الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 20 ديسمبر 2025

مرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2025 في شأن السلامة الرقمية للطفل

نحن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة،
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 2003 في شأن تنظيم قطاع الاتصالات، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2016 بشأن قانون حقوق الطفل «وديمة»، وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (45) لسنة 2021 بشأن حماية البيانات الشخصية،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (55) لسنة 2023 في شأن تنظيم الإعلام،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2024 بشأن إنشاء وتنظيم مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع،
- وبناءً على ما عرضته وزيرة الأسرة، وموافقة مجلس الوزراء،
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:

المادة (1) التعريفات
في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبيّنة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة الأسرة.
الوزير: وزير الأسرة.
الهيئة: الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية.
المجلس: مجلس السلامة الرقمية للطفل المُنشأ بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون.
الجهات المختصة: الجهات الاتحادية والمحلية المعنية بشؤون الطفل.
الجهات المعنية: الجهات الاتحادية والمحلية المعنية بالأمن الإلكتروني وحماية البيئة الرقمية وتنظيم الإعلام الرقمي.
الطفل: كل إنسان لم يتم (18) الثامنة عشرة ميلادية من عمره.
القائم على رعاية الطفل: الشخص المسؤول قانوناً عن الطفل، سواءً كان أحد الوالدين أو الوصي أو أي شخص يُعهد إليه بموجب القانون برعاية الطفل واتخاذ القرارات المتعلقة بحمايته وسلامته.
مزود خدمة الإنترنت: كل شخص مُرخّص، بحسب المرسوم بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 2003 في شأن تنظيم قطاع الاتصالات وتعديلاته، يُزوّد المستخدمين بخدمات الوصول إلى الشبكة المعلوماتية.
المنصة الرقمية: الوسيلة الإلكترونية التي تُتيح التفاعل والتواصل بين المستخدمين في الفضاء الرقمي وتُقدّم خدمات أو محتويات رقمية.
البيئة الرقمية: مجموعة من الأنظمة المعلوماتية والتطبيقات والبرامج المعلوماتية والأجهزة الإلكترونية والشبكات التي تُمكّن مستخدميها من التواصل والتفاعل ومُمارسة مختلف الأنشطة على شبكة الإنترنت.
معايير المحتوى الإعلامي: مجموعة المبادئ والضوابط التنظيمية التي يُلزم بها كل من يُمارس نشاطاً إعلامياً في الدولة، ويشمل ذلك إنتاجه أو بثّه أو نشره أو توزيعه بأي وسيلة كانت، سواءً مطبوعاً أو مرئياً أو رقمياً، وجميع ما يتصل به من إعلانات أو مصنفات فنية أو نشر إلكتروني والواردة في المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2023 في شأن تنظيم الإعلام ولائحته التنفيذية وأي قانون آخر يحل محله.
المحتوى الضار: المادة المقروءة أو المسموعة أو المرئية أو الرقمية التي تحتوي على المعلومات والبيانات والآراء، وأي إنتاج فكري، أو فني، أو ثقافي، أو اجتماعي، أو اقتصادي، أو سينمائي، أو موسيقي، أو أي إنتاج إنساني مشابه أو دعائي أو إعلاني، والتي يتم نشرها عن طريق المنصات الرقمية بكل أشكالها للتعبير، أو التوزيع، أو التسويق، أو النشر أو البث سواءً كان بمقابل أو بدون مقابل ومن شأنها أن تؤثر سلباً على القيم الأخلاقية أو النفسية أو الاجتماعية للأطفال أو المجتمع، وتُخالف معايير المحتوى الإعلامي.
الأجهزة الإلكترونية: كل جهاز رقمي أو إلكتروني يُمكّن المستخدم من النفاذ إلى الشبكة المعلوماتية أو التفاعل مع المحتوى الرقمي.
الإعلان الإلكتروني: كل دعاية في المنصات الرقمية تهدف إلى التعريف أو الترويج لمحتوى معين أو تشجيع بيع منتج أو تقديم خدمة بأسلوب مباشر أو غير مباشر.
الإعلانات الإلكترونية المستهدفة: كل إعلان إلكتروني يُعرض على الطفل، ويستند إلى جمع أو معالجة بيانات شخصية أو رقمية تتعلق بسلوك الطفل أو تفضيلاته أو اهتماماته أو نشاطاته عبر الإنترنت، بما في ذلك بيانات التصفح أو الموقع الجغرافي أو سجل الاستخدام أو أنماط التفاعل على المنصات الرقمية، وذلك بغرض إنشاء ملف شخصي أو استنتاج خصائص فردية أو جماعية لتوجيه محتوى إعلاني مخصص، أو بغرض استخدام البيانات لأغراض تسويقية.
الألعاب الإلكترونية: منتجات رقمية تفاعلية تُطوّر وتُسوّق بهدف الترفيه وتحقيق عوائد مالية، تُعرض من خلال منصات رقمية، وتُصمَم وفق استراتيجيات تسويقية ونفسية لجذب المستخدمين وتعزيز استمرارية المشاركة.
الألعاب التجارية عبر الإنترنت: كل لعبة تقدم عبر الوسائط الرقمية أو شبكات الإنترنت يكون الغرض الأساسي منها تحقيق عائد مالي مباشر أو غير مباشر لمشغلها، وتشمل ألعاب القمار، والأنشطة الرقمية التي تنطوي على الرهان أو المراهنة بمقابل مالي أو شيء ذو قيمة.
العالم الافتراضي: محاكاة حاسوبية للواقع أو بيئة خيالية، عادة ما تكون في صورة بيئة ثنائية أو ثلاثية الأبعاد، مثل البيئات ثلاثية الأبعاد أو تقنيات الميتافيرس، ويُشارك فيها المستخدمون من خلال شخصيات رقمية افتراضية حيث يتفاعلون مع بعضهم ومع مكونات البيئة وفق قواعد محددة، في إطار زمني ومكاني افتراضي مستمر.
مواد إباحية الأطفال: المحتوى الذي يتضمن صورة أو فيلم أو رسم، ويتم نشره أو عرضه أو تداوله عن طريق وسيلة من وسائل الاتصال، أو شبكات التواصل الاجتماعي، أو أي وسيلة إلكترونية أو افتراضية أخرى يظهر فيها الطفل في عمل جنسي أو عرض جنسي واقعي وحقيقي أو خيالي أو بالمحاكاة، أو من خلال أي تمثيل للأعضاء التناسلية للطفل لأغراض جنسية.
ضوابط الحماية المعززة للطفل: مجموعة من الخصائص التقنية والتدابير والإجراءات على المنصة الرقمية والتي تعزز من حماية الطفل من المحتوى الضار بما في ذلك تحديد الفئات العمرية، وضمان تطبيق الحدود العمرية وآليات التحقق من العمر، وأدوات التحكم الأبوي وتقييد المحتوى غير المناسب وفق الفئة العمرية، وخصائص حماية البيانات الشخصية للأطفال والقيود المختلفة مثل التواصل مع الأشخاص وتقييد مدد الاستخدام، وإمكانية البحث عن حسابات الأطفال، وقنوات الإبلاغ وغيرها من التدابير والخصائص ذات العلاقة.
أدوات التحكم الأبوي: مجموعة من الإعدادات أو الخصائص التقنية في المنصات الرقمية تُمكّن القائم على رعاية الطفل من مراقبة وإدارة وتقييد استخدام الطفل للأجهزة الإلكترونية أو التطبيقات أو المحتوى الرقمي، مثل أدوات ربط حساب القائم على رعاية الطفل بحساب الأطفال المشمولين برعايته، وإمكانية تعطيل التطبيق تلقائياً عند انتهاء المدد الزمنية المسموحة للاستخدام اليومي، وإمكانية إدارة حساب الطفل بالكامل من قبل القائم على رعايته.

المادة (2) أهداف المرسوم بقانون
يهدف هذا المرسوم بقانون إلى تعزيز السلامة الرقمية للطفل من خلال:
1. وقاية الأطفال من المخاطر الرقمية والمحتوى الضار والممارسات المؤثرة سلباً على صحتهم الجسدية والنفسية والأخلاقية، وضمان حق الأطفال في الحصول على محتوى رقمي مناسب وآمن.
2. تنمية الوعي لدى الأطفال والقائمين على رعايتهم بالحقوق والالتزامات الرقمية، وتشجيع الاستخدام المسؤول والتفاعل الآمن مع المنصات الرقمية وفق أفضل المعايير والممارسات.
3. وضع إطار حوكمة لتعزيز سلامة الأطفال في البيئة الرقمية يُحدد أدوار ومسؤوليات الجهات المختصة والمعنية وبما يضمن التنسيق والتكامل بينها لحماية الأطفال وحقوقهم في البيئة الرقمية.

المادة (3) نطاق سريان المرسوم بقانون
يسري هذا المرسوم بقانون على ما يأتي:
1. مزودي خدمات الإنترنت والمنصات الرقمية العاملة داخل الدولة أو الموجهة لمستخدميها في الدولة، سواءً كانوا من الأشخاص الاعتباريين أو الطبيعيين، وسواءً كانوا من القطاع الحكومي أو الخاص، وذلك متى تعلق الأمر باستخدام الأطفال للمنصات الرقمية أو تعرضهم لمحتواها أو خدماتها، ويندرج ضمن المنصات الرقمية على سبيل المثال لا الحصر ما يأتي:
‌ أ. المواقع الإلكترونية.
‌ ب. محركات البحث الإلكترونية.
‌ ج. التطبيقات الذكية وتطبيقات المراسلة والمنتديات.
‌ د. منصات الألعاب الإلكترونية.
‌ ه. منصات التواصل الاجتماعي.
‌ و. منصات البث المباشر.
‌ ز. منصات المحتوى الصوتي (البودكاست).
‌ ح. خدمات البث ومنصات عرض المحتوى المرئي حسب الطلب عبر الإنترنت.
‌ ط. منصات التجارة الإلكترونية.
2. القائمين على رعاية الأطفال.

المادة (4) مجلس السلامة الرقمية للطفل
يُنشأ بموجب هذا المرسوم بقانون مجلس يُسمّى "مجلس السلامة الرقمية للطفل" برئاسة الوزير، يهدف إلى تحقيق التكامل والتنسيق بين الوزارات والجهات الاتحادية والمحلية والخاصة ذات العلاقة بالسلامة الرقمية للطفل، وذلك بما يضمن حماية الطفل في البيئة الرقمية وتعزيز ثقافة الاستخدام الآمن والمسؤول للتقنيات الحديثة، ويصدر بتشكيل المجلس قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير وموافقة مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع.

المادة (5) اختصاصات مجلس السلامة الرقمية للطفل
يتولى مجلس السلامة الرقمية للطفل مُمارسة الاختصاصات الآتية:
1. اقتراح التوجه الاستراتيجي والسياسات والاستراتيجيات والمبادرات الوطنية المتعلقة بالسلامة الرقمية للطفل وبما يحقق التوازن بين حماية الأطفال من المخاطر وتعزيز قدرتهم على الاستفادة من البيئة الرقمية، ورفعها لمجلس الوزراء بعد موافقة مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع.
2. اقتراح ومراجعة التشريعات المتعلقة بالسلامة الرقمية للطفل لضمان مواكبتها للتطورات التكنولوجية والمخاطر المستجدة، وبما يكفل توافقها مع المعايير والممارسات الدولية والتشريعات النافذة، ورفعها لمجلس الوزراء بعد موافقة مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع.
3. اقتراح منظومة متكاملة للبرامج التوعوية المتعلقة بالسلامة الرقمية بما يكفل حماية الأطفال وتعزيز ثقافة الاستخدام الآمن للبيئة الرقمية، ورفعها لمجلس الوزراء بعد موافقة مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع.
4. اقتراح المؤشرات الوطنية لقياس مستوى الوعي والأمان الرقمي للأطفال ومتابعة قياسها وتطورها، ورفع النتائج لمجلس الوزراء.
5. إجراء الدراسات والأبحاث المتعلقة برصد وتحليل الظواهر والمخاطر والاستشراف الاستباقي للمستجدات والتطورات المحلية والدولية بشأن السلامة الرقمية للطفل، ورفع التوصيات والتدابير اللازمة بشأنها إلى الجهات الاتحادية والمحلية المعنية.
6. متابعة وتقييم فعالية السياسات والاستراتيجيات والتشريعات والمبادرات الوطنية المتعلقة بالسلامة الرقمية للطفل، ورفع تقارير دورية بالنتائج والتوصيات بشأنها إلى مجلس الوزراء.
7. اقتراح المعايير العامة للخصوصية والأمان الرقمي للأطفال، والضوابط والإرشادات العامة للاستخدام الآمن للمنصات الرقمية من قبل الأطفال، ودعم تطوير الأدوات التقنية التي تُعزز حماية الأطفال من المحتوى الضار، ورفعها لمجلس الوزراء.
8. تقديم المشورة والإرشاد للجهات الاتحادية والمحلية ذات العلاقة، والعمل على تنسيق جهودها بما يضمن تنفيذ السياسات والاستراتيجيات والمبادرات الوطنية المتعلقة بالسلامة الرقمية للطفل.
9. أي مهام أو اختصاصات أخرى يُكلّف بها من مجلس الوزراء.

المادة (6) نظام تصنيف المنصات الرقمية وفقاً لتقييم المخاطر
يُصدر مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير بعد التنسيق مع الجهات المختصة والمعنية وموافقة مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، قراراً بشأن نظام تصنيف المنصات الرقمية العاملة داخل الدولة أو الموجهة لمستخدميها في الدولة، على أن يتضمن القرار ما يأتي:
1. معايير تصنيف المنصات الرقمية حسب نوعها ومحتواها وحجم استخدامها وتأثيرها وغيرها من المعايير التنظيمية الملائمة.
2. الضوابط والقيود المتعلقة باستخدام الفئات العمرية المختلفة من الأطفال للمنصات الرقمية، وسبل تطبيق هذه القيود العمرية وآليات التحقق من العمر الملائمة.
3. الالتزامات التفصيلية والأدوات والتدابير وضوابط الحماية المعززة للطفل وسبل تطبيقها، ومتطلبات ودورية الإفصاح المطلوبة من المنصات الرقمية، وذلك وفقاً لتصنيفها.
4. إجراءات وآليات التحقق من استيفاء المنصات الرقمية لالتزاماتها، وذلك وفقاً لتصنيف المنصات الرقمية.

المادة (7) حماية الخصوصية والبيانات الشخصية
1. بمراعاة ما ورد في التشريعات النافذة بشأن حماية البيانات الشخصية، يُحظر على المنصات الرقمية العاملة داخل الدولة أو الموجهة لمستخدميها في الدولة، جمع البيانات الشخصية للأطفال ما دون سن (13) الثالثة عشرة، أو معالجتها أو نشرها أو مشاركتها إلا بعد استيفاء والتحقق من الآتي:
‌ أ. الحصول على الموافقة الأبوية من القائم على رعاية الطفل، وأن تكون الموافقة الأبوية صريحة وموثقة وقابلة للتحقق.
‌ ب. توفير آلية سريعة ومتاحة في أي وقت لسحب الموافقة الأبوية دون تعقيد أو آثار سلبية على الطفل.
‌ ج. الإفصاح عن سياسة خصوصية البيانات والغرض من جمع البيانات بشكل واضح ومفهوم للطفل والقائم على رعايته.
‌ د. حصر الوصول إلى البيانات الشخصية في الأشخاص المُصرّح لهم فقط ضمن المنصة الرقمية وبالحد الأدنى اللازم لتقديم الخدمة.
‌ ه. عدم استخدام البيانات لأغراض تجارية أو لغرض تقديم الإعلانات الإلكترونية المستهدفة للطفل أو في تتبع نشاط حساباته الشخصية لأي أغراض أخرى تتجاوز الغرض الأصلي المصرح به.
‌ و. أي ضوابط أخرى تُحددها القرارات الصادرة من مجلس الوزراء تنفيذاً لهذا المرسوم بقانون.
2. بمراعاة الضوابط المُشار إليها في البند (1) من هذه المادة، يُصدر مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير بعد التنسيق مع الجهات المختصة والمعنية وموافقة مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، قراراً بشأن البيانات الشخصية التي يُسمح بجمعها من الأطفال ما دون سن (13) الثالثة عشرة، والآليات والوسائل التقنية والإجرائية للحصول على الموافقة الأبوية وسبل التحقق منها.
3. يُستثنى من الحظر الوارد في هذه المادة، المنصات التي تُستخدم لأغراض تعليمية أو صحية وفق قرار يصدره مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير بعد موافقة مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، مع ضمان اتخاذ التدابير اللازمة لحماية سلامة وخصوصية الأطفال.

المادة (8) التحقق من العمر
تلتزم المنصات الرقمية العاملة في الدولة أو الموجهة لمستخدميها في الدولة، باعتماد آليات ومعايير وإجراءات فعّالة ومعقولة للتحقق من العمر، وذلك بحسب تصنيف المنصات الرقمية وفقاً للنظام المُشار إليه في المادة (6) من هذا المرسوم بقانون مع مراعاة ربط قوة آلية التحقق من العمر بمستوى المخاطر التي تُشكلها المنصات الرقمية وتأثير محتواها على الأطفال، واتخاذ التدابير المناسبة وفق الالتزامات المحددة على المنصات الرقمية الواردة في هذا المرسوم بقانون وبحسب تصنيفها.

المادة (9) المراهنات والألعاب التجارية
1. يُحظر على المنصات الرقمية السماح للأطفال بالمشاركة أو إنشاء حسابات أو الدخول إلى الألعاب التجارية عبر الإنترنت، سواءً بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بما في ذلك عبر الإعلانات أو الترويج أو استغلال البيانات الشخصية.
2. تلتزم المنصات الرقمية ومزودو خدمة الإنترنت باتخاذ التدابير التقنية والإدارية اللازمة لمنع وصول الأطفال إلى الألعاب المحظورة بموجب هذه المادة، بما يشمل التحقق من العمر وأدوات التحكم الأبوي وحجب المحتوى الضار.

المادة (10) التزامات المنصات الرقمية
1. تلتزم جميع المنصات الرقمية العاملة في الدولة أو الموجهة لمستخدميها في الدولة، وذلك بحسب تصنيفها وفقاً للنظام المُشار إليه في المادة (6) من هذا المرسوم بقانون، بتطوير وتنفيذ إجراءات وتدابير وضوابط الحماية المعززة للطفل بما يضمن سلامة الأطفال الرقمية وحمايتهم من المحتوى الضار في البيئة الرقمية، شاملاً الآتي:
‌ أ. إعداد وتطبيق الإعدادات الأولية والافتراضية للخصوصية التي تضمن أعلى درجات الخصوصية والحماية لمستخدمي الحسابات الخاصة بالأطفال.
‌ ب. توفير أدوات لتطبيق الضوابط والقيود العمرية على استخدام المنصات الرقمية والآليات الملائمة للتحقق من العمر.
‌ ج. تفعيل أدوات الحجب والتصفية وأدوات التصنيف العمري للمحتوى وضبط الإعلانات الإلكترونية المستهدفة وأدوات تعطيل الخصائص المتعلقة بالتفاعل والمشاركة المفرطة من قبل الطفل وفق الفئة العمرية.
‌ د. تطبيق خصائص حماية الخصوصية والبيانات الشخصية للأطفال وفق الفئة العمرية.
‌ ه. توفير أدوات وبرمجيات إرشادية للتحكم الأبوي شاملاً أدوات تسمح بتحديد القيود الزمنية لاستخدام الأطفال اليومي للمنصات الرقمية، بما في ذلك تحديد أوقات إلزامية للراحة والانقطاع عن استخدام الأجهزة الإلكترونية.
‌ و. تعزيز التوعية بالمخاطر الناتجة عن الاستخدام المفرط أو غير المنضبط للمنصات الرقمية.
‌ ز. توفير أدوات واضحة وسهلة الاستخدام للإبلاغ الفوري عن مواد إباحية الطفل أو المحتوى الضار أو السلوكيات الضارة للطفل، وتسخير إمكانياتها التقنية من أنظمة الذكاء الاصطناعي وخوارزميات التعلم الآلي للكشف الاستباقي عن المحتوى الضار وإزالته أو الإبلاغ عنه.
‌ ح. الإبلاغ الفوري للجهات المعنية عن مواد إباحية الأطفال أو أي محتوى ضار للطفل يتم تداوله على المنصات الرقمية، وتقديم المعلومات والبيانات ذات الصلة بالأشخاص أو الجهات أو المواقع المتورطة وفق ما يطلب منها لأغراض التحقيق في هذه البلاغات.
‌ ط. تنفيذ الأوامر الصادرة من الجهات المعنية بإزالة مواد إباحية الطفل أو أي محتوى ضار للطفل أو الإبلاغ عنه وفقاً للتشريعات السارية.
‌ ي. توفير الإحصائيات والتقارير الدورية للجهات المعنية عن الإجراءات المتخذة ومدى تطبيق الضوابط والالتزامات الواردة في هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
‌ ك. أي التزامات أخرى واردة في هذا المرسوم بقانون أو في القرارات الصادرة تنفيذاً له.
2. ‌تتولى الجهات المعنية كلٌّ بحسب اختصاصها، التنسيق مع المنصات الرقمية لدراسة التطبيق الفعال لأدوات وتدابير وضوابط الحماية المعززة للطفل، وبمراعاة المرونة في اختيار الوسائل الإدارية والتقنية الأنسب للمنصات الرقمية لتطبيق هذه الضوابط.
3. تتولى الجهات المعنية كلٌّ بحسب اختصاصها، التحقق من مدى تنفيذ المنصات الرقمية للالتزامات الواردة في هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، ولها اتخاذ التدابير اللازمة عند ثبوت المخالفة أو الإهمال بما في ذلك الإغلاق أو الحجب الجزئي أو الحجب الكلي أو توقيع الجزاءات الإدارية الأخرى المقررة بموجب لائحة الجزاءات الإدارية الصادرة وفق أحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (11) التزامات مزودي خدمات الإنترنت
1. تُصدر الهيئة السياسات والمعايير والتعليمات التنظيمية التي تُحدد التزامات مزودي خدمات الإنترنت المتعلقة بتحقيق السلامة الرقمية للطفل وحمايته من المحتوى الضار في البيئة الرقمية، شاملاً الالتزامات الآتية:
‌ أ. تفعيل أنظمة تصفية المحتوى في الشبكات لتعزيز الالتزام بسياسات حظر المحتوى الضار للأطفال.
‌ ب. اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استخدام آمن وخاضع للرقابة في حال كان المستفيد من خدمات الإنترنت أو الأجهزة الإلكترونية طفلاً، بما في ذلك إلزام القائم على رعاية الطفل بالتوقيع على شروط الخدمة بما فيها تلك التي تفرض ربط الخدمة بأدوات التحكم الأبوي.
‌ ج. توفير أدوات وبرمجيات إرشادية تتيح التحكم الأبوي وتمكن من متابعة ومراقبة ما يصل إليه الأطفال من المحتوى الرقمي.
‌ د. الإبلاغ الفوري للجهات المعنية عن مواد إباحية الأطفال أو أي محتوى ضار للطفل يتم تداوله على شبكة الإنترنت، وتقديم المعلومات والبيانات ذات الصلة بالأشخاص أو الجهات أو المواقع المتورطة، وذلك ضمن حدود الإمكانيات التقنية لمزودي خدمات الإنترنت.
‌ ه. أي التزامات أخرى واردة في هذا المرسوم بقانون أو في القرارات الصادرة تنفيذاً له.
2. تقوم الهيئة بمراجعة سياسات مزودي خدمات الإنترنت والإشراف والرقابة على مدى تنفيذهم للالتزامات الواردة في هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

المادة (12) الإفصاح عن سياسات المنصات الرقمية
تلتزم جميع المنصات الرقمية العاملة في الدولة أو الموجهة لمستخدميها في الدولة، بالإفصاح الدوري عن سياسات التعامل مع المستخدمين والمحتوى، وتُحدَّد متطلبات الإفصاح التفصيلية حسب تصنيف المنصات الرقمية وفقاً للنظام المُشار إليه في المادة (6) من هذا المرسوم بقانون.

المادة (13) التزامات القائم على رعاية الطفل
1. يلتزم القائم على رعاية الطفل بالآتي:
‌ أ. متابعة الأنشطة الرقمية للأطفال المشمولين برعايته واستخدام أدوات التحكم الأبوي التي تضمن الاستخدام الآمن وعدم التعرض للمحتوى الضار، مع احترام استقلالية الأطفال الرقمية بما يتناسب مع فئاتهم العمرية.
‌ ب. الامتناع عن إنشاء حسابات للأطفال المشمولين برعايته على المنصات الرقمية إن لم تكن متوافقة مع فئته العمرية أو لم تكن متوافقة مع ضوابط الحماية المعززة للطفل، والامتناع عن مشاركة الأطفال حسابات الغير على المنصات الرقمية أو شاشاتهم إن كانت هذه الحسابات أو محتوى الشاشات غير متناسبة مع فئاتهم العمرية.
‌ ج. الامتناع عن الاستعراض أو الاستغلال السلبي للأطفال المشمولين برعايته عبر المنصات الرقمية أو في العالم الافتراضي، بما يُهدد خصوصيتهم أو كرامتهم أو سلامتهم النفسية والاجتماعية أو ما يجعلهم عرضة للتنمر.
‌ د. الالتزام بمتطلبات حماية الخصوصية والبيانات الشخصية للطفل وفق الضوابط الواردة في هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له والتشريعات النافذة في هذا الشأن.
‌ ه. توعية الأطفال المشمولين برعايته بثقافة الاستخدام الآمن والمسؤول للأجهزة الإلكترونية والمنصات الرقمية، وبالمخاطر النفسية والسلوكية والصحية الناتجة عن الاستخدام المفرط أو غير الآمن وسبل الوقاية منها.
‌ و. الإبلاغ الفوري للجهات المختصة عن أي محتوى ضار أو ينطوي على مواد إباحية الطفل يتعرض له الأطفال المشمولين برعايته.
‌ ز. أي التزامات أخرى واردة في هذا المرسوم بقانون أو في القرارات الصادرة تنفيذاً له.
2. تتولى الوزارة والجهات المختصة كلٌّ في حدود اختصاصها، وضع البرامج والآليات اللازمة لضمان قيام القائم على رعاية الطفل بتنفيذ الالتزامات الواردة في هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

المادة (14) منظومة التوعية بالسلامة الرقمية للطفل
يتولى المجلس بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وضع منظومة متكاملة للبرامج التوعوية المتعلقة بالسلامة الرقمية بما يكفل حماية الأطفال وتعزيز ثقافة الاستخدام الآمن للبيئة الرقمية، شاملاً الآتي:
1. إنشاء منصات وتطبيقات وبرامج توعوية تستهدف شرائح متعددة من المجتمع، تشمل القائمين على الرعاية والأطفال والمراهقين والمهنيين المتعاملين مع الأطفال، وتُقدم محتوى توعوي وتثقيفي حول الاستخدام الآمن للتقنيات الرقمية وإرشادات حول آليات مراقبة السلوك الرقمي للأطفال.
2. تعزيز دور القطاع الخاص والمنصات الرقمية في جهود التوعية من خلال نشر أدوات التوعية والتثقيف ودمج رسائل تحذيرية وتثقيفية على منصاتها، تتضمن نصائح إرشادية وقنوات للإبلاغ عن المحتوى الضار.
3. التنسيق مع وزارة التربية والتعليم والجهات التعليمية المحلية لتنفيذ برامج توعية وتدريب للطلبة وأولياء الأمور والمعلمين حول مفاهيم الأمان الرقمي وحماية خصوصية الأطفال وسلامتهم الرقمية في البيئة المدرسية.
4. التنسيق مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع والجهات الصحية المحلية لتنفيذ برامج التوعية بالآثار الصحية والنفسية والسلوكية الناتجة عن التعرض للمحتوى الضار أو الاستخدام المفرط للأجهزة الإلكترونية والمنصات الرقمية، وتدريب الكوادر الطبية والنفسية على التعرف على مؤشرات الإساءة أو الاستغلال الرقمي للأطفال وتقديم الرعاية اللازمة لهم.
5. إشراك الأطفال في تصميم الحملات التوعوية لضمان ملاءمتها لاحتياجاتهم وتحقيق تفاعل إيجابي معهم.
6. وضع مؤشرات ومعايير لقياس فاعلية البرامج التوعوية والعمل على تطويرها وتحسينها بشكل مستمر.

المادة (15) الإبلاغ عن المحتوى الضار للطفل على المنصات الرقمية
1. تقوم الجهات المعنية، كلٌّ حسب اختصاصها، بإجراء الرصد الدوري للمحتوى في المنصات الرقمية.
2. على الجهات المعنية إبلاغ الجهات الأمنية عن مواد إباحية الأطفال والمحتوى الضار والحوادث والانتهاكات الرقمية التي قد يتعرض لها الأطفال وتُشكّل جرائم جزائية، وتوفير البيانات المطلوبة لذلك.
3. تتولى الجهات الأمنية اتخاذ الإجراءات القانونية والجزائية اللازمة للتعامل مع البلاغات، وإحالتها إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيق والإجراءات القضائية، وتوفير البيانات المطلوبة للجهات القضائية بما يضمن سرعة التعامل مع حالات الإساءة أو الاستغلال الرقمي للأطفال.
4. تتولى الوزارة أو الجهات المختصة، كلٌّ في حدود اختصاصها، التنسيق مع النيابة العامة ووزارة الداخلية والجهات المعنية لوضع السياسات الخاصة بالإبلاغ عن المحتوى الضار للطفل على المنصات الرقمية وتحديد أدوار الجهات ومسؤولياتها.

المادة (16) الجزاءات الإدارية
يُصدر مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير وبعد التنسيق مع الجهات المختصة والمعنية، لائحة الجزاءات الإدارية عن الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، والجهات التي تتولى فرض الجزاءات وآليات التنفيذ والتظلم منها.

المادة (17) تكامل حقوق الطفل
لا تُخلّ أحكام هذا المرسوم بقانون بأي حقوق وأوجه حماية أفضل مكفولة للطفل بموجب أي تشريع آخر أو أي عقوبات مقررة بموجب تشريع آخر.

المادة (18) توفيق الأوضاع
على جميع المشمولين بأحكام هذا المرسوم بقانون وقت صدوره، توفيق أوضاعهم طبقاً لأحكامه خلال مدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا المرسوم بقانون، ويجوز تمديدها بقرار من مجلس الوزراء.

المادة (19) القرارات التنفيذية
دون الإخلال بالصلاحيات الواردة في هذا المرسوم بقانون، لمجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير وبعد التنسيق مع الجهات المختصة والمعنية ومجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، إصدار القرارات الأخرى اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (20) نشر المرسوم بقانون والعمل به
يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من 1 يناير 2026.

مرسوم رقم (46) لسنة 2025 بتعيين مفتشين قضائيين في جهاز التفتيش القضائي

 مرسوم رقم (46) لسنة 2025

بتعيين

مفتشين قضائيين في جهاز التفتيش القضائي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن      محمد بن راشد آل مكتوم            حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن السلطة القضائية في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى القرار رقم (21) لسنة 2022 بشأن رواتب ومخصصات أعضاء السلطة القضائية غير المواطنين في إمارة دبي وتعديلاته،

وبناءً على توصية المجلس القضائي في إمارة دبي،

 

نرسم ما يلي:

 

تعيين المفتشين القضائيين

المادة (1)

 

يعين مفتشاً قضائياً في جهاز التفتيش القضائي كل من:

1.   محمد عبد الحليم طلبة عيد.

2.   د. محمد سامي السيد العواني.

3.   أمير صلاح محمد مبارك.

4.   محمد محمود هاني زكي عطية.

5.   أحمد فرغلي عبدالرحيم زناتي.

6.   أشرف السيد عبدالعال سيد أحمد.

7.   عمرو عبدالعظيم محمد عوض الله.

ويمنح كل منهم بداية مربوط الدرجة الثانية لمفتش قضائي، وفقاً للقرار رقم (21) لسنة 2022 المشار إليه، وجدول رواتب ومخصصات أعضاء السلطة القضائية غير المواطنين الملحق به.

 


 

السريان والنشر

المادة (2)

 

يعمل بهذا المرسوم اعتباراً من تاريخ 1 سبتمبر 2025، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 11 سبتمبر 2025م

الموافــــــــــــــق 19 ربيع الأول 1447هـ

مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل / مادة 11 : المساءلة التأديبية لمزاولي مهنة التوليد

 عودة الى صفحة مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل 👈 (هنا)

مضبطة الجلسة العشرين في (٢٤) من فبراير سنة (١٩٩٦).


المقرر :

( مادة ١١ التي أصبحت مادة ١٠ )

على من رخص لها بمزاولة مهنة التوليد أن تلتزم في مباشرة مهنتها بالواجبات التي يصدر بها قرار من وزير الصحة وإلا تعرضت المساءلة التأديبية .

ويشكل بقرار من المحافظ مجلس بالمحافظة لتأديب المرخص لهن بمزاولة مهنة التوليد من غير العاملات بالجهاز الإداري للدولة برئاسة مدير الشئون الصحية المختص وعضوية طبيب من قسم رعاية الأمومة والطفولة وأحد أعضاء الشئون القانونية بالمديرية وممثل لنقابة مهنة التمريض

ولمجلس التأديب أن يقرر شطب اسم المرخص لها من السجل أو حرمانها من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على سنة لأمور تمس الاستقامة أو الشرف أو الكفاءة في مهنتها أو أي مخالفة أخرى تتعلق بمزاولة المهنة .

رئيس المجلس :

هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة ؟

السيد العضو على زكي مهاود :

سيادة الرئيس :

بالنسبة للعقوبة للدكتور أو المرخص له ، إحنا هنديله حرمان من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على سنة للأمور التي تمس الاستقامة والشرف والكفاءة ، طيب إذا

كان فعلا هو خالف هذا النص وأوقف لمدة عام ، طيب فى حالة التكرار هنا ، أنا بأستفسر من الحكومة هنا ها نعمل معاه إيه

أنا علشان كده يا سيادة الرئيس بأضيف ؛ ويشطب اسم مزاول المهنة شطبا نهائيا إذا تكرر منه تصرف يتعلق بالاستقامة أو الشرف أو الكفاءة في مهنته ....

وإحنا محددين واللي حا يوقع عليه العقوبة المجلس اللي شطبه ، وشكرا ياريس

السيد العضو محمد عبد العزيز شعبان :

هي الحقيقة النص وبالذات في الفقرة الأخيرة اللى تقول والمجلس التأديب أن يقرر شطب اسم المرخص له من السجل أو حرمانه من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على سنة لأمور تمس الاستقامة أو الشرف ....

إذا كان الأمر من هذا ، أو هذه اللى بتزاول هذه المهنة ارتكبت أو ارتكب أمور تمس الاستقامة أو الشرف فيجب مطلقا ألا يزاول المهنة ، لأن دى أمور ماهياش بالبساطة بحيث إن اللي اعتاد ليرتكب مثل هذه الجريمة ، ممكن يرتكبها مرة ثانية فحفاظا على الشرف والعرض ، فأقول يشطب اسمه ، ويتشال الجزء اللي بيقول ؛؛ مدة لا تزيد على سنة .... وتشطب هذه المدة ويبأه هو بالفعل مشطوبا ، ولا يجوز أن يزاول هذه المهنة ، وشكرا .

رئيس المجلس :

اقتراح جدير بالاحترام .

السيدة العضو جليلة جمعة عواد :

بالنسبة لهذه المادة يا سيادة الرئيس هي بتخص برضه المولدات أو القابلة فاحنا هنا يعنى شايفين إن إحنا ضايفين بالنسبة لعملية مجلس التأديب ممثل الشئون القانونية وممثل لنقابة مهنة التمريض إحنا في المادة دي لا تخص التمريض إطلاقا أو لا تخص الممرضات دى بتخص القابلات ، فإحناهنا يعني أنا يمكن بأحد إن إحنا المفروض إن إحنا نحذفها لأن لو دخلنا ممثل لنقابة التمريض في شئون القابلات أو في مجلس التأديب هتبأه فيها برضه يعنی حساسیات ...

رئيس المجلس :

ماذا تقترحين ؟

السيدة العضو جليلة جمعة عواد :

آه يعني ها يدبحوا بعض ؛ يعنى الموضوع هيبأه فيه اثنين .. ثلاثة من القابلات دولها يتشالوا أوها يتحولوا لمجالس التأديب ، علشان كدة يا سيادة الريس أنا بشوف إن إحنا المفروض نحذف ممثل نقابة مهنة التمريض بالإضافة إن تأنيث المادة يا سيادة الرئيس ...

رئيس المجلس :

إذن ، تريد السيدة العضو استبعاد ممثل نقابة مهنة التمريض من تشكيل مجلس التأديب

السيدة العضو جليلة جمعة عواد :

أيوه يا سيادة الريس ، وأؤنث بقية المادة زى ما أنا بعتاها لسيادتك

رئيس المجلس :

إذن ، كيف تسير الأمور في الوقت الحالي ، وما سبب هذه الحساسية التي أشرت إليها ؟

السيدة العضو جليلة جمعة عواد :

ماهي طبعا الداية أو القابلة مع الممرضة ده مستوى وده مستوى والمستويات دى ما بتمشيش مع بعض ، ويعنى ما بيحبوش بعض ، ويعني ها نبص نجد في المحافظات بكره كل واحدة عايزة تمشى المنافسة لها خصوصاً القابلات عايزين يطفشوهم ويحولوهم المجالس تأديب ، ما نجد أنهم ما ينقرضوا من المحافظات ، وشكرا ياريس .

السيد العضو صلاح توفيق :

أنا شايف إن التضارب هنا في المادة على من رخص له في مزاولة مهنة التوليد تلتزم بمباشرة مهمتها بالواجبات التي يصدر بها قرار من وزير الصحة وإلا تعرضت للمساءلة هناباه إية دور المحافظ هنا ، ولجنة بيشكلها جديد ، أنا بتكلم بتصور إن الواحدة أساءت لمهمتها وسلوكها غير منضبط تتحول لجهه قضائية أو نيابة إدارية أو لجنة قائمة تنبأه مهمتها المسأله دى إنما إن المحافظ يصدر قرارا ووزير الصحة مشرف على القرار تضارب مالوش معنى والمادة كدة فضفاضة بلا تخصص

رئيس المجلس :

ماذا تقصد بوزير الصحة هنا ؟

السيد العضو صلاح توفيق :

على من رخص لها بمزاولة مهنة التوليد أن تلتزم في مباشرة مهنتها بالواجبات التي يصدر بها قرار من وزير الصحة ...

رئيس المجلس :

نعم بالطبع ، إن وزير الصحة يحدد الواجبات ومجلس التأديب في كل محافظة

السيد العضو صلاح توفيق :

يصدر به قرار من المحافظ ، وقرار إية .. قرار يعنى تشكيل لجنة خاصة مش لجنة. أنا فاكر اللجنة تبأه ثابتة تحاكم الحالات اللى بالشكل ده، ونعرف اللجنة

رئيس اللجنة

لا ، هذا المجلس لتأديب المرخص لهن كلهن ولا يقتصر على تأديب فرد معين وسيكون مجلس تأديب عاما ، وموجودا بصفة مجردة .

السيد العضو صلاح توفيق :

يبأه فيها معنى برضه مش واضح 

رئيس المجلس :

في الواقع فإن الصياغة مفروض أن " ويشكل بقرار من المحافظ في كل محافظة مجلس التأديب " ... وليس " ... مجلس بالمحافظة تأديب .....

السيد العضو صلاح توفيق :

تمام ويدى توضيحا أكثر .

رئيس المجلس :

إذن ، بهذه الأمور تتوازن الصياغة " يشكل بقرار من محافظ في كل محافظة مجلس التأديب المرخص لهن .... .

السيد العضو صلاح توفيق :

تمام ....

( صوت أحد السادة الأعضاء : كما هو وارد في النص الوارد من الحكومة ) .

رئيس المجلس

نعم ، هذا كالنص الوارد من الحكومة ، إن جميع الاقتراحات تدور حول حظر مزاولة المهنة بصفة نهائية في حالة العود ، وأنه لا يقتصر على الحظر لمدة سنة ، هذا الكلام معقول لأنه لا يوجد لدى تصور في الحظر المؤبد بخلاف الموظف العام حيث إنه يمكن أن يعزل عزلا نهائيا في جرائم خطيرة ، ويهيأ لى أن هذه الاقتراحات ممكن أن تصاغ بأن توضع فقرة جديدة نصها الآتي : " وفي حالة العود يجوز - يكون جوازيا ايضاً بشطب اسم المرخص لها أو حرمانها من مزاولة المهنة نهائيا "

السيد العضو توفيق عبده إسماعيل :

النص بيسمح بالكلام اللى سيادتك تقوله إن مجلس التأديب أن يقرر شطب اسم المرخص لها من السجل ، يبأه ده معناه نهائيا أو حرمانها من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على سنة ، يعنى فيه تأديبان أما شطبها من السجل وإما حرمانها من المزاولة ، ده نص واضح

رئيس المجلس :

إذن ، كلام سيادتك سليم ، وقبل (أو) توضع فاصلة حتى يكون الشطب اختياريا والتأقيت يسير على الاحتمال ويسرى على الاثنين " شطب اسم المرخص لها من السجل ، أو حرمانها من مزاولة المهنة لمدة ... " ..

وبهذا يكون جائز الشطب النهائي أو الحرمان المؤقت .

(صوت من السيد العضو على مهاود : يطلب الكلمة) .

رئيس المجلس

ليتفضل السيد العضو على مهاود بالحديث

السيد العضو على ذكي مهاود :

طب أنا باستأذن سيادتك إمتى أنا ها أشطبها نهائيا وإمتى ها أديلها وفقاً ؟

رئيس المجلس

أنها متروكة لمجلس التأديب ، بحسب المخالفة فهناك مخالفات جسيمة وغيرها

السيد العضو على ذكي مهاود :

نخلي يا سادة الريس النهائي ده في حالة العود يبأه أنا بشدد العقوبة عليه

رئيس المجلس

هناك حالات في بعض الوقت تتطلب الرفت النهائي من أول مرة ، فلنتركها تقديرية .

السيد العضو الدكتور عيد سالم موسى :

سيادة الريس ، كان لى إضافة على الفقرة الأولى أقول " على من رخص لها بمزاولة مهنة التوليد أن تلتزم في مباشرة مهنتها بالواجبات التي يصدر بها قرار من وزير الصحة وإلا تعرضت للمساءلة التأديبية أو العقوبة المنصوص عليها في المادة (١٤) من هذا القانون " ، أنا أقول ليه ؟ لأن فيه بعض الجرائم أو بعض يعني - الأمور اللى بتخرج عن واجبات المهنة بتستحق التحويل للنيابة أو الإحالة للنيابة أو المساءلة أو العقوبة القانونية

المادة (١٤) من هذا المشروع، اللى هي " يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ....

رئيس المجلس :

إن هذه لن تمنع تلك ، فهذه محاكمة تأديبية والأخرى محاكمة جنائية لا يمنعان بعضهما البعض .

السادة الأعضاء :

لقد استوفيت هذه المادة بحثا ، الموافق من حضراتكم على إقفال باب المناقشة فيها يتفضل برفع يده :

( موافقة ) .

رئيس المجلس :

الآن ، أعرض على حضراتكم الاقتراحات التي وردت إلى بشأن هذه المادة لأخذ الرأي عليها ..

الاقتراح الأول : مقدم من السيد العضو على مهاود وفي ذات المعنى السيد العضو محمد عبد العزيز شعبان ، ويقضى بأن يكون الشطب نهائيا إذا تكرر ممن رخص لها بمزاولة المهنة ارتكاب فعل يمس الاستقامة أو الشرف أو الكفاءة ، ويعني هذا شطب عبارة " أو حرمانها من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على سنة .

فالموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع يده .

( أقلية )

رئيس المجلس :

يراعى وضع فاصلة قبل عبارة " أو حرمانها من مزاولة المهنة " حتى يكون الشطب النهائي جائزا أو الحرمان المؤقت .

الاقتراح الثاني : مقدم من السيدة العضو جليلة جمعة عواد ، ويقضي باستبعاد ممثل نقابة مهنة التمريض من تشكيل مجلس التأديب

فالموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده .

( موافقة ) .

رئيس المجلس :

وبهذا يصبح عدد أعضاء مجلس التأديب ثلاثة : مدير الشئون الصحية المختص ، وطبيب من قسم رعاية الأمومة والطفولة وأحد أعضاء الشئون القانونية بالمديرية

الاقتراح الثالث مقدم من السيد العضو الدكتور عيد سالم ويقضى بإضافة عبارة " ... أو العقوبة المنصوص عليها في المادة ١٤ من هذا القانون " إلى نهاية الفقرة الأولى

الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده .

(أقلية) .

رئيس المجلس :

الاقتراح الرابع : وهو لضبط الصياغة ويقضى باستبدال عبارة .... ويشكل بقرار من المحافظ في كل محافظة مجلس التأديب المرخص لهن . بعبارة " ويشكل بقرار من المحافظ مجلس بالمحافظة لتأديب المرخص لهن " الواردة في بداية الفقرة الثانية من المادة

وهذا الاقتراح ، يحقق ما ذهب إليه السيد العضو صلاح توفيق .

الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده .

( موافقة ) .

رئيس المجلس :

والآن ، ليتفضل السيد المقرر بتلاوة المادة (۱۱) التي أصبحت مادة (١٠) -معدلة - لأخذ الرأي عليها .

المقرر :

" مادة ١١ التي أصبحت مادة ١٠ )

على من رخص لها بمزاولة مهنة التوليد أن تلتزم في مباشرة مهنتها بالواجبات التي يصدر بها قرار من وزير الصحة وإلا تعرضت للمساءلة التأديبية

ويشكل بقرار من المحافظ في كل محافظة مجلس لتأديب المرخص لهن بمزاولة مهنة التوليد من غير العاملات بالجهاز الإداري للدولة، برئاسة مدير الشئون الصحية المختص وعضوية طبيب من قسم رعاية الأمومة والطفولة وأحد أعضاء الشئون القانونية بالمديرية .

والمجلس التأديب أن يقرر شطب اسم المرخص لها من السجل ، أو حرمانها من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على سنة ، لأمور تمس الاستقامة أو الشرف أو الكفاءة في مهنتها ، أو أية مخالفة أخرى تتعلق بمزاولة المهنة " .

رئيس المجلس :

نوافق على هذه المادة - معدلة - يتفضل برفع يده .

( موافقة ) .

الأعمال التحضيرية لقانون الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين / أخذ الرأي النهائي على القانون

العودة لصفحة الأعمال التحضيرية لقانون الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين 👈 (هنا)

مضبطة الجلسة الثالثة 17 من أكتوبر سنة 2016
رئيس المجلس:
السادة النواب نظر المجلس في جلسة يوم الثلاثاء الماضي الموافق 4 من أكتوبر الجاري مشروع قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين ووافق عليه في مجموعه ورأى إرجاء أخذ الرأي النهائي عليه الجلسة قادمة.

* رفض إجراء مداولة ثانية في المادتين (28) (34) من مواد مشروع القانون بناء على طلب مقدم من السيد النائب محمد أنور السادات لعدم استيفائه الشروط الواردة في المادة (172) من اللائحة الداخلية للمجلس.

رئيس المجلس:
السادة النواب، تقدم السيد النائب المحترم محمد أنور السادات، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بطلب لإجراء مداولة ثانية في المادتين (28)، (34) من مواد مشروع القانون وحيث إن الطلب المقدم من السيد النائب قد جاء خالياً من ذكر أسباب ومبررات التعديلات المقترحة فإنه يكون غير مستوف للشروط الشكلية المنصوص عليها في المادة (172) من اللائحة الداخلية للمجلس التي تنظم طريقة إجراء المداولة الثانية في مشروعات القوانين، ومن ثم فلا يجوز عرضه ومناقشته في المجلس.
والآن نبدأ أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون، وحيث إن هذا المشروع بقانون من مشروعات القوانين المكملة للدستور فإن الموافقة عليه تتطلب أغلبية ثلثي عدد نواب المجلس وذلك عملاً بحكم المادة (272) من اللائحة الداخلية للمجلس.
والآن، ليتفضل السيد رئيس اللجنة المشتركة ومقررها بتلاوة مشروع القانون - معدلاً - في صورته النهائية لأخذ الرأي النهائي عليه.
السيد النائب المحترم بهاء الدين بدر عبد الرحيم حسن أبو شقة رئيس اللجنة المشتركة ومقررها):
مشروع قانون
بإصدار قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية
وتهريب المهاجرين
باسم الشعب،
رئيس الجمهورية،
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.
(المادة الثانية)
تتولى اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر المنصوص عليها في المادة (28) من القانون المرافق المهام المنوطة بها وفقا لأحكامه.
وتحل هذه اللجنة محل اللجنة التنسيقية لمكافحة الاتجار بالبشر المنشأة وفقا للقانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، وتتولى جميع مهامها وتؤول إليها جميع حقوقها وموجوداتها ومستنداتها، وتتحمل جميع التزاماتها، ويلغى كل حكم يخالف ذلك.
(المادة الثالثة)
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها .
قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية
وتهريب المهاجرين
الفصل الأول
تعاريف وأحكام عامة
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها :
1 - الجريمة ذات الطابع عبر الوطني: أي جريمة ارتكبت في أكثر من دولة أو ارتكبت في دولة واحدة وتم الإعداد أو التخطيط لها أو التوجيه أو الإشراف عليها أو تمويلها في دولة أخرى أو بواسطتها أو ارتكبت في دولة واحدة عن طريق جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة أو ارتكبت في دولة واحدة وكانت لها آثار في دولة أخرى.
2- الجماعة الإجرامية المنظمة: الجماعة المؤلفة وفق تنظيم معين من ثلاثة أشخاص على الأقل للعمل بصفة مستمرة أو لمدة من الزمن بهدف ارتكاب جريمة محددة أو أكثر من بينها جرائم تهريب المهاجرين وحدها أو مع غيرها، وذلك من أجل الحصول بشكل مباشر أو غير مباشر على منفعة مادية أو معنوية، أو لأي غرض آخر ولا يلزم أن يكون لأعضائها أدوار محددة أو أن تستمر عضويتهم فيها.
3- تهريب المهاجرين تدبير انتقال شخص أو أشخاص بطريقة غير مشروعة من دولة الى أخرى من أجل الحصول بصورة مباشرة أو غير مباشرة على منفعة مادية أو معنوية، أو لأي غرض آخر.
4- المهاجر المهرب أي شخص يكون هدفاً للسلوك المحرم بمقتضى المواد أرقام (5) و 6 و 7 و 8) من هذا لقانون
5- وثيقة السفر أو الهوية المزورة وثيقة السفر أو الهوية التي زورت بالكامل أو حرفت بياناتها، أو تلك التي تم إصدارها أو الحصول عليها بطريقة التزوير أو الفساد أو الإكراه أو الاحتيال، أو الخداع أو بأي طريقة أخرى غير مشروعة.
6- الأطفال غير المصحوبين: كل من لم تبلغ سنه الثامنة عشر سنة ميلادية كاملة ولم يكن بصحبة أي من ذويه.
7- الناقل التجاري:
كل شخص طبيعي أو اعتباري تكون مهنته نقل الركاب أو البضائع براً أو بحراً أو جواً تحقيقاً لمكسب تجاري
8- السفينة:
أي نوع من المركبات المائية أو التي يمكن استخدامها كوسيلة لنقل الأشخاص فوق الماء بما فيها المركبات الطوافة والطائرات المائية باستثناء السفن الحربية أو سفن دعم الأسطول أو غيرها من السفن التي تملكها أو تشغلها الحكومة والتي تستعمل في أغراض غير تجارية.
9- اللجنة:
اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر المنشأة وفقا لحكم المادة 28 من هذا القانون.
10 - المنفعة:
كل مصلحة أو كسب أو مزية أو عائد على مرتكب جريمة تحريب المهاجرين سواء كانت المصلحة أو الكسب أو المزية أو المنفعة مادية أو أدبية.
11- البحر الإقليمي:
الحزام البحري الملاصق للحدود الساحلية للدولة وخارج إقليمها البرى ومياهها الداخلية، ويمتد لمسافة لا تتجاوز اثنى عشر ميلاً بحرياً من خط الأساس وفقاً الأحكام القانون الدولي للبحار.
12 - المنطقة المجاورة:
منطقة من أعالي البحار المجاورة للبحر الإقليمي وتمتد المسافة اثنى عشر ميلاً بحرياً من نهاية البحر الإقليمي وفقاً لأحكام القانون الدولي للبحار.
مادة (2)
لا تترتب أي مسئولية جناية أو مدنية على المهاجر المهرب عن جرائم تحريب المهاجرين المنصوص عليها في هذا القانون ولا يعتد برضاء المهاجر المهرب أو برضاء المسئول عنه أو متوليه في جرائم تحريب المهاجرين المنصوص عليه في القانون.
مادة (3)
يعد المجلس القومى للطفولة والأمومة ممثلاً قانونياً لأسر الأطفال غير المصحوبين الذين لا يستدل على أسرهم أو من يمثلهم قانوناً.
الفصل الثاني
الجرائم والعقوبات
مادة (4)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة لها.
مادة (5)
يعاقب بالسجن كل من أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تقريب المهاجرين، أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضماً اليها.
مادة (6)
يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، كل من ارتكب جريمة تحريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في
ذلك وتكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر في أي من الحالات الآتية:
1- إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تحريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضماً إليها.
2- إذا كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني.
3- إذا تعدد الجناة، أو ارتكب الجريمة شخص يحمل سلاحاً.
4- إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.
5- إذا كان من شأن الجريمة تهديد حياة من يجرى تقريبهم من المهاجرين للخطر أو تمثل معاملة غير إنسانية أو مهينة.
6- إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلاً أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.
7- اذا استخدم في ارتكاب الجريمة وثيقة سفر أو هوية مزورة أو إذا استخدمت وثيقة سفر أو هوية من غير صاحبها الشرعي.
8- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها أو الخطوط السير المقررة.
9- إذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
مادة (7)
تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد على الجاني من نفع أيهما أكبر إذا ارتكبت أي من الجرائم المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة السابقة في أي من الحالات الآتية:
1- إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة.
2- إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي وفقاً للقوانين المعمول بها في هذه الشأن.
3- إذا نتج عن الجريمة وفاة المهاجر المهرب، أو إصابته بعاهة مستديمة، أو بمرض لا يرجى الشفاء منه.
4- إذا استخدم الجاني عقاقير أو أدوية أو أسلحة أو استخدم القوة أو العنف أو التهديد بها في ارتكاب الجريمة.
5- إذا كان عدد المهاجرين المهربين يزيد على عشرين شخصاً، أو أقل من ذلك متى كان من بينهم نساء أو أطفال أو عديمو أهلية أو ذوو إعاقة.
6- إذا قام الجاني بالاستيلاء على وثيقة سفر أو هوية المهاجر المهرب أو إتلافها.
7- إذا استخدم الجاني القوة أو الأسلحة المقاومة السلطات.
8- إذا استخدم الجاني الأطفال في ارتكاب الجريمة.
9- إذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة بإحدى الظروف المشددة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة رقم (6)
مادة (8)
يعاقب بالسجن كل من هياً أو أدار مكاناً لإيواء المهاجرين المهربين أو جمعهم أو نقلهم أو سهل أو قدم لهم أي خدمات مع ثبوت علمه بذلك.
مادة (9)
تقضى المحكمة في الجرائم المنصوص عليها في المواد أرقام (6) و (7) و (8) من هذا القانون بإلزام الجاني بتحمل نفقات سكن المهاجر المهرب ومعيشته ومن يرافقه الحين انتهاء الإجراءات القضائية والإدارية اللازمة وبنفقات إعادة هذه الشخص إلى دولته أو مكان إقامته.
مادة (10)
يعاقب بالسجن كل من استعمل القوة، أو التهديد أو عرض عطية أو مزية من أي نوع أو وعد بشيء من ذلك لحمل شخص آخر على الإدلاء بشهادة زور أو كتمان أمر من الأمور، أو الإدلاء بأقوال أو معلومات غير صحيحة في أي مرحلة من مراحل جمع الاستدلالات أو التحقيق أو المحاكمة تتعلق بارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
ويعاقب بذات العقوبة كل من أفصح أو كشف عن هوية المهاجر المهرب، أو الشاهد بما يعرضه للخطر، أو يصيبه لضرر أو سهل الاتصال به أو أمده بمعلومات غير صحيحة عن حقوقه القانونية بقصد الإضرار به أو الإخلال بسلامته البدنية أو النفسية أو العقلية.
مادة (11)
يعاقب بالحبس، كل من أدلى بأقوال أو معلومات غير صحيحة في أي مرحلة من مراحل جمع الاستدلالات أو التحقيق أو المحاكمة تتعلق بارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا كان الجاني من المكلفين من قبل السلطة القضائية أو جهات الاستدلال بعمل من أعمال الخبرة أو الترجمة.. ويعاقب كل من حرض على هذه الجريمة بذات العقوبة ولو لم يترتب على التحريض أثر.
مادة (12)
يعاقب بالسجن كل من أخفى أحد الجناة أو الأشياء أو الأموال المتحصلة من أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو تعامل فيها أو أخفى أو أتلف أياً من معالم الجريمة أو أدواتها مع ثبوت علمه بذلك.
ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقاب إذا كان من أخفى زوجاً للجاني أو من أحد أصوله أو فروعه.
مادة (13)
يعاقب بالسجن كل من حرض بأي وسيلة على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة من هذا القانون ما عدا المادة (11) ولو لم يترتب على التحريض أثر.
مادة (14)
يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري اذا ارتكبت أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بواسطة أحد العاملين لدى الشخص الاعتباري باسمه ولصالحه بذات العقوبات المقررة للجريمة المرتكبة إذا ثبت علمه بها، وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته.
ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين لديه باسمه ولصالحه، وتأمر المحكمة في الحكم الصادر بالإدانة بنشر الحكم على نفقة الشخص الاعتباري في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويجوز للمحكمة أن تقضى بوقف نشاط الشخص الاعتباري لمدة لا تجاوز سنة.
وللمحكمة أن تقضي بحل أو تصفية الشخص الاعتباري إذا ارتكبت الجريمة من أحد العاملين لديه باسمه ولصالحه مرة أخرى.
مادة (15)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو بالشروع فيها ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك فإذا كان الجاني موظفاً عاماً ووقعت الجريمة بسبب إخلاله بواجبات وظيفته تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقاب إذا وقعت الجريمة من زوج الجاني أو من أحد أصوله أو فروعه أو إخواته أو أخواته.
مادة (16)
يلتزم الناقل التجاري بالتأكد من حيازة المسافر وثائق السفر اللازمة للوصول إلى وجهته، ويعاقب الناقل التجاري على الإخلال بهذا الالتزام بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد المسافرين.
مادة (17)
مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسنى النية، يحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأموال أو الأمتعة أو وسائل النقل أو الأدوات المتحصلة من أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو التي استعملت في ارتكابها، وتخصص الأدوات ووسائل النقل المحكوم بمصادراتها لجهة الضبط متى قرر الوزير المختص بما أنها لازمة لمباشرة نشاطها.
مادة (18)
تسري على الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أحكام المواد أرقام 208 مكرر «أ» و 208 مكرراً «ب» و 208 مكرراً «ج» من قانون الإجراءات الجنائية.
مادة (19) 
إذا بادر أحد الجناة بإبلاغ أي من السلطات المختصة بأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ومرتكبيها قبل علم السلطات بها، تقضي المحكمة بإعفائه من العقوبة إذا أدى إبلاغه إلى ضبط باقي الجناة والأموال المتحصلة من هذه الجريمة.
وللمحكمة الإعفاء من العقوبة الأصلية، إذا حصل الإبلاغ بعد علم السلطات بالجريمة، وأدى إلى كشف باقي الجناة، وضبطهم وضبط الأموال المتحصلة منها، ولا يسري حكم أي من الفقرتين السابقتين إذا نتج عن الجريمة وفاة المهاجر المهرب أو إصابته بمرض لا يرجى الشفاء منه أو بعاهة مستديمة.
مادة (20)
مع مراعاة حكم المادة (4) من قانون العقوبات تسرى أحكام هذا القانون على كل من ارتكب خارج جمهورية مصر العربية من غير المصريين جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، متى كان الفعل محرماً في الدولة التي وقع فيها بموجب قانونها الداخلي أو اتفاقية دولية انضمت إليها، وذلك في أي من الحالات الآتية:
1- إذا ارتكبت الجريمة على متن وسيلة من وسائل النقل الجوي أو البري أو المائي وكانت مسجلة لدى جمهورية مصر العربية أو تحمل علمها.
2- إذا كان المهاجرون المهربون أو أحدهم مصرى.
3- إذا تم الإعداد للجريمة أو التخطيط أو التوجيه أو الإشراف عليها أو تمويلها في جمهورية مصر العربية.
4- إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة من بينها جمهورية مصر العربية.
5- إذا كان من شأن الجريمة إلحاق ضرر بأي من مواطني جمهورية مصر العربية، أو المقيمين فيها، أو بأمنها أو بأي من مصالحها في الداخل والخارج.
6- إذا وجد مرتكب الجريمة في جمهورية مصر العربية، بعد ارتكابها ولم يتم تسليمه.
مادة (21)
يمتد الاختصاص بمباشرة إجراءات الاستدلال والتحقيق والمحاكمة في الحالات المنصوص عليها في المادة (20) من هذا القانون إلى السلطات المصرية المختصة، وفي حالة ارتكاب جريمة تحريب المهاجرين بواسطة السفن تتخذ السلطات المصرية المعنية الإجراءات المناسبة سواء بالبحر الإقليمي أو المنطقة المجاورة أو غيرها وفقاً لأحكام القانون الدولي للبحار.
الفصل الثالث
التعاون القضائي الدولي
مادة (22)
تتعاون الجهات القضائية والأمنية المصرية المعنية بمكافحة أنشطة وجرائم تحريب المهاجرين، كل في حدود اختصاصه وبالتنسيق فيما بينها، مع نظيرتها الأجنبية من خلال تبادل المعلومات والمساعدات وغير ذلك من صور للتعاون القضائي أو المعلوماتي وذلك كله وفقاً الأحكام الاتفاقيات الدولية الثنائية أو متعددة الأطراف النافذة في جمهورية مصر العربية أو الاتفاقيات أو الترتيبات الثنائية أو وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل.
مادة (23)
مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسنى النية للجهات القضائية المصرية المختصة والأجنبية أن تطلب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتعقب أو ضبط أو تجميد الأموال موضوع جرائم تقريب المهاجرين أو عائداتها أو الحجز عليها.
مادة (24)
للجهات القضائية المصرية المختصة أن تأمر بتنفيذ الأحكام الجنائية النهائية الصادرة عن الجهات القضائية الأجنبية المختصة بضبط أو تجميد أو مصادرة أو استرداد الأموال المتحصلة من جرائم تهريب المهاجرين وعائداتها، وذلك وفقاً لأحكام الاتفاقيات الدولية الثنائية أو متعددة الأطراف النافذة في جمهورية مصر العربية أو الاتفاقيات أو الترتيبات الثنائية أو وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.
الفصل الرابع
تدابير الحماية والمساعدة
مادة (25)
توفر الدولة التدابير المناسبة لحماية حقوق المهاجرين المهربين ومنها حقهم في الحياة والمعاملة الإنسانية والرعاية الصحية والسلامة الجسدية والمعنوية والنفسية والحفاظ على حرمتهم الشخصية وتبصيرهم بحقوقهم في المساعدة القانونية مع كفالة اهتمام خاص للنساء والأطفال.
 مادة (26)
تكفل السلطات المصرية المختصة للمهاجر المهرب طلب الاتصال بالممثل الدبلوماسي أو القنصلي لدولته وإعلامه بوضعه لتلقى المساعدات الممكنة في هذا الشأن.
مادة (27)
تتولى وزارة الخارجية بالتنسيق مع السلطات المعنية في الدول الأخرى تسهيل الإعادة الآمنة للمهاجرين المهربين الأجانب إلى بلادهم، بعد التأكد من أنهم يحملون جنسياتها أو أنهم يقيمون بها، أو أي دولة أخرى متى قبلت ذلك ولم يرتكبوا جرائم معاقباً عليها بموجب أحكام القانون المصري.
الفصل الخامس
اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة
ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر
مادة (28)
تنشأ بمجلس الوزراء لجنة تسمى: «اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر» تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتختص اللجنة بالتنسيق على المستويين الوطني والدولي بين السياسات
والخطط والبرامج الموضوعة لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية وتقديم أوجه الرعاية والخدمات للمهاجرين المهربين وحماية الشهود فى إطار الالتزامات الدولية الناشئة عن الاتفاقيات الدولية الثنائية أو متعددة الأطراف النافذة في جمهورية مصر العربية.
وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن الوزارات والهيئات والجهات والمجالس والمراكز البحثية المعنية واثنين من الخبراء يرشحهما رئيس اللجنة، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء إضافة جهات أخرى العضوية اللجنة بناء على طلبها.
وللجنة أن تستعين بمن ترى الاستعانة بهم من المتخصصين أو الخبراء أو العاملين في الوزارات والهيئات والمراكز البحثية والمجتمع المدني، وأن تطلب من هذه الجهات المعلومات والوثائق والدراسات التي تساعدها على القيام بأعمالها.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام العمل والعاملين باللجنة واختصاصاتها الأخرى، ويصدر بتشكيل اللجنة، وتحديد مقرها والجهات والمشاركة فيها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
مادة (29)
يصدر بتعيين رئيس اللجنة قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد.
مادة (30)
يكون للجنة أمانة فنية يتولى رئاستها أحد أعضائها أو من غيرهم يختاره رئيس اللجنة وتتبعها الوحدات الآتية:
وحدة التوثيق والمعلومات.
وحدة الشئون المالية والإدارية.
وحدة التدريب والمنح التدريبية.
ويجوز للجنة استحداث وحدات أخرى للأمانة الفنية إذا تطلب الأمر.
مادة (31)
تشكل اللجنة من بين أعضائها اللجان الفرعية الآتية:
اللجنة القانونية.
لجنة التوثيق والمعلومات.
لجنة التوعية والإعلام.
لجنة التعاون الدولي.
ويجوز للجنة أن تشكل من بين أعضائها لجانا أخرى تعهد إليها ببعض الاختصاصات أو الموضوعات ذات الأهمية لعمل اللجنة.
الفصل السادس
صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية
وحماية المهاجرين والشهود
مادة (32)
ينشأ صندوق يسمى "صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود"، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة وموازنة خاصة ويتبع رئيس مجلس الوزراء، وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، ويشار إليه في هذا القانون بـ"الصندوق . "
ويتولى الصندوق تقديم المساعدات المالية للمجنى عليهم ممن لحقت بهم أضرار ناجمة عن أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة رئيس اللجنة ويصدر بتنظيم هذا الصندوق وتشكيل مجلس إدارته وتحديد اختصاصاته الأخرى قرار من رئيس مجلس الوزراء.
مادة (33)
تتكون موارد الصندوق مما تخصصه له الدولة في الموازنة العامة، وما يعقده من قروض وما يقبله من تبرعات ومنح وهبات من الجهات الوطنية والأجنبية بما يتفق مع أغراضه.
مادة (34)
يكون للصندوق حساب خاص بالبنك المركزي المصري تودع فيه موارده المالية ويتم الصرف منه على أغراضه وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات."
رئيس المجلس
الموافق من حضراتكم على مشروع القانون نهائياً يتفضل بالتصويت إلكترونياً.
(وهنا بدأت السادة النواب التصويت إلكترونياً على مشروع القانون).
رئيس المجلس:
أسفر أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون عن موافقة (402) من النواب، ومن ثم فقد توافرت الأغلبية المتطلبة للموافقة عليه وهي ثلثا عدد نواب المجلس، لذا أعلن موافقة المجلس نهائياً على مشروع القانون.
ولكن وجه الغرابة أن هناك خمسة من السادة النواب غير موافقين على مشروع القانون وهذه إشارة سلبية غير مقبولة على الإطلاق.

اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ / مَادَّةُ 1030: تَعْرِيفُ الرَّهْنِ الرَّسْمِيِّ


مادة ۱۰۳۰ (1)

الرهن الرسمي عقد به يكسب الدائن على عقار مخصص لوفاء دينه حقاً عينياً ، يكون له بمقتضاه أن يتقدم على الدائنين العاديين والدائنين التالين له في المرتبة في استيفاء حقه من ثمن ذلك العقار في أي يد يكون .

التقنين المدني السابق :

البند الثاني من المادة ٥٥٤ / ٦٧٨ الدائنون المرتهنون للعقار الذين لهم بواسطة الإجراءات الرسمية حق على عقار مدينهم أو عقاراته صالح لاحتجاجهم به على الغير في كونهم يستوفون ديونهم بالأولوية والتقدم على الدائنين الآخر من ثمن ذلك العقار أو العقارات ولو انتقلت لأي يد كانت .

المشروع التمهيدي

المادة ١٤٣٧ : الرهن الرسمي عقد به يكسب الدائن المرتهن حقاً عينياً على العقار الضامن لوفاء الدين ، ويكون للدائن بمقتضى هذا الحق أن يتقدم على الدائنين العاديين والدائنين التالين له في المرتبة في استيفاء حقه من ثمن العقار المرهون ولو انتقل هذا العقار إلى أي شخص آخر .

القضاء المصري :

مطابق ، استئناف أول مارس سنة ۱۸۹۸ القضاء ٥ ص ٣٠٤ ، واستئناف مختلط ٢٠ مايو سنة ١٨٩٦ ب ٨ ص ۲۸۰ ، و ١٦ مايو سنة ١٩٠٦ ب ۱۸ ص ۲۸۲ . وانظر استئناف مختلط ٢٥ يناير سنة ١٩٤٠ ب ٥٢ ص ١٠٦ .

مذكرة المشروع التمهيدي :

يراجع بشأنها ما جاء بمذكرة المشروع التمهيدي عن المادة ١٤٣٨ المقابلة للمادة ۱۰۳۱ من القانون .

المشروع في لجنة المراجعة

تليت المادة ١٤٣٧ من المشروع ، ورأت اللجنة إقرارها مع تعديل يعطى على النحو الآتي :

الرهن الرسمي عقد به يكسب الدائن على عقار مخصص لوفاء دينه حقاً عينياً يكون له بمقتضاه أن يتقدم على الدائنين العاديين والدائنين التالين له في المرتبة في استيفاء حقه من ثمن ذلك العقار في أي يد يكون .

وأصبح رقم المادة ١١٢٥ في المشروع النهائي .

المشروع في مجلس النواب

وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم ١١١١ .

المشروع في مجلس الشيوخ

مناقشات لجنة القانون المدني :

وافقت اللجنة على المادة دون تعديل – وأصبح رقمها ١٠٣٣ .

مناقشات المجلس :

وافق المجلس على المادة دون تعديل



---------------------
(1) مجموعة الأعمال التحضيرية 7 ص 7 .

اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ / الْبَابَ الْأَوَّلَ : الرَّهْنَ الرَّسْمِيَّ

 عودة إلى صفحة : اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ

الباب الأول

الرهن الرسمي

المذكرة الإيضاحية :

نظرة عامة :

رتب المشروع أحكام الرهن الرسمي ترتيباً لا نجده في التقنين الحالي ، واستحدث من النصوص ما حقق كثيراً من الإصلاح وعالج كثيراً من العيوب .

(أ) أما الترتيب الذي اتبعه المشروع فمنطقه واضح . فقد بسط أحكام الرهن في فصول ثلاثة : تناول الفصل الأولى منها إنشاء الرهن ، فعرف العقد وقرر رسميته وذكر من عناصره الراهن والعقار المرهون والدين المضمون . وتناول الفصل الثاني آثار الرهن ، فقرر أثر الرهن فيما بين المتعاقدين ثم أثره بالنسبة للغير . ويستخلص من مجموع هذه الأحكام أن عقد الرهن يرتب حقاً عينياً على العقار المرهون ، ويترتب هذا الحق دون حاجة إلى القيد فيما بين المتعاقدين ، ولا ينفذ في حق الغير إلا بالقيد .

ويمكن تعريف حق الرهن بأنه سلطة يرتبها القانون للدائن المرتهن على العقار المرهون يستطيع بها أن يستوفي حقه من ثمن هذا العقار . فإذا استعمل هذه السلطة في مواجهة الراهن لم يكن هذا استعمالاً لضمانه العام بل استعمالاً لحق الرهن أو في مواجهة الغير كان هذا أيضاً استعمالاً لحق الرهن إلا أن هذا الاستعمال يتخذ صورة خاصة يسمونها تقدماً إذا كان الغير دائناً آخر ، وتتبعاً إذا كان الغير شخصاً انتقلت إليه ملكية العقار المرهون .

وتناول الفصل الثالث الأسباب التي ينقضي بها الرهن الرسمي ، بصفة تبعية مع الدين المضمون ، أو بصفة أصلية مستقلاً عن انقضاء هذا الدين

(ب) أما النصوص التي استحدثها المشروع فيمكن إجمال أهمها فيما يأتي :

أولا - من حيث إنشاء الرهن :

۱ - ميز المشروع في الرهن الذي يصدر من غير المالك ، بين رهن ملك الغير ورهن الأموال المستقبلة ، فجعل رهن ملك الغير باطلاً بطلاناً نسبياً كبيع ملك الغير ، حتى يتسق التشريع في عقدين من عقود التصرف ، البيع والرهن ، لا مبرر للتفرقة بينهما في هذه المسألة . أما رهن الأموال المستقبلة ، وهي الأموال التي تؤول إلى الراهن في المستقبل دون أن تتحدد في عقارات بالذات ، فباطل بطلانا مطلقاً

٢ - ذكر المشروع حكم رهن الأموال الشائعة ، بتفصيل يتفق مع أهمية هذا الحكم من الناحية العملية .

٣ - بين المشروع حكم رهن المباني القائمة على أرض الغير .

4 - وضع المشروع مبدأ عدم تجزئة الرهن في ألفاظ واضحة ، وبين الشقين اللذين يتضمنهما هذا المبدأ ، فكل جزء من العقار ضامن لكل الدين ، وكل جزء من الدين مضمون بكل العقار .

ثانياً - من حيث آثار الرهن :

۱ - بين المشروع القيود التي ترد على حقوق الراهن في الإيجار ، وفي قبض الأجرة .

۲ - عرض المشروع لشرط التملك عند عدم الوفاء وشرط البيع دون إجراءات ، وجعل حكمهما البطلان ، والتقنين الحالي لا يذكر هذا الحكم إلا في رهن الحيازة ، ويقصره على شرط التملك عند عدم الوفاء .

3 - خص المشروع الكفيل العيني ببعض الأحكام . من ذلك تمسك هذا الكفيل بأوجه الدفع الخاصة به وبأوجه الدفع المتعلقة بالدين ، وعدم جواز التنفيذ على ماله إلا ما رهن من هذا المال دون أن يكون له حق الدفع بالتجريد ، وجواز تخليه عن العقار المرهون ليتفادى توجيه أي إجراء ضده .

٤ - وضع قواعد تمنع الدائن المرتهن من التلاعب بمرتبة رهنه ، والاحتيال في ذلك سعياً وراء محاباة بعض الدائنين على حساب الآخرين . كما أجاز للدائن المرتهن أن يتنازل عن مرتبة رهنه ، في حدود الدين المضمون بهذا الرهن ، لمصلحة دائن آخر له رهن مقيد على نفس العقار .

5 - أدخل المشروع في إجراءات التطهير تعديلاً جوهرياً من شأنه أن يسقط عن الدائن ، إذا هو لم يقبل القيمة التي عرضها الحائز للعقار ، الالتزام بزيادة العشر .

6 - أتى المشروع بنصوص واضحة في تصفية مركز الحائز للعقار ، بعد نزع الملكية .

ثالثاً - من حيث انقضاء الرهن :

۱ - ذكر المشروع أسباب انقضاء الرهن مرتبة ، وأورد في هذا الصدد بعض أحكام هامة ، كانقضاء الرهن بالتطهير حتى لو فسخت ملكية الحائز الذي طهر الرهن ، وكانقضائه بالبيع الجبري .

2 - أورد المشروع الحكم في تقادم الرهن الرسمي ، فنصت المادة ۱۱۸۷ (۱) على أنه لا ينقضي الرهن الرسمي بالتقادم مستقلاً عن الدين ، ومع ذلك إذا انتقل العقار المرهون إلى حائز فإن حق الرهن بالنسبة له يسقط بالتقادم إذا لم يرفع الدائن المرتهن دعوى الرهن عليه في خمس عشرة سنة ، تبدأ من وقت تمكن الدائن من رفع هذه الدعوى ، وينقطع التقادم بإنذار الحائز بالدفع أو التخلية ، وقد اضطرب القضاء المصري في هذه المسألة فحسم المشروع الخلاف بهذا الحكم .

-----------------

 (1) م ١٥١٠ في المشروع التمهيدي .

اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ / الْكِتَابُ الرَّابعُ الْحُقوقَ الْعَيْنِيَّةَ التَّبِعِيَّةَ أَوِ التَّأْمِينَاتُ الْعَيْنِيَّةُ

عودة إلى صفحة : اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ

الكتاب الرابع

الحقوق العينية التبعية

أو التأمينات العينية

المذكرة الإيضاحية :

نظرة عامة (1) :

جمع المشروع التأمينات العينية في كتاب واحد ، وبذلك وضع رهن الحيازة في مكانه بين الرهون الأخرى ، فأصلح عيباً وقع فيه التقنين الحالي .

وتنتظم التأمينات العينية جميعاً فكرة واحدة ، هي فكرة الرهن ضماناً لوفاء الدين . فيكون الرهن بمقتضى اتفاق في الرهن الرسمي ورهن الحيازة ، وبمقتضى أمر من القاضي في حق الاختصاص ، وبمقتضى نص في القانون في حقوق الامتياز . أما الحق في الحبس فقد تقدم أن المشروع لا يعتبره حقاً عينياً ، بل هو دفع يبديه من له حق التمسك به

وقد قدم المشروع الرهن الرسمي على غيره من الرهون لأنه أوسعها انتشاراً وأكبرها خطراً . ثم أعقب الرهن الرسمي بحق الاختصاص لأنه حق مصوغ على غرار الرهن الرسمي والأحكام بينهما مشتركة ، وتلا ذلك رهن الحيازة ، وهو رهن واسع الانتشار في البيئات الزراعية . فلم يبق إلا حقوق الامتياز تختم بها التأمينات العينية .


 ----------------

 (۱) هذه النظرة تطابق ما جاء بالنظرة العامة للمشروع التمهيدي .