صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ 12 لسنة 2003
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الأربعاء، 24 ديسمبر 2025
الطعن 12996 لسنة 91 ق جلسة 11 / 3/ 2023 مكتب فني 74 ق 23 ص 279
الثلاثاء، 23 ديسمبر 2025
مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل / مادة 118 : جريمة تعريض الطفل للانحراف
عودة الى صفحة مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل 👈 (هنا)
مضبطة الجلسة الثالثة والعشرين في (26) من فبراير سنة (١٩٩٦).
رئيس المجلس :
أود التنبيه الى خطأ مطبعي في المادة (۱۱۸) التي أصبحت (١١٦) حيث سقطت عبارة . « أو لإحدى الحالات المنصوص عليها في المادة (٩٦) من هذا القانون » ومكانها بعد عبارة » من عرض طفلا للانحراف ، وتصحيح عبارة « وتكون العقوبة بالحبس » لتصبح « وتكون العقوبة الحبس » فهل توافقون حضراتكم على ذلك ؟
( موافقة )
رئيس المجلس :
ليتفضل السيد المقرر بتلاوة هذه المادة بمراعاة ذلك ..
المقرر
( مادة رقم ۱۱۸ التي أصبحت مادة ١١٦ )
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أخرى أشد منصوص عليها قانونا ، يعاقب بالحبس من عرض طفلا للانحراف أو لإحدى الحالات المشار إليها في المادة (٩٦) من هذا القانون بأن أعده لذلك أو ساعده أو حرضه على سلوكه أو سهلها له بأي وجه ولو لم تتحقق حالة التعرض للانحراف فعلا .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر اذا استعمل الجاني مع الطفل وسائل إكراه أو تهديد أو كان من أصوله أو من المسئولين عن تربيته أو ملاحظته أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون
وفي جميع الأحوال اذا وقعت الجريمة على أكثر من طفل ولو في أوقات مختلفة كانت العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات
ويفترض علم الجاني بسن الطفل ما لم يثبت أنه لم يكن في مقدوره الوقوف على حقيقة سنه » .
رئيس المجلس :
هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة ؟
( لم تبد ملاحظات ) .
إذن ، فالموافق على هذه المادة كما أقرتها اللجنة يتفضل برفع يده .
( موافقة ) .
مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل / مادة 117 : إخفاء طفل حكم بتسليمه
عودة الى صفحة مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل 👈 (هنا)
مضبطة الجلسة الثالثة والعشرين في (26) من فبراير سنة (١٩٩٦).
المقرر
( مادة ۱۱۷ التي أصبحت مادة ١١٥ )
عدا الأبوين والأجداد والزوج والزوجة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخفى طفلا حكم بتسليمه لشخص أو جهة طبقاً لأحكام هذا القانون أو دفعه للفرار أو ساعده على ذلك » .
رئيس المجلس :
هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة ؟
( لم تبد ملاحظات )
إذن ، فالموافق على هذه المادة كما أقرتها اللجنة يتفضل برفع يده .
( موافقة )
مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل / مادة 116 : إهمال من سلم إليه الطفل
عودة الى صفحة مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل 👈 (هنا)
مضبطة الجلسة الثالثة والعشرين في (26) من فبراير سنة (١٩٩٦).
المقرر
مادة رقم ١١٦ التي أصبحت مادة ١١٤ )
يعاقب بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه من سلم إليه الطفل وأهمل أداء أحد واجباته اذا ترتب على ذلك ارتكاب الطفل جريمة أو تعرضه للانحراف في احدى الحالات المبينة في هذا القانون » .
رئيس المجلس :
هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة ؟
( لم تبد ملاحظات ) .
إذن الموافق على هذه المادة كما أقرتها اللجنة يتفضل برفع يده .
( موافقة ) .
مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل / مادة 115 : إهمال متولي مراقبة الطفل
عودة الى صفحة مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل 👈 (هنا)
مضبطة الجلسة الثالثة والعشرين في (26) من فبراير سنة (١٩٩٦).
رئيس المجلس :
ليتفضل السيد المقرر بتلاوة المادة التالية :
المقرر
( مادة ١١٥ التي أصبحت مادة ۱۱۳ )
يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه من أهمل بعد إنذاره طبقاً للفقرة الأولى من المادة ۹۸ من هذا القانون ، مراقبة الطفل وترتب على ذلك تعرضه للانحراف في احدى الحالات المشار إليها في المادتين ۹٦ و ۹۷ من هذا القانون » .
رئيس المجلس :
هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة .
( لم تبد ملاحظات )
إذن ، فالموافق على هذه المادة كما أقرتها اللجنة يتفضل برفع يده
( موافقة )
مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل / مادة 114 مكرر : العقوبات التي يجوز الحكم بها على الطفل 16 - 18
عودة الى صفحة مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل 👈 (هنا)
مضبطة الجلسة الثالثة والعشرين في (26) من فبراير سنة (١٩٩٦).
رئيس المجلس :
ورد إلى اقتراح من الحكومة بإضافة مادة جديدة تحمل رقم (١١٤) مكرراً ونظراً لأنه لا يجوز في مشروع قانون لم يوافق عليه نهائياً بعد أن نقول مادة مكررة وحيث وافق المجلس على حذف وإدماج بعض المواد ، حيث أصبحت المادة (١١٤) السابقة برقم (۱۱۱) ، إذن فإن المادة المستحدثة التي تقترح الحكومة إضافتها يكون رقمها (۱۱۲) ، وأرجو السيد المقرر مراعاة تسلسل أرقام المواد والمادة التي تقترحها الحكومة نصها " لا يحكم بالإعدام ولا بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة على المتهم الذي زاد سنه على ست عشرة سنة ولم يبلغ الثمانية عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة ... .
في هذه الحالة إذا ما وافق المجلس على هذه المادة فإن المادة (١١٤) التي أصبحت مادة (۱۱۱) " إذا ارتكب الطفل الذي بلغ سنه خمس عشرة سنة ولم تبلغ ثماني عشرة سنة .... يجب أن تصدر بعبارة : " مع مراعاة حكم المادة ۱۱۲] " ، ومن غير ذلك سوف يكون هناك إخلال في مواد مشروع القانون
والآن ، أعيد قراءة المادة المقترحة والتي ستصبح (۱۱۲) .
" ( مادة ۱۱۲ مستحدثة )
لا يحكم بالإعدام ولا بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة على المتهم الذي زاد سنه على ست عشرة سنة ميلادية ولم يبلغ الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة
وفي هذه الحالة إذا ارتكب المتهم جريمة عقوبتها الإعدام يحكم عليه بالسجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات وإذا كانت الجريمة عقوبتها الأشغال الشاقة المؤبدة يحكم عليه بالسجن الذى لا تقل مدته عن سبع سنوات ، وإذا كانت الجريمة عقوبتها الأشغال الشاقة المؤقتة يحكم عليه بالسجن "
فهل لأحد من حضراتكم ملاحظات عليها ؟
( لم تبد ملاحظات ) .
رئيس المجلس :
يقترح السيد المقرر إضافة فقرة أخيرة إلى هذه المادة نصها : " ولا تخل الأحكام السابقة بسلطة المحكمة في تطبيق أحكام المادة 17 من قانون العقوبات في الحدود المسموح بتطبيقها قانونا على الجريمة التي وقعت من المتهم " .
وإن اقتراح المقرر إضافة الفقرة الأخيرة للمادة ۱۱۲ يحقق العدل في ميزان العقوبات ، ذلك أن الحد الأدنى الذى تسمح به المادة ۱۷ من قانون العقوبات هو السجن 3 سنوات إذا كانت العقوبة الأصلية هي الأشغال الشاقة المؤبدة وكذلك هو الأشغال الشاقة ٣ سنوات إذا كانت العقوبة الأصلية هي الإعدام ، فلا يعقل أن يذهب القانون إلى تقرير عقوبة للحدث أشد من ذلك في هذه الحالة وهي السجن لمدة لا تقل عن ١٠ سنوات ، وكذلك الشأن في المادة ۱۱۱ إذا كانت العقوبة الأصلية هي الأشغال الشاقة المؤقتة فإن المادة ١٧ من قانون العقوبات تسمح للمحكمة بأن تقضى عليه بالحبس لمدة ٦ شهور ، ومع ذلك فإن المادة ۱۱۱ تجعل العقوبة هي السجن أي أشد مما تصل إليه سلطة المحكمة عند معاملة المتهم بالرأفة طبقا للمادة ۱۷ عقوبات ، وهو ما لا يتفق مع مبدأ المسئولية الجنائية المخففة التي قررها القانون للحدث. لهذا فإنه من الطبيعي ألا يخل ذلك بسلطة القاضي في التخفيف طبقا للمادة ۱۷ عقوبات وذلك في الحدود التي يسمح بها القانون ، فهناك نصوص لا تسمح للمحكمة بالنزول بالعقوبة إلا لدرجة واحدة فقط كما هو الشأن في جنايات المخدرات والإرهاب. وتتقيد المحكمة بهذا الحد بطبيعة الحال . فالاقتراح بتطبيق المادة ۱۷ من قانون العقوبات في الحدود المسموح بتطبيقها قانونا ينصرف إلى قانون العقوبات وغيره من القوانين المكملة ويمكن القول بأن المادتين ۱۱۱ و ۱۱۲ تقررا عذرا قانونيا للحدث يتجلى في العقوبات المخففة التي نص عليها القانون ، بينما المادة ١٧ من قانون العقوبات تنص على ظرف مخفف متروك للسلطة التقديرية للمحكمة ، ولا يجوز للعذر المخفف أن يكون أشد مما تسمح به المادة ۱۷ من قانون العقوبات إذا أرادت المحكمة ممارسة سلطتها في تخفيف العقوبة . وغنى عن البيان فإن المحكمة تمارس سلطتها التقديرية في التخفيف طبقا للمادة ۱۷ عقوبات في الحدود التي يسمح بها القانون بالنظر إلى العقوبات الأصلية التي نص عليها القانون بالنسبة للجريمة لا بالنسبة للعقوبة المقررة بناء على العذر القانوني المخفف
والآن ، هل توافقون حضراتكم على اقتراح السيد المقرر بإضافة الفقرة الأخيرة التي تلوتها على حضراتكم ؟
( موافقة ) .
رئيس المجلس :
ليتفضل السيد المقرر بتلاوة المادة المستحدثة - معدلة - لأخذ الرأي عليها .
المقرر :
( مادة ١١٢ مستحدثة )
لا يحكم بالإعدام ولا بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة على المتهم الذي زاد سنه على ست عشرة سنة ميلادية ولم يبلغ الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة
وفي هذه الحالة إذا ارتكب المتهم جريمة عقوبتها الإعدام يحكم عليه بالسجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات. وإذا كانت الجريمة عقوبتها الأشغال الشاقة المؤبدة يحكم عليه بالسجن الذى لا تقل مدته عن سبع سنوات ، وإذا كانت الجريمة عقوبتها الأشغال الشاقة المؤقتة يحكم عليه بالسجن
ولا تخل الأحكام السابقة بسلطة المحكمة في تطبيق أحكام المادة 17 من قانون العقوبات في الحدود المسموح بتطبيقها قانونا على الجريمة التي وقعت من المتهم "
رئيس المجلس :
الموافق من حضراتكم على هذه المادة المستحدثة - معدلة يتفضل برفع يده .
( موافقة ) .
(صوت من السيد العضو عبد المنصف حزين : لي استفسار)
رئيس المجلس :
ليتفضل السيد العضو عبد المنصف حزين بالحديث
السيد العضو عبد المنصف حزين :
المادة ١١٤ اللى حاتبقى رقم مش متفق عليه بعد كده يعني الطفل إذا حكم عليه بالحبس أو بالسجن حيودع فين أو يتحبس فيه مش منصوص عليه هنا في القانون منصوص عليه في القانون ۳۹ .
رئيس المجلس :
نود أن نستمع لرد الحكومة على هذا الاستفسار .
السيد العضو عبد المنصف حزين :
موجود هنا في القانون ۳۹ موجودة مؤسسة بس المادة هنا مش موجودة
مش وارد في القانون الحالي في المشروع ... في القرار .
رئيس المجلس :
مشروع القانون ، لن ننتهى من نظره نهائيا اليوم ، ولدينا الفرصة متاحة لإعادة النظر في بعض المواد التي تستوقفنا
السيد العضو عبد المنصف حزين :
أقول مع مراعاة المادة ۲۷ في القانون ۳۹ لسنة ١٩٧٥ يحصل الكلام ده
رئيس المجلس :
أن نصوص قانون الأحداث المتعارضة مع أحكام هذا القانون لن يكون لها وجود .
السيد العضو عبد المنصف حزين :
ده طفل سنه ۱۸ ، طفل حيروح فين .
رئيس المجلس :
نستطيع أن ننقلها ، وأرجو التواجد معنا في جلسة الغد ، فقد نرى إعادة النظر في ذلك
السيد العضو عبد المنصف حزين :
المادة في القانون ۳۹ لسنة ۱۹۷۵ ، والدكتورة أمال عثمان وزيرة الشئون والتأمينات الاجتماعية تعلمها .
رئيس المجلس :
اتقصد عندما يودع الطفل في المؤسسة ؟!
السيد العضو عبد المنصف حزين :
أيوه .
رئيس المجلس :
أم عندما يسجن .
السيد العضو عبد المنصف حزين :
لا .. اللي هو من بلغ سنه ١٥ سنة ولم يبلغ ثماني عشرة سنة . ...
المقرر :
جاية بعد كده
السيد العضو عبد المنصف حزين :
ماجياش ... جای بعد كده " ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على الطفل بعقوبة الحبس .. " أن يودع في إحدى المؤسسات ويتعمل له أحد التدابير (٥) أو (٦) يا أفندم من ١٥ ل۱۸ .. سيادة الوزيرة مش في قانون الأحداث 39 لسنة ٧٥ فيه مادة مخصوصة
رئيس المجلس :
موجودة في الفقرة الثانية من المادة (١١٤) في مشروع القانون كما أقرته اللجنة وهي تنص على " ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على الطفل بعقوبة الحبس أن تحكم بإيداعه إحدى المؤسسات الاجتماعية " .
السيد العضو عبد المنصف حزين :
ده يجوز ... يجوز ، لكن اللى اتحكم عليه بـ 7 سنين والعشر سنين .
رئيس المجلس :
هيروح السجن العادي
السيد العضو عبد المنصف حزين :
لا ، يبأه أنا باعترض لأنه هنا فيه نص في القانون ۳۹ لسنة ١٩٧٥ ، مادة (۲۷) في القانون ۳۹ .
رئيس المجلس :
المادة (۲۷) تختص بمحكمة الأحداث
السيد العضو عبد المنصف حزين :
لا يا أفندم ، غير محكمة الأحداث ، اللى هي المؤسسة العقابية ... المادة
السيد المستشار وزير العدل :
نراجعها سويا
السيد العضو عبد المنصف حزين :
طيب يا أفندم نراجعها مع بعض .
رئيس المجلس :
أقول للسيد العضو عليه أن يراجع ما يشكو منه ، ولن ننتهي من نظر مشروع القانون نهائيا في هذه الجلسة أو الجلسة القادمة
السيد العضو عبد المنصف حزين :
ده جوهر الموضوع ، هانيجى فى الحتة دى نعترض عليها .
مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل / مادة 114 : العقوبات التي يجوز الحكم بها على الطفل 15 - 16
عودة الى صفحة مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل 👈 (هنا)
مضبطة الجلسة الثالثة والعشرين في (26) من فبراير سنة (١٩٩٦).
المقرر :
" ( مادة ١١٤ التي أصبحت مادة 111 )
إذا ارتكب الطفل الذي بلغت سنه خمس عشرة سنة ولم تبلغ ثماني عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة يحكم عليه بالسجن ، وإذا كانت عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور
ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على الطفل بعقوبة الحبس أن تحكم بإيداعه إحدى المؤسسات الاجتماعية مدة لا تقل عن سنة طبقا لأحكام هذا القانون
أما إذا ارتكب الطفل جنحة يجوز الحكم فيها بالحبس فللمحكمة بدلا من العقوبة المقرر لها أن تحكم بأحد التدبيرين الخامس أو السادس المنصوص عليهما في المادة ۱۰۱ من هذا القانون " .
رئيس المجلس :
هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة ؟
السيد المستشار وزير العدل :
تنسيقاً مع الأحكام السابقة في المادة (١١٤) الواردة من اللجنة " إذا ارتكب الطفل الذي بلغت سنه خمس عشرة سنة ولم تبلغ ست عشرة سنة .. ؟
رئيس المجلس :
ولم تبلغ
السيد المستشار وزير العدل :
ولم تبلغ ست عشرة سنة ، والثماني عشرة حكمت بالنص الجديد .
رئيس المجلس :
أي نقول ولم يبلغ ست عشرة سنة بدل ثماني عشرة سنة في المادة ١١٤ لجنة والتي أصبحت ۱۱۱ الآن
(صوت من السيد العضو عبد المنصف حزين : هو سن الـ ۱۸ ، طفل ) .
رئيس المجلس :
من ١٦ إلى ۱٨ له عقوبات أشد ، هناك تدرج فليجلس السيد العضو مع السيد وزير العدل .
والآن ، هل لأحد من حضراتكم ملاحظات أخرى ؟
( لم تبد ملاحظات ) .
إذن ، الموافق من حضراتكم على هذا التعديل يتفضل برفع يده .
( موافقة ) .
رئيس المجلس :
ليتفضل السيد المقرر بتلاوة المادة - معدلة - لأخذ الرأى عليها
المقرر :
" ( المادة ١١٤ التي أصبحت مادة ۱۱۱ )
إذا ارتكب الطفل الذي بلغت سنه خمس عشرة سنة ولم تبلغ ست عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة يحكم عليه بالسجن وإذا كانت عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور
ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على الطفل بعقوبة الحبس أن تحكم بإيداعه أحدى المؤسسات الاجتماعية مدة لا تقل عن سنة طبقا لأحكام هذا القانون .
أما إذا ارتكب الطفل جنحة يجوز الحكم فيها بالحبس فللمحكمة بدلا من العقوبة المقرر لها أن تحكم بأحد التدبيرين الخامس أو السادس المنصوص عليهما في المادة (۱۰۱) .
رئيس المجلس :
الموافق من حضراتكم على المادة (١١٤) والتي أصبحت [۱۱۱) - معدلة -يتفضل برفع يده
( موافقة ) .
إعادة المناقشة في المادتين ( ۹۸ ) والتي أصبحت
(٩٥) و (١١٤) والتي أصبحت (۱۱۱) ، أعمالاً لحكم
المادة (١٥٢) من اللائحة الداخلية للمجلس
رئيس المجلس :
تطلب الحكومة إعادة المناقشة في المادة ۹۸ التي أصبحت (٩٥) ويطلب السيد المقرر بإعادة المناقشة في المادة (١١٤) التي أصبحت (۱۱۱) ، حيث وافق المجلس على إضافة مادة مستحدثة برقم (۱۱۲) حتى يسري حكمها في شأن الطفل الذي لم يبلغ سنه ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة ، وذلك أعمالاً لحكم المادة ۱۵۲ من اللائحة الداخلية للمجلس ، فهل توافقون حضراتكم على ذلك ؟
( موافقة ) .
رئيس المجلس :
ليتفضل السيد المقرر بتلاوة المادة (١١٤) كما سبق أن وافق عليها المجلس التي أصبحت مادة (۱۱۱) لإعادة المناقشة فيها .
المقرر :
" ( مادة ١١٤ التي أصبحت مادة (۱۱۱)
إذا ارتكب الطفل الذي بلغت سنه خمس عشرة سنة ولم تبلغ ست عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة يحكم عليه بالسجن وإذا كانت عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور .
ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على الطفل بعقوبة الحبس أن تحكم بإيداعه إحدى المؤسسات الاجتماعية مدة لا تقل عن سنة طبقا لأحكام هذا القانون
أما إذا ارتكب الطفل جنحة يجوز الحكم فيها بالحبس فللمحكمة بدلا من الحكم بالعقوبة المقرر لها أن تحكم بأحد التدبيرين الخامس أو السادس المنصوص عليهما في المادة (۱۰۱) من هذا القانون " .
رئيس المجلس :
هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة ؟
( لم تبد ملاحظات ) .
إذن ، أعرض الاقتراحين المقدمين في شأن هذه المادة
الاقتراح الأول : مقدم من السيد المقرر ويقضي باضافة عبارة " مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة (۱۱۲) من هذا القانون " إلى صدر هذه المادة .
فالموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع يده .
( موافقة ) .
رئيس المجلس :
الاقتراح الثاني : ويقضي بإضافة عبارة " الجريمة " بعد عبارة " وإذا كانت الواردة في السطر الخامس من هذه المادة ، فالموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع يده
( موافقة ) .
رئيس المجلس :
ليتفضل السيد المقرر بتلاوة المادة (١١٤) التي أصبحت مادة (۱۱۱) -معدل لأخذ الرأي عليها .
المقرر :
" ( مادة ١١٤ التي أصبحت مادة (۱۱۱)
مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة (۱۱۲) من هذا القانون إذا ارتكب الطفل الذي بلغت سنه خمس عشرة سنة ولم تبلغ ست عشرة سنة جريمة عقوبتها الاعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة يحكم عليه بالسجن وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور . ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على الطفل بعقوبة الحبس أن تحكم بإيداعه إحدى المؤسسات الاجتماعية مدة لا تقل عن سنة طبقا لأحكام هذا القانون .
أما إذا ارتكب الطفل جنحة يجوز الحكم فيها بالحبس فللمحكمة بدلا من الحكم بالعقوبة المقرر لها أن تحكم بأحد التدبيرين الخامس أو السادس المنصوص عليهما في المادة (۱۰۱) من هذا القانون " .
رئيس المجلس :
الموافق من حضراتكم على هذه المادة - معدلة - بعد إعادة المناقشة فيها يتفضل برفع يده .
( موافقة )
مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل / مادة 113 : استمرار التدابير بعد سن 21 سنة
عودة الى صفحة مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل 👈 (هنا)
مضبطة الجلسة الثالثة والعشرين في (26) من فبراير سنة (١٩٩٦).
المقرر :
( مادة ۱۱۳ التي أصبحت مادة ١١٠ )
ينتهي التدبير حتما ببلوغ المحكوم عليه الحادية والعشرين ، ومع ذلك يجوز للمحكمة في مواد الجنايات بناء على طلب النيابة العامة وبعد أخذ رأي المراقب الاجتماعي الحكم بوضع المحكوم عليه تحت الاختبار القضائي ، وذلك لمدة لا تزيد على سنتين ، وإذا كانت حالة المحكوم بإيداعه أحد المستشفيات المتخصصة تستدعى استمرار علاجه نقل إلى أحد المستشفيات التي تناسب حالته وفقا لما نصت عليه المادة ۱۰۸ من هذا القانون " .
رئيس المجلس :
هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة ؟
( لم تبد ملاحظات ) .
إذن ، فالموافق على هذه المادة كما أقرتها اللجنة ، يتفضل برفع يده
( موافقة ) .
مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل / مادة 112 : الحكم بتدبير واحد
عودة الى صفحة مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل 👈 (هنا)
مضبطة الجلسة الثالثة والعشرين في (26) من فبراير سنة (١٩٩٦).
المقرر :
( مادة ١١٢ التي أصبحت مادة ١٠٩ )
إذا ارتكب الطفل الذى لم تبلغ سنه خمس عشرة سنة جريمتين أو أكثر وجب الحكم بتدبير واحد مناسب ، ويتبع ذلك إذا ظهر بعد الحكم بالتدبير أن الطفل ارتكب جريمة أخرى سابقة أو لاحقة على ذلك الحكم " .
رئيس المجلس :
هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة ؟
( لم تبد ملاحظات ) .
إذن ، فالموافق على هذه المادة كما أقرتها اللجنة ، يتفضل برفع يده
( موافقة ) .
اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ / مَادَّةُ 1034: زَوَالُ مِلْكِ الرَّاهِنِ بِأثَرِ رَجْعِيِّ
عودة إلى صفحة : اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
مادة ١٠٣٤ (1)
يبقى قائماً
لمصلحة الدائن المرتهن الرهن الصادر من المالك الذي تقرر إبطال سند ملكيته أو فسخه
أو إلغاؤه أو زواله لأي سبب آخر ، إذا كان هذا الدائن حسن النية في الوقت الذي
أبرم فيه الرهن .
التقنين المدني
السابق :
المواد ٢٧ /
٤٦ ينتهي حق الانتفاع بانقضاء الزمن المعين له أو بترك المنتفع حقه فيه أو بانعدام
المال المقرر عليه حق الانتفاع أو باستعماله استعمالاً غير جائز . هذا مع مراعاة
حقوق الدائنين المرتهنين
مادة ٢8 / ٤7 يجوز
إبطال حق الانتفاع إذا لم يقم المنتفع بالشروط المقررة عليه مع مراعاة ما تقدم .
مادة ٥٥ فقرة
ثانية / ۷۸ فقرة ثانية - أما الأحكام المتعلقة بفسخ
الملكية في الأموال الثابتة بسبب تجاوز النصاب الشرعي أو عدم إبقاء القدر المفروض
شرعاً أو نحو ذلك فلا تضر بحقوق من انتقلت إليهم الملكية ولا بحقوق الدائنين
المرتهنين الحسني النية
مادة ٧٩ مكررة
/ ۱۰۷ - بالرغم من القيود السابقة يجوز للدائن
المرتهن للعقار إذا كان حسن النية أن يتمسك بوضع اليد الحاصل من المدين الراهن مدة
خمس سنوات إذا ثبت وجود أسباب قوية أوجبت اعتقاده وقت الارتهان ملكية الراهن .
١١٨ مكررة /
١٧٦ - فسخ العقد الناقل لملكية العقار لا يضر بحقوق الدائنين برهون مسجلة
١٣٦ مكررة /
١٩٧ - بطلان المشارطة الناقلة للملكية لا يضر بحقوق الدائنين برهون مسجلة إذا
كانوا حسنى النية .
٢٦٩ مكررة / ٣٤٠ - وفي الحالتين المبينتين في المادة السابقة لا يضر وقوع الشرط الذي يجهله الدائن المرتهن لعقار بالحقوق الآيلة إليه من البائع تحت شرط توقيفي أو من المشتري تحت شرط فاسخ .
۲۹۸ / ۳۷۲ إذا نقصت قيمة
المبيع بعيب حدث فيه قبل استلامه بحيث لو كان ذلك العيب موجوداً قبل العقد لامتنع
المشتري عن الشراء كان المشتري مخيراً بين الفسخ وبين إبقاء المبيع بالثمن المتفق
عليه إلا إذا سبق منه رهنه .
٣٣٧ / ٤٢٠ - يسقط
حق إقامة الدعوى بالغبن الفاحش بعد بلوغ البائع سن الرشد أو وفاته بسنتين ولا
يترتب على ذلك الحق إخلال بحقوق أصحاب الرهون العقارية المسجلة .
المشروع
التمهيدي
المادة ١٤٤١ :
١ - ومع ذلك
يبقى قائماً لمصلحة الدائن المرتهن الرهن الصادر من المالك الذي تقرر بطلان سند
ملكيته أو فسخه أو إلغاؤه أو زواله لأي سبب آخر ، إذا كان هذا الدائن حسن النية في
الوقت الذي أبرم فيه الرهن .
٢ - ويكون
صحيحاً كذلك الرهن الصادر من غير المالك ، إذا ثبت أن الراهن كان وقت الرهن حائزاً
للعقار المرهون منذ خمس سنوات ، على أن يثبت الدائن المرتهن أن لديه أسباباً
معقولة كانت تجعله يعتقد أن الراهن مالك للعقار المرهون .
القضاء المصري
:
مطابق ،
استئناف مصر ١٤ فبراير سنة ۱۹۳۹ المحاماة ۲۰ ص ١١٥٤ ، رقم ٤٨٦ و استئناف ٢ يناير سنة ۱۹۳۰ ب ٤٢ ص ١٤٣ ، و ٨ يونيه سنة ١٩٣٥ ب ٤٧ ص ٣٦٢ ، و ٩ مارس سنة ۱۹۳۹ ب ۵۱ ص ۱۹۷
مذكرة المشروع
التمهيدي :
جمع المشروع في المادة ١٤٤١ ما تناثر في التقنين الحالي من نصوص أريد بها حماية الدائن المرتهن حسن النية ، فنص على أن الرهن يبقى صحيحاً إذا صدر من مالك تقرر بعد ذلك بطلان سند ملكيته ( أنظر أيضاً م ۱۹۷ فقرة ٣ من المشروع ) أو فسخه (أنظر أيضاً م ۲۲۲ فقرة ٢) أو إلغاؤه أو زواله لأي سبب آخر ( أنظر مثلين لذلك في المادة ٦٤٥ وتتناول رهن ما باعه المريض مرض الموت ، والمادة ١٣٥٢ وتتناول رهن ما يجاوز نصاب الوصية ) على أن يكون الدائن المرتهن حسن النية وقت الرهن .
كذلك يكون
صحيحاً الرهن الصادر من غير المالك إذا كان الراهن قد وضع يده على العقار المرهون
الخمس السنوات السابقة على صدور الرهن ، فلا تكفي إذن حيازة مدتها خمس سنوات إذا
لم تكن متوالية أو كانت متوالية ولكنها لم تكن سابقة مباشرة على صدور الرهن ، كذلك
لا يكفي حسن نية الدائن المرتهن بل يجب أيضا أن يكون حسن النية قائماً على أسباب
معقولة جعلت هذا الدائن يعتقد أن الراهن مالك للعقار المرهون ، وبديهي أن المفروض
في كل ذلك أن الراهن لا يملك العقار المرهون بهذه الحيازة ( إما لأنه لم يكن حسن
النية أو لأنه ليس لديه سبب صحيح ) وإلا لم تكن هناك حاجة إلى النص استثناء على
صحة الرهن الذي صدر منه .
وفي الأحوال
التي يصح فيها الرهن الصادر من غير مالك ( وهي الأحوال المتقدمة الذكر ) يمكن
القول إن غير المالك الذي صدر منه الرهن هو نائب عن المالك نيابة قانونية تبررها
حماية الدائن المرتهن حسن النية . أو يقال إن الرهن الرسمي ، كما يكسب بالعقد،
يكسب كذلك بالسبب الصحيح الصادر من غير المالك في أحوال معينة إذا اقترن السبب
الصحيح بحسن النية . وعلى كل حال يجب اعتبار المالك الحقيقي للعقار ، لا الشخص
الذي صدر منه الرهن ، هو الراهن ، وهو الذي يتخذ الدائن المرتهن ضده إجراءات نزع
الملكية ، أو يستمر في اتخاذها إذا كان قد بدأ هذه الإجراءات في مواجهة من صدر منه
الرهن .
ويلاحظ في هذا
الصدد أن الشخص قد يجد عقاره مرهوناً في دين ليس في ذمته ، ويتدرج مركز هذا المالك
من شخص هو الذي رتب الرهن ، وهذا هو الكفيل العيني ، إلى شخص لم يرتب الرهن ولكن
الرهن نشأ والعقار في ملكيته ، وهذا هو مركز المالك الذي يسري في حقه الرهن الصادر
من غير مالك كما في الفرض المتقدم ، إلى شخص لم يرتب الرهن ولم ينشأ الرهن والعقار
في ملكيته بل انتقلت إليه ملكية العقار وهو مرهون ، وهذا هو الحائز للعقار . ويحسن
تمييز هذه الحالات بعضها عن بعض ، فقد تختلف الأحكام التي تطبق في كل حالة .
المشروع في
لجنة المراجعة
تليت المادة
١٤٤١ من المشروع فاقترح حذف الفقرة الثانية لأن حكمها متطرف في مخالفة القواعد
العامة لغير مسوغ ووافقت اللجنة على ذلك وأقرت الفقرة الأولى مع تعديل لفظي طفيف
بهذا النص " يبقى قائماً لمصلحة الدائن المرتهن الرهن الصادر من المالك الذي
تقرر إبطال سند ملكيته أو فسخه أو إلغاؤه أو زواله لأي سبب آخر إذا كان هذا الدائن
حسن النية في الوقت الذي أبرم فيه الرهن " .
وأصبح رقمها ۱۱۲۹ .
المشروع في
مجلس النواب
وافق المجلس
على المادة دون تعديل تحت رقم 1115 .
المشروع في
مجلس الشيوخ
وافقت اللجنة
على المادة دون تعديل .
وأصبح رقمها
١٠٣٤ .
مناقشات
المجلس :
وافق المجلس
على المادة دون تعديل .
(1) مجموعة الأعمال التحضيرية ج 7 ص 18 .
اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ / مَادَّةُ 1033: رَهَنَ مِلْكَ الْغَيْرِ
عودة إلى صفحة : اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
مادة ١٠٣٣ (1)
1 - إذا كان
الراهن غير مالك للعقار المرهون فإن عقد الرهن يصبح صحيحاً إذا أقره المالك
الحقيقي بورقة رسمية ، وإذا لم يصدر هذا الإقرار فإن حق الرهن لا يترتب على العقار
إلا من الوقت الذي يصبح فيه هذا العقار مملوكاً للراهن .
٢ - ويقع باطلاً رهن المال المستقبل .
التقنين
المدني السابق :
المادة ٥٦٣ /
٦٨٧ : رهن العقارات التي تؤول إلى الراهن في المستقبل باطل .
المشروع
التمهيدي
المادة ١٤٤٠ :
إذا كان الراهن غير مالك للعقار المرهون ، فإن عقد الرهن يصبح صحيحاً إذا أقره
المالك الحقيقي أما إذا لم يصدر هذا
الإقرار ، فإن حق الرهن لا يترتب على العقار المرهون إلا من الوقت الذي يصبح فيه
هذا العقار مملوكاً للراهن .
المادة ١٤٤٧ :
يكون الرهن باطلاً إذا وقع على أموال مستقبلة ، ما لم يكن العقار المرهون معيناً
بالذات ، ففي هذه الحالة تسري أحكام المادة ١٤٤٠ .
القضاء المصري
:
المادة ١٤٤٠ :
عكس ذلك ، استئناف مختلط أول يونية سنة ۱۹۳۷ ب ٤٩ ص ٢٤١ ، و ۲۸ مايو سنة ١٩٤٠ ب ٥٢ ص ٢٨٧
المادة ١٤٤٧ :
مطابق ، دشنا ٨ ديسمبر سنة ۱۹۰۲ الحقوق ۱۸ ص ١٤٨ ،
مذكرة المشروع
التمهيدي :
الراهن سواء
أكان المدين أم كان كفيلاً عينياً ، يجب أن يكون مالكاً للعقار المرهون، وأن
تتوافر فيه أهلية التصرف ، لأن الرهن من عقود التصرفات . فإن كان الراهن غير مالك
للعقار المرهون فإن الرهن يكون باطلاً بطلاناً نسبياً ، وقد انحرف المشروع في هذا
الحكم عن التقنين الحالي ( م ٥٦٣ / ٦٨٧) الذي يجعل رهن الأموال المستقبلة باطلاً
بطلاناً مطلقاً دون تمييز بين عقار معين وبين عقار غير معين. وقد أراد المشروع
بجعل الرهن في العقار المعين غير المملوك للراهن باطلاً بطلاناً نسبياً أن يوحد في
الحكم ما بين بيع ملك الغير ( م ٦٣٢ من المشروع ) ورهن ملك الغير رهنا رسميا ( م
١٤٤٠ من المشروع ) ورهن ملك الغير حيازة ( م ١٥٣١ فقرة ٢ من المشروع ) لوحدة العلة
وتحقيقاً لاتساق التشريع . وفي هذه الفروض الثلاثة يجيز العقد من تقرر البطلان
لمصلحته ( المشتري أو الدائن المرتهن ) كما يجيزه إقرار المالك الحقيقي أو انتقال
الملكية منه إلى البائع أو الراهن .
وإذا كان
العقار المرهون مستقبلاً معيناً بالذات وغير مملوك للراهن ، فإن الرهن يكون باطلاً
بطلاناً نسبياً . أما إذا كان الرهن واقعاً على عقار لم يعين بالذات ، واقتصر
لراهن على رهن ما عسى أن يملكه في المستقبل من عقار ، فإن الرهن يكون باطلاً
بطلاناً مطلقاً لأنه يتعارض مع مبدأ تخصيص الرهن ، ولم ير المشروع إدخال أي
استثناء على هذا الحكم على خلاف ما ورد في التقنين الفرنسي ( أنظر ۲۱۳۰ - ۲۱۳۱ من هذا التقنين) .
المشروع في
لجنة المراجعة
تليت المادة
١٤٤٠ فرأت اللجنة جعلها فقرتين تبدأ الثانية منهما بعبارة : « وإذا لم يصدر ..."
مع حذف كلمة ( أما ) السابقة لهذه العبارة وأصبح رقمها ١١٢٨ في المشروع النهائي
وتليت المادة ١٤٤٧ ورأت اللجنة حذفها .
المشروع في
مجلس النواب
تقرير لجنة
الشئون التشريعية :
أدمجت اللجنة
الفقرتين الأولى والثانية في فقرة واحدة للارتباط الوثيق بينهما ، وأضافت فقرة
جديدة ضمنتها حكم رهن المال المستقبل حتى يظهر الفرق بين رهن ملك الغير ورهن المال
المستقبل ، فالأول قابل للإبطال والثاني باطل
مناقشات
المجلس :
وافق المجلس
على المادة كما عدلتها اللجنة تحت رقم ١١١٤ .
المشروع في
مجلس الشيوخ
مناقشات لجنة
القانون المدني :
محضر الجلسة
الثانية والأربعين
تليت المادة
١١١٤ فاقترح سعادة العشماوي باشا أن يكون إقرار المالك الحقيقي للعقار المرهون
للرهن إذا كان الراهن غير مالك له بورقة رسمية كالرهن تماما وقرر معالي حلمي عيسى
باشا أنه لا يرى لزوما لصدور هذا الإقرار بورقة رسمية .
وقد أخذت
اللجنة باقتراح سعادة العشماوي باشا وأضيفت عبارة "بورقة رسمية " بعد
عبارة " إذا أقره المالك الحقيقي " .
وأصبح رقمها
١٠٣٥ .
تقرير اللجنة
:
أضافت اللجنة
إلى الفقرة الأولى عبارة ( بورقة رسمية ) لأن الرهن لا يتم إلا باستيفاء الرسمية
فمن الواجب أن ينسحب هذا الحكم على إقرار المالك للرهن فيما لو كان الرهن قد صدر
من شخص آخر .
محضر الجلسة
الخامسة والستين
يقترح بعض
حضرات مستشاري محكمة النقض حذف المادة ١٠٣٥ لأنها تنظم أحكام رهن ملك الغير وإقرار
المالك الحقيقي له وذلك لما ذكر من قبل في بيان بطلان الرهن الصادر من غير المالك
بطلاناً مطلقاً.
وقد اعترض
معالي السنهوري باشا على ذلك قائلاً : يقول حضرات المستشارين أنه يجب أن يكون هذا
الرهن باطلاً بطلاناً مطلقاً حتى يتفق النص مع القانون الحالي لأنه لا يميز بين
رهن مال مستقبل ورهن ملك الغير . والغريب أن القانون الحالي يجعل إيجار ملك الغير
صحيحاً وبيع ملك الغير باطلاً بطلاناً نسبياً ورهن ملك الغير باطلاً بطلاناً مطلقاً
فأراد المشرع توحيد الحكم فاقتبس نص مشروع القانون الإيطالي
الذي يجعل رهن
ملك الغير باطلاً بطلاناً نسبياً ، والواقع أن حكم التقنين الحالي منتقد من خصوص
التفريق بين بيع ملك الغير ورهن ملك الغير فمنطق القانون لا يبيح مثل هذا التفريق
وليس في الاعتبارات العملية ما يبرره أيضا ، فإقرار بيع ملك الغير شأنه شأن إقرار
رهن ملك الغير كلاهما يشترط لوجوده من حيث الشكل ما يشترط لوجود العقد الأصلي
وكلاهما لا يرتب أثراً بالنسبة إلى الغير إلا من وقت الشهر على أن إجازة المالك
الحقيقي في حالة الرهن ترتب أثرها متى استوفت شروط الشكل فيما بين المالك والدائن المرتهن أما
الشهر فشرط لنفاذ الرهن في حق الغير وهذه ناحية عملية لا يجوز إغفالها فضلاً عما
بين مجرد الإقرار الذي يصدر من جانب واحد وبين عقد الرهن بإجراءاته وبياناته من
فارق عملي آخر لا يحسن التغاضي عنه .
ثم تناقشت
اللجنة في شكل الإجازة وهل تكون بورقة رسمية أو بورقة عرفية .
قرار اللجنة :
رأت اللجنة
رفض الاقتراح لأن الإلغاء يوجد الشذوذ الذي كان قائما في القانون الحالي إذ يجعل
بيع ملك الغير قابلاً للإبطال بينما يجعل رهن ملك الغير باطلاً بطلاناً مطلقاً
فأزال المشروع هذا الشذوذ بجعل الحكم واحداً في الحالتين وفي هذا تيسير للمعاملات
إذ يحصل في العمل أن شخصاً يرهن ملك غيره ثم يقر المالك هذا العمل .
ملحق تقرير
اللجنة :
اقترح حذف
المادة ۱۰۳٥ لأنها تنظم رهن ملك الغير وإقرار المالك
الحقيقي له .
ولم تر اللجنة
الأخذ بهذا الاقتراح للأسباب التي تقدم ذكرها في سياق الكلام عن الاقتراح السابق في
المادة ۱۰۳۳ ( المادة ۱۰۳۱ من القانون ) .
وأصبح رقم
المادة ١٠٣٣ .
مناقشات
المجلس :
وافق المجلس على المادة كما أقرتها اللجنة .
---------------------
(1) مجموعة الأعمال التحضيرية ج 7 ص 13 .
الاثنين، 22 ديسمبر 2025
اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ / مَادَّةُ 1032: الرَّاهِنُ وَمَلِكِيَّتُهُ لِلْعَقَارَ الْمَرْهُونَ
عودة إلى صفحة : اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
مادة ۱۰۳۲ (1)
۱ - يجوز أن يكون الراهن هو نفس المدين كما يجوز
أن يكون شخصاً آخر يقدم رهناً المصلحة المدين .
2 - وفي كلتا
الحالتين يجب أن يكون الراهن مالكاً للعقار المرهون وأهلاً للتصرف فيه .
التقنين المدني
السابق :
المادة ٥٥٨ /
٦٨٢ : لا يصح رهن العقار : ممن لم يكن أهلاً للتصرف .
المشروع
التمهيدي
المادة ١٤٣٩ :
۱ - يجوز أن يكون الراهن هو نفس المدين ، كما يجوز أن يكون شخصاً آخر يقدم رهناً لمصلحة المدين .
٢ - وفي كلتا
الحالتين يجب أن يكون الراهن مالكاً للعقار المرهون وأهلاً للتصرف فيه .
القضاء المصري
:
مطابق ،
استئناف مختلط ١٦ فبراير سنة ١٩٣٩ المحاماة ٢٠ ص ١٠٣٩ رقم ٤٤٥ ، ۱۷ مايو سنة ۱۹۳۹ ب ٥١ ص ۳۳۵ ، ۱۸ فبراير سنة ١٩٤١ ب ٥٣ ص ٩٧ .
مذكرة المشروع
التمهيدي :
يراجع بشأنها
ما جاء بمذكرة المشروع التمهيدي عن المادة ١٤٤٠ المقابلة للمادة ۱۰۳۳ من القانون .
المشروع في
لجنة المراجعة
تليت المادة
١٤٣٩ من المشروع ، فأقرتها اللجنة كما هي . وأصبح رقمها ۱۱۲۷ في المشروع النهائي .
المشروع في
مجلس النواب
وافق المجلس
على المادة دون تعديل تحت رقم ۱۱۱۳ .
المشروع في
مجلس الشيوخ
مناقشات لجنة
القانون المدني :
وافقت اللجنة
على المادة دون تعديل – وأصبح رقمها 1032
مناقشات
المجلس :
وافق المجلس
على المادة. دون تعديل
(1) مجموعة الأعمال التحضيرية 7 ص 12 .