيديا وقبل الفصل في الشق العاجل بتكليف عميد كلية الحقوق جامعة طنطا بتشكيل لجنة ثلاثية من المتخصصين بتدريس كل مادة من المادتين المطعون على نتيجتهما، الأداء المأمورية المبينة بأسباب الحكم ... وأودعت اللجنة تقريراً بنتائج أعمالها بملف الدعوى، وبجلسة ۲۰۲۰/۷/۸ حكمت المحكمة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تعديل درجة المدعية في مادتي القانون الدولي العام وتاريخ القانون إلى الدرجات التي تستحقها، على النحو المبين بالأسباب، وألزمت الجامعة المدعى عليها مصروفات الطلب العاجل، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته بدون إعلان، وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها.

وتدوول نظر الشق الموضوعي من الدعوى أمام المحكمة، وبجلسة ۲۰۲۱/۳/۱۸ حكمت تمهيديًا، وقبل الفصل في موضوع الدعوى، بتكليف وزير التعليم العالي والبحث العلمي "بصفته رئيس المجلس الأعلى للجامعات، بتشكيل لجان تتألف كل منها من ثلاثة من الأساتذة أعضاء هيئة التدريس بالأقسام المتخصصة في مادتي القانون الدولي العام، وتاريخ القانون تكون مهمتها أداء المأمورية المبينة بأسباب الحكم .... وبتاريخ ۲۰۲۲/۷/۳ أودعت المدعية صحيفة معلنة بإضافة طلبين جديدين إلى طلباتها الأصلية، وهما أولا: إلغاء القرار الصادر بإعلان نتيجتها في الفرقة الثانية بكلية الحقوق جامعة المنصورة في العام الجامعي ۲۰۱۹/۲۰۱۸ في مادة القانون الإداري. ثانيًا: أحقيتها في التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها جراء القرار الصادر بإعلان نتيجتها في المواد محل الطعن، وبجلسة ۲۰۲۵/۷/۹ أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه سالف البيان

وشيدت المحكمة قضاءها تأسيساً على أن المدعية كانت مقيدة بالفرقة الثانية بكلية الحقوق جامعة المنصورة ( انتساب) في العام الجامعي ۲۰۱۹/۲۰۱۸ ، وأدت الامتحانات المقررة في مواد القانون الدولي العام، تاريخ القانون القانون الإداري وبشأن مادتي القانون الدولي العام وتاريخ القانون فقد سبق للمحكمة أن أصدرت حكما تمهيديًا بتكليف وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتشكيل لجان تتألف من المتخصصين في تدريس كل مادة منهما، لإعادة تصحيحهما، وتقدير الدرجة المستحقة للمدعية فيهما، وخلصت اللجنة إلى استحقاق المدعية درجتين إضافيتين في مادة القانون الدولي العام، وخمس درجات إضافية في مادة تاريخ القانون، وقد اطمأنت المحكمة إلى ما تضمنه تقرير لجان الخبرة بخصوص هاتين المادتين، ومن ثم قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر بإعلان نتيجتها فيهما، وتعديل درجاتها فيهما في ضوء الزيادة الواردة بتقرير لجان الخبرة المنوه عنها. وبشأن مادة القانون الإداري فإن الجامعة المدعى عليها قعدت عن تقديم كراسة الإجابة في هذه المادة، ومن ثم يتعين منح المدعية متوسط درجاتها في المواد الأخرى بشرط ألا تقل عن الدرجة التي حصلت عليها فعليا في هذه المادة. وبشأن طلب التعويض فقد قضت المحكمة برفضه لانتفاء ركن الخطأ بحق الجامعة المدعى عليها.

وإذ لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى الجامعة الطاعنة، فقد أقامت طعنها الماثل بالنعي على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، وصدوره مشوبا بالقصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، إذ قضى بقبول الدعوى شكلا بالنسبة لطلب إلغاء قرار إعلان نتيجة المطعون ضدها في الفرقة الثانية بكلية الحقوق جامعة المنصورة، في العام الجامعي ۲۰۱۹/۲۰۱۸ في مادة القانون الإداري مع أن المطعون ضدها أقامت دعواها بطلب إلغاء قرار إعلان نتيجتها في هذه المادة دون أن تتقدم بطلب إلى لجنة التوفيق في بعض المنازعات بالمخالفة لأحكام القانون رقم 7 لسنة ۲۰۰۰ ، الأمر الذي كان يتعين معه القضاء بعدم قبوله لإقامته بغير الطريق الذي رسمه هذا القانون. كما أن المطعون ضدها أقامت دعواها بطلب إلغاء هذا القرار بعد المواعيد المقررة قانونا، الأمر الذي كان يتعين معه القضاء بعدم قبوله شكلا لرفعه بعد الميعاد، فضلا عن أن الحكم المطعون فيه قضى بإلغاء قرار إعلان نتيجة المطعون ضدها في مادة القانون الإداري استنادًا إلى تقاعس الجامعة الطاعنة عن تقديم ورقة إجابتها في هذه المادة، وهي قرينة مؤقتة تسقط حتما بتقديم هذه الورقة، وقد طلبت الجامعة أجلا لتقديمها، لكن دون جدوى، واختتمت الجامعة الطاعنة تقرير الطعن بطلباتها سالفة البيان.

ومن حيث إن جوهر الإحالة إلى هذه الدائرة ينحصر - تقيدًا بنطاق النزاع محل الطعن الماثل - في الترجيح بين أحد الاتجاهين اللذين انتهجتهما المحكمة الإدارية العليا فيما صدر عنها من أحكام بشأن بيان حدود رقابة القضاء الإداري على القرار الصادر بإعلان نتيجة الطالب في الامتحانات؛ ولا سيما في خصوص تقدير الدرجة المستحقة له، في إحالة الدعوى أو الطعن إلى خبير فني لإعادة تصحيح إجابته.

ومن حيث إن قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷۲ ينص في المادة (۱۷۳) على أنه : " يُشترط لنجاح الطالب في الامتحانات أن ترضى لجنة الامتحانات عن فهمه وتحصيله، وذلك فق أحكام اللائحة التنفيذية وأحكام اللائحة الداخلية المختصة".

وتنص المادة (٨٤) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷۲ في شأن تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم ۸۰۹ لسنة ۱۹۷۵ على أن : " يقدر نجاح الطالب في امتحانات كل فرقة بأحد التقديرات الآتية: ممتاز - جيد جدا - جيد - مقبول

أما رسوب الطالب فيقدر بأحد التقديرات الآتية: ضعيف - ضعيف جدا .

وحيث إنه من المستقر عليه قضاء انه يجوز للقضاء الإداري تصحيح الأخطاء المادية التي قد تقع أثناء عملية تصحيح أوراق إجابات الطلاب، سواء كان هذا الخطأ المادي قد وقع في رصد أو نقل أو جمع الدرجات، إذ إن تصحيح هذه الأخطاء المادية لا يمس السلطة التقديرية المخولة لجهة الإدارة في شأن تقدير مدى صحة إجابة الطالب أو كمالها، والدرجة المستحقة له عنها. ومن ناحية أخرى فإن تقدير مدى صحة إجابة الطالب أو مقدار الدرجة المستحقة له هو من صميم عمل الجهة الإدارية المختصة ومسئوليتها التي تباشرها مستقلة بها تحت الرقابة الداخلية المنظمة فيها، باعتبارها عملية فنية بحتة تدخل في صميم اختصاص أساتذة المادة القائمين بتدريسها وتصحيح امتحاناتها في الجامعات.

وحيث إن عملية تصحيح أوراق إجابة الطالب في الامتحانات من الأمور الفنية التي تستقل بها الجهة الإدارية بأجهزتها المتخصصة، وتترخص في تقييمها طبقاً للضوابط والمعايير الفنية والعلمية، فلا يجوز للقضاء أن يحل نفسه محل جهة الإدارة في تقييم إجابة الطالب، وما يستحق عنها من درجات، حتى لا يؤدى ذلك إلى تدخل القضاء في أمور فنية تقديرية من اختصاص الجهة الإدارية بحسبانها المنوط بها أمر التصحيح.

ولما كانت رقابة القضاء الإدارى على قرار إعلان نتيجة الامتحان للطالب وإن كانت تمتد إلى مدى مشروعية هذا القرار، ومدى مطابقته للقانون واللوائح، وقيامه على السبب المبرر له قانونا، والذي يتمثل في أداء الطالب للامتحان، وحقه في تصحيح جميع إجاباته، وأن يُعطى عنها الدرجة المقررة لها، وأن تكون محصلة هذه الدرجة صحيحة في رصدها وجمعها، وأن يكون التقدير النهائي الحاصل عليه الطالب متفقاً مع ما ورد في قوانين تنظيم الجامعات واللوائح التنفيذية والداخلية المنظمة لذلك، إلا أن رقابة المشروعية على العملية العلمية والفنية تجد حدها الطبيعي في التحقق من تمام تقدير الدرجة لكل سؤال من الأسئلة، وسلامة رصد الدرجات، كل ذلك طبقاً للأصول الفنية المتعارف عليها، وأن رقابة القضاء الإداري لذلك تقف عند حد ما هو قائم بالأوراق، ولا تمتد إلى تقدير مدى صحة الإجابة في حد ذاتها أو مقدار الدرجة المستحقة عن تلك الإجابة، باعتبار أن هذا التقدير الفني هو من صميم عمل الجامعة وأعضاء هيئة التدريس فيها بما يتمتعون به من تأهيل وصلاحيات علمية وفنية رفيعة المستوى ومالهم من قدر علمى ومركز أدبى يجعل تقديرهم الفني لما تستحقه إجابة الطالب من درجات هو تقدير فني نهائي.

ومقتضى ما تقدم ولازمه أنه متى ثبت للمحكمة أن ورقة إجابة الطالب في الامتحان قد جرى تصحيحها بكامل جزئياتها، وقدر لكل سؤال أو جزء منه درجته، فلا حاجة إلى إحالة الدعوى أو الطعن إلى خبير لتقدير مدى تناسب الدرجة المقدرة للطالب مع إجابته بحسبان ذلك من المسائل الفنية التي تستقل بها جهة الإدارة بأجهزتها المتخصصة، وتقف رقابة القضاء الإداري على القرار الصادر بإعلان نتيجة الطالب في الامتحان عند حد التحقق من تصحيح كامل الأسئلة التي أجاب عنها الطالب في الحدود المقررة قانونا، وتقدير الدرجة المستحقة عن كل سؤال أو جزء منه، وأن تكون محصلة درجة الطالب في الامتحان صحيحة في رصدها وجمعها. فمن ثم فلا وجه للاستعانة بأهل الخبرة في هذا الشأن إلا إذا ثبت للمحكمة أن ثمة سؤال أو جزء منه قد ترك كلية بدون تصحيح أو بدون تقدير الدرجة المستحقة عنه، وأنه يتعذر على المحكمة تقدير الدرجة المستحقة لهذا السؤال، ذلك أن أسئلة الامتحانات قد تكون بنظام البابل شيت Bubble Sheet) أو الاختيار من متعدد أو بنظام معرفة ما إذا كانت العبارة صحيحة أو خاطئة دون إيراد أي تسبيب، وتعد جهة الإدارة لهذه الأسئلة نماذج إجابات معتمدة، ففي مثل هذه الحالات يسهل على المحكمة المطابقة بين نماذج الأسئلة وإجاباتها وبين إجابة الطالب، ومن ثم تقدير مدى مشروعية القرار الصادر بإعلان نتيجته، دون الاستعانة مطلقا بأهل الخبرة في هذا الشأن.

وتبعاً لذلك فإنه ينتقى مناط الاستعانة بأهل الخبرة في مجال الطعن على القرار الصادر بإعلان نتيجة الطالب في الامتحان لتقدير مدى تناسب الدرجة المقدرة له مع إجابته، إلا في حالة ثبوت ترك سؤال مقالي أو جزء منه بدون تصحيح أو بدون تقدير للدرجة المستحقة عنه، أخذا في الاعتبار من أن قيام المصحح بوضع بعض علامات الخطأ والصواب على بعض أجزاء الإجابة وعدم وضعها أحيانا لا يعني أن التصحيح قد أغفل هذه الأجزاء، أو أن التصحيح لم يشملها، إذ إن الدرجة التي تقدر للطالب تعني أن المصحح راجع الإجابة كاملة، ولا الزام عليه أن يضع علامات على كل جزء بما يفيد تصحيحه، ذلك أن وضع درجة الإجابة للطالب عن السؤال في مرآة الورقة من الخارج وعدم إثباتها داخل الورقة لا يؤدى بذاته الى بطلان تصحيح هذه الورقة أو بطلان الدرجة المعطاة للطالب فيها.

ومن ناحية أخرى، فإنه تحقيقا لمبدأ المساواة الذي كفله الدستور، وإعمالاً لقواعد العدالة، فإن الطلاب على جميع فئاتهم يجري تقييم إجاباتهم في ظروف متماثلة، ووفق إجراءات متسقة، وبمعرفة أجهزة متخصصة واحدة، أو بالأحرى أستاذ جامعي أو أكثر ذوي رؤية واحدة متسقة، لا تتفاوت تقديراتهم، ولا يتصل علمهم بالظروف الخاصة التي قد تحيط بكل طالب على حده سواء ما اتصل منها بحاجته إلى اجتياز امتحان المادة أو النقل إلى الفرقة الأعلى، أو تجنب الفصل لاستنفاد مرات الرسوب، أو الحصول على تقدير أعلى سواء في الفرقة الدراسية أو في التقدير النهائي لدرجة الليسانس أو البكالوريوس، أو ترتيبه بين أقرانه ؛ كون عملية التصحيح إنما تجرى في سرية تامة يتولاها أساتذة بموجب ولاية وأمانة يقدرون حقها، ومن ثم فلا يتمايز طالب أو عدد محدد من الطلاب في هذا الخصوص

وحيث إنه بناء على ما سلف بيانه، فإنه يغدو الاتجاه الذى من مقتضاه أن تقدير مدى صحة إجابة الطالب أو الدرجة المستحقة له عنها، من صميم عمل الجهة الإدارية المختصة ومسئوليتها، من خلال أجهزتها المتخصصة، ولا يجوز للقضاء الإداري إعادة النظر بالموازنة والترجيح في شأن شأن تقدير الدرجة المستحقة للطالب، ومن ثم فلا حاجة تبعا لذلك فى الاستعانة بأهل الخبرة وذوى الاختصاص لإعادة تقدير الدرجة المستحقة له، هو الأولى بالترجيح.

- فلهذه الأسباب -

حكمت المحكمة بترجيح الاتجاه الذي مؤداه أن تقدير مدى صحة إجابة الطالب أو الدرجة المستحقة له عنها، هو من صميم عمل الجهة الإدارية المختصة ومسئوليتها، ولا يجوز للقضاء الإداري إعادة النظر بالموازنة والترجيح في شأن تقدير الدرجة المستحقة للطالب، ومن ثم فلا حاجة تبعا لذلك في الاستعانة بأهل الخبرة وذوى الاختصاص لإعادة تقدير الدرجة المستحقة له، وذلك على النحو المبين بالأسباب وأمرت بإعادة الطعن إلى الدائرة المختصة للفصل فيه على ضوء ما تقدم .

صدر هذا الحكم وتلي علنا بالجلسة المنعقدة يوم ١٦ من شهر ذو القعدة سنة ١٤٤٧ هجرية، الاثنين الموافق ٤ من شهر مايو ۲۰۲٦ ميلادية، وذلك بالهيئة المبينة بصدره.

الطعن 10329 لسنة 75 ق جلسة 14 / 2 / 2023 مكتب فني 74 ق 24 ص 163

جلسة ۱٤ من فبراير سنة ۲۰۲۳
برئاسة السيد القاضي/ إبراهيم الضبع "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ محمد خيري، علي ياسين، أحمد السيد شكل وعرفة عبد المنعم "نواب رئيس المحكمة".
-------------------
(۲٤)
الطعن رقم ۱۰۳۲۹ لسنة ۷٥ القضائية
(۲،۱) دعوى "شروط قبول الدعوى: الصفة في الدعوى: الصفة الإجرائية: تمثيل الدولة في التقاضي". نيابة "نيابة قانونية".
(۱) تمثيل الدولة في التقاضي. نوع من النيابة القانونية. المرد في تعين مداها وحدودها. الرجوع إلى مصدرها وهو حكم القانون. الوزير. صاحب الصفة في تمثيل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته. علة ذلك. الاستثناء. إسناد هذه الصفة للغير بشأن هيئة أو وحدة إدارية معينة بالمدى والحدود التي يحكمها القانون.
(۲) رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف. ممثلها أمام القضاء وفي علاقاتها بالغير. م ٥ ق ۱٥۸ لسنة ۱۹۷۳. ثبوت كون طلب التعويض مثار النزاع قد أقيم على الهيئة. مؤداه. اعتبار رئيس مجلس إدارتها صاحب الصفة في الخصومة. أثره. اختصام المطعون ضدهم من الثاني للأخير بصفاتهم في الطعن بالنقض. غير مقبول.
(٤،۳) اختصاص "الاختصاص المتعلق بالولاية: اختصاص المحاكم العادية: القضاء العادي صاحب الولاية العامة" "ما يخرج من ولاية المحاكم العادية: الاختصاص المعقود للجان المختلفة: لجان منازعات الري والصرف". تعويض "صور التعويض: التعويض الذي ينشأ عن القانون: مناط اختصاص القضاء العادي بهذا التعويض، التعويضات المنصوص عليها في قانون الري والصرف". ري "نفقات إعادة الشيء إلى أصله ليست من قبيل التعويضات التي تختص بها لجان الري والصرف".
(۳) اللجنة المنصوص عليها في م ۱۰۲ من ق ۱۲ لسنة ۱۹۸٤ بشأن الري والصرف. اختصاصها بنظر طلبات التعويض في الحالات المحددة في هذا القانون. طلبات التعويض في غير تلك الأحوال. انعقاد الاختصاص بنظرها للمحاكم صاحبة الولاية العامة.
(٤) طلب مورث الطاعنين في الدعوى محل الطعن بالنقض التعويض عن الأضرار التي لحقت به جراء إتلاف عدد من الأشجار المثمرة. اعتبار التعويض في هذه الحالة مما لم يرد عليه النص في ق ۱۲ لسنة ۱۹۸٤ بشأن الري والصرف. أثره. عدم اختصاص اللجنة المنصوص عليها في م ۱۰۲ من ذلك القانون بنظره. مؤداه. انعقاد الاختصاص بنظره للمحاكم صاحبة الولاية العامة. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر وقضاؤه بتأييد الحكم الابتدائي الذي أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى لعدم عرض النزاع ابتداءً على اللجنة سالفة الذكر. مخالفة للقانون.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ - المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن تمثيل الدولة في التقاضي هو نوع من أنواع النيابة القانونية عنها، والمرد في تعيين مداها وحدودها يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو حكم القانون، والأصل أن الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته باعتباره القائم على تنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة معينة أو وحدة إدارية معينة إلى الغير، فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى وفي الحدود التي يحكمها القانون.
۲ - إذ كانت الهيئة المطعون ضدها الأولى (الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف) هي نتاج دمج الهيئة العامة لمشروعات الصرف المغطى بدلتا نهر النيل والهيئة المصرية العامة للصرف في هيئة واحدة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ۱٥۸ لسنة ۱۹۷۳ والذي نصت المادة الخامسة منه على أن رئيس مجلس إدارتها يمثلها في علاقتها بالغير وأمام القضاء، وكان طلب التعويض مثار النزاع قد أُقيم عليها لأنها المعنية به، ومن ثم بات رئيس مجلس إدارتها هو صاحب الصفة في الخصومة التي صدر فيها الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه، بما يضحى معه المطعون ضدهم من الثاني للأخير بصفاتهم غير ذوي صفة في خصومة الطعن (بالنقض)، ويكون بالنسبة لهم غيـر مقبول.
۳ - المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن اختصاص اللجنة المنصوص عليها في المادة ١٠٢ من القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٨٤ بشأن الري والصرف مقصور على نظر طلبات التعويض في الحالات المحددة في هذا القانون، أما طلبات التعويض في غير هذه الأحوال، فإن الاختصاص بنظرها يكون للمحاكم صاحبة الولاية العامة.
٤ - إذ كان مورث الطاعنين قد طلب في الدعوى محل الطعن التعويض عن الأضرار التي لحقت به من جراء تنفيذ مشروع الصرف المغطى بأرضه الزراعية وتمثلت في إتلاف عدد ۹۰ شجرة فاكهة مثمرة، وكان التعويض لذلك السبب مما لم يرد عليه النص في القانون سالف الذكر (القانون ۱۲ لسنة ۱۹۸٤ بشأن الري والصرف)، فإن اللجنة المنصوص عليها في المادة ١٠٢ من ذلك القانون لا تختص بنظره، ويكون الاختصاص به للمحاكم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي الذي أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى لعدم عرض النزاع ابتداءً على اللجنة سالفة الذكر، فإنه يكون معيبًا (بمخالفة القانون).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن مورث الطاعنين أقام الدعوى رقم .... لسنة ۲۰۰۲ محكمة دمنهور الابتدائية "مأمورية كفر الدوار" على المطعون ضدهم بصفاتهم بطلب الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا له مبلغ ۳٥۰۰۰۰ جنيه تعويضًا ماديًا وأدبيًا عما لحق به من أضرار، وقال بيانًا لذلك: إن المطعون ضده الثالث بصفته أثـناء تنفيذه لمشروع الصرف المغطى وتغيير خطوط الصرف تسبب في تقطيع عدد ۹۰ شجرة فاكهة بأرضه وتحرر عن ذلك المحضر رقم .... لسنة ۲۰۰۱ إداري مركز كفر الدوار، وهو ما ألحق به أضرارًا مادية وأدبية، ومن ثم فقد أقام الدعوى، حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون. استأنف مورث الطاعنين الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة ٥۹ ق استئناف الإسكندرية "مأمورية دمنهور"، وبتاريخ ۲۰۰٥/٤/٦ قضت بالتأييد. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه عن الدفع المُبدى من النيابة بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضدهم من الثاني وحتى السابع بصفاتهم فإنه في محله؛ ذلك أن المقرر / في قضاء هذه المحكمة – أن تمثيل الدولة في التقاضي هو نوع من النيابة القانونية عنها، والمرد في تعيين مداها وحدودها يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو حكم القانون، والأصل أن الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوازرته باعتباره القائم على تنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة معينة أو وحدة إدارية معينة إلى الغير فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى وفي الحدود التي يحكمها القانون؛ لما كان ذلك، وكانت الهيئة المطعون ضدها الأولى هي نتاج دمج الهيئة العامة لمشروعات الصرف المغطى بدلتا نهر النيل والهيئة المصرية العامة للصرف في هيئة واحدة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ۱٥۸ لسنة ۱۹۷۳ والذي نصت المادة الخامسة منه على أن رئيس مجلس إدارتها يمثلها في علاقتها بالغير وأمام القضاء، وكان طلب التعويض مثار النزاع قد أقيم عليها لأنها المعنية به، ومن ثم بات رئيس مجلس إدارتها هو صاحب الصفة في الخصومة التي صدر فيها الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه، بما يضحى معه المطعون ضدهم من الثاني للأخير بصفاتهم غير ذوي صفة في خصومة الطعن، ويكون بالنسبة لهم غير مقبول.
وحيث إن الطعن – فيما عدا ذلك – استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقولون إنه لما كانت طلبات التعويض التي تختص بها اللجنة المنصوص عليها في القانون رقم ۱۲ لسنة ۱۹۸٤ بشأن الري والصرف مقصورة على نظر طلبات التعويض في الحالات المحددة في هذا القانون مما يخرج من نطاقه طلب التعويض في الدعوى محل الطعن والذي يتعلق بالأضرار المادية والأدبية التي لحقت مورثهم من جراء إتلاف أشجار الفاكهة المملوكة له الناتجة عن خطأ القائمين علي تنفيذ الحفر للصرف المغطى التابع للمطعون ضده، ومن ثم يخرج من اختصاص هذه اللجنة الوارد علي سبيل الحصر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر مُعتبرًا دعواه من قبيل التعويضات سالفة البيان ورتب على ذلك قضاءه بعدم قبولها لعدم عرض النزاع ابتداءً على اللجنة سالفة الذكر، فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذ النعي في محله؛ ذلك أن المقرر / في قضاء هذه المحكمة – أن اختصاص اللجنة المنصوص عليها في المادة ۱۰۲ من القانون رقم ۱۲ لسنة ۱۹۸٤ بشأن الري والصرف مقصور على نظر طلبات التعويض في الحالات المحددة في هذا القانون، أما طلبات التعويض في غير هذه الأحوال، فإن الاختصاص بنظرها يكون للمحاكم صاحبة الولاية العامة؛ وكان مورث الطاعنين قد طلب في الدعوى محل الطعن التعويض عن الأضرار التي لحقت به من جراء تنفيذ مشروع الصرف المغطى بأرضه الزراعية وتمثلت في إتلاف عدد ۹۰ شجرة فاكهة مثمرة، وكان التعويض لذلك السبب مما لم يرد عليه النص في القانون سالف الذكر، فإن اللجنة المنصوص عليها في المادة ۱۰۲ من ذلك القانون لا تختص بنظره، ويكون الاختصاص به للمحاكم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي الذي أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى لعدم عرض النزاع ابتداءً على اللجنة سالفة الذكر، فإنه يكون معيبًا بما يوجب نقضه.
وحيث إن موضوع الاستئناف صالح للفصل فيه، ولما تقدم؛ تعين إلغاء الحكم المستأنف وكانت محكمة أول درجة لم تستنفد ولايتها بالفصل في الموضوع، إذ وقف الحكم عند حد عدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون، فإنه يتعين الإحالة إلى محكمة دمنهور الابتدائية "مأمورية كفر الدوار".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ