الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 21 ديسمبر 2025

مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل / مادة 100 : اعتبار الطفل الأقل من 7 سنوات معرضا للانحراف

 عودة الى صفحة مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل 👈 (هنا)

مضبطة الجلسة الثالثة والعشرين في (26) من فبراير سنة (١٩٩٦).


المقرر :

( مادة ١٠٠ التي أصبحت ۹۷ )

يعتبر معرضا للانحراف الطفل الذي تقل سنه عن السابعة إذا توافرت فيه إحدى الحالات المحددة في المادة السابقة أو إذا حدثت منه واقعة تشكل جناية أو جنحة " .

رئيس المجلس :

هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة ؟

( لم تبد ملاحظات ) .

إذن ، فالموافق على هذه المادة كما أقرتها اللجنة ، يتفضل برفع يده .

( موافقة ) .

مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل / مادة 99 : حالات تعرض الطفل للانحراف

 عودة الى صفحة مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل 👈 (هنا)

مضبطة الجلسة الثالثة والعشرين في (26) من فبراير سنة (١٩٩٦).


المقرر :

( مادة ٩٩ التي أصبحت ٩٦ )

يعتبر الطفل معرضا للانحراف في أي من الحالات الآتية :

1 - إذا وجد متسولا ، ويعد من أعمال التسول عرض سلع أو خدمات تافهة أو القيام بألعاب بهلوانية وغير ذلك مما لا يصلح مورداً جدياً للعيش .

2 - إذا مارس جمع أعقاب السجائر أو غيرها من الفضلات أو المهملات .

3 - إذا قام بأعمال تتصل بالدعارة أو الفسق أو بإفساد الأخلاق أو القمار أو المخدرات أو نحوها أو بخدمة من يقومون بها

4 - إذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان يبيت عادة في الطرقات أو في أماكن أخرى غير معدة للإقامة أو المبيت

5 - إذا خالط المعرضين للانحراف أو المشتبه فيهم أو الذين اشتهر عنهم سوء السيرة

6 - إذا اعتاد الهروب من معاهد التعليم أو التدريب

7 - إذا كان سيئ السلوك ومارقا من سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو من سلطة أمه في حالة وفاة وليه أو غيابه أو عدم أهليته ، ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أي إجراء قبل الطفل ولو كان من إجراءات الاستدلال إلا بناء على إذن من أبيه أو وليه أو وصيه أو أمة بحسب الأحوال

8 - إذا لم يكن له وسيلة مشروعة للتعيش ولا عائل مؤتمن " .

رئيس المجلس :

هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة ؟

( لم تبد ملاحظات ) .

إذن ، فالموافق من حضراتكم على هذه المادة ، يتفضل برفع يده

( موافقة ) .


مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل / مادة 98 : سن الطفولة في المعاملة الجنائية وإثباته

   عودة الى صفحة مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل 👈 (هنا)

مضبطة الجلسة الثالثة والعشرين في (26) من فبراير سنة (١٩٩٦).


المقرر :

( مادة ٩٨ التي أصبحت (۹۵ )

تسري الأحكام الواردة في هذا الباب على من لم يبلغ سنة ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة أو عند وجوده في إحدى حالات التعرض للانحراف ، ولا يعتد في تقدير سن الطفل بغير وثيقة رسمية ، فإذا ثبت عدم وجودها تقدر سنه بواسطة خبير.

رئيس المجلس :

هل لأحد من حضراتكم ملاحظات أخرى ؟

( لم تبد ملاحظات ) .

إذن ، فالموافق من حضراتكم على هذه المادة كما أقرتها اللجنة يتفضل برفع يده

( موافقة ) .


إعادة المناقشة في المادتين ( ۹۸ ) والتي أصبحت

(٩٥) و (١١٤) والتي أصبحت (۱۱۱) ، أعمالاً لحكم

المادة (١٥٢) من اللائحة الداخلية للمجلس

رئيس المجلس :

تطلب الحكومة إعادة المناقشة في المادة ۹۸ التي أصبحت (٩٥) ويطلب السيد المقرر بإعادة المناقشة في المادة (١١٤) التي أصبحت (۱۱۱) ، حيث وافق المجلس على إضافة مادة مستحدثة برقم (۱۱۲) حتى يسري حكمها في شأن الطفل الذي لم يبلغ سنه ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة ، وذلك أعمالاً لحكم المادة ۱۵۲ من اللائحة الداخلية للمجلس ، فهل توافقون حضراتكم على ذلك ؟

( موافقة ) .

رئيس المجلس :

ليتفضل السيد المقرر بتلاوة نص المادة (۹۸) التي أصبحت (٩٥) كما سبق أن وافق عليها المجلس لأخذ الرأي عليها

المقرر :

( مادة ۹۸ التي أصبحت مادة ٩٥ )

تسري الأحكام الواردة في هذا الباب على من لم يبلغ سنه ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة أو عند وجوده في إحدى حالات التعرض للانحراف ، ولا يعتد في تقدير سن الطفل بغير وثيقة رسمية فإذا ثبت عدم وجودها تقدر سنه بواسطة خبير ".

رئيس المجلس :

هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة ؟

( لم تبد ملاحظات ) .

الموافق من حضراتكم على إضافة عبارة مع مراعاة حكم المادة (۱۱۲) " من هذا القانون إلى صدر هذه المادة ، يتفضل برفع يده .

( موافقة ) .

رئيس المجلس :

ليتفضل السيد المقرر بتلاوة المادة ۹۸ التي أصبحت (٩٥) معدلة لأخذ الرأي عليها

المقرر :

( مادة ٩٨ التي أصبحت مادة ٩٥ )

مع مراعاة حكم المادة (۱۱۲) من هذا القانون تسري الأحكام الواردة في هذا الباب على من لم يبلغ سنه ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة أو عند وجوده في إحدى حالات التعرض للانحراف ، ولا يعتد في تقدير سن الطفل بغير وثيقة رسمية ، فإذا ثبت عدم وجودها تقدر سنه بواسطة خبير " .

رئيس المجلس :

الموافق من حضراتكم على هذه المادة - معدلة - بعد إعادة المناقشة في هذه المادة، يتفضل برفع يده .

( موافقة ) .

مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل / مادة 97 : امتناع المسئولية للطفل اقل من 7 سنوات

عودة الى صفحة مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل 👈 (هنا)

مضبطة الجلسة الثالثة والعشرين في (26) من فبراير سنة (١٩٩٦).


المقرر :

الباب الثامن

المعاملة الجنائية للأطفال 

( مادة ٩٧ التي أصبحت ٩٤ )

تمتنع المسئولية الجنائية على الطفل الذى لم يبلغ من العمر سبع سنين كاملة.

رئيس المجلس :

هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة ؟

السيد العضو مختار على سعد :

سيادة الرئيس :

بالنسبة للمادة (۹۸) من مشروع القانون كما ورد من الحكومة يقول " لا تقام الدعوى الجنائية على الطفل الذي لم يبلغ من العمر سبع سنوات أو البالغ من عمر سبع سنوات ، في حين أن اللجنة قد عدلت هذا وقالت تمتنع المسئولية الجنائية على الطفل الذى لم يبلغ من العمر سبع سنوات وأنا أخشى أن يكون امتناع المسئولية الجنائية إنما قد يعني امتناع المسئولية المدنية ، لذلك اقترح العودة إلى النص الوارد من الحكومة لعدم إثارة الشبهة ، شكراً سيادة الرئيس.

رئيس المجلس :

نص المادة الذي أقرته اللجنة أكثر دقة لأن لا مسئولية جنائية ولا مسئولية مدنية - أيضا - وتكون المسئولية المدنية على والده أو ولي الأمر لأنه هو المسئول عن رعايته

فالمسئولية لن تقع على الطفل الصغير ولكنها ستقع على والده المسئول عن رعايته ، وشكراً

والآن ، هل لأحد من حضراتكم ملاحظات أخرى ؟

( لم تبد ملاحظات ) .

إذن ، فالموافق على هذه المادة كما أقرتها اللجنة يتفضل برفع يده

( موافقة ) .

مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل / مادة 14 : عقاب مزاولة مهنة التوليد بالمخالفة للقانون

عودة الى صفحة مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل 👈 (هنا)

مضبطة الجلسة الثالثة والعشرين في (26) من فبراير سنة (١٩٩٦).

رئيس المجلس :

السادة الأعضاء :

ناقش المجلس في جلسة صباح أول أمس - السبت - مشروع قانون بإصدار قانون الطفل ووافق عليه من حيث المبدأ ، ثم وافق المجلس على مادتين من قانون الإصدار في جلسة مساء أمس الأحد ، ووافق على مواد مشروع القانون حتى المادة الثالثة عشرة ورأى إرجاء أخذ الرأي على بقية المواد إلى جلسة صباح اليوم.

والآن ، ليتفضل السيد المقرر بتلاوة المادة (١٤) والتي أصبحت المادة ١٣ وما بعدها من مشروع القانون لأخذ الرأي عليها مادة مادة

السيد العضو المستشار محمد موسى ( المقرر ) :

( مادة ١٤ ) والتي أصبحت المادة ١٣

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من زاول مهنة التوليد بالمخالفة لأحكام هذا القانون ، ويعاقب بالعقوبتين في حالة العود ».

رئيس المجلس :

هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة ؟

السيد العضو محمد خليل آدم :

سيادة الريس :

بالنسبة لفلسفة العقاب في هذا القانون أنا شايف أن العقوبة تضاعف لأنها كانت في القانون القديم يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرا واحدا فاحنا لما نتدرج في العقوبة ونخليها من شهر لثلاثة أشهر الحبس مع مضاعفة الغرامة زي ما هو وارد بالنص ، فإحنا كده بنوائم بين الجرم وبين العقوبة الموقعة لأن ستة أشهر كثيرة ياريس في مخالفة لمزاولة المهنة دون ترخيص ، مهنة التوليد ، رغم إن إحنا بنشدد على عمليات المخالفات ، لكن أنا شايف أن العقوبة لا تتوازى مع الجرم فأرى وباقترح أن تكون العقوبة تزاد من شهر لثلاثة أشهر بدلا من شهر إلى ستة أشهر ، مع خالص الشكر

رئيس المجلس :

السيد العضو سامح عاشور له اقتراح بمادة جديدة ، وأرى أن هذا ليس مجالها .

السيد العضو سامح عاشور :

لا ، نحطها قبل الباب الثاني ، يانحطها في نهاية الباب الثاني ، يا نحطها في بداية الأحكام ، يا نحطها في النص ، يعنى الموقع ممكن نختلف فيه ولكنها ليست في المادة (١٤)

السيد العضو عبد المنعم العليمي :

شكراً سعادة الرئيس :

المادة (١٤) هي خاصة بعقوبة مزاولة أو عدم الترخيص بمزاولة مهنة التوليد . النص القائم في القانون الحالي كان بالحبس مدة لا تجاوز شهراً وبغرامة لا تزيد عن خمسمائة قرش أو إحدى هاتين العقوبتين . الحكومة - ورد من التعديل -غلظت العقوبة وشددتها وقالت حبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على مائتي جنيه

أنا أقول - سعادة الرئيس - إن تشديد العقوبة يمكن بيجي أمام المحكمة لو ما كانش مقتنع ۱۰۰% بالمخالفة اللى موجودة في القضية بتحكم بالبراءة ، إحنا نقول لابد أن تكون العقوبة موائمة للمخالفة ، فإذا كان النص القائم كان فيه الحبس مدة لا تزيد عن شهر ، لما أقول أنا الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو مدة لا تزيد عن ستة أشهر ، لا أنا أقول ستة أشهر ليه ؟ ما نخليها ثلاثة أشهر ، مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على مائتي جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين ، وبنترك الأمر للمحكمة هي التي تقدر ظروف الواقعة وظروف الجريمة محل المخالفة ، وشكراً

السيد العضو الدكتور عيد سالم :

بسم الله الرحمن الرحيم

شكراً سيادة الريس ؛

هو الحقيقة أنا بأرى رأياً أبعد من ذلك وهو أنه أحياناً ترتكب جرائم خطيرة بسبب من يزاول المهنة من غير المتخصصين أو من غير المزاولين لها قانونا ، فمن هنا أنا بأطالب بتغليظ العقوبة أكثر ، يعنى حتة الحبس دية أنا موافق عليها أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر ، إنما الغرامة يجب أن تغلظ أكثر من ذلك ، وبأطالب بتعديل الغرامة بحيث لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه ، لأن دية ممكن تكون شيئا رادعاً لكل من يزاول المهنة دون ترخيص ، وشكراً سيادة الرئيس

السيد العضو على نصر :

بسم الله الرحمن الرحيم

شكراً سيادة الريس :

هو أنا أقول لحضرتك بالنسبة للحالات المفاجئة وخصوصاً اللي بتحصل في الريف ، بتيجي الست اللي جت لها حالة ولادة مفاجئة بتبعت لوالدتها أو لجارتها لأن مفيش لا مولدة ولا حكيمة ولا دكتور ولا دكتورة ، في الحالة دى الست اللي هاتيجي عشان عندها خبرة سواء والدتها أو جارتها أو واحدة من العزبة ، أو من القرية وقامت بعملية التوليد الصحيحة ، هل يطبق عليها نص هذه المادة ، وفي الحالة دى تعاقب ؟

رئيس المجلس :

نعم

السيد العضو على نصر :

أم أن الست تموت بأه لحد ما يدوروا لها على دكتور أو حكيمة أو ممرضة لما يجيبوها من البندر ، وتكون الست ماتت

رئيس المجلس :

إذا كانت هناك حالة الضرورة بمعنى أن هذه السيدة بالفعل معرضة للموت الحقيقي ، فلن تكون هناك جريمة وستكون حالة الضرورة ، وهذه مسألة لها ضوابط :

السيد العضو على نصر :

يا سيادة الريس الحالات دى كثيرة جداً ، يا سيادة الريس الحالات دى كثيرة جداً ، نضيف حالة الضرورة .

رئيس المجلس :

إنني أستمع إلى آراء تخفف العقوبة ، ونسى هؤلاء أن هناك ضحايا كثيرين يموتون بسبب مزاولة مهنة التوليد بغير ترخيص

فإنه من الأنسب أن يبدأ نص هذه المادة بجملة دون إخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون لأن هذا التوليد قد ينطوى على جريمة جرح عمد ، وقد ينطوى أيضا - إذا كانت البنت أقل من ١٦ سنة - على جريمة هتك عرض إذا كان التوليد بغير ترخيص ، فهناك جرائم تقع غير جريمة مزاولة مهنة التوليد بغير ترخيص ، فيجب أن تصدر المادة بجملة دون إخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون يعاقب بكذا وهذا كلام لضبط هذه المادة ، فالذين يريدون الغرامة والحبس ثلاثة أشهر ، أقول إن من يزاول مهنة التوليد بغير ترخيص فلا تقتصر العقوبة على ثلاثة أشهر فقط ، بل إنه يعاقب كجريمة ضرب أو جرح عمد أو يمكن أن يدخل في جريمة هتك عرض إذا كان سن البنت ١٦ سنة أو أقل ،

وهكذا ، فالعملية ليست بسيطة والقانون الجنائى يعالج كل هذه المسائل

السيد العضو على نصر :

طيب وعند الضرورة ياريس .

رئيس المجلس :

عند الضرورة براءة ، فهذه حالة ضرورة تعتبر سبباً من أسباب الإباحة أو مانع من موانع المسئولية

السيد العضو على نصر :

شكراً ياريس

السيد العضو البدري فرغلي :

ياريس ، المادة في القانون إذا لم يكن لها تطبيق فكيف يطبق قانون في مادة غير مقبولة داخل الريف المصرى ؟ يعنى هل ممكن نعطى ثلاث سنوات سجن وخمس سنين سجن ؟ من الممكن أن نوافق على ذلك ، ولكن هل الريف المصرى اللي فيه أكبر عدد من السكان بيتم فيه تطبيق الولادة القيصرية من خلال طبيب أو صحة أو خلال مرخص له ؟

سيادة الرئيس، إن هذه المادة إذا تم تطبيقها - بما هو وارد - من خلال ستة شهور ، أعتقد أن أعداداً كبيرة من الناس سوف تقع تحت طائلة القانون ، يعنى طب أية رأى سعادتك إن %۹۰٪ من المجلس مولود دون ترخيص ، يعني هل هو غير طبيعي ياريس ؟ ياريس إحنا عاوزين مادة تطبق وتقابل بالتنفيذ ، لكن هل الريف المصرى فى صعيد مصر أو في فلاحي مصر هناك ترخيص بالولادة ؟ هذا كلام غير صحيح ، لكن إحنا مع سيادتك إلا إذا كانت هناك عقوبة أشد في القانون الجنائي ، تطبق العقوبة الأشد ، لكن الولادة الطبيعية هي السمة الأساسية للمرأة المصرية وبالتالي إحنا بنتكلم في موضوع مهم وله أهمية ، وهناك امرأة مصرية فى الوادى الجديد أو بعيداً عن الأماكن الطبية بتتم الولادة الطبيعية لها من خلال الخبراء اللى هم الأجداد والأمهات هم اللي بيقوموا بنفس الدور ، لكن سيادتك ها تخلى %٤٠% من شعب مصر بيقوموا بالتوليد الطبيعي يقعوا تحت طائلة القانون ، إحنا نقول سيادتك مع العقوبة الأشد في حالة وجود أي مخالفة جنائية ، لكن مش مع الحبس لكل طفل يتولد ولادة طبيعية ، وشكراً .

السيدة الدكتورة وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية :

شكراً سيادة الرئيس :

الحقيقة ، إن التشريع - بصفة عامة - وخاصة القواعد القانونية الجنائية لها تأثير كبير في مجال ضبط السلوك وفي مجال الردع

فما أثاره السادة النواب من أن هناك حالات عديدة من الولادة تحدث في الريف دون أن يتوافر من له الحق أو من هو مختص بمباشرة هذه العملية ، فإن ذلك أدعى لتنظيم هذا الإجراء لأن به تهديداً لصحة الأم ، وكان المشرع يعاقب على هذا الفعل ، فالمشرع في مشروع القانون المعروض على حضراتكم لم يأت بجديد في مجال التجريم لأنه كان يعاقب على هذا الفعل بالحبس مدة لا تجاوز شهراً وبالغرامة ، كل ما فعله المشرع أنه رفع الحد الأقصى للعقوبة بينما بقى الحد الأدنى على ما هو عليه الحد الأدنى الحبس ، وفقاً للقواعد العامة يمكن للقاضي أن ينزل إلى الحد الأدنى لعقوبة الحبس ، وهذا لم يتغير الذي تغير هو الحد الأقصى حتى يمكن للقاضي أن يكون أمامه سلطة تقديرية في اختيار العقوبة التي تناسب من زاول هذا العمل ، فالقانون له دور في ضبط السلوك وتنظيم العلاقات بين الناس ، وهو من أجل المستقبل ، المستقبل الذي نبغيه هو أن تنظم هذه العملية حماية لحق الأم فى الصحة العامة وفى الحياة السليمة ، وحق الجنين بالتالي فى الصحة العامة وفي الحياة السليمة

كما أن النص يتضمن الغرامة ، وللقاضي - أيضا - أن يحكم بالغرامة ولا يحكم بالحبس ، لأنه يحكم بالحبس أو الغرامة أو العقوبتين معاً إذا كانت الواقعة تتسم بشئ من الجسامة ، فهو يمكن أن يختار العقوبة المالية ولا يحكم بالعقوبة السالبة للحرية ، ويمكنه أن ينزل بعقوبة الحبس كما يرى ، إنما أمامه حد أقصى لكى يستطيع أن يوائم ويختار العقوبة المناسبة للواقعة في كل حالة ، وشكراً سيادة الرئيس

السيدة الدكتور أمينة الجندي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة) :

بالنسبة للإشراف الطبي على الأم الحامل أو أثناء الوضع ، نسبة وفيات الأمهات بسبب الإنجاب في مصر ١٤٩ لكل عشرة آلاف حالة وهذه من أعلى النسب في العالم والأسباب العلمية لها هي عدم خضوع الأم للاشراف الطبي أثناء الحمل وعدم القيام بعمليات التوليد بمعرفة متخصصين بيفهموا في هذه العملية ، وشكراً سيادة الريس .

السيد العضو محمد محمد جويلي :

الحقيقة - يعنى - تعقيباً على الموضوع ده النص ده مش جدید ده معمول به من سنة ١٩٥٤ يعنى كل ما جاء أن إحنا صعبنا أو أن إحنا جسمنا في العقوبات المقررة ، يعنى مش حاجة جديدة ، يعنى أنا ملاحظتي حول الصياغة ياريس أن بدل ما أقول من زاول بالمخالفة لأ ، أخليها حسب النص الموجود " من زاول على وجه يخالف ودى الصياغة السليمة على حسب النص الوارد من الحكومة ، ويعاقب بالعقوبتين معا في حالة العود ، لازم نحط كلمة (معاً) طبقا للنص الموجود في ٥٤ والنص الوارد من الحكومة أيضا

رئيس المجلس :

هل السيد العضو يقترح العودة إلى النص الوارد من الحكومة من حيث الصياغة ؟

السيد العضو محمد محمد جويلي :

آه ، نص الحكومة يعنى يزاول على وجه مش يزاول بالمخالفة ، بيزاول على وجه أوسع وأضبط في الصياغة .

السيد العضو محمد أبو سديرة :

سيادة الريس ، الإخوة الزملاء :

لا شك أن عملية الولادة يعنى عملية إحنا لما نشرع نراعى القاعدة العريضة وكما ذكر الأخ البدرى فرغلى آلاف بل ملايين الحالات بتولد ولادة طبيعية ، فأنا في تقديرى أن تشديد العقوبة لا بد أن هو هنا ندى برضه فسحة من الوقت لهذه الحالات ، يعنى عديد من الحالات وكلنا من قرى ونعرف الولادة طبيعية ، يعنى ساعات حتى في الأتوبيس وحتى فى العربية ، فعندما تأتى الولادة أمر طبيعي سبحانه وتعالى يسخر الأمور لإخراج هذا الجنين فأنا في تقديري لابد برضه أن ينص إلا في حالة الضرورة لأنه بهذا النص - الحقيقة - ممكن أن تخضع كثير من الحالات لعقوبة لا مبرر لها ، بالاضافة لذلك أنا بودى إذا كنا بننحى إلى تشديد العقوبة فلابد أن نعطى فسحة من الوقت للتطبيق ، فأنا أقول نعطى مهلة ٦٠ يوماً لأن هذا القانون مجرد إقراره بعد غد سيصبح كثير من الحالات اللي هيه لم يقيدوا بعد ، فأنا بودى أن نعطى فسحة للتطبيق ٦٠ يوماً بحيث أن إحنا نضيف النهاية المادة وتعطى مهلة ٦٠ يوماً لتطبيق العقوبة من تاريح نشره لأن بالتطبيق هذا لسه الناس لم تقيد ولم تسجل فاحنا بننحى إلى تنظيم هذا الموضوع.

فلابد أن إحنا ندى فسحة من الوقت للقابلات والناس اللي هم بيشتغلوا في هذه العملية أن يقيدوا نفسهم في السجلات الموجودة المفتوحة في مكاتب الصحة حتى لا يصبح بين يوم وليله عديد من اللى بيزاول هذه المهنة يتعرضون لهذه العقوبة ، فأنا مع الأخ البدرى فرغلى فيما يتعلق " إلا في حالة الضرورة " واضافة مهلة ٦٠ يوماً حتى يصبح هذا القانون فيه مهلة لتطبيقه ولا نعاقب الناس في أمور طبيعية - سيادة الريس - وشكراً

السيد العضو عطية البربري :

الناس اللى بيقوموا بعملية التوليد فى القرى إذا كان هم عندهم الخبرة يدوهم فترة للتدريب لمدة شهرين أو ثلاثة شهور ، وشكراً سيادة الرئيس .

السيد العضو رمضان أبو الحسن :

هو بس في مدة الحبس - سعادة الريس - القانون الحالي المدة بتاعته شهر فالحقيقة ٦ أشهر مرة واحدة ... صحيح إن حالات الولادة والقتل والكلام ده كله إحنا ما اختلفناش غير كده من يزاول مهنة طبيب داحنا ادناها في المواد السابقة الاشتراطات والنظام والكلام ده كله محدش حيزاول مهنة أى واحد مش حيزاولها حيحسب 100 حساب قبل ما يزاول هذه المهنة فأنا كنت بقترح بس 3 شهور ليس إلا وبقية المادة ماشية زى ماهيه ، شكراً سيادة الريس

رئيس المجلس :

السادة الأعضاء :

هل توافقون حضراتكم على إقفال باب المناقشة في هذه المادة ؟

( موافقة ) .

رئيس المجلس :

إذن ، أعرض على حضراتكم الاقتراحات التي قدمت في شأن تعديل هذه المادة لأخذ الرأي عليها

الاقتراح الأول : وهو الأكثر بعداً مقدم من السيد العضو البدري فرغلي ويقضى فيه بالاكتفاء بالغرامة .

الموافق على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده .

( أقلية ) .

رئيس المجلس :

الاقتراح الثاني : مقدم من السيد العضو عبد المنعم العليمي ويقضى بأن لا تزيد مدة الحبس على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .

الموافق على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده .

( أقلية ) .

رئيس المجلس :

الاقتراح الثالث : مقدم من السادة الأعضاء : محمد خليل آدم ، عطية البربرى ، رمضان أبو الحسن ، ويقضي بألا تزيد مدة الحبس على ثلاثة أشهر .

الموافق على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده .

( أقلية ) .

رئيس المجلس :

الاقتراح الرابع : مقدم من السيد العضو الدكتور عيد سالم ويقضي بألا تقل الغرامة عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه

الموافق على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده

( أقلية ) .

رئيس المجلس :

الاقتراح الخامس : مقدم من السيد العضو محمد محمد جويلي ويقترح تعديلا في الصياغة - وأنا أعتبره تعديلا معقولاً - ويقضى باستبدال عبارة " على وجه يخالف أحكام هذا القانون" بعبارة بالمخالفة لأحكام هذا القانون بإضافة كلمة " معاً " للعقوبتين في حالة العود الموجودة في النص القائم .

الموافق على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده .

( موافقة ) .

رئيس المجلس :

الاقتراح السادس : مقدم من السيد العضو محمد أبو سديرة ويقضي بإعطاء مهلة - ستين يوماً لتطبيق هذا التغليظ في العقاب .

الموافق على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده

( أقلية ) .

رئيس المجلس :

الاقتراح السابع : مقدم من السادة الأعضاء : على نصر ، والبدري فرغلي ، ومحمد أبو سديرة ويقضي بإضافة عبارة إلا في حالة الضرورة والمادة في الواقع ليست في حاجة لهذه العبارة لأن القواعد العامة منصوص عليها في قانون العقوبات ، ومع هذا أعرض الاقتراح .

الموافق على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده .

( أقلية ) .

رئيس المجلس :

هناك تنبيه حيث ورد لي اقتراح لضبط هذه المادة ويقضي بأنه يجب أن تصدر المادة بجملة دون إخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون يعاقب بكذا ... حتى لا يقال إن هذه قد نسخت أحكام قانون العقوبات

الموافق على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده .

( موافقة ) .

رئيس المجلس :

إذن ، ليتفضل السيد المقرر بتلاوة المادة ١٤ معدلة - لأخذ الرأى عليها

المقرر :

" (مادة (١٤) والتي أصبحت المادة ١٣

دون إخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من زاول مهنة التوليد على وجه يخالف أحكام هذا القانون ، ويعاقب بالعقوبتين معاً في حالة العود " .

رئيس المجلس :

الموافق على هذه المادة - معدلة - يتفضل برفع يده

(موافقة) .

مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل / مادة 13 : الشطب للعجز عن مزاولة مهنة التوليد

  عودة الى صفحة مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل 👈 (هنا)

مضبطة الجلسة العشرين في (٢٤) من فبراير سنة (١٩٩٦).


المقرر :

( مادة ١٣ التي أصبحت مادة ١٢ )

لوزير الصحة بناء على تقرير من الإدارة الصحية المختصة أن يشطب اسم المرخص لها بمزاولة المهنة من السجل إذا ثبت أنها أصبحت في حالة صحية لا تسمح لها بالاستمرار في ممارسة مهنتها " .

رئيس المجلس :

هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة ؟

السيد العضو طه غلوش :

شكرا سيادة الرئيس ، هو المادة (۱۳) تقول " لوزير الصحة " أحب أن أضيف أو " المحافظ المختص " لأنه مش معقول أبدا تقرير من الإدارة الصحية يرسل إلى مصر علشان ينظر في هذا الموضوع والمحافظ ممثل لوزير الصحة في محافظته فأنا أقترح تعديلاً بإضافة " أو المحافظ المختص " وشكرا سيادة الرئيس .

رئيس المجلس :

اقتراح السيد العضوطه غلوش يعطى للمحافظ - أيضا - حق الشطب بسبب عدم المقدرة الصحية ، وقد أعطاه اختياريا مرة للوزير ومرة للمحافظ ، وهنا هل سيكون للاثنين أم لواحد منهما ؟

السيد العضو طه غلوش :

احنا سيادتك علشان ما نلجأش للحاجة للتفويضات مثل هذا النص أكيد أي وزير صحة حيفوض فيه المحافظين ، فإذا كان ولابد من التوحيد وإن كان الاختصاص واحدا وقانون الإدارة ...

رئيس المجلس :

هل هذا السجل فى المديرية الصحية التابعة للمحافظة ؟

السيد العضو طه غلوش :

ده في الإدارة الصحية بتاعة المركز .

رئيس المجلس :

إذن ، المفروض للمحافظ لأنه طبقا لقانون الإدارة المحلية المحافظ له اختصاص الوزير في محافظته ، والمديرية تتبع المحافظ

السيد العضو طه غلوش :

المحافظ فقط

ده موجودة في إدارة المركز ياريس ، الإدارة الصحية بالمركز وليس بالمديرية الصحية بالمحافظة

رئيس المجلس :

إذا كان السجل خاضعا للإدارة المحلية وليس مركزيا يكون من البديهي أن الذي يشطب هو الامركزي ، ما الذي يجعل الوزير المركزى يدخل في هذا الكلام؟! إنه أمر من إثنين إما المحافظ وإما الوزير ، لكن الاثنين معا لا يتفق

السيد العضو طه غلوش :

المحافظ ياريس

رئيس المجلس :

هناك اقتراح مقدم من السيد العضوطه غلوش يقضى بأن يكون المحافظ وليس الوزير

والآن هل لأحد من حضراتكم ملاحظات أخرى على هذه المادة ؟

( لم تبد ملاحظات ) .

إذن أعرض على حضراتكم الاقتراح المقدم بشأن هذه المادة لأخذ الرأي عليه وهو مقدم من السيد العضوطه غلوش ويقضى باستبدال عبارة " للمحافظ "

بعبارة " لوزير الصحة " الواردة في بداية المادة ؟

الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده .

( موافقة ) .

رئيس المجلس :

إذن ، ليتفضل السيد المقرر بتلاوة المادة (۱۳) التي أصبحت مادة ١٢ - معدلة لأخذ الرأى عليها .

المقرر :

( مادة ۱۳ التي أصبحت المادة ١٢ )

للمحافظ بناء على تقرير من الإدارة الصحية المختصة أن يشطب اسم المرخص لها بمزاولة المهنة من السجل إذا ثبت أنها أصبحت في حالة صحية لا تسمح لها بالاستمرار في ممارسة مهنتها

رئيس المجلس :

الموافق من حضراتكم على هذه المادة - معدلة – يتفضل برفع يده .

( موافقة ) .

رئيس المجلس :

والآن ، هل توافقون حضراتكم على الاكتفاء بهذا القدر من المناقشة ؟ .

( موافقة ) .

رئيس المجلس :

إذن نكتفى بهذا القدر من المناقشة ونستكمل مناقشة بقية مشروع القانون صباح اليوم - بإذن الله . مع بقية جدول الأعمال

مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل / مادة 12 : الطعن على قرار الشطب

 عودة الى صفحة مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل 👈 (هنا)

مضبطة الجلسة العشرين في (٢٤) من فبراير سنة (١٩٩٦).

 المقرر :

( مادة ۱۲ التي أصبحت مادة ١١ )

لمن رخص لها بمزاولة مهنة التوليد الطعن على القرار الصادر بشطب اسمها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطارها بكتاب موصى عليه

ويفصل في الطعن مجلس يصدر بتشكيله قرار من وزير الصحة برئاسه أحد رؤساء الإدارات المركزية بوزارة الصحة أو من يقوم مقامه ومن اثنين من مديرى العموم بالوزارة أحدهما مدير عام شئون القانونية " .

رئيس المجلس :

قبل أن نستمع لملاحظات حضراتكم على هذه المادة تود الحكومة على تقديم تعديل يتعلق بها

السيد المستشار وزير العدل :

فيما يتعلق بالمادة (۱۱) لاحظ سيادتك أن مجلس التأديب له الحق إما أن يقرر شطب اسم المرخص له من السجل أو حرمانه من مزاولة المهنة ، الحرمان هنا ليس فيه طعن لهذا ...

رئيس المجلس :

لكن هذا لن يمنع الطعن في قرار هذا المجلس أمام مجلس الدولة لأنه قرار إداري .

السيد المستشار وزير العدل :

عفوا ، هنا طالما سمحنا لمن رخص لها بمزاولة المهنة الطعن في القرار الصادر بشطب اسمها نسمح أيضا بالطعن في حالة حرمانها من مزاولة المهنة ، وشكرا يا سيادة الرئيس .

رئيس المجلس :

هناك اقتراح بهذا المعنى ورد من السيد العضو محمد عيد القمصاني وليتفضل بشرح اقتراحه

السيد العضو محمد عيد القمصاني :

شكرا سيادة الرئيس :

نشكر الحكومة - فعلا - لأنها حققت هذا التعديل اللى قاله معالي وزير العدل لأن فعلا - المادة (۱۱) التي أصبحت المادة (۱۰) مجلس التأديب اختص بالشطب والحرمان ، بعقوبة الشطب والحرمان ، وفى المادة (۱۲) التي أصبحت المادة (۱۱) اختصت بالطعن على الشطب فقط وأغفلت عقوبة الحرمان وأشكر الحكومة وبأشكر سيادتك

السيد العضو الدكتور ادوار غالي الدهبي :

بالنسبة للمادة (۱۲) - يا سيادة الرئيس - أنا بس عندي تعديل لفظي يقول " لمن رخص لها بمزاولة مهنة التوليد التظلم " بدلا من أن نقول ( الطعن ) لأن كلمة الطعن دي جرت على أن يكون الطعن

رئيس المجلس :

نعم ، بالفعل " التظلم " أصح لأن هذا ليس طعنا

السيد العضو الدكتور ادوار غالي الدهبي :

يكون الطعن أمام المحكمة ، وخصوصا أن نفس هذا المشروع استخدم تعبير التظلم في المادتين (۳۷) بشأن رفض طلب إنشاء دار للحضانة ، والمادة (٤٦) بشأن برضه التظلم من غلق دار الحضانة نفس المشروع استخدم تعبير التظلم .

فهنا لما نقول الطعن ، الطعن ده بيكون أمام المحكمة لكن دى مش محكمة ؟

رئيس المجلس :

ما رأي الحكومة ؟ أرى أن الحكومة توافق على ذلك

وأود أن أقول للسيد الدكتور المستشار إدوار غالى أن هذا سيثير مشاكل فهناك من لن يتظلم من قرار المجلس العالي ويذهب ويطعن بمجلس الدولة على الفور في القرار الأول فهل هذا الطعن جائز أم التظلم وجوبي . أنه ليس وجوبيا بل هو جوازي

وبالنسبة للقرار الصادر من المجلس الذي سيفصل في التظلم هل يطعن أمام القضاء الإداري أم المحكمة الإدارية العليا مرة واحدة ؟ أعتقد أنه سيكون أمام القضاء الإداري وليس المحكمة الإدارية العليا على الرغم أنه قد حدث تردد .

السيد العضو الدكتور ادوار غالي الدهبي :

قرار إداري ياريس

رئيس المجلس :

نعم ، الاثنان .

السيد العضو الدكتور ادوار غالي الدهبي :

ليس هيئة قضائية حتى

السيد العضو احمد عبد الرحيم حمادي رئيس اللجنة الخاصة) :

إنني أوافق على اقتراح السيد المستشار وزير العدل وبدلا من أن نقول الشطب والحرمان ( نقول ( بمجازاتها ( يعنى سواء كان الجزاء من المجلس الأولاني بالحرمان أو الشطب يجوز الطعن نغير الصياغة ونقول ( بمجازاتها ) .

رئيس المجلس :

لمن رخص لها بمزاولة مهنة التوليد .. التظلم من القرار الصادر بشطب اسمها أو حرمانها من مزاولة المهنة .

السيد العضو احمد عبد الرحيم حمادي رئيس اللجنة الخاصة) :

نقول ( بمجازاتها ) وخلاص

رئيس المجلس :

بشطب اسمها أو حرمانها ، أو مجازاتها بالحرمان من مزاولة المهنة

السيد العضو احمد عبد الرحيم حمادي رئيس اللجنة الخاصة) :

ما هما جزاءين أقول ) بمجازاتها ( سواء شطبت أو حرمت ، فهو جزاء .

رئيس المجلس :

أي " لمن رخص لها بمزاولة مهنة التوليد التظلم من القرار الصادر بمجازاتها من مجلس التأديب المشار إليه في المادة السابقة ... إلى آخره المادة ... .

والآن ، هل لأحد من حضراتكم ملاحظات أخرى من هذه المادة ؟

( لم تبد ملاحظات ) .

إذن ، أعرض على حضراتكم الاقتراحات التي وردت الى بشأن هذه المادة لأخذ الرأي عليها .

الاقتراح الأول : مقدم من السيد العضو الدكتور ادوار غالي الذهبي ومؤيد من الحكومة ويقضى باستبدال عبارة " التظلم من بعباره " الطعن على " الواردة في السطر الأول من هذه الفقرة ويقتضى ذلك أيضاً استبدال كلمة " التظلم " بكلمة الطعن " الواردة في صدر الفقرة الثانية.

الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده

( موافقة ) .

رئيس المجلس :

الاقتراح الثاني : مقدم من الحكومة ويتفق معها في المضمون السيد العضو محمد عيد القمصاني ويقضى بإضافة عبارة " أو حرمانها عبارة " .. بشطب اسمها " .

الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده .

( موافقة ) .

رئيس المجلس :

الاقتراح الثالث : مقدم من السيد العضو أحمد عبد الرحيم حمادي ويقضي بإضافة عبارة " بمجازاتها من مجلس التأديب المشار إليه في المادة السابقة " بعد عبارة " القرار الصادر " في السطر الأول من الفقرة .

الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده

( موافقة )

رئيس المجلس :

والآن ، ليتفضل السيد المقرر بتلاوة المادة ۱۲ التي أصبحت مادة ( ۱۱ ) معدلة - لأخذ الرأي عليها .

المقرر :

" ( مادة ١٢ التي أصبحت مادة ١١ )

لمن رخص لها بمزاولة مهنة التوليد التظلم من القرار الصادر بمجازاتها من مجلس التأديب المشار إليه في المادة السابقة بشطب اسمها أو حرمانها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطارها بكتاب موصى عليه

ويفصل في التظلم مجلس يصدر بتشكيله قرار من وزير الصحة برئاسة أحد رؤساء الإدارات المركزية بوزارة الصحة أو من يقوم مقامه ومن اثنين من مديري العموم بالوزارة احدهما مدير عام الشئون القانونية "

رئيس المجلس :

الموافق من حضراتكم على هذا المادة - معدلة - يتفضل برفع يده .

( موافقة )

الطعن 15497 لسنة 81 ق جلسة 17 / 6 / 2023 مكتب فني 74 ق 87 ص 594

جلسة 17 من يونيو سنة 2023
برئاسة السيد القاضي / عبد الرحيم زكريا يوسف "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة / سامح إبراهيم، صلاح أبو رابح، عبد العزيز محمد صلاح "نـواب رئيس المحكمة" ومحمد السيد نويشي.
----------------
(87)
الطعن رقم 15497 لسنة 81 القضائية
(1- 4) إيجـار "القـواعـد العامة في الإيجار: فسخ عقد الإيجار: هلاك العين المؤجرة". عقد "زوال العقد: فسخ العقد".
(1) التغيير الجائز للمستأجر إحداثه بالعين المؤجرة. مقتضاه. وجود العين قائمة. تجاوز التغيير إلى إزالة العين. مؤداه. زوال محل عقد إيجار العين. إقامة عين أخرى ولو أفضل حالًا. لا أثر له. المادتان 569 /1، 580 /1 مدني.
(2) فسخ العقد. أثره. انحلاله بأثر رجعي منذ نشوئه واعتباره كأن لم يكن. مؤداه. استرداد كل متعاقد ما قُدم للآخر. م 160 مدني.
(3) فسخ العقد بعد إقامة أحد المتعاقدين بناءً على الأرض المملوكة للمتعاقد الآخر. اعتباره بانيًا بسوء نية. شرطه. أن يكون الفسخ قد ترتب لسبب آت من جهته. أثره. وجوب رده الأرض لصاحبها. انطباق م 924 مدني على هذه الحالة دون إلزامه بالقيد الزمني الوارد بها. علة ذلك.
(4) ثبوت هدم المطعون ضده الأول المستأجر للعين المؤجرة كليًا مقيمًا بناء مكانها دون موافقة المؤجرين. مؤداه. صيرورة عقد الإيجار على غير محل ومفسوخًا بقوة القانون. علة ذلك. لازمه. للمؤجرين طلب الإزالة على نفقة الباني وإعادة الشيء لأصله. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه برفض الدعوى بالفسخ والإخلاء والإزالة. مخالفة للقانون وخطأ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر- في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادتين ٥٦٩ /١، 580 /1 من القانون المدني مفاده أن التغيير الذي يجوز للمستأجر إحداثه بالعين المؤجرة يقتضي أن تكون هذه العين قائمة، ويدخل عليها هذا التغيير دون أن يتجاوزه إلى إزالة كيان العين بحيث لم يعد له وجود في الواقع، حتى ولو أقام المستأجر مكانها عينًا أخرى أفضل حالًا منها، وإلا يكون عقد إيجار العين الأصلية فقد محله.
2- المقرر- في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة ١٦٠ من القانون المدني أن الفسخ يترتب عليه انحلال العقد بأثر رجعي منذ نشوئه، ويعتبر كأن لم يكن فيسترد كل متعاقد ما قُدم للآخر.
3- المقرر– في قضاء محكمة النقض - أنه إذا أقام المُتَعَاقَد معه بناء (على الأرض المملوكة للمتعاقد الآخر) وفُسخ العقد عد بانيًا بسوء نية مادام الفسخ قد ترتب لسبب آت من جهته، مع رد الأرض إلى صاحبها، وفى هذه الحالة تطبق القاعدة المقررة في المادة ٩٢٤ من القانون المدني، ومفادها أنه إذا كان صاحب الأدوات هو الباني في أرض غيره وكان سيئ النية أي يعلم أن الأرض ليست مملوكة له وبنى دون رضاء صاحب الأرض كان لهذا الأخير أن يطلب الإزالة على نفقة الباني وإعادة الشيء إلى أصله مع التعويض إن كان له محل، ولا يتصور في هذه الحالة إعمال القاعدة الواردة في تلك المادة والتي تقيد حق صاحب الأرض في طلب إزالة البناء بأن يكون طلبه خلال سنة من يوم علمه بإقامة البناء، ذلك أنه طالما أن العقد مازال قائمًا لم يفسخ فلا يتصور إلزامه بذلك القيد الزمني عند طلبه الإزالة، لأن ذلك لن يكون إلا بعد انحلال العقد، ومن ثم فإن ذلك القيد الزمني في طلب الإزالة لا يسري في حق صاحب الأرض إلا من تاريخ الحكم النهائي بفسخ العقد إذا كان عالمًا بإقامة المنشآت قبل ذلك أو من تاريخ علمه بإقامتها إذا كان العلم بعد الفسخ.
4- إذ كان الثابت من الأوراق ومن تقرير الخبير المنتدب في الدعوى قيام المطعون ضده الأول - المستأجر- بهدم العين المؤجرة له هدمًا كليًا وأقام بناء مكانها دون موافقة المؤجرين، ومن ثم يضحى عقد الإيجار سند الدعوى على غير محل ومفسوخًا بقوة القانون لهلاك محله، ولأصحاب الأرض - المؤجرين - أن يطلبوا إزالة ما تم على أرضهم من منشآت على نفقة الباني وإعادة الشيء لأصله، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى رقم .... لسنة ٢٠٠٤ إيجارات المنيا الابتدائية "مأمورية ملوي" بالفسخ والإخلاء وإزالة ما أقيم من منشآت، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين والمطعون ضدهما الثاني والثالث أقاموا على المطعون ضده الأول الدعوى رقم .... لسنة ٢٠٠٤ إيجارات المنيا الابتدائية "مأمورية ملوي" بطلب الحكم بإثبات الضرر الذي لحق بهم ماديًا ومعنويًا لإخلاله بالتزاماته الناشئة عن عقد الإيجار المؤرخ 1/1/1986 والحكم بإزالة ما أقامه من منشآت على أرضهم بمصاريف على عاتقه وتمكينهم من تلك الإزالة وإنهاء عقد الإيجار سالف البيان لهلاك العين مع الإخلاء والتسليم، وفي بيان ذلك يقولون إنه بموجب عقد الإيجار سالف بيانه استأجر المطعون ضده الأول عين النزاع، وإذ قام بهدم العقار المؤجر له وإعادة بنائه دون موافقتهم ودون الحصول على تصريح من الجهة الإدارية المختصة مخالفًا بذلك لنص المادة ٥۸۰ من القانون المدني فأقاموا دعواهم. ضمت المحكمة الدعوى رقم .... لسنة 2005 مدني المنيا الابتدائية "مأمورية ملوي" والمقامة من ذات الخصوم ضد المطعون ضده الأول بطلب الحكم بفسخ عقد إيجار عين النزاع السابق بيانه والإخلاء والتسليم لعدم سداد الأجرة عن الفترة من 1/6/2000 حتى 30/5/2005 بإجمالي مبلغ ٤٥٠٠ جنيه رغم تكليفه بالسداد. وجه المطعون ضده الأول طلبًا عارضًا في الدعوى المنضمة بالإلزام بأداء مبلغ ۷۰۰۰۰ جنيه قيمة ما زاد في ثمن الأرض نتيجة ما أقامه من بناء وإجراء المقاصة بين ذلك المبلغ وما هو مستحق عليه من أجرة وإلزامهم بأداء الباقي، قررت المحكمة شطب الدعويين وجددت الدعوى رقم .... لسنة ۲۰۰٤ إيجارات المنيا الابتدائية "مأمورية ملوي" دون الدعوى رقم .... لسنة 2005 مدني المنيا الابتدائية "مأمورية ملوي". ندبت المحكمة خبيرًا، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 25/10/2008 برفض الدعويين وفي موضوع الطلب العارض بالطلبات. استأنف الطاعنون والمطعون ضدهما الثاني والثالث هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة ٤٤ ق بنى سويف "مأمورية المنيا"، كما استأنفه المطعون ضده الأول لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم .... لسنة ٤٤ ق. ندبت المحكمة خبيرًا، وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 15/6/2011 في موضوع الاستئناف الأول رقم .... لسنة ٤٤ ق بنى سويف "مأمورية المنيا" بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى رقم .... لسنة 2005 مدني المنيا الابتدائية "مأمورية ملوي" وفيما قضي به في الطلب العارض وبعدم قبوله، ورفض الاستئناف فيما عدا ذلك وتأييد الحكم المستأنف، وفي موضوع الاستئناف الثاني رقم .... لسنة ٤٤ ق بنى سويف "مأمورية المنيا" برفضه. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن بالنقض، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم قضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض طلبهم بفسخ عقد إيجار المنزل موضوع الدعوى، ورفض إزالة ما قام به المطعون ضده الأول - المستأجر - من منشآت على أرضهم، رغم أن الثابت قيام الأخير بهدم العقار هدمًا كليًا وإقامته منشآت على أرضهم دون الحصول على إذن بذلك منهم، مما أدى إلى هلاك العين، بما يتوفر معه أسباب انتهاء عقد الإيجار وفسخه والأحقية في طلب إزالة ما أقيم من منشآت، فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله؛ ذلك أنه من المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أنه وفقًا لنص المادة ٥٦٩ /١ من القانون المدني أنه " 1- إذا هلكت العين المؤجرة أثناء الإيجار هلاكًا كليًا، انفسخ العقد من تلقاء نفسه. "، وكان النص في الفقرة الأولى من المادة ٥٨٠ من ذات القانون على أنه " 1- لا يجوز للمستأجر أن يحدث بالعين المؤجرة تغييرًا دون إذن المؤجر... " مفاده أن التغيير الذي يجوز للمستأجر إحداثه بالعين المؤجرة يقتضي أن تكون هذه العين قائمة، ويدخل عليها هذا التغيير دون أن يتجاوزه إلى إزالة كيان العين بحيث لم يعد له وجود في الواقع، حتى ولو أقام المستأجر مكانها عينًا أخرى أفضل حالًا منها، وإلا يكون عقد إيجار العين الأصلية فقد محله، وأن مفاد نص المادة ١٦٠ من القانون المدني أن الفسخ يترتب عليه انحلال العقد بأثر رجعي منذ نشوئه، ويعتبر كأن لم يكن فيسترد كل متعاقد ما قدم للآخر، فإذا أقام المُتَعَاقَد معه بناء وفسخ العقد عد بانيًا بسوء نية مادام الفسخ قد ترتب لسبب آت من جهته، مع رد الأرض إلى صاحبها، وفي هذه الحالة تطبق القاعدة المقررة في المادة ٩٢٤ من القانون المدني، ومفادها أنه إذا كان صاحب الأدوات هو الباني في أرض غيره وكان سيئ النية أي يعلم أن الأرض ليست مملوكة له وبنى دون رضاء صاحب الأرض كان لهذا الأخير أن يطلب الإزالة على نفقة الباني وإعادة الشيء إلى أصله مع التعويض إن كان له محل، ولا يتصور في هذه الحالة إعمال القاعدة الواردة في تلك المادة والتي تقيد حق صاحب الأرض في طلب إزالة البناء بأن يكون طلبه خلال سنة من يوم علمه بإقامة البناء، ذلك أنه طالما أن العقد مازال قائمًا لم يفسخ فلا يتصور إلزامه بذلك القيد الزمني عند طلبه الإزالة، لأن ذلك لن يكون إلا بعد انحلال العقد، ومن ثم فإن ذلك القيد الزمني في طلب الإزالة لا يسري في حق صاحب الأرض إلا من تاريخ الحكم النهائي بفسخ العقد إذا كان عالمًا بإقامة المنشآت قبل ذلك أو من تاريخ علمه بإقامتها إذا كان العلم بعد الفسخ؛ لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق ومن تقرير الخبير المنتدب في الدعوى قيام المطعون ضده الأول - المستأجر- بهدم العين المؤجرة له هدمًا كليًا وأقام بناء مكانها دون موافقة المؤجرين، ومن ثم يضحى عقد الإيجار سند الدعوى على غير محل ومفسوخًا بقوة القانون لهلاك محله، ولأصحاب الأرض - المؤجرين- أن يطلبوا إزالة ما تم على أرضهم من منشآت على نفقة الباني وإعادة الشيء لأصله، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى رقم .... لسنة ٢٠٠٤ إيجارات المنيا الابتدائية "مأمورية ملوى" بالفسخ والإخلاء وإزالة ما أقيم من منشآت، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، بما يوجب نقضه في هذه الدعوى.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 742 لسنة 43 ق جلسة 12 / 11 / 1973 مكتب فني 24 ج 3 ق 200 ص 961

جلسة 12 من نوفمبر سنة 1973
برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ حسن أبو الفتوح الشربيني، وإبراهيم أحمد الديواني، وعبد الحميد محمد الشربيني، وحسن على المغربي.
------------------
(200)
الطعن رقم 742 لسنة 43 القضائية
معارضة. "نظرها والحكم فيها". إجراءات المحاكمة. إعلان. دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض. "أسباب الطعن. ما يقبل منها". "حالات الطعن. البطلان في الإجراءات".
وجوب إعلان المعارض لشخصه أو في موطنه. مكان العمل ليس موطناً يجوز إعلان المعارض فيه. مثال.
-------------------
من المقرر أن إعلان المعارض للحضور بجلسة المعارضة يجب أن يكون لشخصه أو في موطنه، ولما كان الموطن كما عرفته المادة 40 من القانون المدني هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة، وبهذه المثابة لا يعتبر المكان الذى يباشر فيه الشخص عمله موطناً له، وكان الثابت أن إعلان الطاعن (المعارض) بالجلسة التي تقرر فيها حجز القضية للحكم قد جرى بعنوان مكتبه حيث سلم إلى وكيل المكتب، فإن الحكم المطعون فيه إذا قضى بقبول المعارضة شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه تأسيساً على صحة ذلك الإعلان يكون مخطئا في القانون ومعيباً بالبطلان.
--------------
الوقائع
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة قصر النيل الجزئية ضد الطاعن متهما إياه بأنه بدائرة قسم قصر النيل محافظة القاهرة: بدد السندات الإذنية المحررة لإذن وأمر المدعي بالحقوق المدنية والموضحة بعريضة الدعوى والتي سلمت إليه باعتباره مصفياً للتفليسة لسداد الديون المستحقة عليها. وطلب عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات مع إلزامه بأن يدفع له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت مع المصروفات، والمحكمة المذكورة قضت في الدعوى غيابياً بتاريخ 4 مايو سنة 1970 بحبس المتهم شهراً واحداً مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لإيقاف التنفيذ. فعارض. وقضى فى معارضته بتاريخ 5 مايو سنة 1970 باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف. ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت فى الدعوى غيابياً بتاريخ 25 من أبريل سنة 1971 بقبول الاستئناف شكلاً، وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض. وقضى في معارضته بتاريخ 11 يونيه سنة 1972 بقبولها شكلاً. وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
--------------
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي الذي دانه بجريمة تبديد قد انطوى على بطلان في الإجراءات أثر فيه - ذلك بأنه لم يعلن لأية جلسة من جلسات المعارضة الاستئنافية إعلاناً قانونياً وبذا يكون الحكم المطعون فيه قد صدر معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن تخلف عن حضور الجلسة الأولى التي حددت لنظر معارضته في الحكم الغيابي الاستئنافي الصادر ضده وحضر نيابة عنه محام بهذه الجلسة فقررت المحكمة التأجيل لمرض الطاعن مع تكليف النيابة العامة بإعلانه لشخصه أو في محل إقامته، ثم توالى التأجيل في غيبته لتنفيذ القرار السابق إلى أن حدد لنظر المعارضة جلسة 7 مايو سنة 1972 وفيها لم يحضر الطاعن وحجزت الدعوى للحكم لجلسة لاحقة صدر فيها الحكم المطعون فيه، كما يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة تحقيقاً لوجه الطعن أن إعلان الطاعن بجلسة 7 مايو سنة 1972 - وهي الجلسة التي تقرر فيها حجز القضية للحكم - قد جرى بعنوان مكتبه الكائن بشارع سليمان باشا رقم 42 قسم قصر النيل حيث سلم الإعلان إلى وكيل المكتب على الرغم من أنه يقيم بالمنزل رقم 168 بشارع البحر الأعظم التابع لبندر الجيزة. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن إعلان المعارض للحضور بجلسة المعارضة يجب أن يكون لشخصه أو في موطنه، وكان الموطن كما عرفته المادة 40 من القانون المدني هو المكان الذى يقيم فيه الشخص عادة وبهذه المثابة لا يعتبر المكان الذى يباشر فيه الشخص عمله موطناً له. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذا قضى بقبول المعارضة شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه تأسيسا على صحة ذلك الإعلان يكون مخطئا في القانون ومعيباً بالبطلان الذى يستوجب نقضه والإحالة دون حاجة الى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 2403 لسنة 91 ق جلسة 22 / 3/ 2023 مكتب فني 74 ق 32 ص 356

جلسة 22 من مارس سنة 2023
برئاسة السيد القاضي / حازم عبد الرؤوف دخيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حاتم حميدة ، أحمد عمران ، علي أحمد عبد القادر ومحمد حمدي متولي نواب رئيس المحكمة .
----------------
(32)
الطعن رقم 2403 لسنة 91 القضائية
(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنة بها وإيراده على ثبوتها في حقها أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها . لا قصور.
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤدياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
(2) اشتراك . اتفاق . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
التدليل على حصول الاشتراك بأدلة مادية محسوسة . غير لازم . كفاية استخلاص حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها . حد ذلك ؟
الاشتراك بالاتفاق والمساعدة . مناط تحققه ؟
مثال .
(3) تزوير " أوراق رسمية " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
تقدير توافر القصد الجنائي في جريمة الاشتراك في التزوير . موضوعي . تحدث الحكم عنه استقلالاً . غير لازم . متى أورد من الوقائع ما يدل عليه . التزام الحكم هذا النظر . كفايته لاطراح دفاع الطاعنة بانتفاء العلم بالتزوير .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(4) نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً . علة ذلك ؟
مثال .
(5) حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ".
عدم اتفاق شهود الإثبات في بعض التفصيلات . لا يعيب الحكم . متى استخلص الحقيقة من أقوالهم بما لا تناقض فيه .
(6) دفوع " الدفع بنفي التهمة ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ".
الدفع بانتفاء الصلة بالواقعة . موضوعي . لا يستأهل رداً . استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
(7) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
خلو الحكم من مكان ارتكاب الجريمة . لا يعيبه . متى لم تنازع الطاعنة في اختصاص المحكمة بنظر الدعوى . حد ذلك ؟
(8) حكم " بيانات الديباجة " .
بيان الحكم بديباجته كون الجريمة جناية أو جنحة . غير لازم . متى لم تدع الطاعنة أن ذلك البيان يؤثر في مسئوليتها أو استحقاقها العقاب .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنة بها وأورد على ثبوتها في حقها أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، وإذ كانت الأدلة التي عول عليها الحكم المطعون فيه والتي لا تماري الطاعنة في أن لها أصلها الصحيح في أوراق الدعوى من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها من مقارفة الطاعنة للجرائم التي دانها بها ، فإن النعي في هذا الخصوص يكون غير سديد .
2- من المقرر أنه ليس على المحكمة أن تدلل على حصول الاشتراك في ارتكاب الجريمة بأدلة مادية محسوسة ، بل يكفيها للقول بحصوله أن تستخلص ذلك من ظروف الدعوى وملابساتها ، وأن يكون في وقائع الدعوى نفسها ما يسوغ الاعتقاد بوجوده ، وكان الحكم في سرده لوقائع الدعوى ومؤدى أدلة الثبوت فيها قد أورد أن الطاعنة كانت برفقة المتهم الأول – سابق الحكم عليه - حال صرف المبلغ المستولى عليه من البنك .... بموجب توكيلين مزورين منسوبين للمجني عليه للمحكوم عليه سالف الذكر وخرجا سوياً واستقلا سيارة قيادة المتهم المتهم الثالث – سابق الحكم عليه - والذي أقر بتحقيقات النيابة باشتراكه معهما في ارتكاب الواقعة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ استخلص من ذلك أن الطاعنة اشتركت مع المتهمين الآخرين بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجرائم التي دانها بها ، فإنه يكون استخلاصاً سائغاً ومؤدياً إلى ما قصده الحكم منه ومنتجاً في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، ذلك أن الاشتراك بطريق الاتفاق هو اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه ، ويتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ، ويتحقق الاشتراك بالمساعدة بتدخل الشريك مع الفاعل تدخلاً مقصوداً يتجاوب صداه مع فعله ويتحقق فيه معنى تسهيل ارتكاب الجريمة الذي جعله الشارع مناطاً لعقاب الشريك ، ويكون النعي على الحكم بدعوى القصور غير قويم .
3- من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة الاشتراك في التزوير من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها ، وليس بلازم أن يتحدث الحكم عليه صراحة وعلى استقلال ما دام الحكم قد أورد من الوقائع ما يدل عليه ، وكان ما أثبته الحكم المطعون فيه في مقام التدليل على جريمة الاشتراك في التزوير في محررات رسمية وعرفية في حق الطاعنة وما استدل به على ركن العلم بالتزوير تتحقق به كافة العناصر القانونية لتلك الجرائم التي دانها بها ، فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً في واقعة الدعوى وتقدير أدلتها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
4- من المقرر أنه يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمي إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه منتجاً مما تلتزم محكمة الموضوع بالتصدي إيراداً له ورداً عليه . لما كان ذلك ، وكانت الطاعنة لم تكشف بأسباب طعنها عن أوجه التناقض بين أقوال الشهود ، بل ساقت قولاً مرسلاً مجهلاً .
5- من المقرر أنه لا يقدح في سلامة الحكم عدم اتفاق شهود الإثبات في بعض التفصيلات ما دام أن الثابت أن الحكم قد حصل أقوال الشهود بما لا تناقض فيه ، ولم يورد تلك التفصيلات أو يركن إليها في تكوين عقيدته - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ومن ثم فإن النعي في هذا الخصوص يكون غير سديد .
6- من المقرر أن الدفع بانتفاء الصلة بالواقعة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة وأوردتها حكمها ، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً .
7- من المقرر أنه لا يعيب الحكم خلوه من بيان مكان ارتكاب الجريمة ما دام أن ذلك المكان ليس عنصراً من عناصرها ، ولم يرتب القانون أثراً على مكان مقارفتها باعتباره ظرفاً مشدداً ولم تنازع الطاعنة في اختصاص المحكمة بنظر الدعوى ، ومن ثم فإن منعى الطاعنة في هذا الشأن لا يكون له محل .
8- من المقرر أن بيان نوع الجريمة جناية أو جنحة ليست من البيانات التي يجب أن تشتمل عليها ديباجة الحكم طبقاً للمادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية وما دام أن الطاعنة لا تدعي أن تلك البيانات تؤثر في مسئوليتها أو عقابها ، فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الصدد لا يكون سديداً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من 1- .... 2- .... ( الطاعنة ) 3- .... بأنهم :-
- وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي ( التوكيل الخاص رقم .... لسنة .... ) والمنسوب صدوره لمكتب توثيق .... وكان ذلك بطريق الاصطناع الكامل بأن اتفقوا مع المجهول على اصطناعه وساعدوه بأن أمدوه بالبيانات والمعلومات اللازمة لإثباتها فيه فاصطنعه المجهول على غرار الصحيح منه وأثبت به على خلاف الحقيقة توكيل المجني عليه / .... للمتهم الأول لسحب مبلغ مليون ومائتي ألف جنيه مصري من حسابه رقم .... بالبنك .... وقد ذيلوه بتوقيعات عزوها زوراً إلى الموظفين العموميين المختصين بإصداره ومهروه بأختام مقلدة نسبوها زوراً لتلك الجهة آنفة البيان وقد تمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات .
- وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي ( التوكيل الخاص رقم .... لسنة .... ) والمنسوب صدوره لمكتب توثيق .... وكان ذلك بطريق الاصطناع الكامل بأن اتفقوا مع المجهول على ارتكابه وساعدوه بأن أمدوه بالبيانات والمعلومات اللازمة لإثباتها فيه فاصطنعه على غرار الصحيح منه وأثبتوا به على خلاف الحقيقة توكيل المجني عليه / .... للمتهم الأول لسحب مبلغ مليون وخمسين ألف جنيه مصري من حسابه رقم .... بالبنك .... وقد ذيلوه بتوقيعات عزوها زوراً إلى الموظفين العموميين المختصين بإصداره ومهروه بأختام مقلدة نسبوها زوراً لتلك الجهة آنفة البيان وقد تمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات .
- وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي ( التوكيل الخاص رقم .... لسنة .... ) والمنسوب صدوره على خلاف الحقيقة لمكتب توثيق .... وكان ذلك بطريق الاصطناع الكامل بأن اتفقوا مع ذلك المجهول على اصطناعه على غرار الصحيح منها وساعدوه وأمدوه بالبيانات والمعلومات اللازمة لإثباتها فيه فقام المجهول باصطناعه وأثبت به على خلاف الحقيقة توكيل المجني عليه .... للمتهمة الثانية لسحب مبلغ مليونين وثلاثمائة ألف جنيه مصري من حسابه رقم .... بالبنك .... وقد ذيلوه بتوقيعات عزوها زوراً إلى الموظفين العموميين المختصين بإصداره ومهروه بأختام مقلدة نسبوها زوراً لتلك الجهة آنفة البيان وقد تمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات .
- اشتركوا مع آخر مجهول في تقليد أختام شعار الجمهورية والمنسوب صدورها لمكتبي توثيق .... ، .... وتوقيعات الموظفين العموميين المختصين بهاتين الجهتين المختصتين بإصدار المحررات محل الاتهامات السالفة وقد مهروا تلك المحررات بتلك الأختام المقلدة وذيلوها بالتوقيعات سالفة البيان وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
- استعملوا المحررين المزورين موضوع التهمتين الأولى والثانية فيما زورا من أجله مع علمهما بتزويرهما بأن مثل المتهم الأول أمام الموظفين المختصين بالبنك .... - فرع .... - وقدم إليهم هذين التوكيلين لإثبات ما دون بهما محتجاً ببياناتهما المزورة ولإعمال آثارهما لديه ستراً لجريمته على النحو المبين بالتحقيقات .
- اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محررين لإحدى الشركات المساهمة للدولة نصيب في مالها ( البنك .... ) وهي قسيمتي سحب نقدي ثابت بهما استلام المتهم الأول لمبلغين ماليين بإجمالي مبلغ مليونين ومائتي وخمسون ألف جنيه مصري من حساب المجني عليه / .... أقر بهما المتهم الأول بسريان التوكيلين المنسوبين للأخير فوقعت الجريمة بناءً على تلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات .
- اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محررين من محررات أحد الناس ( هما إقراري تعزيز منسوب صدورهما للمجني عليه / .... ) وكان ذلك بطريق الاصطناع الكامل بأن اتفقوا مع ذلك المجهول على اصطناعهما على غرار الصحيح منها وساعدوه وأمدوه بالبيانات والمعلومات اللازمة لإثباتها فيهما فقام المجهول باصطناعهما وأثبت بهما على خلاف الحقيقة واقعة توكيل المجني عليه / .... للمتهم الأول لسحب مبالغ مالية من حسابه رقم .... بالبنك .... وقد ذيل كل منهما بتوقيعات عزوها زوراً إلى المجني عليه سالف الذكر فوقعت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات .
- توصلوا بالاشتراك مع آخر مجهول إلى الاستيلاء على أموال المجني عليه / .... وهو مبلغ مليونين ومائتي وخمسين ألف جنيه مصري والمودعة لدى البنك .... وكان ذلك بالاحتيال لسلب ثروته باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام البنك .... بواقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة وهي توكيل المجني عليه سالف الذكر للمتهم الأول لصرف مبالغ مالية من حسابه لدى البنك بموجب التوكيلين الخاصين رقمي .... لسنة .... ، .... لسنة .... والمنسوب صدورهما لمكتب توثيق .... محل الاتهامين الأول والثاني محتجين ببيانات المحررين وقد تمكنوا بذلك من الاستيلاء على المبلغ المالي آنف البيان على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للثالث وغيابياً للأول والثانية بمعاقبة المتهم الثالث بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبمعاقبة كل من المتهمين الأول والثانية بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات عما أسند إليهم ومصادرة المحرر المزور المضبوط وألزمتهم المصاريف الجنائية .
وإذ أعيدت إجراءات محاكمة المحكوم عليها الثانية ( الطاعنة ) .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد ٤٠/ ثانياً ، ثالثاً ، 41 /1 ، 206 /4،3 ، ۲۱۱ ، ۲۱۲ ، ۲۱۳ ، ٢١٤ ، 214 مكرراً ، 215 ، 336/ 1 من قانون العقوبات ، مع إعمال المادة ٣٢ من ذات القانون ، بمعاقبتها بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات عما أسند إليها وألزمتها المصاريف الجنائية .
فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث تنعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجرائم الاشتراك في تزوير محررات رسمية وعرفية واستعمالها والاشتراك في تزوير محررات إحدى الشركات المساهمة وتقليد الأختام والنصب قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ولحقه البطلان ؛ ذلك بأنه جاء مبهماً وخلا من بيان أركان جريمة الاشتراك في التزوير وعناصرها ودور الطاعنة فيها ، ولم يدلل تدليلاً سائغاً على توافر القصد الجنائي ، والتفت عن دفعيها بتناقض أقوال شهود الإثبات وانتفاء صلتها بالواقعة ، وكما سقطت من أسبابه بيان مكان ارتكاب الجريمة وخلت ديباجته من نوع الجريمة المنسوب للطاعنة ارتكابها ، مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنة بها وأورد على ثبوتها في حقها أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، وإذ كانت الأدلة التي عول عليها الحكم المطعون فيه والتي لا تماري الطاعنة في أن لها أصلها الصحيح في أوراق الدعوى من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها من مقارفة الطاعنة للجرائم التي دانها بها ، فإن النعي في هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ليس على المحكمة أن تدلل على حصول الاشتراك في ارتكاب الجريمة بأدلة مادية محسوسة ، بل يكفيها للقول بحصوله أن تستخلص ذلك من ظروف الدعوى وملابساتها ، وأن يكون في وقائع الدعوى نفسها ما يسوغ الاعتقاد بوجوده ، وكان الحكم في سرده لوقائع الدعوى ومؤدى أدلة الثبوت فيها قد أورد أن الطاعنة كانت برفقة المتهم الأول – سابق الحكم عليه - حال صرف المبلغ المستولى عليه من البنك .... بموجب توكيلين مزورين منسوبين للمجني عليه للمحكوم عليه سالف الذكر وخرجا سوياً واستقلا سيارة قيادة المتهم الثالث – سابق الحكم عليه - والذي أقر بتحقيقات النيابة باشتراكه معهما في ارتكاب الواقعة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ استخلص من ذلك أن الطاعنة اشتركت مع المتهمين الآخرين بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجرائم التي دانها بها ، فإنه يكون استخلاصاً سائغاً ومؤدياً إلى ما قصده الحكم منه ومنتجاً في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، ذلك أن الاشتراك بطريق الاتفاق هو اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه ، ويتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ، ويتحقق الاشتراك بالمساعدة بتدخل الشريك مع الفاعل تدخلاً مقصوداً يتجاوب صداه مع فعله ويتحقق فيه معنى تسهيل ارتكاب الجريمة الذي جعله الشارع مناطاً لعقاب الشريك ، ويكون النعي على الحكم بدعوى القصور غير قويم . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة الاشتراك في التزوير من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها ، وليس بلازم أن يتحدث الحكم عليه صراحة وعلى استقلال ما دام الحكم قد أورد من الوقائع ما يدل عليه ، وكان ما أثبته الحكم المطعون فيه في مقام التدليل على جريمة الاشتراك في التزوير في محررات رسمية وعرفية في حق الطاعنة وما استدل به على ركن العلم بالتزوير تتحقق به كافة العناصر القانونية لتلك الجرائم التي دانها بها ، فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً في واقعة الدعوى وتقدير أدلتها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمي إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه منتجاً مما تلتزم محكمة الموضوع بالتصدي إيراداً له ورداً عليه . لما كان ذلك ، وكانت الطاعنة لم تكشف بأسباب طعنها عن أوجه التناقض بين أقوال الشهود ، بل ساقت قولاً مرسلاً مجهلاً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يقدح في سلامة الحكم عدم اتفاق شهود الإثبات في بعض التفصيلات ما دام أن الثابت أن الحكم قد حصل أقوال الشهود بما لا تناقض فيه ، ولم يورد تلك التفصيلات أو يركن إليها في تكوين عقيدته - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ومن ثم فإن النعي في هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الدفع بانتفاء الصلة بالواقعة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة وأوردتها حكمها ، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم خلوه من بيان مكان ارتكاب الجريمة ما دام أن ذلك المكان ليس عنصراً من عناصرها ، ولم يرتب القانون أثراً على مكان مقارفتها باعتباره ظرفاً مشدداً ولم تنازع الطاعنة في اختصاص المحكمة بنظر الدعوى ، ومن ثم فإن منعى الطاعنة في هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن بيان نوع الجريمة جناية أو جنحة ليست من البيانات التي يجب أن تشتمل عليها ديباجة الحكم طبقاً للمادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية وما دام أن الطاعنة لا تدعي أن تلك البيانات تؤثر في مسئوليتها أو عقابها ، فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الصدد لا يكون سديداً . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ / مَادَّةُ 1059: نُزُولُ الدَّائِنِ الْمُرْتَهِنِ عَنْ مَرْتَبَةِ رَهْنِهِ

عودة إلى صفحة : اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ


مادة ١٠٥٩ (1)

للدائن المرتهن أن ينزل عن مرتبة رهنه في حدود الدين المضمون بهذا الرهن لمصلحة دائن آخر له رهن مقيد على نفس العقار ، ويجوز التمسك قبل هذا الدائن الآخر بجميع أوجه الدفع التي يجوز التمسك بها قبل الدائن الأول ، عدا ما كان منها متعلقاً بانقضاء حق هذا الدائن الأول إذا كان هذا الانقضاء لاحقاً للتنازل عن المرتبة .

التقنين المدني السابق :

لا مقابل لها .






---------------------
(1) مجموعة الأعمال التحضيرية 7 ص 90 .