الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 25 ديسمبر 2025

الطعن 11865 لسنة 91 ق جلسة 14 / 3/ 2023 مكتب فني 74 ق 27 ص 315

جلسة 14 من مارس سنة 2023
برئاسة السيد القاضي / عبد الرسول طنطاوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد زغلول نائب رئيس المحكمة وأيمن مهران ، إبراهيم الخولي ومصطفى حسن
-----------------
(27)
الطعن رقم 11865 لسنة 91 القضائية
(1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .
التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون إيداع أسبابه . أثره : عدم قبوله شكلاً . علة ذلك ؟
(2) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده " .
التقرير بالطعن بالنقض بعد الميعاد وعدم إيداع أسبابه . أثره : عدم قبوله شكلاً . أساس ذلك ؟
(3) مواد مخدرة . قصد جنائي . محكمة النقض " سلطتها " .
اعتبار الحكم أن إحراز المطعون ضدهما للمخدر بقصد الاتجار رغم عدم ضبطهما حال بيعه أو شرائه ودون أن تكشف الأوراق عن قصدهما . خطأ في بيان القصد من الإحراز . لمحكمة النقض إسباغ الوصف الصحيح واعتباره بغير قصد دون تعديل العقوبة . متى كانت تتفق والوصف الصحيح . علة وأساس ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان المحكوم عليه وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد ، إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ، ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً ؛ لما هو مقرر أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بنى عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم الأسباب يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر .
2- لما كان الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ .... ، فقررت المحكوم عليها بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ .... ، أي متجاوزة بذلك الميعاد المحدد بالمادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 ، كما لم تُودع أسباباً لطعنها ، ومن ثم يكون طعنها غير مقبول شكلاً .
3- لما كان القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل قد جعل جريمة إحراز المواد المخدرة من الجرائم ذات القصود الخاصة حين اختط - عند الكلام عن العقوبات - خطة تهدف إلى التدرج فيها ووازن بين ماهية قصد من القصود التي يتطلبها القانون في الصور المختلفة لجريمة إحراز أو حيازة المواد المخدرة ، وقدر لكل منها العقوبة التي تناسبها ، ولما كان لزام ذلك وجوب استظهار القصد الخاص لدى المتهم حيث لا يكفي مجرد القول بتوافر الحيازة المادية وعلم الجاني بأن ما يحرزه أو يحوزه مخدر ، وكانت المحكمة قد دانت المطعون ضدهما بجريمة إحراز جوهر الهيروين المخدر بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً ، وطبقت المادة ٣٤/١ بند (أ) من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ سالف الإشارة ، وكان صحيح ما يؤخذ من الوقائع كما أوردها الحكم المطعون فيه - ووقفت عليه هذه المحكمة من المفردات المضمومة - أن ضابط الواقعة قام بضبط المطعون ضدهما حال إحرازهما للجوهر المخدر دون أن يشاهد عملية بيع أو شراء ولم تكشف الأوراق أيضاً عن انصراف قصدهما من هذا الإحراز إلى التعاطي أو الاستعمال الشخصي ، ومن ثم فقد بات صحيحاً ما يؤخذ من الوقائع – كما أوردها الحكم المطعون فيه وفي حدود القدر المتيقن من مدلولها – أن إحراز المطعون ضدهما للجوهر المخدر المضبوط كان بغير قصد من القصود المسماة في القانون المعاقب عليه بالمادة ٣٨/2،1 من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانون ١٢٢ لسنة ١٩٨٩ في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها ، أما وقد خالفت المحكمة هذا النظر ، فإن حكمها يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون ، مما كان يستوجب نقضه وتصحيحه والقضاء بالعقوبة المقررة قانوناً لجريمة إحراز المخدر مجرداً من كل القصود المسماة ، بيد أنه لما كانت العقوبة المقررة لتلك الجريمة تتفق مع ما قضت به المحكمة مصدرة الحكم ، فلا محل لتعييب الحكم في هذا الصدد ويضحى طعن النيابة العامة لا محل له متعيناً رفضه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من 1- .... ( طاعن - مطعون ضده ) 2- .... ( طاعنة - مطعون ضدها ) بأنهما :-
- أحرز كل منهما بقصد الاتجار جوهراً مخدراً ( الهيروين ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
المتهم الأول :
- أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض ( مطواة ) .
وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد ۱ ، ۲ ، ۷ /1 ، ٣٤ /1 بند (أ) ، ٤٢ /1 من القانون رقم ۱۸۲ لسنة ۱۹٦٠ المعدل والبند رقم (۲) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون والمعدل بقرار وزير الصحة رقم ٤٦ لسنة ۱۹۹۷ ، والمواد ۱/۱ ، 25 مكرراً/۱ ، 3۰ /1 من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ۱۹٥٤ المعدل بالقوانين أرقام ۲٦ لسنة ۱۹۷۸ ، ١٦٥ لسنة ١٩٨١ ، ٥ لسنة ۲۰۱۹ والبند رقم (٥) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم ١٧٥٦ لسنة ٢٠٠٧ ، مع إعمال المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات ، بمعاقبة كل منهما بالسجن المشدد عشر سنوات وتغريمه مائتي ألف جنيه عما أسند إليه من اتهام مع مصادرة المخدر والسلاح الأبيض المضبوطين .
فطعن المحكوم عليهما والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
أولاً : عن الطعن المقدم من المحكوم عليه الأول / .... :
من حيث إن المحكوم عليه وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد ، إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ، ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً ؛ لما هو مقرر أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بنى عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم الأسباب يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر .

ثانياً : عن الطعن المقدم من المحكوم عليها الثانية / .... :
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ .... ، فقررت المحكوم عليها بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ .... ، أي متجاوزة بذلك الميعاد المحدد بالمادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 ، كما لم تُودع أسباباً لطعنها ، ومن ثم يكون طعنها غير مقبول شكلاً .

ثالثاً : عن الطعن المقدم من النيابة العامة :
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضدهما بجريمة إحراز جوهر الهيروين المخدر بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها ، قد أخطأ في تطبيق القانون ؛ ذلك بأنه قضى بمعاقبتهما بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وتغريم كل منهما مائتي ألف جنيه في حين أن العقوبة المقررة لتلك الجريمة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه ، ولا يجوز طبقاً لنص المادة 36 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل عند إعمال المادة 17 من قانون العقوبات النزول عن العقوبة المقررة للجريمة – وهي الإعدام – إلى العقوبة التالية مباشرة لها – وهي السجن المؤبد – ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل قد جعل جريمة إحراز المواد المخدرة من الجرائم ذات القصود الخاصة حين اختط - عند الكلام عن العقوبات - خطة تهدف إلى التدرج فيها ووازن بين ماهية قصد من القصود التي يتطلبها القانون في الصور المختلفة لجريمة إحراز أو حيازة المواد المخدرة ، وقدر لكل منها العقوبة التي تناسبها، ولما كان لزام ذلك وجوب استظهار القصد الخاص لدى المتهم حيث لا يكفي مجرد القول بتوافر الحيازة المادية وعلم الجاني بأن ما يحرزه أو يحوزه مخدر ، وكانت المحكمة قد دانت المطعون ضدهما بجريمة إحراز جوهر الهيروين المخدر بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً ، وطبقت المادة ٣٤/١ بند (أ) من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ سالف الإشارة ، وكان صحيح ما يؤخذ من الوقائع كما أوردها الحكم المطعون فيه - ووقفت عليه هذه المحكمة من المفردات المضمومة - أن ضابط الواقعة قام بضبط المطعون ضدهما حال إحرازهما للجوهر المخدر دون أن يشاهد عملية بيع أو شراء ولم تكشف الأوراق أيضاً عن انصراف قصدهما من هذا الإحراز إلى التعاطي أو الاستعمال الشخصي ، ومن ثم فقد بات صحيحاً ما يؤخذ من الوقائع – كما أوردها الحكم المطعون فيه – وفي حدود القدر المتيقن من مدلولها – أن إحراز المطعون ضدهما للجوهر المخدر المضبوط كان بغير قصد من القصود المسماة في القانون المعاقب عليه بالمادة ٣٨/2،1 من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانون ١٢٢ لسنة ١٩٨٩ في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها ، أما وقد خالفت المحكمة هذا النظر فإن حكمها يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون مما كان يستوجب نقضه وتصحيحه والقضاء بالعقوبة المقررة قانوناً لجريمة إحراز المخدر مجرداً من كل القصود المسماة ، بيد أنه لما كانت العقوبة المقررة لتلك الجريمة تتفق مع ما قضت به المحكمة مصدرة الحكم ، فلا محل لتعييب الحكم في هذا الصدد ، ويضحى طعن النيابة العامة لا محل له متعيناً رفضه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل / مادة 129 : سماع أقوال المراقب الاجتماعي قبل الحكم

عودة الى صفحة مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل 👈 (هنا)

مضبطة الجلسة الثالثة والعشرين في (26) من فبراير سنة (١٩٩٦).


المقرر
( مادة ۱۲۹ التي أصبحت مادة ۱۲۷ )
يجب على المحكمة في حالات التعرض للانحراف وفي مواد الجنايات والجنح وقبل الفصل في أمر الطفل أن تستمع الى أقوال المراقب الاجتماعي بعد تقديمه تقريراً بحالته يوضح العوامل التي دفعت الطفل للانحراف أو التعرض له ومقترحات إصلاحه ، كما يجوز للمحكمة الاستعانة في ذلك بأهل الخبرة » .
رئيس المجلس :
هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة ؟
( لم تبد ملاحظات )
إذن ، الموافق على المادة ۱۲۹ التي أصبحت ۱۲۷ ، كما أقرتها اللجنة ،
يتفضل برفع يده .
( موافقة )

مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل / مادة 128 : من له حق حضور جلسة المحاكمة

عودة الى صفحة مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل 👈 (هنا)

مضبطة الجلسة الثالثة والعشرين في (26) من فبراير سنة (١٩٩٦).


المقرر
( مادة ۱۲۸ التي أصبحت ١٢٦ )
لا يجوز أن يحضر محاكمة الطفل أمام محكمة الأحداث إلا أقاربه والشهود والمحامون والمراقبون الاجتماعيون ومن تجيز له المحكمة الحضور بإذن خاص
وللمحكمة أن تأمر بإخراج الطفل من الجلسة بعد سؤاله أو بإخراج أحد ممن ذكروا في الفقرة السابقة إذا رات ضرورة لذلك ، على أنه لا يجوز في حالة إخراج الطفل أن تأمر بإخراج محاميه أو المراقب الاجتماعي ، كما لا يجوز للمحكمة الحكم بالإدانة إلا بعد إفهام الطفل بما تم في غيبته من إجراءات ، وللمحكمة إعفاء الطفل من حضور المحكمة بنفسه اذا رأت أن مصلحته تقتضي ذلك ويكتفى بحضور وليه أو وصيه نيابة عنه ، وفي هذه الحالة يعتبر الحكم حضورياً . 
رئيس المجلس :
هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة ؟
( لم تبد ملاحظات )
إذن ، الموافق على المادة ۱۲۸ التي أصبحت ١٢٦ ، كما أقرتها اللجنة يتفضل برفع يده
( موافقة )

مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل / مادة 127 : حضور محام للدفاع عن الطفل

عودة الى صفحة مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل 👈 (هنا)

مضبطة الجلسة الثالثة والعشرين في (26) من فبراير سنة (١٩٩٦).


المقرر:
( مادة ١٢٧ التي أصبحت ١٢٥ )
يجب أن يكون للطفل في مواد الجنايات محام يدافع عنه ، فاذا لم يكن قد اختار محاميا تولت النيابة العامة أو المحكمة ندبه وذلك طبقا للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجنائية
واذا كان الطفل قد بلغ سنه خمس عشرة سنة فيجوز للمحكمة أن تندب له محاميا في مواد الجنح » .
رئيس المجلس :
هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة ؟
( لم تبد ملاحظات )
إذن ، الموافق على المادة ۱۲۷ التي أصبحت ۱۲٥ كما أقرتها اللجنة يتفضل برفع يده .
( موافقة )

مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل / مادة 126 : اتباع قواعد وإجراءات مواد الجنح

 عودة الى صفحة مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل 👈 (هنا)

مضبطة الجلسة الثالثة والعشرين في (26) من فبراير سنة (١٩٩٦).


المقرر
( مادة ١٢٦ التي أصبحت ١٢٤ )
يتبع أمام محكمة الأحداث في جميع الأحوال القواعد والإجراءات المقررة في مواد الجنح ما لم ينص القانون على خلاف ذلك » .
رئيس المجلس :
هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة ؟
( لم تبد ملاحظات ) .
إذن ، الموافق على المادة (١٢٦) التي أصبحت (١٢٤) كما أقرتها اللجنة يتفضل برفع يده
( موافقة )

مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل / مادة 125 : الاختصاص المكاني لمحكمة الطفل

 عودة الى صفحة مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل 👈 (هنا)

مضبطة الجلسة الثالثة والعشرين في (26) من فبراير سنة (١٩٩٦).


المقرر
( مادة ١٢٥ التي أصبحت ۱۲۳ )
يتحدد اختصاص محكمة الأحداث بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو توافرت فيه احدى حالات التعرض للانحراف أو بالمكان الذي ضبط فيه الطفل أو يقيم فيه هو أو وليه أو وصيه أو أمه بحسب الأحوال .
ويجوز للمحكمة عند الاقتضاء أن تنعقد في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأطفال التي يودع فيها الطفل » .
رئيس المجلس :
هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة ؟
( لم تبد ملاحظات )
إذن الموافق على المادة (۱۲۵) التي أصبحت المادة ۱۲۳ ، كما أقرتها اللجنة
يتفضل برفع يده .
( موافقة )

مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل / مادة 124 : الاختصاص النوعي لمحكمة الطفل

 عودة الى صفحة مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل 👈 (هنا)

مضبطة الجلسة الثالثة والعشرين في (26) من فبراير سنة (١٩٩٦).



المقرر
( مادة ١٢٤ التي أصبحت مادة ۱۲۲ )
تختص محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر في أمر الطفل عند اتهامه في احدى الجرائم أو تعرضه للانحراف ، كما تختص بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في المواد من ۱۱۳ الى ۱۱٦ والمادة ۱۱۹ من هذا القانون
واستثناء من حكم الفقرة السابقة يكون الاختصاص لمحكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا بحسب الأحوال - بنظر قضايا الجنايات التي يتهم فيها طفل جاوزت سنه خمس عشر سنة وقت ارتكابه الجريمة متى أسهم في الجريمة غير طفل واقتضى الأمر رفع الدعوة الجنائية عليه مع الطفل ، وفي هذه الحالة يجب على المحكمة قبل أن تصدر حكمها أن تبحث ظروف الطفل من جميع الوجوه ، ولها أن تستعين في ذلك بمن تراه من الخبراء » .
رئيس المجلس :
هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة ؟ 
( لم تبد ملاحظات ) .
إذن الموافق على المادة ١٢٤ ، التي أصبحت ۱۲۲ كما أقرتها اللجنة يتفضل برفع يده .
( موافقة )

مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل / مادة 123 : تشكيل محكمة الطفل بدرجتيها

عودة الى صفحة مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل 👈 (هنا)

مضبطة الجلسة الثالثة والعشرين في (26) من فبراير سنة (١٩٩٦).

 المقرر

( مادة ۱۲۳ التي أصبحت مادة ۱۲۱ )
تشكل محكمة الأحداث من ثلاثة قضاة ، ويعاون المحكمة خبيران من الأخصائيين أحدهما على الأقل من النساء ويكون حضورهما إجراءات المحاكمة وجوبيا ، وعلى الخبيرين أن يقدما تقريرهما للمحكمة بعد بحث ظروف الطفل من جميع الوجوه وذلك قبل أن تصدر المحكمة حكمها .
ويعين الخبيران المشار إليهما بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية ، وتحدد الشروط الواجب توافرها فيمن يعين خبيراً بقرار من وزير الشئون الاجتماعية
ويكون استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الأحداث أمام محكمة استئنافية تشكل بكل محكمة ابتدائية من ثلاث قضاة ، اثنان منهما على الأقل بدرجة رئيس المحكمة ، ويراعى حكم الفقرتين السابقتين في تشكيل هذه المحكمة » .
رئيس المجلس :
هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة ؟
السيد العضو عبد المنصف حزين :
أنا بأعترض أنا عايز ارجع للنص في القانون الحالي، أن المحكمة من قاض وخبيرين .. ليه ؟
معالي وزير العدل يقول بتنظر هذه القضايا في المحاكم الجزئية . في المراكز ، فيبقى قاضي وخبيران ، هل عندنا عدد قضاة علشان نعمل كمان ثلاثة مستشارين يحاكمون طفلا ، مش ممكن ، أو قضاة ، ليه يقف أمام ثلاثة قضاة ، قاضي واثنين خبراء ، وخبيرين في حجرة زى ما هو موجود في النص يا معالي الوزير
السيد المستشار وزير العدل :
هذه ضمانة
السيد العضو عبد المنصف حزين :
الضمانة هو قاض واثنين خبيرين ، اجتماعيين ومراقب وبيعملوا تقارير ، هل عندنا عدد من القضاة يا معالي الوزير علشان احنا نعمل للقضية دى ثلاثة قضاة ، بتنظر قضاياهم في محكمة جزئية ، وشكراً
السيد المستشار وزير العدل :
سيادة الرئيس: نحن في مقام حماية لصغير وحدث ، ويتخذ ضده عقوبة وتدبير ، لما تقول فيه ضمانة أكثر من أن ثلاثة يتداولون ، ومعهم خبيران ، احسن من واحد بيداول مع نفسه ، هذه ضمانة
( صوت من السيد العضو عبد المنصف حزين يقول : القضاة لا يكفون )
السيد المستشار وزير العدل :
يا سيدي احنا اللى نقول عندنا أم لا .
نحن عندنا والحمد لله ، ولهذا هذه كفالة واجب أن سيادتك تؤيدها ولا تعترض عليها ، شكرا لك
رئيس المجلس :
السيد العضو عبد المنصف حزين يرى تعديل صدر الفقرة الأولى ، لتصبح تشكل محكمة الأحداث من قاضي واحد يعاونه خبيران من الأخصائيين الاجتماعيين احدهما من السيدات .. » انني أرى أن هذا الازدواج لم يضف جديداً
السيد العضو عبد المنصف حزين :
ما هو في القانون الحالي فيه نص ، وأظن هذا النص موجود ان وزير الشئون الاجتماعية هو اللى بيحدد مين دول الخبراء ، فطبعا احنا المفروض حاولنا ان احنا نتفق على أن يكون الخبير من المتخصصين في العمل الاجتماعي ، القرار طلع مجرد انه موظف في وزارة الشئون الاجتماعية ، ففوجئنا أن المحاكم ، الخبيرين اللي مع القاضي ، مجرد موظفين مؤهل عالي ، بكالوريوس تجارة ، تربية فنية ، ممكن يكون هندسة ، ممكن يكون حقوق ، لكن حينما يكون متخصص مع القاضي ، على الأقل ، مش حاتحدث أي مشكلات ، هذا بالإضافة الى أن المراقب الاجتماعي اللي بيعمل التقرير اللي بيعرضه على المحكمة اللي توافق عليه واللا لأ ، وزير الشئون الاجتماعية طلع قرار أن ده لازم يكون أخصائي اجتماعي متخصص مؤهلة كذا وكذا وكذا . أن أقول يعني تحدد في نص القانون .
رئيس المجلس :
يجب أن يكون أخصائياً اجتماعيا
السيد العضو عبد المنصف حزين :
نعم . شكراً .
رئيس المجلس :
والآن ، هل لأحد من حضراتكم ملاحظات أخرى ؟ 
( لم تبد ملاحظات )
إذن الموافق من حضراتكم على اقتراح السيد العضو عبد المنصف حزين بأن يكون الأخصائي اجتماعيا يتفضل برفع يده ..
( أقلية )
رئيس المجلس :
إذن الموافق على المادة (۱۲۳) التي أصبحت ( ۱۲۱ ) كما أقرتها اللجنة يتفضل برفع يده
( موافقة )

مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل / مادة 122 : إنشاء محاكم الطفل والنيابات المتخصصة

عودة الى صفحة مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل 👈 (هنا)

مضبطة الجلسة الثالثة والعشرين في (26) من فبراير سنة (١٩٩٦).


 المقرر

( مادة ۱۲۲ التي أصبحت مادة ١٢٠ )
تشكل في مقر كل محافظة محكمة أو أكثر للأحداث ، ويجوز بقرار من وزير العدل إنشاء محاكم للأحداث في غير ذلك من الأماكن ، وتحدد دوائر اختصاصها في قرار إنشائها وتتولى أعمال النيابة العامة أمام تلك المحاكم نيابات متخصصة للأحداث يصدر بإنشائها قرار من وزير العدل » .
رئيس المجلس :
هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة ؟
( لم تبد ملاحظات )
إذن ، فالموافق على هذه المادة كما أقرتها اللجنة يتفضل برفع يده ..
( موافقة )

مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل / مادة 121 : حظر حبس الطفل الذي لم يجاوز 15 سنة وإيداعه

 عودة الى صفحة مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل 👈 (هنا)

مضبطة الجلسة الثالثة والعشرين في (26) من فبراير سنة (١٩٩٦).


رئيس المجلس :
قبل أن يتفضل السيد المقرر بتلاوة المادة (۱۲۰) التي أصبحت مادة (۱۱۸) ، أود أن انبه الى خطأ مطبعي فقد ورد في نص الفقرة الأولى عبارة « على ألا تزيد مدة الإيداع عن » وصحتها  «على ألا تزيد مدة الإيداع على » فعلى السيد المقرر مراعاة ذلك عند التلاوة ..
المقرن
( مادة ۱۲۱ التي أصبحت مادة ۱۱۹ )
لا يحبس احتياطيا الطفل الذي لم يبلغ خمس عشر سنة ، ويجوز للنيابة العامة إبداعه احدى دور الملاحظة مدة لا تزيد على أسبوع وتقديمه عند كل طلب اذا كانت ظروف الدعوى تستدعى التحفظ عليه ، على ألا تزيد مدة الإيداع على أسبوع ما لم تأمر المحكمة بمدها
ويجوز بدلا من الإجراء المنصوص عليه في الفقرة السابقة الأمر بتسليم الطفل الى أحد والديه أو لمن له الولاية عليه للمحافظة عليه وتقديمه عند كل طلب ، ويعاقب على الإخلال بهذا الواجب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه » .
رئيس المجلس :
هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة ؟
( لم تبد ملاحظات )
يرى السيد المقرر اتساقا مع قانون الإجراءات الجنائية إضافة عبارة الى عجز الفقرة الأولى من المادة نصها : « وفقا لقواعد الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية » .
فهل توافقون حضراتكم على ذلك ؟
( موافقة )
رئيس المجلس :
إذن ، ليتفضل السيد المقرر بتلاوة المادة ۱۲۱ التي أصبحت المادة ۱۱۹ - معدلة - لأخذ الرأي عليها
المقرر
( مادة ۱۲۱ التي أصبحت مادة ۱۱۹ )
لا يحبس احتياطيا الطفل الذي لم يبلغ خمس عشرة سنة ، ويجوز للنيابة العامة إيداعه احدى دور الملاحظات مدة لا تزيد على أسبوع وتقديمه عند كل طلب اذا كانت ظروف الدعوى تستدعي التحفظ عليه ، على ألا تزيد مده الإيداع على أسبوع ما لم تأمر المحكمة بمدها وفقا لقواعد الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية
ويجوز بدلا من الإجراء المنصوص عليه في الفقرة السابقة الأمر بتسليم الطفل الى أحد والديه أو لمن له الولاية عليه للمحافظة عليه وتقديمه عند كل طلب ، ويعاقب على الإخلال بهذا الواجب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه » .
رئيس المجلس :
الموافق من حضراتكم على هذه المادة - معدلة - يتفضل برفع يده .
( موافقة )

مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل / مادة 120 : اختيار المراقبين الاجتماعيين

عودة الى صفحة مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل 👈 (هنا)

مضبطة الجلسة الثالثة والعشرين في (26) من فبراير سنة (١٩٩٦).


المقرر
( مادة ۱۲۰ التي أصبحت مادة ۱۱۸ )
يصدر باختيار المراقبين الاجتماعيين وتحديد الشروط الواجب توافرها فيهم قرار من وزير الشئون الاجتماعية .
رئيس المجلس :
هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة ؟
( لم تبد ملاحظات )
إذن ، فالموافق من حضراتكم على هذه المادة كما أقرتها اللجنة يتفضل برفع يده .
( موافقة )

مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل / مادة 119 : سلطة الضبط القضائي للجرائم

 عودة الى صفحة مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل 👈 (هنا)

مضبطة الجلسة الثالثة والعشرين في (26) من فبراير سنة (١٩٩٦).


المقرر
( مادة رقم ۱۱۹ التي أصبحت مادة ۱۱۷ )
يكون للموظفين الذين يعينهم وزير العدل بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية في دوائر اختصاصهم سلطة الضبط القضائي فيما يختص بالجرائم التي تقع من الأطفال أو بحالات التعرض للانحراف التي يوجدون فيها » .
رئيس المجلس :
هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة ؟
( لم تبد ملاحظات )
إذن ، فالموافق على هذه المادة كما أقرتها اللجنة يتفضل برفع يده .
( موافقة )

الطعن 16195 لسنة 81 ق جلسة 5 / 6 / 2023 مكتب فني 74 ق 78 ص 551

جلسة 5 من يونيو سنة 2023
برئاسة السيد القاضي / نبيل فوزي إسكندر "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة / حلمي النجدي، أحمد لطفي، عبد الرحمن صالح وأحمد صبيح "نواب رئيـس المحكمة".
-----------------
(78)
الطعن رقم 16195 لسنة 81 القضائية
(2،1) إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: الأجرة في ظل تشريعات إيجار الأماكن: تحديد الأجرة: تحديد أجرة أماكن الإسكان الفاخر والأماكن المخصصة لغير السكنى".
(1) الأماكن المرخص في إقامتها أو المنشأة لغير غرض السكنى أو الإسكان الفاخر في ظل ق 136 لسنة 1981. خروجها عن نطاق قواعد وإجراءات تحديد الأجرة القانونية الواردة بقوانين إيجار الأماكن. علة ذلك. خضوع أجرتها لإرادة المتعاقدين. مناطه. تاريخ إنشاء هذه الأماكن سواء كانت بترخيص أو بدونه. واقعة الإنشاء. واقعة مادية. مؤداه. جواز إثباتها بكافة الطرق. م 1 ق 136 لسنة 1981.
(2) ثبوت إنشاء العين محل النزاع المؤجرة لغير غرض السكنى في ظل القانون 136 لسنة 1981. مؤداه. خضوع أجرتها لإرادة المتعاقدين وفقًا لقواعد القانون المدني. اتفاق المتعاقدان بعقد الإيجار على الأجرة الشهرية بزيادة سنوية. صحيح. قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان تلك الزيادة على سند من مخالفتها أحكام قانون إيجار الأماكن المتعلقة بالنظام العام. مخالفة للقانون وخطأ. علة ذلك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر– في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - يدل على أن الأماكن المرخص في إقامتها أو المنشأة لغير غرض السكنى أو الإسكان الفاخر اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون لا تخضع لقواعد وإجراءات تحديد الأجرة، وقد أفصح عن ذلك تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب في تعليقه على نص المادة الأولى من القانون المذكور، ويستوي في ذلك أن يكون المالك قد حصل على ترخيص بالبناء أو أقام المبنى بدون ترخيص، إذ ارتأى المشرع لقانون إيجار الأماكن الأخير عدم وجود مبرر ليبسط حمايته بالنصوص والقواعد المنظمة لتحديد الأجرة الواردة به على الإسكان الفاخر الذي ينشده الأثرياء من المستأجرين قصدًا للرفاهية وتلك الأماكن المخصصة لغير غرض السكنى لاستغلالها في الأنشطة التجارية والصناعية والمهنية والحرفية بهدف الربح، وذلك تحقيقًا للتوازن بين مصلحة المستأجرين والمؤجرين لهذه الأماكن ولانتفاء شبهة استغلال حاجة هاتين الطائفتين من المستأجرين لتلك الأماكن للسكنى، وانعدام أثر امتداد الحماية القانونية الاستثنائية لتحديد أجرة الأماكن بالنسبة لهما في حل أزمة الإسكان الحقيقية التي يعاني منها بقية طوائف المستأجرين والكثرة الغالبة من المحتاجين لأماكن عادية لإيوائهم وسكناهم وأسرهم، وبخروج الأماكن المشار إليها بنوعيها سواء المرخص بها أو المنشأة بدون ترخيص في ظل القانون رقم 136 لسنة 1981 عن نطاق تطبيق قواعد وأحكام تحديد الأجرة القانونية وصيرورة أجرتها خاضعة في أساس تقديرها ومقدارها لإرادة المتعاقدين وفقًا لما تنظمه القواعد العامة المتعلقة بعقد الإيجار المنصوص عليها في القانون المدني، وكان من المقرر- أن العبرة هي بتاريخ إنشاء المكان الذي يصدق عليه الإسكان الفاخر أو المخصص لغير غرض السكنى، وأن واقعة إنشاء البناء من الوقائع المادية التي يجوز إثباتها بكافة الطرق المتاحة قانونًا.
2- إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه وما أثبته من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن العين محل النزاع قد أنشئت لغير غرض السكنى - محل تجاري - وأن تاريخ إنشائها عام 1994، ومن ثم ينطبق عليها أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 والذي لم يخضع تحديد أساس ومقدار أجرتها لأحكامه وتحدد تلك الأجرة وفقًا لإرادة طرفي العقد وفقًا للقواعد المنصوص عليها في القانون المدني دون تشريعات قانون إيجار الأماكن الاستثنائية، وكان المتعاقدان بعقد الإيجار سند الدعوى قد اتفقا على أساس احتساب الأجرة المستحقة عن العين محل التداعي بأن تكون مائة وعشرين جنيهًا شهريًا على أن تزاد تلك الأجرة بنسبة سنوية مقدارها 5% وذلك تطبيقًا لمفهوم المخالفة لنص المادة 562 من القانون المدني وبذلك تكون أجرة العين الاتفاقية الشهرية هي مبلغ 120 جنيهًا تزاد سنويًا بالنسبة المشار إليها بالعقد تأسيسًا على أنه وإن كان الأصل أن تتساوى الأجرة في جميع مدد العقد إلا أن ذلك لا يمنع- وفقًا للقواعد العامة- أن تتفاوت تلك الأجرة في مدة عن مدد أخرى طالما أن المتعاقدين قد عينا الأساس الذي يقوم عليه تقديرها، وإذ قضى الحكم المطعون فيه ببطلان نسبة 5% الواردة بعقد الإيجار باعتبارها تخالف أحكام قانون إيجار الأماكن والمتعلقة بالنظام العام والتي تضمنها التكليف بالوفاء مرتبًا على ذلك بطلانه لتضمنه مبالغ تزيد عما هو مستحق، حال أن تلك النسبة هي جزء من الأجرة الاتفاقية والتي لا تخضع في تقديرها لتلك القوانين، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم .... لسنة 2009 إيجارات أمام محكمة بنها الابتدائية، بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/11/1994 وإخلاء العين المبينة بصحيفة الدعوى والتسليم، وقال بيانًا لدعواه إنه بموجب ذلك العقد استأجر المطعون ضده منه محلًا تجاريًّا بأجرة شهرية مائة وعشرين جنيهًا تزاد سنويًا 5%، وإذ امتنع عن سداد الأجرة والزيادة بإجمالي مبلغ 18194,68 جنيهًا رغم تكليفه بالوفاء فقد أقام الدعوى. حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 43 ق استئناف طنطا " مأمورية استئناف بنها ". ندبت المحكمة خبيرًا في الدعوى، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 25/7/2011 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إن القيمة الإيجارية الواردة بعقد الإيجار سند الدعوى تخضع لأحكام القانون 136 لسنة 1981 الذي أباح للمتعاقدين الاتفاق عليها، وأنه اتفق مع المطعون ضده على أن تكون الأجرة مائة وعشرين جنيهًا شهريًا وزيادة سنوية قدرها 5% فتكون الزيادة ضمن الأجرة المستحقة، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى لبطلان التكليف بالوفاء لتضمنه المطالبة بالزيادة السنوية، وأنها مخالفة لقواعد تحديد الأجرة المتعلقة بالنظام العام، فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد؛ ذلك أن من المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أنه " فيما عدا الإسكان الفاخر، لا يجوز أن تزيد الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7٪ من قيمة الأرض والمباني... " يدل على أن الأماكن المرخص في إقامتها أو المنشأة لغير غرض السكنى أو الإسكان الفاخر اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون لا تخضع لقواعد وإجراءات تحديد الأجرة، وقد أفصح عن ذلك تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب في تعليقه على نص المادة الأولى من القانون المذكور، ويستوي في ذلك أن يكون المالك قد حصل على ترخيص بالبناء أو أقام المبنى بدون ترخيص، إذ ارتأى المشرع لقانون إيجار الأماكن الأخير عدم وجود مبرر ليبسط حمايته بالنصوص والقواعد المنظمة لتحديد الأجرة الواردة به على الإسكان الفاخر الذي ينشده الأثرياء من المستأجرين قصدًا للرفاهية وتلك الأماكن المخصصة لغير غرض السكنى لاستغلالها في الأنشطة التجارية والصناعية والمهنية والحرفية بهدف الربح، وذلك تحقيقًا للتوازن بين مصلحة المستأجرين والمؤجرين لهذه الأماكن ولانتفاء شبهة استغلال حاجة هاتين الطائفتين من المستأجرين لتلك الأماكن للسكنى وانعدام أثر امتداد الحماية القانونية الاستثنائية لتحديد أجرة الأماكن بالنسبة لهما في حل أزمة الإسكان الحقيقية التي يعاني منها بقية طوائف المستأجرين والكثرة الغالبة من المحتاجين لأماكن عادية لإيوائهم وسكناهم وأسرهم وبخروج الأماكن المشار إليها بنوعيها سواء المرخص بها - أو المنشأة بدون ترخيص في ظل القانون رقم 136 لسنة 1981 عن نطاق تطبيق قواعد وأحكام تحديد الأجرة القانونية وصيرورة أجرتها خاضعة في أساس تقديرها ومقدارها لإرادة المتعاقدين وفقًا لما تنظمه القواعد العامة المتعلقة بعقد الإيجار المنصوص عليها في القانون المدني، وكان من المقرر- أن العبرة هي بتاريخ إنشاء المكان الذي يصدق عليه الإسكان الفاخر أو المخصص لغير أغراض السكنى، وأن واقعة إنشاء البناء من الوقائع المادية التي يجوز إثباتها بكافة الطرق المتاحة قانوناً؛ لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه وما أثبته من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن العين محل النزاع قد أنشئت لغير أغراض السكنى - محل تجاري - وأن تاريخ إنشائها عام 1994، ومن ثم ينطبق عليها أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 والذي لم يخضع تحديد أساس ومقدار أجرتها لأحكامه، وتحدد تلك الأجرة وفقًا لإرادة طرفي العقد وفقًا للقواعد المنصوص عليها في القانون المدني دون تشريعات قانون إيجار الأماكن الاستثنائية، وكان المتعاقدان بعقد الإيجار سند الدعوى قد اتفقا على أساس احتساب الأجرة المستحقة عن العين محل التداعي بأن تكون مائة وعشرين جنيهًا شهريًا على أن تزاد تلك الأجرة بنسبة سنوية مقدارها 5% وذلك تطبيقًا لمفهوم المخالفة لنص المادة 562 من القانون المدني، وبذلك تكون أجرة العين الاتفاقية الشهرية هي مبلغ 120 جنيهًا تُزاد سنويًا بالنسبة المشار إليها بالعقد تأسيسًا على أنه وإن كان الأصل أن تتساوى الأجرة في جميع مدد العقد إلا أن ذلك لا يمنع - وفقًا للقواعد العامة - أن تتفاوت تلك الأجرة في مدة عن مدد أخرى طالما أن المتعاقدين قد عينا الأساس الذي يقوم عليه تقديرها، وإذ قضى الحكم المطعون فيه ببطلان نسبة 5% الواردة بعقد الإيجار باعتبارها تخالف أحكام قانون إيجار الأماكن والمتعلقة بالنظام العام والتي تضمنها التكليف بالوفاء مرتبًا على ذلك بطلانه لتضمنه مبالغ تزيد عما هو مستحق، حال أن تلك النسبة هي جزء من الأجرة الاتفاقية والتي لا تخضع في تقديرها لتلك القوانين، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ / مَادَّةُ 1035: مَحَلُّ الرَّهْنِ الرَّسْمِيِّ عَقَارَ مُعَيَّنَ

 عودة إلى صفحة : اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ


مادة ١٠٣٥ (1)

ا - لا يجوز أن يرد الرهن الرسمي إلا على عقار ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك .

٢ - ويجب أن يكون العقار المرهون مما يصح التعامل فيه وبيعه بالمزاد العلني ، وأن يكون معيناً بالذات تعييناً دقيقاً من حيث طبيعته وموقعه ، وأن يرد هذا التعيين إما في عقد الرهن ذاته أو في عقد رسمي لاحق ، وإلا وقع الرهن باطلا .

التقنين المدني السابق :

المادة ٥٥٩ / ٦٨٣ - العقار الذي من شأنه جواز بيعه بالمزاد العام هو الذي يجوز رهنه دون غيره.

المادة ٥٦٠ / ٦٨٤ - العقارات المرهونة يلزم تعيينها تعييناً كافياً جنساً ومحلاً في عقد الرهن المتفق عليه وإلا كان الرهن لاغياً ، وكذا يجب تعيين مقدار الدين في العقد .

المشروع التمهيدي

المادة ١٤٤٢ :

1 - لا يجوز أن يرهن إلا العقار الذي يصح التعامل فيه ويجوز بيعه في المزاد العلني ، ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك

٢ - يجب أن يكون العقار المرهون معيناً بالذات تعييناً دقيقاً من حيث طبيعته وموقعه . وأن يكون هذا التعيين وارداً إما في عقد الرهن ذاته أو في عقد رسمي لاحق ، وإلا وقع الرهن باطلا

القضاء المصري :

مطابق استئناف مختلط ٥ أبريل سنة ١٩٢١ ب ٣٣ ص ٢٥٠ ، و ١٨ مايو سنة ١٩٢٢ ب ٣٤ ص ٤١٥ ، و ١٤ ديسمبر سنة ١٩٢٢ ب ۳۵ ص ۱۰۹ ، و ۲۸ مايو سنة ۱۹۲٧ ب ۳۹ ص ۵۱۲ .

مذكرة المشروع التمهيدي :

يجب أن يكون المال الذي أصبح رهنه رهناً رسمياً عقاراً يجوز التعامل فيه ، فلا يجوز رهن الوقف ، كذلك يجب أن يكون جائزاً بيعه في المزاد العلني ، فلا يجوز رهن العقار المشروط عدم التصرف فيه .

وتقتضي قاعدة تخصيص الرهن أن يكون العقار المرهون معيناً تعييناً دقيقاً من حيث الطبيعة والموقع ، فإذا لم يرد في العقد هذا التحديد أمكن تكملته في ورقة لاحقة تكون هي أيضاً رسمية ، وتعتبر ملحقاً لعقد الرهن .

المشروع في لجنة المراجعة

تليت المادة ١٤٤٢ من المشروع فأقرتها اللجنة بعد تعديل لفظي وأصبح نصها :

1 - لا يجوز أن يرد الرهن الرسمي إلا على عقار ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك

٢ - ويجب أن يكون العقار المرهون مما يصح التعامل فيه وبيعه بالمزاد العلني، وأن يكون معيناً بالذات تعييناً دقيقاً من حيث طبيعته وموقعه ، وأن يرد هذا التعيين إما في عقد الرهن ذاته أو في عقد رسمي لاحق وإلا وقع الرهن باطلاً .

وأصبح رقم المادة ١١٣٠ في المشروع النهائي .

المشروع في مجلس النواب

وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم ١١١٦ .

المشروع في مجلس الشيوخ

مناقشات لجنة القانون المدني :

وافقت اللجنة على المادة دون تعديل وأصبح رقمها ١٠٣٥

مناقشات المجلس :

وافق المجلس على المادة دون تعديل


---------------------
(1) مجموعة الأعمال التحضيرية ج 7 ص 21 .

الأربعاء، 24 ديسمبر 2025

الطعن 19041 لسنة 92 ق جلسة 15 / 6 / 2023 مكتب فني 74 ق 86 ص 588

جلسة 15 من يونيو سنة 2023
برئاسة السيـد القاضي/ محمد عبد الراضي عياد الشيمي "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ ناصر السعيد مشالي، عمر الفاروق عبد المنعم منصور، علاء عبد الله إبراهيم "نواب رئيس المحكمة" وعدلي إسماعيل فؤاد درويش.
------------------
(86)
الطعن رقم 19041 لسنة 92 القضائية
(1) نقض "جواز الطعن بالنقض: الأحكام الجائز فيها الطعن بالنقض" "حالات الطعن بالنقض: الطعن بمخالفة حكم سابق حائز لقوة الأمر المقضي".
جواز الطعن بالنقض في الحكم الانتهائي أيًا كانت المحكمة التي أصدرته. مناطه. مخالفته حكمًا آخر سبق صدوره بين الخصوم أنفسهم عن ذات الحق محلاً وسببًا وحاز قوة الأمر المقضي في أصل الحق أو في طلب وقتي. م 249 مرافعات. كفاية أن تكون مسألة أساسية مشتركة في الدعويين واستقرت حقيقتها بين الخصوم. علة ذلك.
(2- 4) حكم "حجية الأحكام: مدى تعلقها بالنظام العام، أحكام لها حجية". نقض "حالات الطعن بالنقض: الطعن بمخالفة حكم سابق حائز لقوة الأمر المقضي".
(2) احترام حجية الأحكام. علوها على اعتبارات النظام العام. علة ذلك.
(3) صدور حكم في حدود النصاب الانتهائي على خلاف حكم سابق. سبيل الطعن عليه. حالاته. الحكم السابق لم يحز قوة الأمر المقضي. الطعن عليه أمام محاكم الاستئناف. م 222 مرافعات. حيازة الحكم السابق قوة الأمر المقضي. الطعن عليه أمام محكمة النقض. م 249 مرافعات. أثره. طرح الحكم الانتهائي على محكمة النقض ولو كان صادرًا من محكمة جزئية وصار انتهائيًا بعدم جواز نظره لانتهائية النصاب أمام محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية. علة ذلك.
(4) صدور حكم سابق من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية حسم فيها مسألة انعدام صفة المطعون ضدها في طلب الأجرة أو الفسخ لعدم تسجيلها عقد شرائها للعقار الكائن به عين التداعي أو إحالة المالكة السابقة لحقها في الأجرة للمطعون ضدها وإعلان الطاعن المستأجر بهذه الحوالة وحيازته الحجية. أثره. امتناع مناقشة تلك المسألة. مناقضة الحكم الجزئي ذلك الحكم السابق في شأن تلك المسألة التي فصل فيها وقضاء الحكم المطعون فيه بهيئة استئنافية بعدم الجواز لانتهائية النصاب. مخالفة للقانون وخطأ.
(5) نقض "أثر نقض الحكم".
نقض الحكم. أثره. إلغاء جميع الأحكام والأعـمال اللاحقة للحكم المنقوض. شرطه. م 271/ 1 مرافعات. صدور حكم من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية تأسيسًا على الحكم الجزئي المنقوض. لازمه. وجوب إلغاؤه بقوة القانون. علة ذلك.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى المادة 249 من قانون المرافعات أن للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في أي حكم انتهائي أيًا كانت المحكمة التي أصدرته فصل في نزاع خلافًا لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وتعلق بذات الحق محلًا وسببًا وحاز قوة الأمر المقضي وقد جاء النص عامًا مطلقًا بشأن كل حكم انتهائي صدر على خلاف حكم سابق صدر بين الخصوم أنفسهم وتعلق بذات الحق محلًا وسببًا وحاز قوة الأمر المقضي وذلك بقصد الحيلولة دون تضارب الأحكام في النزاع الواحد وسواء قضى هذا الحكم في أصل الحق أو في طلب وقتي ويكفي أن تكون مسألة أساسية مشتركة في الدعويين واستقرت حقيقتها بين الخصوم فتكون هي بذاتها الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الآخر في الدعوى الثانية.
2- المقرر– في قضاء محكمة النقض - أن احترام حجية الأحكام تعلو على ما عداها من اعتبارات النظام العام ذلك أن المشرع اعتبر أن تناقض الأحكام هو الخطر الأكبر الذي يعصف بالعدالة ويمحق الثقة العامة في القضاء.
3- عالج المشرع حالة صدور حكم في حدود النصاب الانتهائي على خلاف حكم سابق في فرضين أولهما أن الحكم السابق لم يحز قوة الأمر المقضي فجعل سبيله استئناف الحكم الانتهائي أمام محكمة الاستئناف على ما قررته المادة 222 من قانون المرافعات أما الفرض الثاني فهو أن يكون الحكم السابق قد حاز قوة الأمر المقضي فجعل سبيل الطعن عليه أمام محكمة النقض وفقًا للمادة 249 من القانون ذاته ويطرح في هذه الحالة الحكم الانتهائي مباشرة على محكمة النقض ولو كان صادرًا من المحكمة الجزئية ولا يمنع من ذلك صدور حكم من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية بعدم جواز استئنافه لانتهائية النصاب، إذ إن ذلك الحكم لا يعدو أن يكون تقريرًا لوصف الحكم بالانتهائية.
4- إذ كان الثابت من الأوراق ومن الصورة الرسمية للحكم الصادر في الدعوى رقم .... لسنة 2018 مدني مستأنف جنوب القاهرة المقدمة أمام هذه المحكمة أنها مرددة بين الطاعن والمطعون ضدها وأن الحكم الصادر فيها قد حسم مسألة انعدام صفة المطعون ضدها في طلب الأجرة أو الفسخ لعدم تسجيلها عقد شرائها العقار الكائن به عين التداعي أو إحالة المالكة السابقة لحقها في الأجرة للمطعون ضدها وإعلان الطاعن بهذه الحوالة، وقد حاز هذا الحكم حجية تمنع الخصوم من إعادة مناقشة ذات الموضوع في أي دعوى لاحقة ما لم تتغير المراكز القانونية التي صدر في ظلها الحكم المحاج به، وإذ قبل الحكم المطعون فيه دعوى المطعون ضدها رغم عدم تغير المراكز القانونية التي صدر في ظلها الحكم المحاج به، إذ لم تسجل المطعون ضدها عقد شرائها أو تعلن الطاعن بحوالة الحق من بعد صدور الحكم آنف البيان، ولا يقدح في ذلك إنذار المطعون ضدها للطاعن بسداد الأجرة المتأخرة المنفذ بتاريخ 29/11/2021 إذ إن طلب سداد الأجرة لا يغني عن إعلان الطاعن بحوالة الحق في عقد الإيجار إلى المطعون ضدها، بما يكون معه الحكم الجزئي قد ناقض الحكم السابق الحائز لقوة الأمر المقضي في تلك المسألة المشتركة، بما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
5- المقرر- في قضاء محكمة النقض - أن مفاد المادة 271 /1 من قانون المرافعات أنه يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام، أيا كانت الجهة التي أصدرتها والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساسًا لها، ولما كان الحكم رقم .... لسنة 2022 مدني مستأنف جنوب القاهرة تأسس على الحكم المنقوض بما يكون معه ذلك الحكم ملغيًا بقوة القانون لنقض الحكم الجزئي المؤسس عليه ذلك الحكم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعن الدعوى رقم .... لسنة 2021 مدني جزئي باب الشعرية بطلب الحكم بإخلائه من العين المبينة بعقد الإيجار وتسليمها لها وإلزامه بسداد مبلغ 3185 جنيهًا قيمة الأجرة المتأخرة، وقالت بيانًا لذلك: إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/10/1997 استأجر الطاعن هذه العين من مالكتها السابقة نظير أجرة شهرية مقدارها خمسة وستون جنيهًا، وإذ امتنع عن الوفاء بها لمدة تسعة وأربعين شهرًا فأنذرته وأقامت الدعوى، حكمت المحكمة بتاريخ 26/2/2022 بفسخ عقد الإيجار وإخلاء العين وإلزام الطاعن بمقابل الانتفاع بالعين. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 2022 مدني مستأنف جنوب القاهرة، وبتاريخ 27/6/2022 قضت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بهيئة استئنافية بعدم جواز نظر الاستئناف لانتهائية النصاب. طعن الطاعن في هذا الحكم والحكم الجزئي رقم .... لسنة 2021 مدني جزئي باب الشعرية الصادر بتاريخ 26/2/2022 بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم جواز الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في جلسة وقف التنفيذ - أمرت بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتًا وحددت جلسة لنظر الطعن، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه عن الدفع المُبدى من النيابة بعدم جواز الطعن على الحكم المطعون فيه لصدوره من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية، ولما كانت المادة 249 من قانون المرافعات قد أجازت للخصوم أن يطعنوا بطريق النقض في أي حكم انتهائي أيًا كانت المحكمة التي أصدرته إذا فصل في نزاع خلافًا لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وتعلق بذات الحق محلًا وسببًا وحاز قوة الأمر المقضي، ومن ثم يتعين على المحكمة بحث مدى مخالفة الحكم المطعون فيه لحجية حكم آخر سابق توصلًا للفصل في شكل الطعن إما بجواز الطعن بالنقض أو بعدم جوازه.
وحيث إن الطعن أُقيم على سبب وحيد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة حجية الحكم الصادر في الدعوى رقم .... لسنة 2018 مدني مستأنف جنوب القاهرة، وفي بيان ذلك يقول: إن الحكم المحاج به قد فصل في مسألة أساسية بين ذات الخصوم هي انتفاء صفة المطعون ضدها في المطالبة بالأجرة أو الفسخ، وقد حاز هذا القضاء قوة الأمر المقضي، وإذ خالف الحكم الجزئي هذا النظر والتفت عن انتفاء صفة المطعون ضدها رغم عدم تغير صفات الخصوم عما كانت عليه في الدعوى المحاج بها، فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله؛ ذلك بأن المقرر– في قضاء هذه المحكمة – أن مؤدى المادة 249 من قانون المرافعات أن للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في أي حكم انتهائي أيًا كانت المحكمة التي أصدرته فصل في نزاع خلافًا لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وتعلق بذات الحق محلًا وسببًا وحاز قوة الأمر المقضي وقد جاء النص عامًا مطلقًا بشأن كل حكم انتهائي صدر على خلاف حكم سابق صدر بين الخصوم أنفسهم وتعلق بذات الحق محلًا وسببًا وحاز قوة الأمر المقضي وذلك بقصد الحيلولة دون تضارب الأحكام في النزاع الواحد وسواء قضى هذا الحكم في أصل الحق أو في طلب وقتي ويكفي أن تكون مسألة أساسية مشتركة في الدعويين واستقرت حقيقتها بين الخصوم فتكون هي بذاتها الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الآخر في الدعوى الثانية، ومن المقرر- أيضًا - أن احترام حجية الأحكام تعلو على ما عداها من اعتبارات النظام العام ذلك أن المشرع اعتبر أن تناقض الأحكام هو الخطر الأكبر الذي يعصف بالعدالة ويمحق الثقة العامة في القضاء، وأن المشرع عالج حالة صدور حكم في حدود النصاب الانتهائي على خلاف حكم سابق في فرضين أولهما أن الحكم السابق لم يحز قوة الأمر المقضي فجعل سبيله استئناف الحكم الانتهائي أمام محكمة الاستئناف على ما قررته المادة 222 من قانون المرافعات أما الفرض الثاني فهو أن يكون الحكم السابق قد حاز قوة الأمر المقضي فجعل سبيل الطعن عليه أمام محكمة النقض وفقًا للمادة 249 من القانون ذاته ويطرح في هذه الحالة الحكم الانتهائي مباشرة على محكمة النقض ولو كان صادرًا من المحكمة الجزئية ولا يمنع من ذلك صدور حكم من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية بعدم جواز استئنافه لانتهائية النصاب، إذ إن ذلك الحكم لا يعدو أن يكون تقريرًا لوصف الحكم بالانتهائية؛ لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق ومن الصورة الرسمية للحكم الصادر في الدعوى رقم .... لسنة 2018 مدني مستأنف جنوب القاهرة المقدمة أمام هذه المحكمة أنها مرددة بين الطاعن والمطعون ضدها وأن الحكم الصادر فيها قد حسم مسألة انعدام صفة المطعون ضدها في طلب الأجرة أو الفسخ لعدم تسجيلها عقد شرائها العقار الكائن به عين التداعي أو إحالة المالكة السابقة لحقها في الأجرة للمطعون ضدها وإعلان الطاعن بهذه الحوالة، وقد حاز هذا الحكم حجية تمنع الخصوم من إعادة مناقشة ذات الموضوع في أي دعوى لاحقة ما لم تتغير المراكز القانونية التي صدر في ظلها الحكم المحاج به، وإذ قبل الحكم المطعون فيه دعوى المطعون ضدها رغم عدم تغير المراكز القانونية التي صدر في ظلها الحكم المحاج به، إذ لم تسجل المطعون ضدها عقد شرائها أو تعلن الطاعن بحوالة الحق من بعد صدور الحكم آنف البيان، ولا يقدح في ذلك إنذار المطعون ضدها للطاعن بسداد الأجرة المتأخرة المنفذ بتاريخ 29/11/2021 إذ إن طلب سداد الأجرة لا يغني عن إعلان الطاعن بحوالة الحق في عقد الإيجار إلى المطعون ضدها، بما يكون معه الحكم الجزئي قد ناقض الحكم السابق الحائز لقوة الأمر المقضي في تلك المسألة المشتركة، بما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
وحيث إن الطعن – بعدما ثَبت مخالفة الحكم الجزئي لحكم سابق – قد استوفى أوضاعه الشكلية، ويكون الحكم معيبًا بما يوجب نقضه.
وحيث إن المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد المادة 271/ 1 من قانون المرافعات أنه يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام، أيا كانت الجهة التي أصدرتها والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساسًا لها، ولما كان الحكم رقم .... لسنة 2022 مدني مستأنف جنوب القاهرة تأسس على الحكم المنقوض بما يكون معه ذلك الحكم ملغيًا بقوة القانون لنقض الحكم الجزئي المؤسس عليه ذلك الحكم.
وحيث إن موضوع الدعوى رقم .... لسنة 2021 مدني جزئي باب الشعرية صالح للفصل فيه، ولما تقدم، تقضي المحكمة بعدم قبول الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في الدعوى رقم .... لسنة 2018 مدني مستأنف جنوب القاهرة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

القرار الجمهوري رقم 36 لسنة 2009 بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني باليمن

قرار جمهوري رقم ( ٣٦ ) لسنة ٢٠٠٩ م

رئيس الجمهورية :

بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية لشئون القانون الدولي الإنساني

بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .

وعلى القانون رقم (٤٣) لسنة ۱۹۹۹م بشأن تنظيم واستخدام شارتي الهلال الأحمر والصليب الأحمر ومنع إساءة استخدامهما.

وعلى القرار الجمهوري رقم (٤٠٨) لسنة ۱۹۹۹م بإنشاء اللجنة الوطنية لشؤون القانون الدولي الإنساني وتحديد اختصاصاتها

وعلى القرار الجمهوري رقم (٥٠) لسنة ۲۰۰۷ م بتشكيل الحكومة وتسمية أعضائها وتعديلاته.

وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء.

وبعد موافقة مجلس الوزراء.

مادة (۱) يعاد تشكيل اللجنة الوطنية لشؤون القانون الدولي الإنساني المشكلة بالمادة (1) من القرار الجمهوري رقم (٤٠٨) لسنة ۱۹۹۹ م وذلك على النحو التالي:

1 - وزير الخارجية رئيساً

2 - وزير الصحة العامة والسكان نائباً للرئيس

۳ - الأمين العام المساعد الصيني الوزراء للشئون السياسية عضوا

4 - وكيل وزارة الشئون القانونية لقطاع الجريدة الرسمية عضوا

5 - وكيل وزارة العدل للشئون القضائية عضوا

6 - وكيل وزارة التربية والتعليم لقطاع المناهج والتوجيه عضوا

7 - وكيل وزارة الإعلام عضوا

8 - وكيل وزارة حقوق الإنسان عضوا

9 - مدير الدائرة القانونية بوزارة الدفاع عضوا

۱۰ - مدير الدائرة القانونية بوزارة الخارجية عضوا.

١١ - مدير الدائرة القانونية بوزارة الداخلية عضوا

12 - ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يسميه وزير التعليم العالي والبحث العلمي عضوا

۱۳ - ممثل عن مكتب رئاسة الجمهورية يسميه مدير مكتب رئاسة الجمهورية عضوا

١٤ - أمين عام جمعية الهلال الأحمر اليمني عضوا.

مادة (۲) يلغى القرار الجمهوري رقم (١٠٤) لسنة ۲۰۰۲م بإضافة عضو إلى اللجنة الوطنية لشئون القانون الدولي الإنساني.

مادة (۳) يعتبر هذا القرار جزء لا يتجزأ من القرار الجمهوري رقم (٤٠٨) لسنة ١٩٩٩م بإنشاء اللجنة الوطنية لشئون القانون الدولي الإنساني .

مادة (٤) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء

بتاريخ ١٧ / ربيع اول / ١٤٣٠هـ

الموافق ١٤ / مارس / ٢٠٠٩ه

د. علي محمد مجور                                             على عبد الله صالح

رئيس مجلس الوزراء                                         رئيس الجمهورية


قرارات انشاء اللجان القومية للقانون الدولي الانساني

 

مصر

قرار رئيس مجلس الوزراء 149 لسنة 2000 بإنشاء اللجنة القومية للقانون الدولي الإنساني.



الأردن
قانون رقم 5 لسنة 2016 نشر بتاريخ 01 / 02 / 2016 في الجريدة الرسمية العدد 5378 بشأن قانون اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني "المعدل"

قطر
 قرار مجلس الوزراء رقم 27 لسنة 2012 نشر بتاريخ 18 / 06 / 2012 في الجريدة الرسمية العدد 7 السنة الثانية والخمسون بشأن إنشاء اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني.


 لبنان
مرسوم رقم 7794 لسنة 2012 نشر بتاريخ 29 / 03 / 2012 في الجريدة الرسمية العدد 13 السنة 152 بشأن إحداث أمانة سر عامة للجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني.

البحرين
قرار وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم 58 لسنة 2014 نشر بتاريخ 02 / 10 / 2014 في الجريدة الرسمية العدد 3177 بشأن تسمية أعضاء اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني.
مرسوم رقم 39 لسنة 2014 نشر بتاريخ 22 / 05 / 2014 في الجريدة الرسمية العدد 3157 بشأن إنشاء اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني.


 الإمارات
 قرار مجلس الوزراء رقم 32 لسنة 2004 نشر بتاريخ 15 / 11 / 2004 في الجريدة الرسمية العدد 422 السنة الرابعة والثلاثون بشأن إنشاء اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني.

 فلسطين 
مرسوم رئاسي رقم 15 لسنة 2003 نشر بتاريخ 05 / 09 / 2003 بشأن إنشاء اللجنة الوطنية الفلسطينية للقانون الدولي الإنساني .
 مرسوم رقم 2 لسنة 2016 نشر بتاريخ 24 / 01 / 2016 في الوقائع الفلسطينية العدد 117 بشأن إنشاء اللجنة الوطنية الفلسطينية للقانون الدولي الإنساني.
 قانون رقم 9 لسنة 2023 الصادر بتاريخ 09 / 03 / 2023 نشر بتاريخ 13 / 04 / 2023 في الوقائع الفلسطينية العدد 28 ممتاز بشأن نشر اتفاقيات القانون الدولي الإنساني التي انضمت إليها دولة فلسطين.



المغرب
مرسوم رقم 231 لسنة 2007 نشر بتاريخ 10 / 07 / 2008 بشأن إحداث اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني.


تونس
رئاسة الجمهورية رقم 1051 لسنة 2006 نشر بتاريخ 25 / 04 / 2006 بشأن أحداث اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني.
رئاسة الجمهورية رقم 3507 لسنة 2008 نشر بتاريخ 25 / 11 / 2008 بشأن نشر اتفاقيات جينيف المعتمدة في 12 أوت 1949 والمتعلقة بالقانون الدولي الإنساني المطبق في النزاعات


عمان
قرار وزير الخارجية رقم 330 لسنة 2017 نشر بتاريخ 29 / 10 / 2017 في الجريدة الرسمية العدد 1216 السنة السادسة والأربعون بشأن إنشاء اللجنة العمانية للقانون الدولي الإنساني.

 الجزائر
 مرسوم رئاسي رقم 163 لسنة 2008 نشر بتاريخ 04 / 06 / 2008 بشأن إحداث اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني.

اليمن


قرار رئيس مجلس الوزراء 149 لسنة 2000 بإنشاء اللجنة القومية للقانون الدولي الإنساني.

الجريدة الرسمية - العدد 5 - في 3 فبراير سنة 2000

مادة رقم 1

تنشأ لجنة قومية فنية للقانون الدولي الإنساني تتكون من ممثلي الوزراء والمؤسسات المعنية، وتكون مرجعا استشاريا للسلطات الوطنية فيما يتعلق بنظام القانون الدولي الإنساني ونشره

تكون اللجنة برئاسة وزير العدل أو من ينيبه، وتضم في عضويتها ممثلين عن

وزارة الدفاع

وزارة الخارجية

وزارة الداخلية

وزارة العدل

وزارة التعليم العالي

المخابرات العامة

جمعية الهلال الأحمر المصري

بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة

ويدعى السادة الوزراء أو ممثلوهم لحضور اجتماعات اللجنة عند مناقشة أية موضوعات تدخل في اختصاص وزاراتهم أو الوحدات التابعة لها أو التي تتصل بنشاطها

وللجنة أن تشكل من بين أعضائها أو من غيرهم لجانا فرعية لدراسة موضوع معين وعرض نتيجة الدراسة عليها، كما يجوز لها أن تشكل من بين أعضائها لجنة أو لجانا تعهد إليها ببعض الاختصاصات.

مادة رقم 2

تباشر اللجنة المشار إليها الاختصاصات التالية

تعزيز التنفيذ الفعلي لقواعد مراسي القانون الدولي الإنساني بما في ذلك التنسيق بين الجهات المعنية، وتقديم الاقتراحات المتفقة والمصلحة القومية لصانعي السياسات والقرارات في هذا المجال

اقتراح خطة سنوية تتضمن التدابير الوطنية اللازمة لنشر الوعي بالقانون الدولي الإنساني

تشجيع الجهود الرامية إلى تكوين والارتقاء بمستوى تدريب الكوادر الوطنية القائمة على تنفيذ أحكام القانون الدولي الإنساني وكفالة احترامها وتعزيز القدرات الوطنية للتغلب على المعوقات التي تعترض تفعيل أحكامه

الإسهام في إعداد برامج تدريب وتطوير العاملين في خدمة القانون الدولي الإنساني في ضوء الاحتياجات المحلية الوطنية مع مراعاة أن يشمل التطوير المجال الإعلامي لضمان توعية الجماهير وتصميم قواعد السلوك الإنساني لجميع العاملين في مجال القانون الدولي الإنساني

تبادل المعلومات والخبرات مع الاتحادات والجمعيات والمنظمات الإنسانية العاملة في محال القانون الدولي الإنساني، وتوثيق الروابط مع اللجان القومية العربية والأجنبية للقانون الدولي الإنساني.

مادة رقم 3

للجنة المشار إليها أن تستعين بمن ترى ضرورة الاستعانة بهم من الخبراء المصريين والأجانب، ومن العاملين في الوزارات والهيئات والأجهزة المعنية، وأن تطلب من هذه الجهات المعلومات والوثائق والدراسات التي تساعدها على القيام بأعمالها.

مادة رقم 4

تتولى الإدارة العامة للتعاون الدولي والثقافي بوزارة العدل أعمال الأمانة الفنية للجنة على النحو التالي

إعداد الدراسات والبحوث اللازمة لأعمال اللجنة والاستعانة في ذلك بمن ترى ضرورة الاستعانة بهم من الخبراء

إعداد مشروع جدول أعمال اللجنة وتحضير الموضوعات التي تطرح عليها

مباشرة الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات وتوصيات اللجنة ومتابعتها

ما تكلف به من مهام أخرى. يلحق بالأمانة الفنية عدد كاف من العاملين بالجهاز الإداري للدولة أو غيرهم من المتخصصين والخبراء.

مادة رقم 5

تتبع الأمانة الفنية وحدة للتوثيق والمعلومات وتختص بما يلي

تجميع التشريعات واللوائح المصرية والأجنبية والدولية والمبادئ والمراجع القانونية والاتفاقيات الدولية والبروتوكولات وتصنيفها وتبويبها طبقا للأصول العلمية المقررة في هذا الشأن والعمل على ترجمتها تحقيقا للفائدة المرجوة من تجميعها

تحديث البيانات سالفة الذكر في ضوء متابعة التعديلات الطارئة عليها وإضافتها لوثائقها الأصلية

جمع البيانات والمعلومات المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني واستحداث ما يلزم من مراكز معلومات في هذا الخصوص.

مادة رقم 6

تتبع الأمانة الفنية وحدة ترجمة تختص بترجمة الوثائق والمستندات المتصلة بالقانون الدولي الإنساني.

مادة رقم 7

تخصص للجنة القومية للقانون الدولي الإنساني الموارد المالية اللازمة لأداء مهمتها وتدرج هذه الموارد في موازنة وزارة العدل.

مادة رقم 8

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.