الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 24 ديسمبر 2025

الطعن 12996 لسنة 91 ق جلسة 11 / 3/ 2023 مكتب فني 74 ق 23 ص 279

جلسة 11 من مارس سنة 2023
برئاسة السيد القاضي / خالد الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد كمال الخولي ، عبد الهادي محمود وهاني نجاتي نواب رئيس المحكمة وشادي الضرغامي
-----------------
(23)
الطعن رقم 12996 لسنة 91 القضائية
(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . إثبات " شهود " . محكمة الجنايات " نظرها الدعوى والحكم فيها " .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها . لا قصور.
عدم رسم القانون شكلاً أو نمطاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
صيغة الاتهام المبينة في الحكم . جزء منه . كفاية الإحالة إليها في بيان الواقعة .
لمحكمة الجنايات أن تورد في حكمها أقوال الشهود كما تضمنتها قائمة الأدلة المقدمة من النيابة العامة . حد ذلك ؟
(2) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
إيراد الحكم مؤدى أقوال شهود الإثبات في بيانٍ وافٍ يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها . لا قصور .
(3) إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
عدم إيراد نص تقرير الخبير بكامل أجزائه . لا ينال من سلامة الحكم .
مثال .
(4) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير آراء الخبراء " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات . موضوعي . للمحكمة الأخذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه .
اطمئنان المحكمة إلى التقرير الطبي الشرعي . مفاده : اطراحها التقرير الاستشاري المقدم من الطاعن . ردها عليه استقلالاً . غير لازم .
(5) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
عدم تعرض الحكم لإصابات المجني عليها التي أثبتها تقرير الطب الشرعي ولم تكن محل اتهام ولم ترفع بشأنها الدعوى . لا يعيبه . حد ذلك ؟
(6) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
عدم إيراد الحكم لمؤدى مذكرة النيابة العامة المرسلة لمصلحة الطب الشرعي . لا يعيبه . متى لم يعتمد عليها وكانت الأدلة التي أوردها تكفي لحمل قضائه بالإدانة . علة ذلك ؟
(7) إجراءات " إجراءات التحقيق " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
تعييب التحقيق السابق على المحاكمة . لا يصح سبباً للطعن في الحكم .
مثال .
(8) ضرب " ضرب أفضى إلى موت " . قصد جنائي . مسئولية جنائية .
جرائم الضرب وإحداث الجروح عمداً . مناط تحققها ؟
تحمل الجاني مسئولية تغليظ العقاب في جريمة إحداث الجرح عمداً ولو لم يقصد نتيجة الجرح الذي أحدثه ومضاعفاته . علة ذلك ؟
مثال .
(9) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر رابطة السببية " . نقض " المصلحة في الطعن " . عقوبة " العقوبة المبررة " .
تقدير قيام رابطة السببية بين الإصابات والوفاة في جريمة الضرب المفضي إلى الموت . موضوعي . حد ذلك ؟
نعي الطاعن بشأن جريمة الضرب المفضي إلى الموت . غير مجد . متى كانت العقوبة المقضي بها عليه تدخل في الحدود المقررة للضرب البسيط .
(10) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
إلمام المحكمة بواقعة الدعوى وإحاطتها بالاتهام المسند للطاعن وإدانته بالأدلة السائغة . المجادلة في ذلك بدعوى عدم استقرار صورتها في ذهن المحكمة لخلطها بين دفعيه بانقطاع علاقة السببية وعدم صلاحية الفعل لإحداث الوفاة . منازعة موضوعية فيما تستقل به بغير معقب .
(11) نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
مثال .
(12) إثبات " بوجه عام " " إقرار " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
العبرة في المحاكمات الجنائية باقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه . عدم جواز مطالبته بالأخذ بدليل معين إلا في الأحوال التي يقررها القانون . علة ذلك ؟
تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟
لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها . كفاية استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات .
عدم التزام المحكمة بالأخذ بنص إقرار المتهم وظاهره . لها استنباط الحقيقة منه ومن العناصر الأخرى التي أوردتها . ما دام سائغاً . نعي الطاعن في هذا الشأن . غير مقبول .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(13) استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
للمحكمة التعويل على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة . عدم إفصاح مأمور الضبط القضائي عن مصدرها أو وسيلته في التحري . لا يعيبها . ترديدها لأقوال الشهود . لا ينال من صحتها . علة ذلك ؟
إثارة أساس جديد للدفع ببطلان التحريات لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائزة . علة ذلك ؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(14) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر حاجة لإجرائه . غير مقبول .
(15) دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
النعي على المحكمة التفاتها عن طلب الطاعن بمذكرة دفاعه سماع أقوال كبير الأطباء الشرعيين أو مُساعِده . غير مقبول . متى أمسك عن المطالبة به في مرافعته الختامية .
(16) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . محضر الجلسة . تزوير " الادعاء بالتزوير " .
الأصل في الإجراءات الصحة . عدم جواز الادعاء بما يخالف الثابت بمحضر الجلسة أو الحكم إلا بطريق الطعن بالتزوير .
مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من إقراره بتحقيقات النيابة العامة ومن أقوال شهود الإثبات ومن الاستعلام بشأن المجني عليها من قطاع الأحوال المدنية ومن معاينة النيابة العامة لشقة المجني عليها ومما ثبت بتقرير الطب الشرعي وتقرير المعمل الطبي وتقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية ، وهي أدلة سائغة لا ينازع الطاعن في أن لها معينها الصحيح في الأوراق ، ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، وإذ كانت صيغة الاتهام المبينة في الحكم تعتبر جزءاً منه فيكفي في بيان الواقعة الإحالة عليها ، كما أنه لا يوجد في القانون ما يمنع محكمة الجنايات أن تورد في حكمها أقوال شهود الإثبات كما تضمنتها قائمة أدلة الثبوت المقدمة من النيابة العامة ما دامت تصلح في ذاتها لإقامة قضائها بالإدانة - وهو الحال في الدعوى المطروحة - فإن النعي على الحكم بالقصور لاكتفائه بترديد صيغة الاتهام بياناً للواقعة وإيراده لمؤدى الأدلة التي استند إليها في قضائه كما تضمنتها قائمة أدلة الإثبات المقدمة من النيابة العامة - بفرض صحته - يكون غير سديد .
2- لما كان الحكم المطعون فيه قد أورد مؤدى أقوال شهود الإثبات - على خلاف ما يزعمه الطاعن - في بيانٍ وافٍ يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها ، فإنه تنحسر عنه دعوى القصور في التسبيب .
3- لما كان فيما حصله الحكم من التقارير الفنية - التي عول عليها في قضائه - ما يكفي بياناً لمضمون هذه التقارير ، فلا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه ، ومن ثم تنتفي عن الحكم قالة القصور في هذا الصدد .
4- من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والمفاضلة بين تقاريرهم والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة فلها الأخذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى ما تضمنه التقرير الطبي الشرعي واطرحت - في حدود سلطتها التقديرية - التقرير الطبي الاستشاري ، وإذ كان من المقرر أن استناد المحكمة إلى التقرير الفني المقدم في الدعوى يُفيد اطراحها التقرير الاستشاري المُقدم فيها ، وليس بلازم عليها أن ترد على هذا التقرير استقلالاً.
5- من المقرر أنه لا تثريب على المحكمة إن هي لم تتحدث عن الإصابات الأخرى التي أثبتها تقرير الصفة التشريحية ، وذلك لما هو مقرر من أنه متى كان الحكم قد انصبّ على إصابة بعينها نسب إلى المتهم إحداثها وأثبت التقرير الطبي الشرعي وجودها واطمأنت المحكمة إلى أن المتهم هو محدثها فليس به حاجة إلى التعرض لغيرها من إصابات لم تكن محل اتهام ولم ترفع بشأنها دعوى ، ومن ثم فإن منعى الطاعن على الحكم في هذا الصدد يضحى على غير أساس .
6- لما كانت المحكمة غير مطالبة ببيان مؤدى مذكرة النيابة العامة المرسلة إلى مصلحة الطب الشرعي إلا إذا كانت قد استندت إليها في حكمها بالإدانة ، أما إذا كانت لم تعتمد على شيء من تلك المذكرة ، فإنها لا تكون مكلفة بأن تذكر عنها شيئاً ، ومن ثم فإن عدم إيراد المحكمة لمؤدى مذكرة النيابة العامة المشار إليها لا يعيب حكمها ما دامت قد أفصحت في مدونات حكمها عن كفاية الأدلة التي أوردتها لحمل قضائها بالإدانة ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون له محل.
7- لما كان القول بخلو مذكرة النيابة العامة المرسلة إلى الطب الشرعي من تصوير كامل للواقعة لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم .
8- من المقرر أن جرائم الضرب وإحداث الجروح عمداً تتحقق كلما ارتكب الجاني فعل الضرب أو إحداث الجرح عن إرادة وعن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجني عليه أو صحته ، ومتى ثبتت عليه جريمة إحداث الجرح العمد تحمل قانوناً مسئولية تغليظ العقاب على حسب نتيجة الجرح الذي أحدثه ومضاعفاته ولو كان لم يقصد هذه النتيجة مأخوذاً في ذلك بقصده الاحتمالي إذ كان يجب عليه أن يتوقع إمكان حصول النتائج التي قد تترتب على فعلته التي قصدها ، ولما كان ما أثبته الحكم من وقائع تتوافر به عناصر جريمة الضرب المفضي إلى الموت التي دان الطاعن بها ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد .
9- من المقرر أن قيام رابطة السببية بين الإصابات والوفاة في جريمة الضرب المفضي إلى الموت من الأمور الموضوعية التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع ، ومتى فصلت في شأنها - إثباتاً أو نفياً - فلا رقابة لمحكمة النقض عليها ما دامت قد أقامت قضاءها في ذلك على أسباب تؤدي إلى ما انتهت إليه - كما هو الحال في الدعوى الماثلة - ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد، هذا فضلاً عن أنه لا مصلحة للطاعن فيما يثيره في شأن واقعة الضرب المفضي إلى الموت وقيام رابطة السببية بين فعله وإحداث تلك النتيجة طالما أن العقوبة المقضي بها عليه مقررة لجريمة الضرب البسيط المنطبق عليها المادة 242 /1 من قانون العقوبات.
10- لما كان الحكم المطعون فيه لم يخلط في أسبابه بين دفع الطاعن بانقطاع علاقة السببية ودفعه بعدم صلاحية الفعل في إحداث الوفاة - على نحو ما يثيره الطاعن بوجه طعنه - بل إن ما أورده الحكم في مدوناته قاطع الدلالة على توافر علاقة السببية بين فعله والنتيجة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه تنبئ عن أن المحكمة ألمت بواقعة الدعوى وأحاطت بها وبالاتهام المسند إلى الطاعن ودانته بالأدلة السائغة التي أخذت بها وهي على بينة من أمرها ، فإن مجادلتها في ذلك بدعوى عدم استقرار صورة الواقعة في ذهن المحكمة واضطرابها تنطوي على منازعة موضوعية فيما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب .
11- لما كان ما أورده الحكم ودلل به على مقارفة الطاعن للجريمة التي دين بها كافياً وسائغاً ولا يتنافر مع الاقتضاء العقلي والمنطقي ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في سلامة ما استخلصته المحكمة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
12- من المقرر أن العبرة في المحاكمة الجنائية هي باقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه ، ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل بعينه فيما عدا الأحوال التي قيده القانون فيها بذلك ، فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أية بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه ، ولا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة ، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، كما لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها ، بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات ، فإن ما يثيره الطاعن بشأن الأدلة التي عول عليها الحكم في إدانته لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في العناصر التي استنبطت منها المحكمة معتقدها مما لا تقبل معاودة التصدي له أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن المحكمة ليست ملزمة في أخذها بإقرار المتهم أن تلتزم نصه وظاهره ، بل لها أن تستنبط منه ومن كافة العناصر الأخرى التي أوردتها الحقيقة كما كشفت عنها بطريق الاستنتاج وكافة الممكنات العقلية ما دام استنتاجها سائغاً في حكم العقل والمنطق ، ومن ثم فإن نعي الطاعن على الحكم بشأن تعويله في إدانته على إقراره بالتحقيقات رغم خلوه مما يقطع بارتكابه للجريمة لا يكون مقبولاً ، إذ لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير محكمة الموضوع لأدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أو الخوض فيه لدى محكمة النقض .
13- من المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من تعويله على تحريات الشرطة رغم عدم جديتها في التدليل على مقارفته لما أدين به ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما يخرج عن رقابة محكمة النقض ، ولا يعيب تلك التحريات ألا يفصح مأمور الضبط القضائي عن مصدرها أو وسيلته في التحري ، ولا ينال من صحتها أن تكون ترديداً لأقوال الشهود لأن مفاد ذلك أن مجريها قد تحقق من صدق هذه الأقوال ، هذا فضلاً عن أن البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يدفع بعدم جدية التحريات للأساس الذي يتحدث عنه بأسباب طعنه - عدم توصلها إلى تعاطي المجني عليها للمواد المخدرة وطبيعة الخلافات بينهما - وكان من المقرر أنه لا يصح إثارة أساس جديد للدفع ببطلان التحريات أمام محكمة النقض ما دام أنه في عداد الدفوع القانونية المختلطة بالواقع ما لم يكن قد أثير أمام محكمة الموضوع أو كانت مدونات الحكم ترشح لقيام ذلك البطلان ، فإنه لا تقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون غير قويم .
14- لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة إجراء تحقيق ما فيما يثيره بوجه النعي فليس له - من بعد - أن ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها ولم تر هي حاجة لإجرائه ، ويضحى منعاه في هذا غير مقبول .
15- لما كان ما ينعاه الطاعن على المحكمة من التفاتها عن طلب سماع أقوال كبير الأطباء الشرعيين أو مساعده مردوداً بأن البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن وإن قدم مذكرة بدفاعه إلا أنه ترافع شفاهة في الدعوى ولم يتمسك في مرافعته تلك بسماع أقوال كبير الأطباء الشرعيين أو مساعده ، ومن ثم فإنه وعلى فرض أن تلك المذكرة التي كانت معدة سلفاً تضمنت ذلك الطلب، فإنه لا يقبل من الطاعن النعي على المحكمة عدم إجابتها إلى طلب أمسك هو عن المطالبة به في مرافعته الختامية ، ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الشأن في غير محله .
16- لما كان الزعم بأن المحكمة قررت نظر الدعوى بعد أن أجبرت الدفاع على المرافعة غير مقبول لما هو مقرر أن الأصل في الإجراءات الصحة ولا يجوز الادعاء بما يخالف ما أثبت بمحضر الجلسة أو الحكم إلا بطريق الطعن بالتزوير وهو ما لم يسلكه الطاعن أو يزعم القيام به .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :-
- ضرب عمداً المجني عليها / .... بأن صفعها على وجهها ولكمها في بطنها فأحدث إصاباتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق والتي أصابتها بانفعال نفسي شديد تطور إلى صدمة نفسية نشأ عنها الصدمة الرئوية التي أودت بحياتها ، ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكنه أفضى إلى موتها على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
وادعت والدة المجني عليها مدنياً قبل المتهم بمبلغ مائة ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 236 /1 من قانون العقوبات ، مع إعمال المواد 17 ، 55 ، 56 /1 من ذات القانون ، أولاً : بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أسند إليه وبإلزامه المصاريف الجنائية وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ الحكم مع جعل الإيقاف شاملاً لكافة آثاره الجنائية المترتبة على الحكم ، ثانياً : في الدعوى المدنية بإلزام المحكوم عليه بأن يؤدي للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ مائة ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت مع المصروفات المدنية ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب المفضي إلى الموت قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك أنه اكتفى في بيان واقعة الدعوى ومضمون الأدلة التي استند إليها في قضائه بالإدانة بما ورد في وصف الاتهام وبقائمة أدلة الثبوت المقدمة من النيابة العامة ، ولم يورد أقوال شهود الإثبات في بيانٍ جلي ومفصلٍ ، واكتفى بإيراد نتيجة التقارير الفنية " الطب الشرعي ، الطب المعملي ، قسم الأدلة الجنائية " دون مضمونها ، وعوّل على تقرير الطب الشرعي دون أن يبين الأسس التي قام عليها ، فضلاً عما شابه من قصور لشواهد عددها منها خلوه مما يفيد الاطلاع على تقرير قسم الأدلة الجنائية والملف الطبي الخاص بالمجني عليها والتقرير الاستشاري المقدم منه الذي اطرحته المحكمة ودلالتهم في أن وفاة المجني عليها كانت نتيجة تعاطيها لجوهر الحشيش المخدر ، كما خلا من بيان وصف إصابات المجني عليها سيما الموصوفة في البنود من الثامن إلى العاشر والتي انتهت إلى أنها حدثت بتاريخ سابق على الوفاة دون أن يبين سببها ومحدثها ومدى تأثيرها على حدوث الوفاة ، ولم يورد مذكرة النيابة العامة المرسلة إلى الطب الشرعي سيما وأن التقرير أشار بأن الواقعة جائزة الحدوث وفقاً للتصوير الوارد بالمذكرة فضلاً عن خلو المذكرة من تصوير كامل للواقعة ، ولم يدلل تدليلاً سائغاً على توافر القصد الاحتمالي في حقه ، ورد بما لا يصلح رداً على دفعه بانقطاع رابطة السببية بين فعله ووفاة المجني عليها لكون الوفاة ناتجة عن تعاطيها لجوهر الحشيش المخدر ، وخلط بين دفعيه بانقطاع رابطة السببية وعدم صلاحية فعله في إحداث الوفاة مما ينبئ عن عدم استقرار صورة الواقعة واضطرابها في ذهن المحكمة ، ودانه رغم خلو الأوراق من ثمة دليل يقيني قبله مستنداً على أدلة لا ترقى إلى مستوى الدليل الكامل ولا تؤدي إلى ما رتبه عليها ، واتخذ من إقراره بالتحقيقات دليلاً في إدانته رغم أنه لا يؤدي إلى ثبوت الجريمة في حقه ، وعول على تحريات الشرطة رغم الدفع بعدم جديتها لكونها مكتبية ومجهولة المصدر ولا تعدو إلا أن تكون ترديداً لأقوال شهود الإثبات فضلاً عن عدم توصلها لتعاطي المجني عليها للمواد المخدرة وطبيعة الخلاف بينهما وهو ما كان يستوجب على المحكمة سؤال مجريها والمصدر السري ، كما أنها لم تستجب لطلبه المبدى بمذكرة دفاعه بسماع أقوال كبير الأطباء الشرعيين أو مساعده لاستجلاء حقيقة الواقعة وتحقيقاً لدفاعه ، ومضت في نظر الدعوى بعد أن أجبرت الدفاع على المرافعة ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من إقراره بتحقيقات النيابة العامة ومن أقوال شهود الإثبات ومن الاستعلام بشأن المجني عليها من قطاع الأحوال المدنية ومن معاينة النيابة العامة لشقة المجني عليها ومما ثبت بتقرير الطب الشرعي وتقرير المعمل الطبي وتقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية ، وهي أدلة سائغة لا ينازع الطاعن في أن لها معينها الصحيح في الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، وإذ كانت صيغة الاتهام المبينة في الحكم تعتبر جزءاً منه فيكفي في بيان الواقعة الإحالة عليها ، كما أنه لا يوجد في القانون ما يمنع محكمة الجنايات أن تورد في حكمها أقوال شهود الإثبات كما تضمنتها قائمة أدلة الثبوت المقدمة من النيابة العامة ما دامت تصلح في ذاتها لإقامة قضائها بالإدانة - وهو الحال في الدعوى المطروحة - فإن النعي على الحكم بالقصور لاكتفائه بترديد صيغة الاتهام بياناً للواقعة وإيراده لمؤدى الأدلة التي استند إليها في قضائه كما تضمنتها قائمة أدلة الإثبات المقدمة من النيابة العامة - بفرض صحته - يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد مؤدى أقوال شهود الإثبات - على خلاف ما يزعمه الطاعن - في بيانٍ وافٍ يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها ، فإنه تنحسر عنه دعوى القصور في التسبيب . لما كان ذلك ، وكان فيما حصله الحكم من التقارير الفنية - التي عول عليها في قضائه - ما يكفي بياناً لمضمون هذه التقارير ، فلا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه ، ومن ثم تنتفي عن الحكم قالة القصور في هذا الصدد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والمفاضلة بين تقاريرهم والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة فلها الأخذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى ما تضمنه التقرير الطبي الشرعي واطرحت - في حدود سلطتها التقديرية - التقرير الطبي الاستشاري ، وإذ كان من المقرر أن استناد المحكمة إلى التقرير الفني المقدم في الدعوى يُفيد اطراحها التقرير الاستشاري المُقدم فيها ، وليس بلازم عليها أن ترد على هذا التقرير استقلالاً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا تثريب على المحكمة إن هي لم تتحدث عن الإصابات الأخرى التي أثبتها تقرير الصفة التشريحية ، وذلك لما هو مقرر من أنه متى كان الحكم قد انصبّ على إصابة بعينها نسب إلى المتهم إحداثها وأثبت التقرير الطبي الشرعي وجودها واطمأنت المحكمة إلى أن المتهم هو محدثها فليس به حاجة إلى التعرض لغيرها من إصابات لم تكن محل اتهام ولم ترفع بشأنها دعوى ، ومن ثم فإن منعى الطاعن على الحكم في هذا الصدد يضحى على غير أساس . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة غير مطالبة ببيان مؤدى مذكرة النيابة العامة المرسلة إلى مصلحة الطب الشرعي إلا إذا كانت قد استندت إليها في حكمها بالإدانة ، أما إذا كانت لم تعتمد على شيء من تلك المذكرة ، فإنها لا تكون مكلفة بأن تذكر عنها شيئاً ، ومن ثم فإن عدم إيراد المحكمة لمؤدى مذكرة النيابة العامة المشار إليها لا يعيب حكمها ما دامت قد أفصحت في مدونات حكمها عن كفاية الأدلة التي أوردتها لحمل قضائها بالإدانة ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان القول بخلو مذكرة النيابة العامة المرسلة إلى الطب الشرعي من تصوير كامل للواقعة لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم . لما كان ذلك ، وكانت جرائم الضرب وإحداث الجروح عمداً تتحقق كلما ارتكب الجاني فعل الضرب أو إحداث الجرح عن إرادة وعن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجني عليه أو صحته ، ومتى ثبتت عليه جريمة إحداث الجرح العمد تحمل قانوناً مسئولية تغليظ العقاب على حسب نتيجة الجرح الذي أحدثه ومضاعفاته ولو كان لم يقصد هذه النتيجة مأخوذاً في ذلك بقصده الاحتمالي إذ كان يجب عليه أن يتوقع إمكان حصول النتائج التي قد تترتب على فعلته التي قصدها ، ولما كان ما أثبته الحكم من وقائع تتوافر به عناصر جريمة الضرب المفضي إلى الموت التي دان الطاعن بها ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن قيام رابطة السببية بين الإصابات والوفاة في جريمة الضرب المفضي إلى الموت من الأمور الموضوعية التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع ، ومتى فصلت في شأنها - إثباتاً أو نفياً - فلا رقابة لمحكمة النقض عليها ما دامت قد أقامت قضاءها في ذلك على أسباب تؤدي إلى ما انتهت إليه - كما هو الحال في الدعوى الماثلة - ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد ، هذا فضلاً عن أنه لا مصلحة للطاعن فيما يثيره في شأن واقعة الضرب المفضي إلى الموت وقيام رابطة السببية بين فعله وإحداث تلك النتيجة طالما أن العقوبة المقضي بها عليه مقررة لجريمة الضرب البسيط المنطبق عليها المادة 242/1 من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يخلط في أسبابه بين دفع الطاعن بانقطاع علاقة السببية ودفعه بعدم صلاحية الفعل في إحداث الوفاة - على نحو ما يثيره الطاعن بوجه طعنه - بل إن ما أورده الحكم في مدوناته قاطع الدلالة على توافر علاقة السببية بين فعله والنتيجة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه تنبئ عن أن المحكمة ألمت بواقعة الدعوى وأحاطت بها وبالاتهام المسند إلى الطاعن ودانته بالأدلة السائغة التي أخذت بها وهي على بينة من أمرها ، فإن مجادلتها في ذلك بدعوى عدم استقرار صورة الواقعة في ذهن المحكمة واضطرابها تنطوي على منازعة موضوعية فيما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم ودلل به على مقارفة الطاعن للجريمة التي دين بها كافياً وسائغاً ولا يتنافر مع الاقتضاء العقلي والمنطقي ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في سلامة ما استخلصته المحكمة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن العبرة في المحاكمة الجنائية هي باقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه ، ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل بعينه فيما عدا الأحوال التي قيده القانون فيها بذلك ، فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أية بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه ، ولا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة ، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، كما لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها ، بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات ، فإن ما يثيره الطاعن بشأن الأدلة التي عول عليها الحكم في إدانته لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في العناصر التي استنبطت منها المحكمة معتقدها مما لا تقبل معاودة التصدي له أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن المحكمة ليست ملزمة في أخذها بإقرار المتهم أن تلتزم نصه وظاهره ، بل لها أن تستنبط منه ومن كافة العناصر الأخرى التي أوردتها الحقيقة كما كشفت عنها بطريق الاستنتاج وكافة الممكنات العقلية ما دام استنتاجها سائغاً في حكم العقل والمنطق ، ومن ثم فإن نعي الطاعن على الحكم بشأن تعويله في إدانته على إقراره بالتحقيقات رغم خلوه مما يقطع بارتكابه للجريمة لا يكون مقبولاً ، إذ لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير محكمة الموضوع لأدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أو الخوض فيه لدى محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من تعويله على تحريات الشرطة رغم عدم جديتها في التدليل على مقارفته لما أدين به ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما يخرج عن رقابة محكمة النقض ، ولا يعيب تلك التحريات ألا يفصح مأمور الضبط القضائي عن مصدرها أو وسيلته في التحري ، ولا ينال من صحتها أن تكون ترديداً لأقوال الشهود لأن مفاد ذلك أن مجريها قد تحقق من صدق هذه الأقوال ، هذا فضلاً عن أن البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يدفع بعدم جدية التحريات للأساس الذي يتحدث عنه بأسباب طعنه - عدم توصلها إلى تعاطي المجني عليها للمواد المخدرة وطبيعة الخلافات بينهما - وكان من المقرر أنه لا يصح إثارة أساس جديد للدفع ببطلان التحريات أمام محكمة النقض ما دام أنه في عداد الدفوع القانونية المختلطة بالواقع ما لم يكن قد أثير أمام محكمة الموضوع أو كانت مدونات الحكم ترشح لقيام ذلك البطلان ، فإنه لا تقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون غير قويم . لما كان ذلك ، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة إجراء تحقيق ما فيما يثيره بوجه النعي فليس له - من بعد - أن ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها ولم تر هي حاجة لإجرائه ، ويضحى منعاه في هذا غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان ما ينعاه الطاعن على المحكمة من التفاتها عن طلب سماع أقوال كبير الأطباء الشرعيين أو مساعده مردوداً بأن البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن وإن قدم مذكرة بدفاعه إلا أنه ترافع شفاهة في الدعوى ولم يتمسك في مرافعته تلك بسماع أقوال كبير الأطباء الشرعيين أو مساعده ، ومن ثم فإنه وعلى فرض أن تلك المذكرة التي كانت معدة سلفاً تضمنت ذلك الطلب فإنه لا يقبل من الطاعن النعي على المحكمة عدم إجابتها إلى طلب أمسك هو عن المطالبة به في مرافعته الختامية ، ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الشأن في غير محله ، هذا إلى أن الزعم بأن المحكمة قررت نظر الدعوى بعد أن أجبرت الدفاع على المرافعة يكون غير مقبول لما هو مقرر أن الأصل في الإجراءات الصحة ولا يجوز الادعاء بما يخالف ما أثبت بمحضر الجلسة أو الحكم إلا بطريق الطعن بالتزوير وهو ما لم يسلكه الطاعن أو يزعم القيام به . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الثلاثاء، 23 ديسمبر 2025

مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل / مادة 118 : جريمة تعريض الطفل للانحراف

عودة الى صفحة مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل 👈 (هنا)

مضبطة الجلسة الثالثة والعشرين في (26) من فبراير سنة (١٩٩٦).


رئيس المجلس :

أود التنبيه الى خطأ مطبعي في المادة (۱۱۸) التي أصبحت (١١٦) حيث سقطت عبارة . « أو لإحدى الحالات المنصوص عليها في المادة (٩٦) من هذا القانون » ومكانها بعد عبارة » من عرض طفلا للانحراف ، وتصحيح عبارة « وتكون العقوبة بالحبس » لتصبح « وتكون العقوبة الحبس »  فهل توافقون حضراتكم على ذلك ؟

( موافقة )

رئيس المجلس :

ليتفضل السيد المقرر بتلاوة هذه المادة بمراعاة ذلك ..

المقرر

( مادة رقم ۱۱۸ التي أصبحت مادة ١١٦ )

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أخرى أشد منصوص عليها قانونا ، يعاقب بالحبس من عرض طفلا للانحراف أو لإحدى الحالات المشار إليها في المادة (٩٦) من هذا القانون بأن أعده لذلك أو ساعده أو حرضه على سلوكه أو سهلها له بأي وجه ولو لم تتحقق حالة التعرض للانحراف فعلا .

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر اذا استعمل الجاني مع الطفل وسائل إكراه أو تهديد أو كان من أصوله أو من المسئولين عن تربيته أو ملاحظته أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون

وفي جميع الأحوال اذا وقعت الجريمة على أكثر من طفل ولو في أوقات مختلفة كانت العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات

ويفترض علم الجاني بسن الطفل ما لم يثبت أنه لم يكن في مقدوره الوقوف على حقيقة سنه » .

رئيس المجلس :

هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة ؟

( لم تبد ملاحظات ) .

إذن ، فالموافق على هذه المادة كما أقرتها اللجنة يتفضل برفع يده .

( موافقة ) .

مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل / مادة 117 : إخفاء طفل حكم بتسليمه

 عودة الى صفحة مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل 👈 (هنا)

مضبطة الجلسة الثالثة والعشرين في (26) من فبراير سنة (١٩٩٦).


المقرر

( مادة ۱۱۷ التي أصبحت مادة ١١٥ )

عدا الأبوين والأجداد والزوج والزوجة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخفى طفلا حكم بتسليمه لشخص أو جهة طبقاً لأحكام هذا القانون أو دفعه للفرار أو ساعده على ذلك » .

رئيس المجلس :

هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة ؟

( لم تبد ملاحظات )

إذن ، فالموافق على هذه المادة كما أقرتها اللجنة يتفضل برفع يده .

( موافقة )

مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل / مادة 116 : إهمال من سلم إليه الطفل

عودة الى صفحة مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل 👈 (هنا)

مضبطة الجلسة الثالثة والعشرين في (26) من فبراير سنة (١٩٩٦).


المقرر

مادة رقم ١١٦ التي أصبحت مادة ١١٤ )

يعاقب بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه من سلم إليه الطفل وأهمل أداء أحد واجباته اذا ترتب على ذلك ارتكاب الطفل جريمة أو تعرضه للانحراف في احدى الحالات المبينة في هذا القانون » .

رئيس المجلس :

هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة ؟

( لم تبد ملاحظات ) .

إذن الموافق على هذه المادة كما أقرتها اللجنة يتفضل برفع يده .

( موافقة ) .

مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل / مادة 115 : إهمال متولي مراقبة الطفل

 عودة الى صفحة مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل 👈 (هنا)

مضبطة الجلسة الثالثة والعشرين في (26) من فبراير سنة (١٩٩٦).


رئيس المجلس :

ليتفضل السيد المقرر بتلاوة المادة التالية :

المقرر

( مادة ١١٥ التي أصبحت مادة ۱۱۳ )

يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه من أهمل بعد إنذاره طبقاً للفقرة الأولى من المادة ۹۸ من هذا القانون ، مراقبة الطفل وترتب على ذلك تعرضه للانحراف في احدى الحالات المشار إليها في المادتين ۹٦ و ۹۷ من هذا القانون » .

رئيس المجلس :

هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة .

( لم تبد ملاحظات )

إذن ، فالموافق على هذه المادة كما أقرتها اللجنة يتفضل برفع يده

( موافقة )

مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل / مادة 114 مكرر : العقوبات التي يجوز الحكم بها على الطفل 16 - 18

 عودة الى صفحة مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل 👈 (هنا)

مضبطة الجلسة الثالثة والعشرين في (26) من فبراير سنة (١٩٩٦).


رئيس المجلس :

ورد إلى اقتراح من الحكومة بإضافة مادة جديدة تحمل رقم (١١٤) مكرراً ونظراً لأنه لا يجوز في مشروع قانون لم يوافق عليه نهائياً بعد أن نقول مادة مكررة وحيث وافق المجلس على حذف وإدماج بعض المواد ، حيث أصبحت المادة (١١٤) السابقة برقم (۱۱۱) ، إذن فإن المادة المستحدثة التي تقترح الحكومة إضافتها يكون رقمها (۱۱۲) ، وأرجو السيد المقرر مراعاة تسلسل أرقام المواد والمادة التي تقترحها الحكومة نصها " لا يحكم بالإعدام ولا بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة على المتهم الذي زاد سنه على ست عشرة سنة ولم يبلغ الثمانية عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة ... .

في هذه الحالة إذا ما وافق المجلس على هذه المادة فإن المادة (١١٤) التي أصبحت مادة (۱۱۱) " إذا ارتكب الطفل الذي بلغ سنه خمس عشرة سنة ولم تبلغ ثماني عشرة سنة .... يجب أن تصدر بعبارة : " مع مراعاة حكم المادة ۱۱۲] " ، ومن غير ذلك سوف يكون هناك إخلال في مواد مشروع القانون

والآن ، أعيد قراءة المادة المقترحة والتي ستصبح (۱۱۲) .

" ( مادة ۱۱۲ مستحدثة )

لا يحكم بالإعدام ولا بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة على المتهم الذي زاد سنه على ست عشرة سنة ميلادية ولم يبلغ الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة

وفي هذه الحالة إذا ارتكب المتهم جريمة عقوبتها الإعدام يحكم عليه بالسجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات وإذا كانت الجريمة عقوبتها الأشغال الشاقة المؤبدة يحكم عليه بالسجن الذى لا تقل مدته عن سبع سنوات ، وإذا كانت الجريمة عقوبتها الأشغال الشاقة المؤقتة يحكم عليه بالسجن "

فهل لأحد من حضراتكم ملاحظات عليها ؟

( لم تبد ملاحظات ) .

رئيس المجلس :

يقترح السيد المقرر إضافة فقرة أخيرة إلى هذه المادة نصها : " ولا تخل الأحكام السابقة بسلطة المحكمة في تطبيق أحكام المادة 17 من قانون العقوبات في الحدود المسموح بتطبيقها قانونا على الجريمة التي وقعت من المتهم " .

وإن اقتراح المقرر إضافة الفقرة الأخيرة للمادة ۱۱۲ يحقق العدل في ميزان العقوبات ، ذلك أن الحد الأدنى الذى تسمح به المادة ۱۷ من قانون العقوبات هو السجن 3 سنوات إذا كانت العقوبة الأصلية هي الأشغال الشاقة المؤبدة وكذلك هو الأشغال الشاقة ٣ سنوات إذا كانت العقوبة الأصلية هي الإعدام ، فلا يعقل أن يذهب القانون إلى تقرير عقوبة للحدث أشد من ذلك في هذه الحالة وهي السجن لمدة لا تقل عن ١٠ سنوات ، وكذلك الشأن في المادة ۱۱۱ إذا كانت العقوبة الأصلية هي الأشغال الشاقة المؤقتة فإن المادة ١٧ من قانون العقوبات تسمح للمحكمة بأن تقضى عليه بالحبس لمدة ٦ شهور ، ومع ذلك فإن المادة ۱۱۱ تجعل العقوبة هي السجن أي أشد مما تصل إليه سلطة المحكمة عند معاملة المتهم بالرأفة طبقا للمادة ۱۷ عقوبات ، وهو ما لا يتفق مع مبدأ المسئولية الجنائية المخففة التي قررها القانون للحدث. لهذا فإنه من الطبيعي ألا يخل ذلك بسلطة القاضي في التخفيف طبقا للمادة ۱۷ عقوبات وذلك في الحدود التي يسمح بها القانون ، فهناك نصوص لا تسمح للمحكمة بالنزول بالعقوبة إلا لدرجة واحدة فقط كما هو الشأن في جنايات المخدرات والإرهاب. وتتقيد المحكمة بهذا الحد بطبيعة الحال . فالاقتراح بتطبيق المادة ۱۷ من قانون العقوبات في الحدود المسموح بتطبيقها قانونا ينصرف إلى قانون العقوبات وغيره من القوانين المكملة ويمكن القول بأن المادتين ۱۱۱ و ۱۱۲ تقررا عذرا قانونيا للحدث يتجلى في العقوبات المخففة التي نص عليها القانون ، بينما المادة ١٧ من قانون العقوبات تنص على ظرف مخفف متروك للسلطة التقديرية للمحكمة ، ولا يجوز للعذر المخفف أن يكون أشد مما تسمح به المادة ۱۷ من قانون العقوبات إذا أرادت المحكمة ممارسة سلطتها في تخفيف العقوبة . وغنى عن البيان فإن المحكمة تمارس سلطتها التقديرية في التخفيف طبقا للمادة ۱۷ عقوبات في الحدود التي يسمح بها القانون بالنظر إلى العقوبات الأصلية التي نص عليها القانون بالنسبة للجريمة لا بالنسبة للعقوبة المقررة بناء على العذر القانوني المخفف

والآن ، هل توافقون حضراتكم على اقتراح السيد المقرر بإضافة الفقرة الأخيرة التي تلوتها على حضراتكم ؟

( موافقة ) .

رئيس المجلس :

ليتفضل السيد المقرر بتلاوة المادة المستحدثة - معدلة - لأخذ الرأي عليها .

المقرر :

( مادة ١١٢ مستحدثة )

لا يحكم بالإعدام ولا بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة على المتهم الذي زاد سنه على ست عشرة سنة ميلادية ولم يبلغ الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة 

وفي هذه الحالة إذا ارتكب المتهم جريمة عقوبتها الإعدام يحكم عليه بالسجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات. وإذا كانت الجريمة عقوبتها الأشغال الشاقة المؤبدة يحكم عليه بالسجن الذى لا تقل مدته عن سبع سنوات ، وإذا كانت الجريمة عقوبتها الأشغال الشاقة المؤقتة يحكم عليه بالسجن

ولا تخل الأحكام السابقة بسلطة المحكمة في تطبيق أحكام المادة 17 من قانون العقوبات في الحدود المسموح بتطبيقها قانونا على الجريمة التي وقعت من المتهم "

رئيس المجلس :

الموافق من حضراتكم على هذه المادة المستحدثة - معدلة يتفضل برفع يده .

( موافقة ) .

(صوت من السيد العضو عبد المنصف حزين : لي استفسار)

رئيس المجلس :

ليتفضل السيد العضو عبد المنصف حزين بالحديث

السيد العضو عبد المنصف حزين :

المادة ١١٤ اللى حاتبقى رقم مش متفق عليه بعد كده يعني الطفل إذا حكم عليه بالحبس أو بالسجن حيودع فين أو يتحبس فيه مش منصوص عليه هنا في القانون منصوص عليه في القانون ۳۹ .

رئيس المجلس :

نود أن نستمع لرد الحكومة على هذا الاستفسار .

السيد العضو عبد المنصف حزين :

موجود هنا في القانون ۳۹ موجودة مؤسسة بس المادة هنا مش موجودة

مش وارد في القانون الحالي في المشروع ... في القرار .

رئيس المجلس :

مشروع القانون ، لن ننتهى من نظره نهائيا اليوم ، ولدينا الفرصة متاحة لإعادة النظر في بعض المواد التي تستوقفنا

السيد العضو عبد المنصف حزين :

أقول مع مراعاة المادة ۲۷ في القانون ۳۹ لسنة ١٩٧٥ يحصل الكلام ده

رئيس المجلس :

أن نصوص قانون الأحداث المتعارضة مع أحكام هذا القانون لن يكون لها وجود .

السيد العضو عبد المنصف حزين :

ده طفل سنه ۱۸ ، طفل حيروح فين .

رئيس المجلس :

نستطيع أن ننقلها ، وأرجو التواجد معنا في جلسة الغد ، فقد نرى إعادة النظر في ذلك

السيد العضو عبد المنصف حزين :

المادة في القانون ۳۹ لسنة ۱۹۷۵ ، والدكتورة أمال عثمان وزيرة الشئون والتأمينات الاجتماعية تعلمها .

رئيس المجلس :

اتقصد عندما يودع الطفل في المؤسسة ؟!

السيد العضو عبد المنصف حزين :

أيوه .

رئيس المجلس :

أم عندما يسجن .

السيد العضو عبد المنصف حزين :

لا .. اللي هو من بلغ سنه ١٥ سنة ولم يبلغ ثماني عشرة سنة . ...

المقرر :

جاية بعد كده

السيد العضو عبد المنصف حزين :

ماجياش ... جای بعد كده " ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على الطفل بعقوبة الحبس .. " أن يودع في إحدى المؤسسات ويتعمل له أحد التدابير (٥) أو (٦) يا أفندم من ١٥ ل۱۸ .. سيادة الوزيرة مش في قانون الأحداث 39 لسنة ٧٥ فيه مادة مخصوصة

رئيس المجلس :

موجودة في الفقرة الثانية من المادة (١١٤) في مشروع القانون كما أقرته اللجنة وهي تنص على " ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على الطفل بعقوبة الحبس أن تحكم بإيداعه إحدى المؤسسات الاجتماعية " .

السيد العضو عبد المنصف حزين :

ده يجوز ... يجوز ، لكن اللى اتحكم عليه بـ 7 سنين والعشر سنين .

رئيس المجلس :

هيروح السجن العادي

السيد العضو عبد المنصف حزين :

لا ، يبأه أنا باعترض لأنه هنا فيه نص في القانون ۳۹ لسنة ١٩٧٥ ، مادة (۲۷) في القانون ۳۹ .

رئيس المجلس :

المادة (۲۷) تختص بمحكمة الأحداث

السيد العضو عبد المنصف حزين :

لا يا أفندم ، غير محكمة الأحداث ، اللى هي المؤسسة العقابية ... المادة

السيد المستشار وزير العدل :

نراجعها سويا

السيد العضو عبد المنصف حزين :

طيب يا أفندم نراجعها مع بعض .

رئيس المجلس :

أقول للسيد العضو عليه أن يراجع ما يشكو منه ، ولن ننتهي من نظر مشروع القانون نهائيا في هذه الجلسة أو الجلسة القادمة

السيد العضو عبد المنصف حزين :

ده جوهر الموضوع ، هانيجى فى الحتة دى نعترض عليها .


مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل / مادة 114 : العقوبات التي يجوز الحكم بها على الطفل 15 - 16

عودة الى صفحة مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل 👈 (هنا)

مضبطة الجلسة الثالثة والعشرين في (26) من فبراير سنة (١٩٩٦).

المقرر :

" ( مادة ١١٤ التي أصبحت مادة 111 )

إذا ارتكب الطفل الذي بلغت سنه خمس عشرة سنة ولم تبلغ ثماني عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة يحكم عليه  بالسجن ، وإذا كانت عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور

ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على الطفل بعقوبة الحبس أن تحكم بإيداعه إحدى المؤسسات الاجتماعية مدة لا تقل عن سنة طبقا لأحكام هذا القانون

أما إذا ارتكب الطفل جنحة يجوز الحكم فيها بالحبس فللمحكمة بدلا من العقوبة المقرر لها أن تحكم بأحد التدبيرين الخامس أو السادس المنصوص عليهما في المادة ۱۰۱ من هذا القانون " .

رئيس المجلس :

هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة ؟

السيد المستشار وزير العدل :

تنسيقاً مع الأحكام السابقة في المادة (١١٤) الواردة من اللجنة " إذا ارتكب الطفل الذي بلغت سنه خمس عشرة سنة ولم تبلغ ست عشرة سنة .. ؟

رئيس المجلس :

ولم تبلغ

السيد المستشار وزير العدل :

ولم تبلغ ست عشرة سنة ، والثماني عشرة حكمت بالنص الجديد .

رئيس المجلس :

أي نقول ولم يبلغ ست عشرة سنة بدل ثماني عشرة سنة في المادة ١١٤ لجنة والتي أصبحت ۱۱۱ الآن

(صوت من السيد العضو عبد المنصف حزين : هو سن الـ ۱۸ ، طفل ) .

رئيس المجلس :

من ١٦ إلى ۱٨ له عقوبات أشد ، هناك تدرج فليجلس السيد العضو مع السيد وزير العدل .

والآن ، هل لأحد من حضراتكم ملاحظات أخرى ؟

( لم تبد ملاحظات ) .

إذن ، الموافق من حضراتكم على هذا التعديل يتفضل برفع يده .

( موافقة ) .

رئيس المجلس :

ليتفضل السيد المقرر بتلاوة المادة - معدلة - لأخذ الرأى عليها

المقرر :

" ( المادة ١١٤ التي أصبحت مادة ۱۱۱ )

إذا ارتكب الطفل الذي بلغت سنه خمس عشرة سنة ولم تبلغ ست عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة يحكم عليه بالسجن وإذا كانت عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور

ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على الطفل بعقوبة الحبس أن تحكم بإيداعه أحدى المؤسسات الاجتماعية مدة لا تقل عن سنة طبقا لأحكام هذا القانون .

أما إذا ارتكب الطفل جنحة يجوز الحكم فيها بالحبس فللمحكمة بدلا من العقوبة المقرر لها أن تحكم بأحد التدبيرين الخامس أو السادس المنصوص عليهما في المادة (۱۰۱) .

رئيس المجلس :

الموافق من حضراتكم على المادة (١١٤) والتي أصبحت [۱۱۱) - معدلة -يتفضل برفع يده

( موافقة ) .



إعادة المناقشة في المادتين ( ۹۸ ) والتي أصبحت

(٩٥) و (١١٤) والتي أصبحت (۱۱۱) ، أعمالاً لحكم

المادة (١٥٢) من اللائحة الداخلية للمجلس

رئيس المجلس :

تطلب الحكومة إعادة المناقشة في المادة ۹۸ التي أصبحت (٩٥) ويطلب السيد المقرر بإعادة المناقشة في المادة (١١٤) التي أصبحت (۱۱۱) ، حيث وافق المجلس على إضافة مادة مستحدثة برقم (۱۱۲) حتى يسري حكمها في شأن الطفل الذي لم يبلغ سنه ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة ، وذلك أعمالاً لحكم المادة ۱۵۲ من اللائحة الداخلية للمجلس ، فهل توافقون حضراتكم على ذلك ؟

( موافقة ) .

رئيس المجلس :

ليتفضل السيد المقرر بتلاوة المادة (١١٤) كما سبق أن وافق عليها المجلس التي أصبحت مادة (۱۱۱) لإعادة المناقشة فيها .

المقرر :

" ( مادة ١١٤ التي أصبحت مادة (۱۱۱)

إذا ارتكب الطفل الذي بلغت سنه خمس عشرة سنة ولم تبلغ ست عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة يحكم عليه بالسجن وإذا كانت عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور .

ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على الطفل بعقوبة الحبس أن تحكم بإيداعه إحدى المؤسسات الاجتماعية مدة لا تقل عن سنة طبقا لأحكام هذا القانون

أما إذا ارتكب الطفل جنحة يجوز الحكم فيها بالحبس فللمحكمة بدلا من الحكم بالعقوبة المقرر لها أن تحكم بأحد التدبيرين الخامس أو السادس المنصوص عليهما في المادة (۱۰۱) من هذا القانون " .

رئيس المجلس :

هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة ؟

( لم تبد ملاحظات ) .

إذن ، أعرض الاقتراحين المقدمين في شأن هذه المادة

الاقتراح الأول : مقدم من السيد المقرر ويقضي باضافة عبارة " مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة (۱۱۲) من هذا القانون " إلى صدر هذه المادة .

فالموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع يده .

( موافقة ) .

رئيس المجلس :

الاقتراح الثاني : ويقضي بإضافة عبارة " الجريمة " بعد عبارة " وإذا كانت الواردة في السطر الخامس من هذه المادة ، فالموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع يده

( موافقة ) .

رئيس المجلس :

ليتفضل السيد المقرر بتلاوة المادة (١١٤) التي أصبحت مادة (۱۱۱) -معدل لأخذ الرأي عليها .

المقرر :

" ( مادة ١١٤ التي أصبحت مادة (۱۱۱)

مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة (۱۱۲) من هذا القانون إذا ارتكب الطفل الذي بلغت سنه خمس عشرة سنة ولم تبلغ ست عشرة سنة جريمة عقوبتها الاعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة يحكم عليه بالسجن وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور . ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على الطفل بعقوبة الحبس أن تحكم بإيداعه إحدى المؤسسات الاجتماعية مدة لا تقل عن سنة طبقا لأحكام هذا القانون .

أما إذا ارتكب الطفل جنحة يجوز الحكم فيها بالحبس فللمحكمة بدلا من الحكم بالعقوبة المقرر لها أن تحكم بأحد التدبيرين الخامس أو السادس المنصوص عليهما في المادة (۱۰۱) من هذا القانون " .

رئيس المجلس :

الموافق من حضراتكم على هذه المادة - معدلة - بعد إعادة المناقشة فيها يتفضل برفع يده .

( موافقة )

مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل / مادة 113 : استمرار التدابير بعد سن 21 سنة

 عودة الى صفحة مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل 👈 (هنا)

مضبطة الجلسة الثالثة والعشرين في (26) من فبراير سنة (١٩٩٦).


المقرر :

( مادة ۱۱۳ التي أصبحت مادة ١١٠ )

ينتهي التدبير حتما ببلوغ المحكوم عليه الحادية والعشرين ، ومع ذلك يجوز للمحكمة في مواد الجنايات بناء على طلب النيابة العامة وبعد أخذ رأي المراقب الاجتماعي الحكم بوضع المحكوم عليه تحت الاختبار القضائي ، وذلك لمدة لا تزيد على سنتين ، وإذا كانت حالة المحكوم بإيداعه أحد المستشفيات المتخصصة تستدعى استمرار علاجه نقل إلى أحد المستشفيات التي تناسب حالته وفقا لما نصت عليه المادة ۱۰۸ من هذا القانون " .

رئيس المجلس :

هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة ؟

( لم تبد ملاحظات ) .

إذن ، فالموافق على هذه المادة كما أقرتها اللجنة ، يتفضل برفع يده

( موافقة ) .

مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل / مادة 112 : الحكم بتدبير واحد

عودة الى صفحة مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل 👈 (هنا)

مضبطة الجلسة الثالثة والعشرين في (26) من فبراير سنة (١٩٩٦).


المقرر :

( مادة ١١٢ التي أصبحت مادة ١٠٩ )

إذا ارتكب الطفل الذى لم تبلغ سنه خمس عشرة سنة جريمتين أو أكثر وجب الحكم بتدبير واحد مناسب ، ويتبع ذلك إذا ظهر بعد الحكم بالتدبير أن الطفل ارتكب جريمة أخرى سابقة أو لاحقة على ذلك الحكم " .

رئيس المجلس :

هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة ؟

( لم تبد ملاحظات ) .

إذن ، فالموافق على هذه المادة كما أقرتها اللجنة ، يتفضل برفع يده

( موافقة ) .

اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ / مَادَّةُ 1034: زَوَالُ مِلْكِ الرَّاهِنِ بِأثَرِ رَجْعِيِّ

عودة إلى صفحة : اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ


مادة ١٠٣٤ (1)

يبقى قائماً لمصلحة الدائن المرتهن الرهن الصادر من المالك الذي تقرر إبطال سند ملكيته أو فسخه أو إلغاؤه أو زواله لأي سبب آخر ، إذا كان هذا الدائن حسن النية في الوقت الذي أبرم فيه الرهن .

التقنين المدني السابق :

المواد ٢٧ / ٤٦ ينتهي حق الانتفاع بانقضاء الزمن المعين له أو بترك المنتفع حقه فيه أو بانعدام المال المقرر عليه حق الانتفاع أو باستعماله استعمالاً غير جائز . هذا مع مراعاة حقوق الدائنين المرتهنين

مادة ٢8 / ٤7 يجوز إبطال حق الانتفاع إذا لم يقم المنتفع بالشروط المقررة عليه مع مراعاة ما تقدم .

مادة ٥٥ فقرة ثانية / ۷۸ فقرة ثانية - أما الأحكام المتعلقة بفسخ الملكية في الأموال الثابتة بسبب تجاوز النصاب الشرعي أو عدم إبقاء القدر المفروض شرعاً أو نحو ذلك فلا تضر بحقوق من انتقلت إليهم الملكية ولا بحقوق الدائنين المرتهنين الحسني النية

مادة ٧٩ مكررة / ۱۰۷ - بالرغم من القيود السابقة يجوز للدائن المرتهن للعقار إذا كان حسن النية أن يتمسك بوضع اليد الحاصل من المدين الراهن مدة خمس سنوات إذا ثبت وجود أسباب قوية أوجبت اعتقاده وقت الارتهان ملكية الراهن .

١١٨ مكررة / ١٧٦ - فسخ العقد الناقل لملكية العقار لا يضر بحقوق الدائنين برهون مسجلة

١٣٦ مكررة / ١٩٧ - بطلان المشارطة الناقلة للملكية لا يضر بحقوق الدائنين برهون مسجلة إذا كانوا حسنى النية .

٢٦٩ مكررة / ٣٤٠ - وفي الحالتين المبينتين في المادة السابقة لا يضر وقوع الشرط الذي يجهله الدائن المرتهن لعقار بالحقوق الآيلة إليه من البائع تحت شرط توقيفي أو من المشتري تحت شرط فاسخ .

۲۹۸ / ۳۷۲ إذا نقصت قيمة المبيع بعيب حدث فيه قبل استلامه بحيث لو كان ذلك العيب موجوداً قبل العقد لامتنع المشتري عن الشراء كان المشتري مخيراً بين الفسخ وبين إبقاء المبيع بالثمن المتفق عليه إلا إذا سبق منه رهنه .

٣٣٧ / ٤٢٠ - يسقط حق إقامة الدعوى بالغبن الفاحش بعد بلوغ البائع سن الرشد أو وفاته بسنتين ولا يترتب على ذلك الحق إخلال بحقوق أصحاب الرهون العقارية المسجلة .

المشروع التمهيدي

المادة ١٤٤١ :

١ - ومع ذلك يبقى قائماً لمصلحة الدائن المرتهن الرهن الصادر من المالك الذي تقرر بطلان سند ملكيته أو فسخه أو إلغاؤه أو زواله لأي سبب آخر ، إذا كان هذا الدائن حسن النية في الوقت الذي أبرم فيه الرهن .

٢ - ويكون صحيحاً كذلك الرهن الصادر من غير المالك ، إذا ثبت أن الراهن كان وقت الرهن حائزاً للعقار المرهون منذ خمس سنوات ، على أن يثبت الدائن المرتهن أن لديه أسباباً معقولة كانت تجعله يعتقد أن الراهن مالك للعقار المرهون .

القضاء المصري :

مطابق ، استئناف مصر ١٤ فبراير سنة ۱۹۳۹ المحاماة ۲۰ ص ١١٥٤ ، رقم ٤٨٦ و استئناف ٢ يناير سنة ۱۹۳۰ ب ٤٢ ص ١٤٣ ، و ٨ يونيه سنة ١٩٣٥ ب ٤٧ ص ٣٦٢ ، و ٩ مارس سنة ۱۹۳۹ ب ۵۱ ص ۱۹۷

مذكرة المشروع التمهيدي :

جمع المشروع في المادة ١٤٤١ ما تناثر في التقنين الحالي من نصوص أريد بها حماية الدائن المرتهن حسن النية ، فنص على أن الرهن يبقى صحيحاً إذا صدر من مالك تقرر بعد ذلك بطلان سند ملكيته ( أنظر أيضاً م ۱۹۷ فقرة ٣ من المشروع ) أو فسخه (أنظر أيضاً م ۲۲۲ فقرة ٢) أو إلغاؤه أو زواله لأي سبب آخر ( أنظر مثلين لذلك في المادة ٦٤٥ وتتناول رهن ما باعه المريض مرض الموت ، والمادة ١٣٥٢ وتتناول رهن ما يجاوز نصاب الوصية ) على أن يكون الدائن المرتهن حسن النية وقت الرهن .

كذلك يكون صحيحاً الرهن الصادر من غير المالك إذا كان الراهن قد وضع يده على العقار المرهون الخمس السنوات السابقة على صدور الرهن ، فلا تكفي إذن حيازة مدتها خمس سنوات إذا لم تكن متوالية أو كانت متوالية ولكنها لم تكن سابقة مباشرة على صدور الرهن ، كذلك لا يكفي حسن نية الدائن المرتهن بل يجب أيضا أن يكون حسن النية قائماً على أسباب معقولة جعلت هذا الدائن يعتقد أن الراهن مالك للعقار المرهون ، وبديهي أن المفروض في كل ذلك أن الراهن لا يملك العقار المرهون بهذه الحيازة ( إما لأنه لم يكن حسن النية أو لأنه ليس لديه سبب صحيح ) وإلا لم تكن هناك حاجة إلى النص استثناء على صحة الرهن الذي صدر منه .

وفي الأحوال التي يصح فيها الرهن الصادر من غير مالك ( وهي الأحوال المتقدمة الذكر ) يمكن القول إن غير المالك الذي صدر منه الرهن هو نائب عن المالك نيابة قانونية تبررها حماية الدائن المرتهن حسن النية . أو يقال إن الرهن الرسمي ، كما يكسب بالعقد، يكسب كذلك بالسبب الصحيح الصادر من غير المالك في أحوال معينة إذا اقترن السبب الصحيح بحسن النية . وعلى كل حال يجب اعتبار المالك الحقيقي للعقار ، لا الشخص الذي صدر منه الرهن ، هو الراهن ، وهو الذي يتخذ الدائن المرتهن ضده إجراءات نزع الملكية ، أو يستمر في اتخاذها إذا كان قد بدأ هذه الإجراءات في مواجهة من صدر منه الرهن .

ويلاحظ في هذا الصدد أن الشخص قد يجد عقاره مرهوناً في دين ليس في ذمته ، ويتدرج مركز هذا المالك من شخص هو الذي رتب الرهن ، وهذا هو الكفيل العيني ، إلى شخص لم يرتب الرهن ولكن الرهن نشأ والعقار في ملكيته ، وهذا هو مركز المالك الذي يسري في حقه الرهن الصادر من غير مالك كما في الفرض المتقدم ، إلى شخص لم يرتب الرهن ولم ينشأ الرهن والعقار في ملكيته بل انتقلت إليه ملكية العقار وهو مرهون ، وهذا هو الحائز للعقار . ويحسن تمييز هذه الحالات بعضها عن بعض ، فقد تختلف الأحكام التي تطبق في كل حالة .

المشروع في لجنة المراجعة

تليت المادة ١٤٤١ من المشروع فاقترح حذف الفقرة الثانية لأن حكمها متطرف في مخالفة القواعد العامة لغير مسوغ ووافقت اللجنة على ذلك وأقرت الفقرة الأولى مع تعديل لفظي طفيف بهذا النص " يبقى قائماً لمصلحة الدائن المرتهن الرهن الصادر من المالك الذي تقرر إبطال سند ملكيته أو فسخه أو إلغاؤه أو زواله لأي سبب آخر إذا كان هذا الدائن حسن النية في الوقت الذي أبرم فيه الرهن " .

وأصبح رقمها ۱۱۲۹ .

المشروع في مجلس النواب

وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم 1115 .

المشروع في مجلس الشيوخ

وافقت اللجنة على المادة دون تعديل .

وأصبح رقمها ١٠٣٤ .

مناقشات المجلس :

وافق المجلس على المادة دون تعديل .


---------------------
(1) مجموعة الأعمال التحضيرية ج 7 ص 18 .

اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ / مَادَّةُ 1033: رَهَنَ مِلْكَ الْغَيْرِ

 عودة إلى صفحة : اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ


مادة ١٠٣٣ (1)

1 - إذا كان الراهن غير مالك للعقار المرهون فإن عقد الرهن يصبح صحيحاً إذا أقره المالك الحقيقي بورقة رسمية ، وإذا لم يصدر هذا الإقرار فإن حق الرهن لا يترتب على العقار إلا من الوقت الذي يصبح فيه هذا العقار مملوكاً للراهن .

٢ - ويقع باطلاً رهن المال المستقبل .

التقنين المدني السابق :

المادة ٥٦٣ / ٦٨٧ : رهن العقارات التي تؤول إلى الراهن في المستقبل باطل .

المشروع التمهيدي

المادة ١٤٤٠ : إذا كان الراهن غير مالك للعقار المرهون ، فإن عقد الرهن يصبح صحيحاً إذا أقره المالك الحقيقي  أما إذا لم يصدر هذا الإقرار ، فإن حق الرهن لا يترتب على العقار المرهون إلا من الوقت الذي يصبح فيه هذا العقار مملوكاً للراهن .

المادة ١٤٤٧ : يكون الرهن باطلاً إذا وقع على أموال مستقبلة ، ما لم يكن العقار المرهون معيناً بالذات ، ففي هذه الحالة تسري أحكام المادة ١٤٤٠ .

القضاء المصري :

المادة ١٤٤٠ : عكس ذلك ، استئناف مختلط أول يونية سنة ۱۹۳۷ ب ٤٩ ص ٢٤١ ، و ۲۸ مايو سنة ١٩٤٠ ب ٥٢ ص ٢٨٧

المادة ١٤٤٧ : مطابق ، دشنا ٨ ديسمبر سنة ۱۹۰۲ الحقوق ۱۸ ص ١٤٨ ،

مذكرة المشروع التمهيدي :

الراهن سواء أكان المدين أم كان كفيلاً عينياً ، يجب أن يكون مالكاً للعقار المرهون، وأن تتوافر فيه أهلية التصرف ، لأن الرهن من عقود التصرفات . فإن كان الراهن غير مالك للعقار المرهون فإن الرهن يكون باطلاً بطلاناً نسبياً ، وقد انحرف المشروع في هذا الحكم عن التقنين الحالي ( م ٥٦٣ / ٦٨٧) الذي يجعل رهن الأموال المستقبلة باطلاً بطلاناً مطلقاً دون تمييز بين عقار معين وبين عقار غير معين. وقد أراد المشروع بجعل الرهن في العقار المعين غير المملوك للراهن باطلاً بطلاناً نسبياً أن يوحد في الحكم ما بين بيع ملك الغير ( م ٦٣٢ من المشروع ) ورهن ملك الغير رهنا رسميا ( م ١٤٤٠ من المشروع ) ورهن ملك الغير حيازة ( م ١٥٣١ فقرة ٢ من المشروع ) لوحدة العلة وتحقيقاً لاتساق التشريع . وفي هذه الفروض الثلاثة يجيز العقد من تقرر البطلان لمصلحته ( المشتري أو الدائن المرتهن ) كما يجيزه إقرار المالك الحقيقي أو انتقال الملكية منه إلى البائع أو الراهن .

وإذا كان العقار المرهون مستقبلاً معيناً بالذات وغير مملوك للراهن ، فإن الرهن يكون باطلاً بطلاناً نسبياً . أما إذا كان الرهن واقعاً على عقار لم يعين بالذات ، واقتصر لراهن على رهن ما عسى أن يملكه في المستقبل من عقار ، فإن الرهن يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً لأنه يتعارض مع مبدأ تخصيص الرهن ، ولم ير المشروع إدخال أي استثناء على هذا الحكم على خلاف ما ورد في التقنين الفرنسي ( أنظر ۲۱۳۰ - ۲۱۳۱ من هذا التقنين) .

المشروع في لجنة المراجعة

تليت المادة ١٤٤٠ فرأت اللجنة جعلها فقرتين تبدأ الثانية منهما بعبارة : « وإذا لم يصدر ..." مع حذف كلمة ( أما ) السابقة لهذه العبارة وأصبح رقمها ١١٢٨ في المشروع النهائي وتليت المادة ١٤٤٧ ورأت اللجنة حذفها .

المشروع في مجلس النواب

تقرير لجنة الشئون التشريعية :

أدمجت اللجنة الفقرتين الأولى والثانية في فقرة واحدة للارتباط الوثيق بينهما ، وأضافت فقرة جديدة ضمنتها حكم رهن المال المستقبل حتى يظهر الفرق بين رهن ملك الغير ورهن المال المستقبل ، فالأول قابل للإبطال والثاني باطل

مناقشات المجلس :

وافق المجلس على المادة كما عدلتها اللجنة تحت رقم ١١١٤ .

المشروع في مجلس الشيوخ

مناقشات لجنة القانون المدني :

محضر الجلسة الثانية والأربعين

تليت المادة ١١١٤ فاقترح سعادة العشماوي باشا أن يكون إقرار المالك الحقيقي للعقار المرهون للرهن إذا كان الراهن غير مالك له بورقة رسمية كالرهن تماما وقرر معالي حلمي عيسى باشا أنه لا يرى لزوما لصدور هذا الإقرار بورقة رسمية .

وقد أخذت اللجنة باقتراح سعادة العشماوي باشا وأضيفت عبارة "بورقة رسمية " بعد عبارة " إذا أقره المالك الحقيقي " .

وأصبح رقمها ١٠٣٥ .

تقرير اللجنة :

أضافت اللجنة إلى الفقرة الأولى عبارة ( بورقة رسمية ) لأن الرهن لا يتم إلا باستيفاء الرسمية فمن الواجب أن ينسحب هذا الحكم على إقرار المالك للرهن فيما لو كان الرهن قد صدر من شخص آخر .

محضر الجلسة الخامسة والستين

يقترح بعض حضرات مستشاري محكمة النقض حذف المادة ١٠٣٥ لأنها تنظم أحكام رهن ملك الغير وإقرار المالك الحقيقي له وذلك لما ذكر من قبل في بيان بطلان الرهن الصادر من غير المالك بطلاناً مطلقاً.

وقد اعترض معالي السنهوري باشا على ذلك قائلاً : يقول حضرات المستشارين أنه يجب أن يكون هذا الرهن باطلاً بطلاناً مطلقاً حتى يتفق النص مع القانون الحالي لأنه لا يميز بين رهن مال مستقبل ورهن ملك الغير . والغريب أن القانون الحالي يجعل إيجار ملك الغير صحيحاً وبيع ملك الغير باطلاً بطلاناً نسبياً ورهن ملك الغير باطلاً بطلاناً مطلقاً فأراد المشرع توحيد الحكم فاقتبس نص مشروع القانون الإيطالي 

الذي يجعل رهن ملك الغير باطلاً بطلاناً نسبياً ، والواقع أن حكم التقنين الحالي منتقد من خصوص التفريق بين بيع ملك الغير ورهن ملك الغير فمنطق القانون لا يبيح مثل هذا التفريق وليس في الاعتبارات العملية ما يبرره أيضا ، فإقرار بيع ملك الغير شأنه شأن إقرار رهن ملك الغير كلاهما يشترط لوجوده من حيث الشكل ما يشترط لوجود العقد الأصلي وكلاهما لا يرتب أثراً بالنسبة إلى الغير إلا من وقت الشهر على أن إجازة المالك الحقيقي في حالة الرهن ترتب أثرها متى استوفت شروط الشكل فيما بين المالك والدائن المرتهن أما الشهر فشرط لنفاذ الرهن في حق الغير وهذه ناحية عملية لا يجوز إغفالها فضلاً عما بين مجرد الإقرار الذي يصدر من جانب واحد وبين عقد الرهن بإجراءاته وبياناته من فارق عملي آخر لا يحسن التغاضي عنه .

ثم تناقشت اللجنة في شكل الإجازة وهل تكون بورقة رسمية أو بورقة عرفية .

قرار اللجنة :

رأت اللجنة رفض الاقتراح لأن الإلغاء يوجد الشذوذ الذي كان قائما في القانون الحالي إذ يجعل بيع ملك الغير قابلاً للإبطال بينما يجعل رهن ملك الغير باطلاً بطلاناً مطلقاً فأزال المشروع هذا الشذوذ بجعل الحكم واحداً في الحالتين وفي هذا تيسير للمعاملات إذ يحصل في العمل أن شخصاً يرهن ملك غيره ثم يقر المالك هذا العمل .

ملحق تقرير اللجنة :

اقترح حذف المادة ۱۰۳٥ لأنها تنظم رهن ملك الغير وإقرار المالك الحقيقي له .

ولم تر اللجنة الأخذ بهذا الاقتراح للأسباب التي تقدم ذكرها في سياق الكلام عن الاقتراح السابق في المادة ۱۰۳۳ ( المادة ۱۰۳۱ من القانون ) .

وأصبح رقم المادة ١٠٣٣ .

مناقشات المجلس :

وافق المجلس على المادة كما أقرتها اللجنة .


---------------------
(1) مجموعة الأعمال التحضيرية ج 7 ص 13 .

الاثنين، 22 ديسمبر 2025

اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ / مَادَّةُ 1032: الرَّاهِنُ وَمَلِكِيَّتُهُ لِلْعَقَارَ الْمَرْهُونَ

 عودة إلى صفحة : اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ


مادة ۱۰۳۲ (1)

۱ - يجوز أن يكون الراهن هو نفس المدين كما يجوز أن يكون شخصاً آخر يقدم رهناً المصلحة المدين .

2 - وفي كلتا الحالتين يجب أن يكون الراهن مالكاً للعقار المرهون وأهلاً للتصرف فيه .

التقنين المدني السابق :

المادة ٥٥٨ / ٦٨٢ : لا يصح رهن العقار : ممن لم يكن أهلاً للتصرف .

المشروع التمهيدي

المادة ١٤٣٩ :

۱ - يجوز أن يكون الراهن هو نفس المدين ، كما يجوز أن يكون شخصاً آخر يقدم رهناً لمصلحة المدين .

٢ - وفي كلتا الحالتين يجب أن يكون الراهن مالكاً للعقار المرهون وأهلاً للتصرف فيه .

القضاء المصري :

مطابق ، استئناف مختلط ١٦ فبراير سنة ١٩٣٩ المحاماة ٢٠ ص ١٠٣٩ رقم ٤٤٥ ، ۱۷ مايو سنة ۱۹۳۹ ب ٥١ ص ۳۳۵ ، ۱۸ فبراير سنة ١٩٤١ ب ٥٣ ص ٩٧ .

مذكرة المشروع التمهيدي :

يراجع بشأنها ما جاء بمذكرة المشروع التمهيدي عن المادة ١٤٤٠ المقابلة للمادة ۱۰۳۳ من القانون .

المشروع في لجنة المراجعة

تليت المادة ١٤٣٩ من المشروع ، فأقرتها اللجنة كما هي . وأصبح رقمها ۱۱۲۷ في المشروع النهائي .

المشروع في مجلس النواب

وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم ۱۱۱۳ .

المشروع في مجلس الشيوخ

مناقشات لجنة القانون المدني :

وافقت اللجنة على المادة دون تعديل – وأصبح رقمها 1032

مناقشات المجلس :

وافق المجلس على المادة. دون تعديل


---------------------
(1) مجموعة الأعمال التحضيرية 7 ص 12 .