الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 22 ديسمبر 2025

اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ / مَادَّةُ 1031: الرَّهْنُ الرَّسْمِيُّ عَقَدَ شَكْلُي يَقْتَضِي الرَّسْمِيَّةُ

عودة إلى صفحة : اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ


الفصل الأول

إنشاء الرهن

مادة ١٠٣١ (1)

1 - لا ينعقد الرهن إلا إذا كان بورقة رسمية .

۲ - ونفقات العقد على الراهن إلا إذا اتفق على غير ذلك .

التقنين المدني السابق :

مادة ٥٥٧ / ٦٨١ - لا يعتبر رهن العقار إلا إذا كان بموجب عقد رسمي محرر في قلم كتاب إحدى المحاكم بين الدائن ومالك العقار المرهون تأميناً لوفاء الدين

المشروع التمهيدي

المادة ١٤٣٨ : لا يتم الرهن إلا إذا كان بعقد رسمي يبرم بين الدائن والمالك للعقار الضامن لوفاء الدين . ونفقات العقد على الراهن إلا إذا اتفق على غير ذلك .

القضاء المصري :

مطابق ، استئناف ۳۱ ديسمبر سنة ١٨٩٦ القضاء ٤ ص ٧٦ . وكفر الزيات ٢١ يناير سنة ١٩٣٢ المحاماة ۱۳ ص ۳۳۷ رقم ۱۵۷ . وانظر استئناف ۲۷ مارس سنة ۱۸۹۳ الحقوق ۸ ص ۸۹ . وعكس ذلك أسيوط الابتدائية ٢٧ مارس سنة ١٩٢٧ المحاماة ٨ ص ٣٤٧ رقم ٢٥٣ .

مطابق استئناف مختلط ۱۳ ديسمبر سنة ۱۹۰۵ ب ۱۸ ص ۳۷ ، و ٣ يناير سنة ۱۹۱٨ ب ۳۰ ص ۱۲۳ .

مذكرة المشروع التمهيدي :

يطلق الرهن على العقد الرسمي وعلى الحق العيني الذي ينشئه هذا العقد . فالرهن عقد يتم بين الراهن والدائن المرتهن.

ويكون الراهن عادة هو المدين ، وقد يكون غير المدين فيسمى كفيلاً عينياً .

والرسمية ركن في العقد لا يقوم بدونها ، ونفقات العقد من كتابة ورسوم وقيد وغير ذلك تكون على الراهن ، إلا إذا كان هناك اتفاق على شيء آخر أما حق الرهن فهو سلطة للدائن على العقار المرهون يستوفى بمقتضاها الدين من ثمن هذا العقار ، فإن استوفاه في مواجهة دان آخر سمي هذا تقدما ، وإن استوفاه في مواجهة من انتقلت ملكية العقار المرهون إليه سمى هذا تتبعاً .

المشروع في لجنة المراجعة

تليت المادة ١٤٣٨ من المشروع . فرؤي جعلها فقرتين وأدخل عليها تعديل لفظي وأصبح نصها كما يأتي :

1 - لا ينعقد الرهن إلا إذا كان بورقة رسمية

2 - ونفقات العقد على الراهن إلا إذا اتفق على غير ذلك .

وأصبح رقم المادة ١١٢٦ في المشروع النهائي .

المشروع في مجلس النواب

وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم ۱۱۱۲ .

المشروع في مجلس الشيوخ

مناقشات لجنة القانون المدني :

محضر الجلسة الثانية والأربعين

وافقت اللجنة على المادة دون تعديل تحت رقم ١٠٣٣ .

محضر الجلسة الخامسة والستين

يقترح بعض حضرات مستشاري محكمة النقض أن يضاف إلى الفقرة الأولى من المادة ١٠٣٣ العبارة الآتية " وصادرا من مالك "  ليتفق النص مع حكم القانون الحالي . وليس من فائدة عملية تعود من وراء حكم البطلان النسبي في رهن ملك الغير بخلاف الحال في خصوص بيع ملك الغير . وخصوصاً أن إقرار المالك الحقيقي للرهن هو بمثابة رهن جديد يجب أن يفرغ في سند رسمي ولا يحتج به على الغير إلا من تاريخ قيده ومتى كان ذلك فلا موجب لتغيير حكم القانون الحالي

قرار اللجنة :

لم تر اللجنة الأخذ بهذا الاقتراح .

ملحق تقرير اللجنة :

اقترح أن تضاف إلى الفقرة الأولى من المادة ۱۰۳۳ عبارة " وصادراً من مالك " ليتفق النص مع حكم القانون الحالي ولأنه لا توجد فائدة عملية لتقرير البطلان النسبي لرهن ملك الغير ولم تر اللجنة الأخذ بهذا الاقتراح لأن حكم التقنين الحالي منتقد في خصوص التفريق بين بيع ملك الغير ورهن ملك الغير فمنطق القانون لا يبيح مثل هذا التفريق وليس في الاعتبارات العملية ما يبرره أيضاً . فإقرار بيع ملك الغير شأنه شأن إقرار رهن ملك الغير كلاهما يشترط لوجوده من حيث الشكل ما يشترط لوجود العقد الأصلي وكلاهما لا يرتب أثراً بالنسبة إلى الغير إلا من وقت الشهر . على أن إجازة المالك الحقيقي في حالة الرهن ترتب أثرها متى استوفت شرط الشكل فيما بين المالك والدائن المرتهن أما الشهر فشرط لنفاذ الرهن في حق الغير . وهذه ناحية عملية لا يجوز إغفالها فضلاً عما بين مجرد الإقرار الذي يصدر من جانب واحد وبين عقد الرهن بإجراءاته وبياناته من فارق عملي آخر لا يحسن التغاضي عنه .

وأصبح رقم المادة ١٠٣١ .

مناقشات المجلس :

وافق المجلس على المادة دون تعديل


---------------------
(1) مجموعة الأعمال التحضيرية ج 7 ص 9 .

مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل / مادة 111 : الإيداع بأحد المستشفيات المتخصصة

 عودة الى صفحة مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل 👈 (هنا)

مضبطة الجلسة الثالثة والعشرين في (26) من فبراير سنة (١٩٩٦).


المقرر :

( مادة رقم ۱۱۱ التي أصبحت مادة ١٠٨ )

يلحق المحكوم بإيداعه أحد المستشفيات المتخصصة ، بالجهات التي يلقى فيها العناية التي تدعو إليها حالته

وتتولى المحكمة الرقابة على بقائه تحت العلاج في فترات دورية لا يجوز أن تزيد أي فترة منها على سنة يعرض عليها خلالها تقارير الأطباء ، وتقرر إخلاء سبيله إذا تبين لها أن حالته تسمح بذلك ، وإذا بلغ الطفل سن الحادية والعشرين وكانت حالته تستدعي استمرار علاجه نقل أحد المستشفيات المخصصة لعلاج الكبار " .

رئيس المجلس :

هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة ؟

( لم تبد ملاحظات ) .

إذن ، فالموافق على هذه المادة كما أقرتها اللجنة ، يتفضل برفع يده .

( موافقة ) .

مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل / مادة 110 : الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية

 عودة الى صفحة مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل 👈 (هنا)

مضبطة الجلسة الثالثة والعشرين في (26) من فبراير سنة (١٩٩٦).

المقرر :

( مادة 110 أصبحت مادة ١٠٧ )

يكون إيداع الطفل في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث التابعة الوزارة الشئون الاجتماعية أو المعترف بها منها ، وإذا كان الطفل ذا عاهة يكون الإيداع في معهد مناسب لتأهيله ، ولا تحدد المحكمة في حكمها مدة الإيداع .

ويجب ألا تزيد مدة الإيداع على عشر سنوات في الجنايات وخمس سنوات في الجنح وثلاث سنوات في حالات التعرض للانحراف ، وعلى المؤسسة التي أودع بها الطفل أن تقدم إلى المحكمة تقريراً عن حالته وسلوكه كل ستة أشهر على الأكثر لتقرر المحكمة ما تراه في شأنه " .

رئيس المجلس :

هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة ؟

( لم تبد ملاحظات ) .

إذن ، فالموافق على هذه المادة كما أقرتها اللجنة ، يتفضل برفع يده

( موافقة ) .

الطعن 14880 لسنة 82 ق جلسة 14 / 6 / 2023 مكتب فني 74 ق 84 ص 574

جلسة 14 من يونيو سنة 2023
برئاسة السيد القاضي / إسماعيل عبد السميع " نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة / سمير عبد المنعم، الدسوقي الخولي، خالد مدكور ومحفوظ رسلان "نواب رئيس المحكمة".
------------------
(84)
الطعن رقم 14880 لسنة 82 القضائية
(2،1) عمل "أقدمية: ضم مدة الخدمة العسكرية".
(1) احتساب مدة الخدمة في زمن الحرب مدة مضاعفة في احتساب المعاش أو المكافأة. شرطه. توافر شروط ثلاثة. كون طالب الضم من الضباط أو ضباط الصف أو الجنود الاحتياط وأن تكون الخدمة قد قضيت في المدة من 5 يونيو سنة 1967 وحتى 1/1/1986 وأن يكون من العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام. لازمه. كون المدة المطلوب ضمها قد قضيت أثناء خدمته المدنية. م 72 ق 116 لسنة 1964 في شأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض للقوات المسلحة والمادتين 1، 2 من قرار رئيس الجمهورية رقم 807 لسنة 1971 وحكم الدستورية رقم 182 لسنة 21 ق.
(2) عمل المطعون ضده لدى إحدى شركات القطاع العام بعد انتهاء خدمته العسكرية. مؤداه. مدة خدمته العسكرية لم تكن أثناء مدة خدمته المدنية. قضاء الحكم المطعون فيه باحتساب مدة خدمته العسكرية مدة مضاعفة في احتساب المعاش المستحق. مخالفة للقانون وخطأ. علة ذلك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – إذ كانت مدة الخدمة العسكرية للمطعون ضده بدأت واكتملت في ظل أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 116 لسنة 1964 في شأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض للقوات المسلحة، فإن هذا القانون - يكون هو الواجب التطبيق على واقعة النزاع -، ولما كان النص في المادة (72) من هذا القانون على أن " تضاف الضمائم ومدد الخدمة الإضافية المنصوص عليها بالمادتين (6، 7) من هذا القانون إلى مدد خدمة الضباط وضباط الصف والجنود الاحتياط من الموظفين العموميين في حساب معاشاتهم أو مكافآتهم عند تقاعدهم نهائيًا من خدمة الحكومة والقطاع العام. ..."، والنص في المادة (6) المحال عليها على أن " تضاف الضمائم الآتية إلى مدة الخدمة الحقيقية عند حساب المعاش أو المكافأة: (أ) مدة مساوية لمدة الخدمة في زمن الحرب- وتحدد مدد الحرب بقرار من رئيس الجمهورية..."، والنص في المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 807 لسنة 1971 على أن " تعتبر الخدمة بالقوات المسلحة خدمة حرب اعتبارًا من 5 يونيه سنة 1967 بالنسبة لجميع أفراد القوات المسلحة المعاملين بالقانون رقم 116 لسنة 1964 ..." ، والنص في مادته الثانية على أن " يتحدد تاريخ انتهاء مدة الحرب بقرار يصدر من رئيس الجمهورية. " وإذ أنهى قرار رئيس الجمهورية رقم 36 لسنة 1986 العمل بقراره السابق اعتبارًا من 1/1/1986، فإن مفاد ذلك وعلى ما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا في حكمها الصادر بتاريخ 10/2/2002 في القضية رقم 182 لسنة 21 قضائية دستورية أن المشرع اشترط لاحتساب مدة الخدمة في زمن الحرب مدة مضاعفة في احتساب المعاش أو المكافأة توافر شروط ثلاثة. أولها: أن يكون طالب الضم من الضباط أو ضباط الصف أو الجنود الاحتياط. والثاني: أن تكون الخدمة قد قضيت في المدة من 5 يونيو سنة 1967 وحتى 1/1/1986. والثالث: أن يكون من العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام، بما لازمه أن تكون المدة المطلوب ضمها قد قضيت أثناء خدمته المدنية، فلا عداد بما يسبقها أو يلحقها.
2 - إذ كان الثابت مما سجله الحكم بمدوناته أن المطعون ضده التحق بالعمل لدى شركة .... إحدى شركات القطاع العام بتاريخ 19/3/1975 بعد انتهاء خدمته العسكرية في 1/1/1975، بما مؤداه أن مدة خدمته العسكرية لم تكن أثناء مدة خدمته المدنية، ومن ثم فإن دعواه باحتساب مدة خدمته العسكرية المدة من 14/3/1969 حتى 1/1/1975 مدة مضاعفة في احتساب المعاش المستحق له تكون فاقدة لسندها القانوني، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإجابة المطعون ضده لهذا الطلب بمقولة أن القانون رقم 116 لسنة 1964 لم يشترط أن تكون مدة الخدمة العسكرية قد قضيت أثناء مدة الخدمة المدنية، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم .... لسنة 2010 عمال شمال القاهرة الابتدائية على الطاعنة - الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي- بطلب الحكم بإلزامها باحتساب مدة خدمته العسكرية الإلزامية، ومدة الاحتياط المدة من 14/3/1969 حتى 1/1/1975 مدة مضاعفة في احتساب المعاش المستحق له على أساس أنه كان من العاملين بشركة .... التابعة لوزارة الصناعة، وانتهت خدمته بتاريخ 31/12/1990، وإذ امتنعت الطاعنة عن احتساب مدة خدمته العسكرية سالفة الذكر مدة مضاعفة في احتساب المعاش المستحق له بالرغم من قضائها في زمن الحرب، فقد أقام الدعوى بطلبه سالف البيان، وبتاريخ 27/5/2010 حكمت المحكمة برفض الدعوى، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 14 ق القاهرة، وبتاريخ 4/4/2012 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإجابة المطعون ضده لطلبه. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك تقول إنه طبقًا للمادة (71) من القانون رقم 90 لسنة 1975 بشأن التأمين والمعاشات للقوات المسلحة، فإنه يشترط لاحتساب مدة الخدمة العسكرية التي تقضى في زمن الحرب مدة مضاعفة في احتساب المعاش أن تكون هذه المدة قد قضيت أثناء الخدمة المدنية في الحكومة أو القطاع العام، ولما كان المطعون ضده قد عُين بالقطاع العام بعد انتهاء مدة خدمته العسكرية الإلزامية ومدة الاستبقاء، فلا يحق له المطالبة باحتسابها مضاعفة في احتساب المعاش، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزامها باحتساب هذه المدة مضاعفة في احتساب المعاش المستحق للمطعون ضده، فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه لما كانت مدة الخدمة العسكرية للمطعون ضده بدأت واكتملت في ظل أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 116 لسنة 1964 في شأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض للقوات المسلحة، فإن هذا القانون - يكون هو الواجب التطبيق على واقعة النزاع -، ولما كان النص في المادة (72) من هذا القانون على أن " تضاف الضمائم ومدد الخدمة الإضافية المنصوص عليها بالمادتين (6، 7) من هذا القانون إلى مدد خدمة الضباط وضباط الصف والجنود الاحتياط من الموظفين العموميين في حساب معاشاتهم أو مكافآتهم عند تقاعدهم نهائيًا من خدمة الحكومة والقطاع العام ...."، والنص في المادة (6) المحال عليها على أن " تضاف الضمائم الآتية إلى مدة الخدمة الحقيقية عند حساب المعاش أو المكافأة: (أ) مدة مساوية لمدة الخدمة في زمن الحرب- وتحدد مدد الحرب بقرار من رئيس الجمهورية ...."، والنص في المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 807 لسنة 1971 على أن " تعتبر الخدمة بالقوات المسلحة خدمة حرب اعتبارًا من 5 يونيه سنة 1967 بالنسبة لجميع أفراد القوات المسلحة المعاملين بالقانون رقم 116 لسنة 1964 ...."، والنص في مادته الثانية على أن "يتحدد تاريخ انتهاء مدة الحرب بقرار يصدر من رئيس الجمهورية." وإذ أنهى قرار رئيس الجمهورية رقم 36 لسنة 1986 العمل بقراره السابق اعتبارًا من 1/1/1986، فإن مفاد ذلك وعلى ما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا في حكمها الصادر بتاريخ 10/2/2002 في القضية رقم 182 لسنة 21 قضائية دستورية أن المشرع اشترط لاحتساب مدة الخدمة في زمن الحرب مدة مضاعفة في احتساب المعاش أو المكافأة توافر شروط ثلاثة. أولها: أن يكون طالب الضم من الضباط أو ضباط الصف أو الجنود الاحتياط. والثاني: أن تكون الخدمة قد قضيت في المدة من 5 يونية سنة 1967 وحتى 1/1/1986. والثالث: أن يكون من العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام، بما لازمه أن تكون المدة المطلوب ضمها قد قضيت أثناء خدمته المدنية، فلا عداد بما يسبقها أو يلحقها؛ لما كان ذلك، وكان الثابت مما سجله الحكم بمدوناته أن المطعون ضده التحق بالعمل لدى شركة .... إحدى شركات القطاع العام بتاريخ 19/3/1975 بعد انتهاء خدمته العسكرية في 1/1/1975، بما مؤداه أن مدة خدمته العسكرية لم تكن أثناء مدة خدمته المدنية، ومن ثم فإن دعواه باحتساب مدة خدمته العسكرية المدة من 14/3/1969 حتى 1/1/1975 مدة مضاعفة في احتساب المعاش المستحق له تكون فاقدة لسندها القانوني، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإجابة المطعون ضده لهذا الطلب بمقولة أن القانون رقم 116 لسنة 1964 لم يشترط أن تكون مدة الخدمة العسكرية قد قضيت أثناء مدة الخدمة المدنية، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم تعين الحكم في الاستئناف رقم .... لسنة 14 ق القاهرة برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 6641 لسنة 86 ق جلسة 12 / 6 / 2023 مكتب فني 74 ق 82 ص 567

جلسة 12 من يونيو سنة 2023
برئاسة السيـد القاضي/ صلاح مجاهد "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ مجدي عبد الصمد، إيهاب الميداني، أحمد إلياس منصور وطارق سويدان "نواب رئيس المحكمة".
----------------
(82)
الطعن رقم 6641 لسنة 86 القضائية
(2،1) بطلان "بطلان الأحكام: ما لا يؤدي لبطلان حكم التحكيم". تحكيم "ما لا يؤدي لبطلان حكم التحكيم". حكم "بياناته". نظام عام "المسائل غير المتعلقة بالنظام العام".
(1) خلو الحكم مما يفيد صدوره باسم الأمة أو الشعب لا ينال من شرعيته أو يمس ذاتيته. تأصيل ذلك. إفصاح النص على صدور الأحكام وتنفيذها باسم الأمة أو الشعب أمر مُفترض بقوة الدستور نفسه ولا يتطلب عملًا إيجابيًا من أحد ولا يعتبر من بيانات الحكم طبقًا للمادتين 178 مرافعات و310 إجراءات جنائية. إيراد اسم الأمة أو الشعب بورقة الحكم ليس إلا عملًا ماديًا لاحقًا كاشفًا عن ذلك الأمر المفترض وليس منشئًا له.
(2) صدور الحكم باسم الشعب. عدم تعلقه بالنظام العام. مؤداه. إضافته في أحكام المحكمين أو خلوها منه. لا يُرتب البطلان. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه ببطلان حكم التحكيم لاشتماله على عبارة باسم الشعب. خطأ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1– المقرر– في قضاء محكمة النقض– أن البين من استقراء النصوص الدستورية وقوانين السلطة القضائية المتعاقبة أن الشارع لم يعرض البتة للبيانات التي يجب إثباتها في ورقة الحكم، وأنه إذ عبر عن قصده بنصه على أن تصدر الأحكام وتنفذ باسم الأمة – أو الشعب – فقد أفصح عن أن هذا الصدور في ذاته لا يتطلب أي عمل إيجابي من أي أحد، لأنه لو أراد ذلك لعبر عنه صراحة، وكانت المادتان 178 من قانون المرافعات – في شأن بيانات الحكم – و310 من قانون الإجراءات الجنائية – في شأن مشتملاته – قد خلتا من ذكر السلطة التي تصدر الأحكام باسمها، فإن مؤدى ما تقدم أن الشارع لا يعتبر من بيانات الحكم صدوره باسم الأمة أو الشعب، وأن قضاء الدستور بصدور الحكم بهذه المثابة ليس إلا إفصاحًا عن أصل دستوري أصيل، وأمر مسبق مقضي مفترض بقوة الدستور نفسه، في أن الأحكام تصدر باسم السلطة العليا صاحبة السيادة وحدها ومصدر السطات جميعًا " الشعب " لكون ذلك الأصل واحدًا من المقومات التي ينهض عليها نظام الدولة، ومن ثم فإن إيراد ذلك بورقة الحكم أثناء تحريره، ومن بعد صدوره بالنطق به، ليس إلا عملًا ماديًا لاحقًا كاشفًا عن ذلك الأمر المفترض وليس منشئًا له، ومن ثم فإن خلو الحكم مما يفيد صدوره باسم الشعب لا ينال من شرعيته ولا يترتب عليه بطلان الحكم.
2– إذ كان البيان الخاص بصدور الحكم باسم الشعب لا يتعلق بالنظام العام داخل مصر، وأن إضافته في أحكام المحكمين أو خلوها منه لا يؤدي إلى بطلانها، فإن حكم التحكيم موضوع دعوى البطلان إذا صدر باسم الشعب – تزيدًا – لا يؤدي إلى بطلانه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى ببطلان حكم التحكيم موضوع الدعوى لاشتماله على عبارة باسم الشعب، فإنه يكون معيبًا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم .... لسنة 132 ق لدى محكمة استئناف القاهرة، على الشركة الطاعنة بطلب الحكم ببطلان الحكم الصادر من هيئة التحكيم بتاريخ 9/4/2015، وقالت بيانًا لذلك أن حكم التحكيم المشار إليه صدر بالمخالفة للنظام العام والقواعد الآمرة المعمول بها في مصر لصدوره باسم الشعب، ولتجاوز الحكم شرط التحكيم، وبتاريخ 23/3/2016 قضت المحكمة ببطلان حكم التحكيم. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرةً أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أُقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون؛ وفي بيان ذلك تقول، إن الحكم قضى ببطلان حكم التحكيم على سند من أن صدوره باسم الشعب يخالف النظام العام، لأن هذه العبارة خاصة بالأحكام الصادرة من السلطة القضائية فقط، في حين أن تلك العبارة لا تتعلق بالنظام العام، لما استقرت عليها المبادئ القضائية، وأن إغفالها في الأحكام الصادرة من محاكم السلطة القضائية لا يبطلها، فضلًا عن أن هذه العبارة لا تؤثر على الحكم في ذاته، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد؛ ذلك أنه من المقرر– في قضاء هذه المحكمة – أن البين من استقراء النصوص الدستورية وقوانين السلطة القضائية المتعاقبة أن الشارع لم يعرض البتة للبيانات التي يجب إثباتها في ورقة الحكم، وأنه إذ عبر عن قصده بنصه على أن تصدر الأحكام وتنفذ باسم الأمة – أو الشعب – فقد أفصح عن أن هذا الصدور في ذاته لا يتطلب أي عمل إيجابي من أي أحد، لأنه لو أراد ذلك لعبر عنه صراحة، وكانت المادتان 178 من قانون المرافعات –في شأن بيانات الحكم – و310 من قانون الإجراءات الجنائية – في شأن مشتملاته – قد خلتا من ذكر السلطة التي تصدر الأحكام باسمها، فإن مؤدى ما تقدم أن الشارع لا يعتبر من بيانات الحكم صدوره باسم الأمة أو الشعب، وأن قضاء الدستور بصدور الحكم بهذه المثابة ليس إلا إفصاحًا عن أصل دستوري أصيل، وأمر مسبق مقضي مفترض بقوة الدستور نفسه، في أن الأحكام تصدر باسم السلطة العليا صاحبة السيادة وحدها ومصدر السطات جميعًا – الشعب – لكون ذلك الأصل واحدًا من المقومات التي ينهض عليها نظام الدولة، ومن ثم فإن إيراد ذلك بورقة الحكم أثناء تحريره، ومن بعد صدوره بالنطق به، ليس إلا عملًا ماديًا لاحقًا كاشفًا عن ذلك الأمر المفترض وليس منشئًا له، ومن ثم فإن خلو الحكم مما يفيد صدوره باسم الشعب لا ينال من شرعيته ولا يترتب عليه بطلان الحكم؛ لما كان ذلك، وكان البيان الخاص بصدور الحكم باسم الشعب لا يتعلق بالنظام العام داخل مصر، وأن إضافته في أحكام المحكمين أو خلوها منه لا يؤدي إلى بطلانها، فإن حكم التحكيم موضوع دعوى البطلان إذا صدر باسم الشعب – تزيدًا – لا يؤدي إلى بطلانه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى ببطلان حكم التحكيم موضوع الدعوى لاشتماله على عبارة باسم الشعب، فإنه يكون معيبًا مما يوجب نقضه، على أن يكون مع النقض الإحالة لبحث السبب الآخر من سببي البطلان .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل / مادة 109 : الاختبار القضائي

 عودة الى صفحة مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل 👈 (هنا)

مضبطة الجلسة الثالثة والعشرين في (26) من فبراير سنة (١٩٩٦).

المقرر :

( مادة ۱۰۹ التي أصبحت مادة ١٠٦ )

يكون الاختبار القضائي بوضع الطفل في بيئته الطبيعية تحت التوجيه والإشراف ومع مراعاة الواجبات التي تحددها المحكمة ، ولا يجوز أن تزيد مدة الاختبار القضائي على ثلاث سنوات ، فإذا فشل الطفل في الاختبار عرض الأمر على المحكمة لتتخذ ما تراه مناسباً من التدابير الأخرى الواردة بالمادة (۱۰۱) من هذا القانون " .

رئيس المجلس :

هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة ؟

( لم تبد ملاحظات ) .

إذن ، فالموافق على هذه المادة كما أقرتها اللجنة ، يتفضل برفع يده

( موافقة ) .

مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل / مادة 108 : الإلزام بواجبات معينة

 عودة الى صفحة مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل 👈 (هنا)

مضبطة الجلسة الثالثة والعشرين في (26) من فبراير سنة (١٩٩٦).


المقرر :

( مادة رقم ۱۰۸ التي أصبحت مادة ١٠٥ )

الإلزام بواجبات معينة يكون بحظر ارتياد أنواع من المحال ، أو بفرض الحضور في أوقات محددة أمام أشخاص أو هيئات معينة ، أو بالمواظبة على بعض الاجتماعات التوجيهية ، أو غير ذلك من القيود التي تحدد بقرار من وزير الشئون الاجتماعية ، ويكون الحكم بهذا التدبير لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات " .

رئيس المجلس :

هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة ؟

( لم تبد ملاحظات ) .

إذن ، فالموافق على هذه المادة كما أقرتها اللجنة ، يتفضل برفع يده .

( موافقة ) .

مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل / مادة 107 : الإلحاق بالتدريب المهني

 عودة الى صفحة مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل 👈 (هنا)

مضبطة الجلسة الثالثة والعشرين في (26) من فبراير سنة (١٩٩٦).

المقرر :

( مادة رقم ١٠٧ التي أصبحت ١٠٤ )

يكون الإلحاق بالتدريب المهني بأن تعهد المحكمة بالطفل إلى أحد المراكز المخصصة لذلك أو إلى أحد المصانع أو المتاجر أو المزارع التي تقبل تدريبه ، ولا تحدد المحكمة في حكمها مدة لهذا التدبير ، على ألا تزيد مدة بقاء الطفل في الجهات المشار إليها على ثلاث سنوات " .

رئيس المجلس :

هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة ؟

( لم تبد ملاحظات ) .

إذن ، فالموافق على هذه المادة كما أقرتها اللجنة ، يتفضل برفع يده

( موافقة ) .

مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل / مادة 106 : تسليم الطفل إلى أحد أبويه

 عودة الى صفحة مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل 👈 (هنا)

مضبطة الجلسة الثالثة والعشرين في (26) من فبراير سنة (١٩٩٦).

المقرر :

( مادة ١٠٦ التي أصبحت مادة ١٠٣ )

يسلم الطفل إلى أحد أبويه أو إلى من له الولاية أو الوصاية عليه ، فإذا لم تتوافر في أيهم الصلاحية للقيام بتربيته سلم إلى شخص مؤتمن يتعهد بتربيته وحسن سيره أو إلى أسرة موثوق بها يتعهد عائلها بذلك

وإذا كان الطفل ذا مال أو كان له من يلزم بالإنفاق عليه قانونا وطلب من حكم بتسليمه إليه تقرير نفقة له وجب على القاضي أن يعين في حكمه بالتسليم المبلغ الذي يحصل من مال الطفل أو ما يلزم به المسئول عن النفقة وذلك بعد إعلانه بالجلسة المحددة ومواعيد أداء النفقة ، ويكون تحصيلها بطريق الحجز الإداري ، ويكون الحكم بتسليم الطفل إلى غير الملتزم بالإنفاق لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات " .

رئيس المجلس :

هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة ؟

(لم تبد ملاحظات ) .

إذن ، فالموافق على هذه المادة كما أقرتها اللجنة ، يتفضل برفع يده .

( موافقة ) .

مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل / مادة 105 : التوبيخ

  عودة الى صفحة مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل 👈 (هنا)

مضبطة الجلسة الثالثة والعشرين في (26) من فبراير سنة (١٩٩٦).


المقرر :

" ( مادة ۱۰۵ التي أصبحت مادة ١٠٢ )

التوبيخ هو توجيه المحكمة اللوم والتأنيب إلى الطفل على ما صدر منه وتحذيره بألا يعود إلى مثل هذا السلوك مرة أخرى " .

رئيس المجلس :

هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة ؟

( لم تبد ملاحظات ) .

إذن ، فالموافق على هذه المادة كما أقرتها اللجنة ، يتفضل به فع يده .

( موافقة ) .

مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل / مادة 104 : التدابير التي يحكم بها على الطفل

 عودة الى صفحة مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل 👈 (هنا)

مضبطة الجلسة الثالثة والعشرين في (26) من فبراير سنة (١٩٩٦).


رئيس المجلس :

قبل أن يتفضل السيد المقرر بتلاوة المادة (١٠٤) التي أصبحت (۱۰۱) أن أنبه إلى خطأ لغوى فكلمة " إحدى الواردة قبل كلمة " المستشفيات" بالبند 7 صحتها " أحد ويراعى هذا التصحيح أينما ورد في نصوص مشروع القانون.

المقرر :

( مادة ١٠٤ التي أصبحت ۱۰۱ )

يحكم على الطفل الذي لم يبلغ سنه خمس عشرة سنة - إذا ارتكب جريمة - بأحد التدابير الآتية : -

1 - التوبيخ

٢ - التسليم

3 - الإلحاق بالتدريب المهني .

4 - الإلزام بواجبات معينة

ه - الاختبار القضائي

٦ - الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية .

7 - الإيداع في أحد المستشفيات المتخصصة

وعدا المصادرة وإغلاق المحال لا يحكم على هذا الطفل بأي عقوبة أو تدبير منصوص عليه في قانون آخر " .

رئيس المجلس :

هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة ؟

( لم تبد ملاحظات ) .

إذن ، فالموافق على هذه المادة كما أقرتها اللجنة في ضوء هذا التعديل اللغوي يتفضل برفع يده

( موافقة ) .

مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل / مادة 103 : وقوع الجريمة تحت تأثير مرض عقلي أو نفسي

 عودة الى صفحة مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل 👈 (هنا)

مضبطة الجلسة الثالثة والعشرين في (26) من فبراير سنة (١٩٩٦).


المقرر :

( مادة ١٠٣ التي أصبحت ۱۰۰ )

إذا وقع الفعل المكون للجريمة تحت تأثير مرض عقلي أو نفسي أو ضعف عقلي أفقد الطفل القدرة على الإدراك أو الاختيار أو كان وقت الجريمة مصابا بحالة مرضية أضعفت على نحو جسيم إدراكه أو حرية اختياره ، حكم بإيداعه أحد المستشفيات أو المؤسسات المتخصصة

ويتخذ هذا التدبير وفقا للأوضاع المقررة في القانون بالنسبة إلى من يصاب بإحدى هذه الحالات أثناء التحقيق أو بعد صدور الحكم " .

رئيس المجلس :

هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة ؟

( لم تبد ملاحظات ) .

اذن ، فالموافق على هذه المادة كما أقرتها اللجنة ، يتفضل برفع يده .

( موافقة ) .

مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل / مادة 102 : إصابة الطفل بمرض عقلي أو نفسي

عودة الى صفحة مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل 👈 (هنا)

مضبطة الجلسة الثالثة والعشرين في (26) من فبراير سنة (١٩٩٦).


المقرر :

( مادة ١٠٢ التي أصبحت ۹۹ )

يعتبر الطفل معرضا للانحراف إذا كان مصابا بمرض عقلي أو نفسي أو ضعف عقلي وأثبتت الملاحظة - وفقا للإجراءات والأوضاع المبينة في القانون أنه فاقد كليا أو جزئيا القدرة على الإدراك أو الاختيار بحيث يخشى منه على سلامته أو سلامة الغير ، وفي هذه الحالة يودع أحد المستشفيات المتخصصة وفقا للإجراءات التي ينظمها القانون "

رئيس المجلس :

هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة ؟

( لم تبد ملاحظات )

إذن ، فالموافق على هذه المادة كما أقرتها اللجنة ، يتفضل برفع يده

( موافقة ) .

مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل / مادة 101 : إنذار متولي أمر الطفل عند تعرضه للانحراف

 عودة الى صفحة مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل 👈 (هنا)

مضبطة الجلسة الثالثة والعشرين في (26) من فبراير سنة (١٩٩٦).


رئيس المجلس :

قبل أن يتفضل السيد المقرر بتلاوة هذه المادة أود أن أنبه إلى أنه من حسن الصياغة إضافة عبارة " من هذا القانون " بعد المادة المحال إليها ، وعلى السيد المقرر مراعاة ذلك كلما كان لذلك مقتضى

المقرر :

( مادة ١٠١ التي أصبحت ۹۸ )

إذا ضبط الطفل في إحدى حالات التعرض للانحراف المنصوص عليها في البنود من 1 إلى ٦ من المادة (٩٦) وفي المادة (۹۷) من هذا القانون أنذرت نيابة الأحداث متولي أمره كتابة لمراقبة حسن سيره وسلوكه في المستقبل ، ويجوز الاعتراض على هذا الإنذار أمام محكمة الأحداث خلال عشرة أيام من تاريخ تسلمه ، ويتبع في نظر هذا الاعتراض والفصل فيه الإجراءات المقررة للاعتراض في الأوامر الجنائية ويكون الحكم فيه نهائياً

وإذا وجد الطفل في إحدى حالات التعرض للانحراف المشار إليها في الفقرة السابقة بعد صيرورة الإنذار نهائياً أو وجد في إحدى الحالتين المنصوص عليهما في البندين (۷، ۸ من المادة (٩٦) اتخذ في شأنه أحد التدابير المنصوص عليها في المادة (۱۰۱) من هذا القانون فإذا كان الطفل لم يبلغ السابعة من عمره فلا يتخذ في شأنه إلا تدبيرا التسليم أو الإيداع في أحد المستشفيات المتخصصة " .

رئيس المجلس :

هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة ؟

( لم تبد ملاحظات ) .

إذن ، فالموافق على هذه المادة كما أقرتها اللجنة ، يتفضل برفع يده .

( موافقة ) .

الطعن 13445 لسنة 91 ق جلسة 28 / 2/ 2023 مكتب فني 74 ق 21 ص 215

جلسة 28 من فبراير سنة 2023
برئاسة السيد القاضي / مجدي عبد الحليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد أيمن وتامر جاد نائبي رئيس المحكمة وأحمد عبد المعز ومحمد سرور
-----------------
(21)
الطعن رقم 13445 لسنة 91 القضائية
(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقة أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها . لا قصور.
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤدياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
(2) إخلال عمدي في تنفيذ الالتزامات التعاقدية . قصد جنائي . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
جريمة الإخلال العمدي في تنفيذ الالتزامات التي يفرضها عقد النقل . عمدية . تحقق القصد الجنائي فيها باتجاه إرادة المتعاقد إلى الإخلال به مع علمه بذلك . تقدير توافره . موضوعي . تدليل الحكم سائغاً على توافره في حق الطاعن . النعي بشأنه . غير مقبول .
مثال .
(3) مسئولية جنائية . أشخاص اعتبارية .
مسئولية عمال الشخص الاعتباري وممثليه عما ارتكبوه من جرائم ولو كانت لمصلحة الشخص الاعتباري وباسمه . التزام الحكم هذا النظر في رده على دفع الطاعن بانتفاء صلته بالواقعة وبالشركة المجني عليها وعدم وجود علاقة تعاقدية بينهما . صحيح .
مثال .
(4) قبض . نقض " المصلحة في الطعن " .
نعي الطاعن عدم عرضه على النيابة خلال أربع وعشرين ساعة من القبض عليه . غير مجد . متى لم يدع أن هذا الإجراء أسفر عن دليل منتج في الدعوى .
(5) إثبات " بوجه عام " " شهود " . استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
العبرة في المحاكمات الجنائية باقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته .
ورود الشهادة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها . غير لازم . كفاية أن تؤدي إليها باستنتاج سائغ .
للمحكمة التعويل على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة . حد ذلك ؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(6) دفوع " الدفع بنفي التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الدفع بنفي التهمة . موضوعي . لا يستأهل رداً . استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها استقلالاً . علة ذلك ؟
(7) عقوبة " الإعفاء منها " . إخلال عمدي في تنفيذ الالتزامات التعاقدية .
قصر الإعفاء من العقاب الوارد في المادة ۱۱۸ مكرراً ( ب ) عقوبات على الشركاء في الجريمة من غير المحرضين . نعي الطاعن على الحكم عدم إعفائه من العقاب عن جريمة الإخلال العمدي بتنفيذ الالتزامات التي يفرضها عقد النقل لإحدى شركات المساهمة . غير مقبول . متى اعتبره فاعلاً أصلياً فيها .
(8) دستور . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
افتراض براءة المتهم وصون الحرية الشخصية من كل عدوان . أصلان كفلهما الدستور في المادتين 54 و 96 منه . مؤدى ذلك ؟
الأصل في المتهم البراءة . نقل عبء الإثبات على عاتقه . غير جائز .
مثال لرد سائغ على دفاع الطاعن بإهدار قرينة البراءة .
(9) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . إثبات " شهود " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الأصل في المحاكمات الجنائية أن تُبنى على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بنفسها بالجلسة . لها الاعتماد على عناصر التحقيقات الابتدائية المعروضة على بساط البحث . متى لم يطلب الدفاع سماع الشهود أو تلاوة أقوالهم . نعي الطاعن بأن المحكمة لم تقم بتحقيق الدعوى بنفسها . غير مقبول .
(10) إخلال عمدي في تنفيذ الالتزامات التعاقدية . عقوبة " تطبيقها " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة النقض " سلطتها " .
معاقبة الطاعن بالسجن عن جريمة الإخلال العمدي بتنفيذ الالتزامات التي يفرضها عقد النقل لإحدى شركات المساهمة بعد إعمال المادة 17 عقوبات . خطأ في تطبيق القانون . يوجب تصحيحه . علة وأساس ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، ولئن كان من المقرر أنه ينبغي ألا يكون الحكم مشوباً بإبهام أو تجهيل مما يتعذر معه تبين مدى صحة الحكم من فساده في التطبيق القانوني على واقعة الدعوى إلا أن المقرر أيضاً أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، وإذ كان مجموع ما أورده الحكم المطعون فيه كافياً في تفهم واقعة الدعوى بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة فإنه ينتفي عنه قالة الإبهام والتجهيل ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله .
2- من المقرر أن جناية الإخلال العمدي في تنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي يفرضها عقد النقل المنصوص عليها في المادة ١١٦ مكرراً (ج) من قانون العقوبات هي جريمة عمدية يشترط لقيامها توافر القصد الجنائي باتجاه إرادة المتعاقد إلى الإخلال بالعقد مع علمه بذلك ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد استظهر القصد الجنائي في حق الطاعن بقوله : ( وحيث إنه عن ركن العلم لدى المتهم فلما كان الثابت بالأوراق من أقوال الشهود ومستنداتها أن العقد المبرم بين الشركة المجني عليها والشركة الناقلة هو توصيل الشحنات إلى أفرع شركة .... إلا أن تلك الشحنات لم تصل إلى تلك الشركة وتغيرت وجهتها إلى أكثر من مكان وكان ذلك على عدة مرات الأمر الذي لا يدع مجالاً للشك أن المتهم كان على علم بما يفعل وعلى دراية كاملة بتنفيذ مخطط إجرامي هدفه الاستيلاء على تلك الشحنات وبيعها لمصلحته الأمر الذي يكون معه الدفع خليقاً بالرفض ) ، وكان تقدير قيام القصد الجنائي أو عدم قيامه يعد مسألة متعلقة بالوقائع وتفصل فيه محكمة الموضوع بغير معقب ، وكان ما أثبته الحكم على نحو ما سلف كافياً لاستظهار تحقق القصد الجنائي لدى الطاعن في الجريمة التي دانه بها وسائغاً في التدليل على توافره ، ومن ثم فإن المجادلة في هذا الخصوص لا تكون مقبولة .
3- لما كان الحكم قد عرض لدفع الطاعن بانتفاء صلته بالواقعة وبالشركة المجني عليها بقوله : ( وحيث إنه عن الدفع بانتفاء صلة المتهم بالواقعة فلما كان الثابت من الأوراق المرفقة بالدعوى أن المتهم يعمل لدى شركة .... صاحبة عقد النقل مع شركة .... كما ثبت أيضاً أن المتهم قد صدر له تفويضٌ من شركة .... كمسئول عن تنفيذ عقد النقل المبرم ، وكان هو المشرف على تلك العملية برمتها إشرافاً فعلياً الأمر الذي يجعله ركناً أصيلاً في الواقعة بل بالأحرى هو العقل المدبر لها والمسيطر على مجرياتها الأمر الذي يضحى معه ذلك الدفع في غير محله على غير سند من الواقع والقانون خليقاً بالرفض ) ، وكان من المقرر أن من يرتكب الجريمة من عمال الشخص الاعتباري وممثليه يسأل عن فعله شخصياً ولو كان قد ارتكبه لمصلحة الشخص الاعتباري الذي يمثله وباسمه ، ومن ثم فإن ما أورده الحكم على نحو ما تقدم يكون كافياً وسائغاً وصحيحاً في القانون بما يكفي لاطراح هذا الدفع ، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد .
4- لما كان لا جدوى مما يثيره الطاعن من عدم عرضه على النيابة العامة في خلال أربع وعشرين ساعة من القبض عليه - بفرض صحته - طالما أنه لا يدعي أن هذا الإجراء قد أسفر عن دليل منتج من أدلة الدعوى ، ومن ثم فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون مقبولاً .
5- من المقرر أن العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع قاضي الموضوع بناءً على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته وكان لا يشترط في شهادة الشهود أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفي أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدي إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه المحكمة يتلاءم به ما قاله الشهود بالقدر الذي رووه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها ، كما أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دام أنها اطمأنت إلى جديتها ، وإذ كان الحكم قد عول في إدانة الطاعن على أقوال شهود الإثبات التي تأيدت بما دلت عليه تحريات ضابط المباحث فضلاً عما أرفق بالأوراق بما يفيد العلاقة التعاقدية بين شركة .... وبين شركة .... وتفويض الشركة الأخيرة للمتهم لتنفيذ عقد النقل وما ثبت من كتاب مصنع .... وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، فإن ما يثيره الطاعن من عدم كفاية تلك الأدلة وعدم جدية التحريات وعدم قيام شهود الإثبات بالإبلاغ عن الواقعة ومصلحتهم في إدانته لا يعدو أن يكون من قبيل الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة وفي سلطة محكمة الموضوع في استنباط معتقدها منها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
6- لما كان النعي بالتفات الحكم عن دفاع الطاعن بعدم ارتكابه الجريمة وأن مرتكبها شخص آخر مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل بحسب الأصل رداً خاصاً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، وكان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بأن تتبع المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ الرد مستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم ، فإن ما يثيره الطاعن في شأن أن مستلم المنقولات محل العقد متهم آخر قضي ببراءته لا يعدو أن يكون مجادلة لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين تأدياً من ذلك إلى مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان قاضي الموضوع بالدليل الصحيح وهو ما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض .
7- لما كان البين من استقراء نص المادة ۱۱۸ مكرراً ( ب ) أن الشارع قصر حق التمتع بالإعفاء من العقوبات المقررة لجرائم الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ومنها جريمة الإخلال العمدي بتنفيذ الالتزامات التي يفرضها عقد النقل على الشركاء في الجريمة من غير المحرضين على ارتكابها متى تحققت موجباته فلا يستفيد منه الفاعل الأصلي أو الشريك بالتحريض ، وكان مؤدى ما ساقه الحكم في بيان واقعة الدعوى يصدق به اعتبار الطاعن فاعلاً أصلياً في جريمة الإخلال العمدي بتنفيذ بعض الالتزامات التي يفرضها عليه عقد النقل لإحدى شركات المساهمة التي دين بها ، فإنه لا محل لتعييب الحكم في هذا الصدد .
8- من المقرر أن افتراض براءة المتهم وصون الحرية الشخصية من كل عدوان عليها أصلان كفلهما الدستور المصري المعدل الصادر في ۲۰۱٤ بالمادتين ٥٤ ، ٩٦ منه ، فلا سبيل لدحض أصل البراءة بغير الأدلة التي تقيمها النيابة العامة وتبلغ قوتها الإقناعية مبلغ الجزم واليقين مثبتة بها الجريمة التي نسبتها إلى المتهم في كل ركن من أركانها وبالنسبة لكل واقعة ضرورية لقيامها ، وبغير ذلك لا ينهدم أصل البراءة ، إذ هو من الركائز التي يستند عليها مفهوم المحاكمة المنصفة ، وهذا القضاء تماشياً مع ما نصت عليه المادة ٩٦ من الدستور من أن : ( المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه .... ) ، ومفاد هذا النص الدستوري أن الأصل في المتهم البراءة وأن إثبات التهمة قبله يقع على عاتق النيابة العامة فعليها وحدها عبء تقديم الدليل ولا يلزم المتهم بتقديم أي دليل على براءته ، كما لا يملك الشارع أن يفرض قرائن قانونية لإثبات التهمة أو لنقل عبء الإثبات على عاتق المتهم . لما كان ذلك ، وكان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن - في الدعوى الماثلة - قد واجه الأدلة التي قدمتها النيابة العامة قبله ، وكفلت له المحكمة الحق في نفيها بالوسائل التي قدرت مناسبتها وفقاً للقانون ، وقد حضر معه محاميان للدفاع عنه ترافعا في الدعوى وأبديا ما عنّ لهما من أوجه الدفاع فيها ، ثم قضت المحكمة - من بعد - بإدانته تأسيساً على أدلة مقبولة وسائغة تتفق والاقتضاء العقلي ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا المنحى يضحى تأويلاً غير صحيح للقانون .
9- لما كان قانون الإجراءات الجنائية لم يستحدث جديداً في شأن المحاكمات الجنائية ولم يخرج في الواقع عن شيء مما كانت أحكام محكمة النقض قد استقرت عليه في ظل قانون تحقيق الجنايات الملغي من أنه وإن كان الأصل في هذه المحاكمات أن تبنى على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بنفسها بالجلسة وتسمع فيه الشهود في مواجهة المتهم ما دام سماعهم ممكناً إلا أن هذا لا يمنع المحكمة من أن تعتمد على ما في التحقيقات الابتدائية من عناصر إثبات كأقوال الشهود ومحاضر المعاينة وتقارير الخبراء لأن هذه العناصر جميعها تعتبر من عناصر الدعوى المعروضة على بساط البحث في الجلسة سواء من جهة الإثبات أو من جهة النفي وعلى الخصوم أن يعرضوا لمناقشة ما يريدون مناقشته منها أو أن يطلبوا من المحكمة أن تسمع في مواجهتهم من سمعوا في التحقيقات الابتدائية أو أن تتلو أقوالهم الواردة فيها فإذا هم لم يفعلوا فلا يصح لهم النعي عليها بأنها استندت في حكمها إلى أقوال وردت في تلك التحقيقات دون أن تسمعها أو تأمر بتلاوتها ، فإن ما ينعاه الطاعن بأن المحكمة لم تقم بتحقيق الدعوى بنفسها لا يكون مقبولاً .
10- لما كانت عقوبة السجن هي العقوبة المقررة لجريمة الإخلال العمدي بتنفيذ الالتزامات التي يفرضها عقد النقل طبقاً لما نصت عليه المادة ١١٦ مكرراً (ج)/١ من قانون العقوبات ، وكانت المادة 17 من ذات القانون التي أعملها الحكم في حق الطاعن تبيح النزول بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس التي لا يجوز أن تنقص عن ثلاثة شهور ، وأنه وإن كان هذا النص يجعل النزول بالعقوبة المقررة للجريمة إلى العقوبة التي أباح النزول إليها جوازياً ، إلا أنه يتعين على المحكمة إذا ما رأت أخذ المتهم بالرأفة ومعاملته طبقاً للمادة ۱۷ المذكورة ألا توقع العقوبة إلا على الأساس الوارد في هذه المادة باعتبار أنها حلت بنص القانون محل العقوبة المنصوص عليها فيه للجريمة . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد دانت الطاعن بجريمة الإخلال العمدي بتنفيذ بعض الالتزامات التي يفرضها عليه عقد النقل لإحدى شركات المساهمة وذكرت في حكمها أنها رأت معاملة الطاعن بالرأفة طبقاً للمادة ١٧ من قانون العقوبات ومع ذلك أوقعت عليه عقوبة السجن وهي العقوبة المقررة لهذه الجريمة طبقاً للمادة ١١٦ مكرراً ج/ ١ من قانون العقوبات فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون ، إذ كان عليها أن تنزل بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس ، مما يؤذن لهذه المحكمة لمصلحة الطاعن وإعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة ٣٥ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ۱۹5۹ أن تصحح ما وقع فيه الحكم المطعون فيه من مخالفة للقانون وذلك بجعل العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها على الطاعن الحبس لمدة ثلاث سنوات مع الشغل بالإضافة إلى عقوبة الغرامة المقضي بها .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :-
- أخل عمداً بتنفيذ بعض الالتزامات التي يفرضها عليه عقد النقل المرتبط به مع شركة .... ( شركة مساهمة قابضة مصرية - الشركة القابضة .... ) بأن تسلم شحنات زيت طعام والبالغ قيمتها مليون وأربعمائة وخمسة وخمسون ألفاً وخمسمائة وسبعة وتسعون جنيهاً والمملوكة لشركة .... وذلك من مصانع الشركة بغرض توصيلها إلى مقار فروع شركة .... طبقاً للعقد المبرم مع الشركة الأولى بهذا الشأن إلا أنه لم يقم بتوصيلها إلى الشركة المنقول إليها إخلالاً منه بالعقد وترتب على ذلك ضررٌ جسيم تمثل في ضياع قيمة تلك الشحنات على الشركة المالكة لها وذلك حال كونه وكيلاً عن المتعاقد مع شركة .... وذلك كله على النحو المبين بالتحقيقات .
وادعى وكيل الشركة المجني عليها مدنياً قبل المتهم بمبلغ مائة ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادتين ١١٦ مكرراً (ج)/5،4،1 ، 119/ ج من قانون العقوبات ، مع إعمال المادة ١٧ من ذات القانون ، بمعاقبته بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريمه مبلغ قدره مليون وأربعمائة وخمسة وخمسين ألفاً وخمسمائة وسبعة وتسعين جنيهاً وألزمته بالمصاريف الجنائية ، وفي الدعوى المدنية بإحالتها بحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الإخلال العمدي بتنفيذ بعض الالتزامات التي يفرضها عليه عقد النقل لإحدى شركات المساهمة قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون ؛ ذلك بأنه حرر في صورة مبهمة مجهلة خلت من بيان الأسباب التي استند إليها في الإدانة ، ولم يعن بالرد على دفاعه القائم على انتفاء القصد الجنائي وعدم علمه بالجريمة ، وانتفاء صلته بالواقعة وبالشركة المجني عليها وعدم وجود علاقة تعاقدية بينهما بدلالة أقوال وكيل الشركة بمحاضر جلسات المحاكمة ، وأنه تم حجزه بقسم الشرطة ولم يتم عرضه على النيابة خلال أربع وعشرين ساعة بالمخالفة لقانون الإجراءات الجنائية ، هذا إلى أن الأدلة التي عول عليها الحكم لا تكفي للإدانة إذ جاءت أقوال شهود الإثبات مرسلة وغير مؤيدة بثمة مستندات ، فضلاً عن أنهم لم يقوموا بالإبلاغ عن الواقعة وأن لهم مصلحة في إدانته ، كما أن الطاعن دفع بعدم جدية التحريات لقرائن عدة ومع هذا فقد عول الحكم عليها مطرحاً دفاعه في هذا الشأن بما لا يسوغ ، ودانه رغم أن مستلم المنقولات محل العقد متهم آخر قضي ببراءته ، ولم يعمل في حقه الإعفاء المقرر بالمادة ۱۱۸ مكرراً ( ب ) من قانون العقوبات على الرغم من توافر موجبه ، وقاعدة أن الأصل في الإنسان افتراض البراءة ، وأخيراً فإن المحكمة لم تحقق الدعوى بنفسها بسماع شهود الإثبات بالمخالفة لمبدأ شفوية المرافعة ، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، ولئن كان من المقرر أنه ينبغي ألا يكون الحكم مشوباً بإبهام أو تجهيل مما يتعذر معه تبين مدى صحة الحكم من فساده في التطبيق القانوني على واقعة الدعوى إلا أن المقرر أيضاً أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، وإذ كان مجموع ما أورده الحكم المطعون فيه كافياً في تفهم واقعة الدعوى بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة فإنه ينتفي عنه قالة الإبهام والتجهيل ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن جناية الإخلال العمدي في تنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي يفرضها عقد النقل المنصوص عليها في المادة ١١٦ مكرراً (ج) من قانون العقوبات هي جريمة عمدية يشترط لقيامها توافر القصد الجنائي باتجاه إرادة المتعاقد إلى الإخلال بالعقد مع علمه بذلك ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد استظهر القصد الجنائي في حق الطاعن بقوله : ( وحيث إنه عن ركن العلم لدى المتهم فلما كان الثابت بالأوراق من أقوال الشهود ومستنداتها أن العقد المبرم بين الشركة المجني عليها والشركة الناقلة هو توصيل الشحنات إلى أفرع شركة .... إلا أن تلك الشحنات لم تصل إلى تلك الشركة وتغيرت وجهتها إلى أكثر من مكان وكان ذلك على عدة مرات الأمر الذي لا يدع مجالاً للشك أن المتهم كان على علم بما يفعل وعلى دراية كاملة بتنفيذ مخطط إجرامي هدفه الاستيلاء على تلك الشحنات وبيعها لمصلحته الأمر الذي يكون معه الدفع خليقاً بالرفض ) ، وكان تقدير قيام القصد الجنائي أو عدم قيامه يعد مسألة متعلقة بالوقائع وتفصل فيه محكمة الموضوع بغير معقب ، وكان ما أثبته الحكم على نحو ما سلف كافياً لاستظهار تحقق القصد الجنائي لدى الطاعن في الجريمة التي دانه بها وسائغاً في التدليل على توافره ، ومن ثم فإن المجادلة في هذا الخصوص لا تكون مقبولة . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض لدفع الطاعن بانتفاء صلته بالواقعة وبالشركة المجني عليها بقوله : ( وحيث إنه عن الدفع بانتفاء صلة المتهم بالواقعة فلما كان الثابت من الأوراق المرفقة بالدعوى أن المتهم يعمل لدى شركة .... صاحبة عقد النقل مع شركة .... كما ثبت أيضاً أن المتهم قد صدر له تفويضٌ من شركة .... كمسئول عن تنفيذ عقد النقل المبرم ، وكان هو المشرف على تلك العملية برمتها إشرافاً فعلياً الأمر الذي يجعله ركناً أصيلاً في الواقعة بل بالأحرى هو العقل المدبر لها والمسيطر على مجرياتها الأمر الذي يضحى معه ذلك الدفع في غير محله على غير سند من الواقع والقانون خليقاً بالرفض ) ، وكان من المقرر أن من يرتكب الجريمة من عمال الشخص الاعتباري وممثليه يسأل عن فعله شخصياً ولو كان قد ارتكبه لمصلحة الشخص الاعتباري الذي يمثله وباسمه ، ومن ثم فإن ما أورده الحكم على نحو ما تقدم يكون كافياً وسائغاً وصحيحاً في القانون بما يكفي لاطراح هذا الدفع ، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان لا جدوى مما يثيره الطاعن من عدم عرضه على النيابة العامة في خلال أربع وعشرين ساعة من القبض عليه - بفرض صحته - طالما أنه لا يدعي أن هذا الإجراء قد أسفر عن دليل منتج من أدلة الدعوى ، ومن ثم فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكانت العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع قاضي الموضوع بناءً على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته وكان لا يشترط في شهادة الشهود أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفي أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدي إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه المحكمة يتلاءم به ما قاله الشهود بالقدر الذي رووه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها ، كما أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دام أنها اطمأنت إلى جديتها ، وإذ كان الحكم قد عول في إدانة الطاعن على أقوال شهود الإثبات التي تأيدت بما دلت عليه تحريات ضابط المباحث فضلاً عما أرفق بالأوراق بما يفيد العلاقة التعاقدية بين شركة .... وبين شركة .... وتفويض الشركة الأخيرة للمتهم لتنفيذ عقد النقل وما ثبت من كتاب مصنع .... وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، فإن ما يثيره الطاعن من عدم كفاية تلك الأدلة وعدم جدية التحريات وعدم قيام شهود الإثبات بالإبلاغ عن الواقعة ومصلحتهم في إدانته لا يعدو أن يكون من قبيل الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة وفي سلطة محكمة الموضوع في استنباط معتقدها منها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان النعي بالتفات الحكم عن دفاع الطاعن بعدم ارتكابه الجريمة وأن مرتكبها شخص آخر مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل بحسب الأصل رداً خاصاً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، وكان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بأن تتبع المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ الرد مستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم ، فإن ما يثيره الطاعن في شأن أن مستلم المنقولات محل العقد متهم آخر قضي ببراءته لا يعدو أن يكون مجادلة لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين تأدياً من ذلك إلى مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان قاضي الموضوع بالدليل الصحيح وهو ما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان البين من استقراء نص المادة ۱۱۸ مكرراً (ب) أن الشارع قصر حق التمتع بالإعفاء من العقوبات المقررة لجرائم الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ومنها جريمة الإخلال العمدي بتنفيذ الالتزامات التي يفرضها عقد النقل على الشركاء في الجريمة من غير المحرضين على ارتكابها متى تحققت موجباته فلا يستفيد منه الفاعل الأصلي أو الشريك بالتحريض ، وكان مؤدى ما ساقه الحكم في بيان واقعة الدعوى يصدق به اعتبار الطاعن فاعلاً أصلياً في جريمة الإخلال العمدي بتنفيذ بعض الالتزامات التي يفرضها عليه عقد النقل لإحدى شركات المساهمة التي دين بها ، فإنه لا محل لتعييب الحكم في هذا الصدد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن افتراض براءة المتهم وصون الحرية الشخصية من كل عدوان عليها أصلان كفلهما الدستور المصري المعدل الصادر في ۲۰۱٤ بالمادتين ٥٤ ، ٩٦ منه ، فلا سبيل لدحض أصل البراءة بغير الأدلة التي تقيمها النيابة العامة وتبلغ قوتها الإقناعية مبلغ الجزم واليقين مثبتة بها الجريمة التي نسبتها إلى المتهم في كل ركن من أركانها وبالنسبة لكل واقعة ضرورية لقيامها ، وبغير ذلك لا ينهدم أصل البراءة ، إذ هو من الركائز التي يستند عليها مفهوم المحاكمة المنصفة ، وهذا القضاء تماشياً مع ما نصت عليه المادة ٩٦ من الدستور من أن : ( المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه .... ) ، ومفاد هذا النص الدستوري أن الأصل في المتهم البراءة وأن إثبات التهمة قبله يقع على عاتق النيابة العامة فعليها وحدها عبء تقديم الدليل ولا يلزم المتهم بتقديم أي دليل على براءته ، كما لا يملك الشارع أن يفرض قرائن قانونية لإثبات التهمة أو لنقل عبء الإثبات على عاتق المتهم . لما كان ذلك ، وكان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن - في الدعوى الماثلة - قد واجه الأدلة التي قدمتها النيابة العامة قبله ، وكفلت له المحكمة الحق في نفيها بالوسائل التي قدرت مناسبتها وفقاً للقانون ، وقد حضر معه محاميان للدفاع عنه ترافعا في الدعوى وأبديا ما عنّ لهما من أوجه الدفاع فيها ، ثم قضت المحكمة - من بعد - بإدانته تأسيساً على أدلة مقبولة وسائغة تتفق والاقتضاء العقلي ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا المنحى يضحى تأويلاً غير صحيح للقانون . لما كان ذلك ، وكان قانون الإجراءات الجنائية لم يستحدث جديداً في شأن المحاكمات الجنائية ولم يخرج في الواقع عن شيء مما كانت أحكام محكمة النقض قد استقرت عليه في ظل قانون تحقيق الجنايات الملغي من أنه وإن كان الأصل في هذه المحاكمات أن تبنى على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بنفسها بالجلسة وتسمع فيه الشهود في مواجهة المتهم ما دام سماعهم ممكناً إلا أن هذا لا يمنع المحكمة من أن تعتمد على ما في التحقيقات الابتدائية من عناصر إثبات كأقوال الشهود ومحاضر المعاينة وتقارير الخبراء لأن هذه العناصر جميعها تعتبر من عناصر الدعوى المعروضة على بساط البحث في الجلسة سواء من جهة الإثبات أو من جهة النفي وعلى الخصوم أن يعرضوا لمناقشة ما يريدون مناقشته منها أو أن يطلبوا من المحكمة أن تسمع في مواجهتهم من سمعوا في التحقيقات الابتدائية أو أن تتلو أقوالهم الواردة فيها فإذا هم لم يفعلوا فلا يصح لهم النعي عليها بأنها استندت في حكمها إلى أقوال وردت في تلك التحقيقات دون أن تسمعها أو تأمر بتلاوتها ، فإن ما ينعاه الطاعن بأن المحكمة لم تقم بتحقيق الدعوى بنفسها لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكانت عقوبة السجن هي العقوبة المقررة لجريمة الإخلال العمدي بتنفيذ الالتزامات التي يفرضها عقد النقل طبقاً لما نصت عليه المادة ١١٦ مكرراً (ج)/١ من قانون العقوبات ، وكانت المادة 17 من ذات القانون التي أعملها الحكم في حق الطاعن تبيح النزول بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس التي لا يجوز أن تنقص عن ثلاثة شهور ، وأنه وإن كان هذا النص يجعل النزول بالعقوبة المقررة للجريمة إلى العقوبة التي أباح النزول إليها جوازياً ، إلا أنه يتعين على المحكمة إذا ما رأت أخذ المتهم بالرأفة ومعاملته طبقاً للمادة ۱۷ المذكورة ألا توقع العقوبة إلا على الأساس الوارد في هذه المادة باعتبار أنها حلت بنص القانون محل العقوبة المنصوص عليها فيه للجريمة . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد دانت الطاعن بجريمة الإخلال العمدي بتنفيذ بعض الالتزامات التي يفرضها عليه عقد النقل لإحدى شركات المساهمة وذكرت في حكمها أنها رأت معاملة الطاعن بالرأفة طبقاً للمادة ١٧ من قانون العقوبات ومع ذلك أوقعت عليه عقوبة السجن وهي العقوبة المقررة لهذه الجريمة طبقاً للمادة ١١٦ مكرراً ج/ ١ من قانون العقوبات فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون إذ كان عليها أن تنزل بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس ، مما يؤذن لهذه المحكمة لمصلحة الطاعن وإعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة ٣٥ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ۱۹5۹ أن تصحح ما وقع فيه الحكم المطعون فيه من مخالفة للقانون وذلك بجعل العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها على الطاعن الحبس لمدة ثلاث سنوات مع الشغل بالإضافة إلى عقوبة الغرامة المقضي بها ، ورفض الطعن فيما عدا ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 14905 لسنة 82 ق جلسة 14 / 6 / 2023 مكتب فني 74 ق 85 ص 579

جلسة 14 من يونيو سنة 2023
برئاسة السيد القاضي / إسماعيل عبد السميع " نائب رئيس المحكمة "، وعضوية السادة القضاة / سمير عبد المنعم، الدسوقي الخولي، خالد مدكور وطارق تميرك "نواب رئيس المحكمة".
----------------
(85)
الطعن رقم 14905 لسنة 82 القضائية
(2،1) تأمينات اجتماعية "الاشتراك في التأمين: معاش الشيخوخة أو العجز أو الوفاة: الأجر الذي يحسب على أساسه".
(1) المؤمن عليهم الذين تنتهي خدمتهم ببلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة. تقرر لهم زيادة سنوية تضاف إلى معاش الأجر المتغير. علة ذلك. مقدارها. م 2 ق 85 لسنة 2000، 19 لسنة 2001، 150 لسنة 2002، 91 لسنة 2003، 88 لسنة 2004. صدور قرارات وزير التأمينات باعتبار العلاوات الخاصة التي يمنحها القطاع الخاص للعاملين لديها من عناصر أجر الاشتراك عن الأجر المتغير. شرطه. ثبوت صرف هذه العلاوات لهذه الفئة من المؤمن عليهم وسداد الاشتراكات التأمينية.
(2) قيام الشركة المطعون ضدها الرابعة بعد تحولها لشركة قطاع خاص بصرف للعاملين لديها العلاوات الخاصة التي تقرر منحها للعاملين بالدولة وسدادها الاشتراكات التأمينية عنها للهيئة الطاعنة. مؤداه. توافر شروط زيادة معاش المطعون ضدهم الثلاثة الأول عن الأجر المتغير بنسبة 80٪ من هذه العلاوات اعتبارًا من تاريخ استحقاقهم لهذا المعاش. التزام الحكم المطعون فيه ذلك. صحيح.
(3) رسوم قضائية "الإعفاء من الرسوم".
الإعفاء من الرسوم المنصوص عليه م 137 ق التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975. اقتصار نطاقه على ما هو مستحق للدولة من رسوم قضائية. ما ينفقه الخصم كاسب الدعوى من رسوم أو مصاريف. التزام تحمل خاسر الدعوى بها. م 184 مرافعات. علة ذلك. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الهيئة الطاعنة بالمصروفات وأتعاب المحاماة باعتبارها خاسرة لدعواها. صحيح.
(4) قانون "تطبيق القانون".
تطبيق القانون على وجهه الصحيح في الواقعة المطروحة على القاضي. واجب عليه دون حاجة إلى طلب الخصوم.
(6،5) تأمينات اجتماعية "نطاق تطبيق القانون: تعلق قانون التأمينات الاجتماعية بالنظام العام".
(5) قانون التأمين الاجتماعي. تشريع خاص. وجوب إعمال أحكامه. الرجوع للقانون المدني. شرطه.
(6) أحكام قانون التأمين الاجتماعي. تعلقها بالنظام العام. علة ذلك.
(8،7) تأمينات اجتماعية "التعويض الإضافي".
(7) حق المؤمن عليه أو المستحقين في التعويض الإضافي بواقع 1٪ شهريًا عن تأخير هيئة التأمين الاجتماعي في صرف مستحقاتهم. م 141 ق 79 لسنة 1975. قاصر على تأخير الهيئة في تقدير المعاشات أو التعويضات وصرفها لهم عند خروج المؤمن عليه نهائيًا عن نطاق تطبيق قانون التأمين الاجتماعي لا بما يستجد من منازعات بينهم وبين الهيئة بعد ربط المعاش. علة ذلك.
(8) طلبات المطعون ضدهم الثلاثة الأول بإعادة تسوية معاش كل منهم عن الأجر المتغير بزيادته بنسبة 80٪ من العلاوات الخاصة والغير مضمومة لأجورهم الأساسية والفروق المالية المترتبة على ذلك. عدم تعلقها بربط المعاش. خلو الأوراق مما يفيد تأخر الهيئة التأمين الاجتماعي الطاعنة في صرف المعاش في الشهر الذي تقدموا فيه لطلب الصرف. أثره. لا مجال لإعمال م141 ق 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعي. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وإعماله لأحكام القانون المدني. خطأ. علة ذلك.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – إذ كان المشرع ورغبة منه في تحقيق الرعاية لأصحاب المعاشات وإعانتهم في مواجهة الزيادة في تكاليف وأعباء المعيشة جرى على تقرير زيادة سنوية تضاف إلى معاش الأجر المتغير للمؤمن عليهم الذين تنتهي خدمتهم ببلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة، ضمنها نص المادة الثانية من القوانين أرقام 85 لسنة 2000، 19 لسنة 2001، 150 لسنة 2002، 91 لسنة 2003، 88 لسنة 2004 -المنطبقة على واقعة النزاع- مقدارها (80%) من قيمة العلاوات الخاصة التي تقررت في 1/7/2000، 1/7/2001، 1/7/ 2002، 1/7/2003، 1/7/2004؛ لما كان ذلك، وكانت الهيئة الطاعنة قد أقرت بصحيفة الطعن بصدور القرارات أرقام 31 لسنة 2001، 41 لسنة 2002، 27 لسنة 2003، 20 لسنة 2004، 38 لسنة 2005 من وزير التأمينات، وجمعيها تقضي باعتبار العلاوات الخاصة التي يمنحها القطاع الخاص للعاملين لديها من عناصر أجر الاشتراك عن الأجر المتغير متى ثبت صرف هذه العلاوات لهذه الفئة من المؤمن عليهم وسددت عنها الاشتراكات التأمينية.
2 – إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه وأخذًا بتقرير الخبير المقدم في الدعوى أن الشركة المطعون ضدها الرابعة تحولت إلى شركة من شركات القطاع الخاص اعتبارًا من 1/3/2000 وأنها صرفت للعاملين لديها العلاوات الخاصة التي تقرر منحها للعاملين بالدولة في السنوات من 2000 حتى 2004، كما أنها قامت بسداد الاشتراكات التأمينية عن هذه العلاوات للهيئة الطاعنة، ومن ثم فقد توافر للمطعون ضدهم الثلاثة الأول شروط زيادة معاش كل منهم عن الأجر المتغير بنسبة 80٪ من هذه العلاوات اعتبارًا من تاريخ استحقاقهم لهذا المعاش، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإجابتهم لهذا الطلب لا يكون قد خالف القانون.
3 – المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن النص على الإعفاء من الرسوم القضائية المنصوص عليه بالمادة 137 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 يقتصر نطاقه على ما هو مستحق فقط للدولة من رسوم قضائية، أما ما ينفقه الخصم الذي كسب الدعوى من رسوم أو مصاريف فإن خاسر الدعوى يلتزم بها عملًا بالمادة 184 من قانون المرافعات، إذ لم ينص القانون صراحة على أن الإعفاء من الرسوم يشمل المصاريف المنصوص عليها في المادة المشار إليها؛ لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزام الطاعنة بمصروفات الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة باعتبارها قد خسرت الدعوى أمام محكمة الموضوع لا يكون قد خالف القانون.
4- المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم بل هو واجب القاضي الذي عليه ومن تلقاء نفسه أن يبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة عليه، وأن ينزل هذا الحكم عليها.
5- المقرر- في قضاء محكمة النقض- أنه لما كان قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون 79 لسنة 1975 تشريعًا خاصًا في طبيعته وتنظيمه لأحكام التأمين الاجتماعي فيتعين إعمال ما أورده، ولا يرجع إلى أحكام القانون المدني إلا فيما فاته من أحكام.
6- المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن التأمين الاجتماعي مصدره القانون وتعتبر أحكامه من النظام العام.
7- المقرر- في قضاء محكمة النقض- أنه إذ كان النص في المادة 141 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون 79 لسنة 1975 على أنه "على الهيئة المختصة أن تتخذ من الوسائل ما يكفل تقدير المعاشات أو التعويضات وصرفها خلال أربعة أسابيع من تاريخ تقديم المؤمن عليه أو المستحقين طلبًا لذلك مشفوعًا بكافة المستندات المطلوبة .... فإذا تأخر صرف المبالغ المستحقة عن المواعيد المقررة لها التزمت الهيئة المختصة بناء على طلب صاحب الشأن، بدفعها مضافًا إليها 1% من قيمتها عن كل شهر يتأخر فيه الصرف عن الميعاد المحدد بما لا يجاوز قيمة أصل المستحقات وذلك من تاريخ استيفاء المؤمن عليه أو المستفيدين المستندات المطلوبة منهم ..." يدل على أن حق المؤمن عليه أو المستحقين في التعويض الإضافي عن التأخير في صرف مستحقاتهم قاصر على تأخير الهيئة في تقدير المعاشات أو التعويضات وصرفها لهم لدى خروج المؤمن عليه نهائيًا عن نطاق قانون التأمين الاجتماعي لا بما يستجد من منازعات بين الهيئة وأولئك بعد ربط المعاش، ذلك أن ما دفع الشارع إلى تقرير حق المؤمن عليه أو المستحقين في الجزاء المالي إنما هي رغبته الأكيدة في سرعة صرف تلك الحقوق التأمينية لأربابها لما لها من صلة أساسية بأسباب معيشتهم، مما مقتضاه وجوب الربط بين سريان الجزاء المالي منذ ثبوت التزام الهيئة بأداء تلك الحقوق وبين قيام موجبه من استمرار تراخيها في صرفها لأربابها، وهو ما يتنافى مبرره بعد ربط المعاش.
8- إذ كانت طلبات المطعون ضدهم الثلاثة الأول في الدعوى الراهنة هي إعادة تسوية معاش كل منهم عن الأجر المتغير بزيادته بنسبة 80% من العلاوات الخاصة والتي لم تضم إلى أجورهم الأساسية والفروق المالية المترتبة على ذلك، وكانت هذه الطلبات لا تتعلق بربط المعاش ابتداءً، وإذ خلت الأوراق مما يثبت أن الطاعنة قد تأخرت في صرف هذا المعاش في الشهر الذي تقدموا فيه لطلب الصرف، ومن ثم فلا مجال لإعمال المادة 141 سالفة البيان (المادة 141 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون 79 لسنة 1975)، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بفائدة 4% سنويًا من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد إعمالًا للمادة 226 من القانون المدني باعتبار أن المنازعة مدنية رغم عدم سريان أحكام القانون المدني على واقعة النزاع، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المــقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضدهم الثلاثة الأول أقاموا الدعوى رقم .... لسنة 2007 عمال الإسكندرية الابتدائية على الطاعنة -الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي- والمطعون ضدها الرابعة - شركة .... - انتهوا فيها إلى طلب الحكم بإلزام الطاعنة بإعادة تسوية معاش كل منهم عن الأجر المتغير بزيادته بنسبة 80% من العلاوات الخاصة التي لم تضم إلى أجورهم الأساسية حتى انتهاء خدمتهم اعتبارًا من تاريخ استحقاقهم هذا المعاش والفروق المالية المترتبة على ذلك والفوائد القانونية، وقالوا بيانًا لها إنهم كانوا من العاملين لدى المطعون ضدها الرابعة وانتهت خدمتهم جميعًا بالعجز الجزئي المنهي للخدمة الأول في 23/9/2004، والثاني في 8/5/2005، والثالث بتاريخ 15/5/2005، وإذ امتنعت الطاعنة عن منحهم الزيادة المشار إليها، رغم صرف المطعون ضدها للعاملين لديها العلاوات الخاصة التي تقرر منحها للعاملين بالدولة وسدادها الاشتراكات التأمينية عنها، فقد أقاموا الدعوى بطلباتهم سالفة البيان، ندبت المحكمة خبيرًا، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 28/10/2010 بإلزام الطاعنة بإعادة تسوية معاش الأجر المتغير لكل من المطعون ضدهم الثلاثة الأول بزيادته بنسبة 80% من العلاوات الخاصة التي صرفت لهم في الخمس سنوات السابقة على انتهاء خدمتهم والفروق المالية المترتبة على ذلك والفوائد القانونية على متجمد الفروق المالية بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 66 ق الإسكندرية، وبتاريخ 3/7/2012 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم جزئيًا في خصوص ما قضى به من فوائد قانونية، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب تنعى الطاعنة بالأسباب الثلاثة الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، إذ قضى بإعادة تسوية معاش الأجر المتغير لكل من المطعون ضدهم الثلاثة الأول بزيادته بنسبة 80% من العلاوات الخاصة التي تقرر منحها للعاملين بالدولة في الخمس سنوات السابقة على انتهاء خدمتهم رغم أن جهة عملهم من شركات القطاع الخاص، ومن غير المخاطبين بالقوانين المقررة لهذه العلاوات فضلًا عن عدم التزامها بتنفيذ الشروط المنصوص عليها بقرارات وزير التأمينات بشأن استفادة العاملين بالقطاع الخاص من زيادة معاشاتهم عن الأجور المتغيرة فلم تخطرها بما يفيد صرفها هذه العلاوات للعاملين لديها، ولم تسدد الاشتراكات المستحقة عنها في المواعيد المحددة لذلك، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله؛ ذلك أن المشرع ورغبة منه في تحقيق الرعاية لأصحاب المعاشات وإعانتهم في مواجهة الزيادة في تكاليف وأعباء المعيشة جرى على تقرير زيادة سنوية تضاف إلى معاش الأجر المتغير للمؤمن عليهم الذين تنتهي خدمتهم ببلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة، ضمنها نص المادة الثانية من القوانين أرقام 85 لسنة 2000، 19 لسنة 2001، 150 لسنة 2002، 91 لسنة 2003، 88 لسنة 2004 -المنطبقة على واقعة النزاع- مقدارها (80%) من قيمة العلاوات الخاصة التي تقررت في 1/7/2000، 1/7/2001، 1/7/2002، 1/7/2003، 1/7/2004؛ لما كان ذلك، وكانت الهيئة الطاعنة قد أقرت بصحيفة الطعن بصدور القرارات أرقام 31 لسنة 2001، 41 لسنة 2002، 27 لسنة 2003، 20 لسنة 2004، 38 لسنة 2005 من وزير التأمينات، وجمعيها تقضي باعتبار العلاوات الخاصة التي يمنحها القطاع الخاص للعاملين لديها من عناصر أجر الاشتراك عن الأجر المتغير متى ثبت صرف هذه العلاوات لهذه الفئة من المؤمن عليهم وسددت عنها الاشتراكات التأمينية، ولما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه وأخذًا بتقرير الخبير المقدم في الدعوى أن الشركة المطعون ضدها الرابعة تحولت إلى شركة من شركات القطاع الخاص اعتبارًا من 1/3/2000 وأنها صرفت للعاملين لديها العلاوات الخاصة التي تقرر منحها للعاملين بالدولة في السنوات من 2000 حتى 2004، كما إنها قامت بسداد الاشتراكات التأمينية عن هذه العلاوات للهيئة الطاعنة، ومن ثم فقد توافر للمطعون ضدهم الثلاثة الأول شروط زيادة معاش كل منهم عن الأجر المتغير بنسبة 80% من هذه العلاوات اعتبارًا من تاريخ استحقاقهم لهذا المعاش، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإجابتهم لهذا الطلب لا يكون قد خالف القانون، ويضحى ما تثيره الطاعنة بهذا النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الخامس على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، إذ ألزمها بمصروفات الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة رغم إنها معفاة منها وفق قانون إنشائها، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي غير سديد؛ ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن النص على الإعفاء من الرسوم القضائية المنصوص عليه بالمادة 137 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 يقتصر نطاقه على ما هو مستحق فقط للدولة من رسوم قضائية، أما ما ينفقه الخصم الذي كسب الدعوى من رسوم أو مصاريف فإن خاسر الدعوى يلتزم بها عملًا بالمادة 184 من قانون المرافعات، إذ لم ينص القانون صراحة على أن الإعفاء من الرسوم يشمل المصاريف المنصوص عليها في المادة المشار إليها. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزام الطاعنة بمصروفات الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة باعتبارها قد خسرت الدعوى أمام محكمة الموضوع لا يكون قد خالف القانون، ويضحى هذا النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن المستحقات التأمينية مصدرها قانون التأمين الاجتماعي، ولما كانت المادة 141 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون 79 لسنة 1975 قد اشترطت لاستحقاق المؤمن عليه غرامة التأخير المنصوص عليها بهذه المادة، أن يثبت تأخرها في صرف المعاش المستحق له وحددت فيه هذه الغرامة بنسبة 1% من قيمة المستحقات، وإذ لم يثبت تأخرها في صرف معاش الأجر المتغير المستحق للمطعون ضدهم الثلاثة الأول اعتبارًا من تاريخ الاستحقاق، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزامها بفائدة بواقع 4% طبقًا لأحكام القانون المدني رغم عدم انطباقه على واقعة النزاع ورغم عدم ثبوت تأخرها في صرف هذا المعاش، فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم بل هو واجب القاضي الذي عليه ومن تلقاء نفسه أن يبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة عليه، وأن ينزل هذا الحكم عليها، وكان من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أنه لما كان قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون 79 لسنة 1975 تشريعًا خاصًا في طبيعته وتنظيمه لأحكام التأمين الاجتماعي فيتعين إعمال ما أورده، ولا يرجع إلى أحكام القانون المدني إلا فيما فاته من أحكام، وأن التأمين الاجتماعي مصدره القانون وتعتبر أحكامه من النظام العام، وكان النص في المادة 141 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون 79 لسنة 1975 على أنه " على الهيئة المختصة أن تتخذ من الوسائل ما يكفل تقدير المعاشات أو التعويضات وصرفها خلال أربعة أسابيع من تاريخ تقديم المؤمن عليه أو المستحقين طلبًا لذلك مشفوعًا بكافة المستندات المطلوبة .... فإذا تأخر صرف المبالغ المستحقة عن المواعيد المقررة لها التزمت الهيئة المختصة بناء على طلب صاحب الشأن، بدفعها مضافًا إليها 1% من قيمتها عن كل شهر يتأخر فيه الصرف عن الميعاد المحدد بما لا يجاوز قيمة أصل المستحقات، وذلك من تاريخ استيفاء المؤمن عليه أو المستفيدين المستندات المطلوبة منهم ..." يدل على أن حق المؤمن عليه أو المستحقين في التعويض الإضافي عن التأخير في صرف مستحقاتهم مقصور على تأخير الهيئة في تقدير المعاشات أو التعويضات وصرفها لهم لدى خروج المؤمن عليه نهائيًا عن نطاق قانون التأمين الاجتماعي لا بما يستجد من منازعات بين الهيئة وأولئك بعد ربط المعاش، ذلك أن ما دفع الشارع إلى تقرير حق المؤمن عليه أو المستحقين في الجزاء المالي إنما هي رغبته الأكيدة في سرعة صرف تلك الحقوق التأمينية لأربابها لما لها من صلة أساسية بأسباب معيشتهم، مما مقتضاه وجوب الربط بين سريان الجزاء المالي منذ ثبوت التزام الهيئة بأداء تلك الحقوق وبين قيام موجبه من استمرار تراخيها في صرفها لأربابها، وهو ما يتنافى مبرره بعد ربط المعاش؛ لما كان ذلك، وكانت طلبات المطعون ضدهم الثلاثة الأول في الدعوى الراهنة هي إعادة تسوية معاش كل منهم عن الأجر المتغير بزيادته بنسبة 80% من العلاوات الخاصة والتي لم تضم إلى أجورهم الأساسية والفروق المالية المترتبة على ذلك، وكانت هذه الطلبات لا تتعلق بربط المعاش ابتداءً، وإذ خلت الأوراق مما يثبت أن الطاعنة قد تأخرت في صرف هذا المعاش في الشهر الذي تقدموا فيه لطلب الصرف، ومن ثم فلا مجال لإعمال المادة 141 سالفة البيان، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بفائدة 4% سنويًا من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد إعمالًا للمادة 226 من القانون المدني باعتبار أن المنازعة مدنية رغم عدم سريان أحكام القانون المدني على واقعة النزاع، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إن الموضوع في خصوص ما نقض من الحكم المطعون فيه صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين الحكم في الاستئناف رقم .... لسنة 66 ق الإسكندرية بإلغائه فيما قضى به من إلزام الطاعنة بالفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد وتأييده فيما عدا ذلك، وألزمت الطاعنة المصروفات باعتبارها المتسبب في رفع الدعوى عملًا بالمادة 185 من قانون المرافعات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ