صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ 12 لسنة 2003
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
السبت، 20 ديسمبر 2025
مرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2025 في شأن السلامة الرقمية للطفل
مرسوم رقم (46) لسنة 2025 بتعيين مفتشين قضائيين في جهاز التفتيش القضائي
مرسوم رقم (46) لسنة 2025
بتعيين
مفتشين قضائيين في جهاز التفتيش القضائي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
بعد الاطلاع على القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن السلطة القضائية في إمارة دبي وتعديلاته،
وعلى القرار رقم (21) لسنة 2022 بشأن رواتب ومخصصات أعضاء السلطة القضائية غير المواطنين في إمارة دبي وتعديلاته،
وبناءً على توصية المجلس القضائي في إمارة دبي،
نرسم ما يلي:
تعيين المفتشين القضائيين
المادة (1)
يعين مفتشاً قضائياً في جهاز التفتيش القضائي كل من:
1. محمد عبد الحليم طلبة عيد.
2. د. محمد سامي السيد العواني.
3. أمير صلاح محمد مبارك.
4. محمد محمود هاني زكي عطية.
5. أحمد فرغلي عبدالرحيم زناتي.
6. أشرف السيد عبدالعال سيد أحمد.
7. عمرو عبدالعظيم محمد عوض الله.
ويمنح كل منهم بداية مربوط الدرجة الثانية لمفتش قضائي، وفقاً للقرار رقم (21) لسنة 2022 المشار إليه، وجدول رواتب ومخصصات أعضاء السلطة القضائية غير المواطنين الملحق به.
السريان والنشر
المادة (2)
يعمل بهذا المرسوم اعتباراً من تاريخ 1 سبتمبر 2025، وينشر في الجريدة الرسمية.
محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صدر في دبي بتاريخ 11 سبتمبر 2025م
الموافــــــــــــــق 19 ربيع الأول 1447هـ
مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل / مادة 11 : المساءلة التأديبية لمزاولي مهنة التوليد
عودة الى صفحة مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل 👈 (هنا)
مضبطة الجلسة العشرين في (٢٤) من فبراير سنة (١٩٩٦).
المقرر :
( مادة ١١ التي أصبحت مادة ١٠ )
على من رخص لها بمزاولة مهنة التوليد أن تلتزم في مباشرة مهنتها بالواجبات التي يصدر بها قرار من وزير الصحة وإلا تعرضت المساءلة التأديبية .
ويشكل بقرار من المحافظ مجلس بالمحافظة لتأديب المرخص لهن بمزاولة مهنة التوليد من غير العاملات بالجهاز الإداري للدولة برئاسة مدير الشئون الصحية المختص وعضوية طبيب من قسم رعاية الأمومة والطفولة وأحد أعضاء الشئون القانونية بالمديرية وممثل لنقابة مهنة التمريض
ولمجلس التأديب أن يقرر شطب اسم المرخص لها من السجل أو حرمانها من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على سنة لأمور تمس الاستقامة أو الشرف أو الكفاءة في مهنتها أو أي مخالفة أخرى تتعلق بمزاولة المهنة .
رئيس المجلس :
هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة ؟
السيد العضو على زكي مهاود :
سيادة الرئيس :
بالنسبة للعقوبة للدكتور أو المرخص له ، إحنا هنديله حرمان من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على سنة للأمور التي تمس الاستقامة والشرف والكفاءة ، طيب إذا
كان فعلا هو خالف هذا النص وأوقف لمدة عام ، طيب فى حالة التكرار هنا ، أنا بأستفسر من الحكومة هنا ها نعمل معاه إيه
أنا علشان كده يا سيادة الرئيس بأضيف ؛ ويشطب اسم مزاول المهنة شطبا نهائيا إذا تكرر منه تصرف يتعلق بالاستقامة أو الشرف أو الكفاءة في مهنته ....
وإحنا محددين واللي حا يوقع عليه العقوبة المجلس اللي شطبه ، وشكرا ياريس
السيد العضو محمد عبد العزيز شعبان :
هي الحقيقة النص وبالذات في الفقرة الأخيرة اللى تقول والمجلس التأديب أن يقرر شطب اسم المرخص له من السجل أو حرمانه من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على سنة لأمور تمس الاستقامة أو الشرف ....
إذا كان الأمر من هذا ، أو هذه اللى بتزاول هذه المهنة ارتكبت أو ارتكب أمور تمس الاستقامة أو الشرف فيجب مطلقا ألا يزاول المهنة ، لأن دى أمور ماهياش بالبساطة بحيث إن اللي اعتاد ليرتكب مثل هذه الجريمة ، ممكن يرتكبها مرة ثانية فحفاظا على الشرف والعرض ، فأقول يشطب اسمه ، ويتشال الجزء اللي بيقول ؛؛ مدة لا تزيد على سنة .... وتشطب هذه المدة ويبأه هو بالفعل مشطوبا ، ولا يجوز أن يزاول هذه المهنة ، وشكرا .
رئيس المجلس :
اقتراح جدير بالاحترام .
السيدة العضو جليلة جمعة عواد :
بالنسبة لهذه المادة يا سيادة الرئيس هي بتخص برضه المولدات أو القابلة فاحنا هنا يعنى شايفين إن إحنا ضايفين بالنسبة لعملية مجلس التأديب ممثل الشئون القانونية وممثل لنقابة مهنة التمريض إحنا في المادة دي لا تخص التمريض إطلاقا أو لا تخص الممرضات دى بتخص القابلات ، فإحناهنا يعني أنا يمكن بأحد إن إحنا المفروض إن إحنا نحذفها لأن لو دخلنا ممثل لنقابة التمريض في شئون القابلات أو في مجلس التأديب هتبأه فيها برضه يعنی حساسیات ...
رئيس المجلس :
ماذا تقترحين ؟
السيدة العضو جليلة جمعة عواد :
آه يعني ها يدبحوا بعض ؛ يعنى الموضوع هيبأه فيه اثنين .. ثلاثة من القابلات دولها يتشالوا أوها يتحولوا لمجالس التأديب ، علشان كدة يا سيادة الريس أنا بشوف إن إحنا المفروض نحذف ممثل نقابة مهنة التمريض بالإضافة إن تأنيث المادة يا سيادة الرئيس ...
رئيس المجلس :
إذن ، تريد السيدة العضو استبعاد ممثل نقابة مهنة التمريض من تشكيل مجلس التأديب
السيدة العضو جليلة جمعة عواد :
أيوه يا سيادة الريس ، وأؤنث بقية المادة زى ما أنا بعتاها لسيادتك
رئيس المجلس :
إذن ، كيف تسير الأمور في الوقت الحالي ، وما سبب هذه الحساسية التي أشرت إليها ؟
السيدة العضو جليلة جمعة عواد :
ماهي طبعا الداية أو القابلة مع الممرضة ده مستوى وده مستوى والمستويات دى ما بتمشيش مع بعض ، ويعنى ما بيحبوش بعض ، ويعني ها نبص نجد في المحافظات بكره كل واحدة عايزة تمشى المنافسة لها خصوصاً القابلات عايزين يطفشوهم ويحولوهم المجالس تأديب ، ما نجد أنهم ما ينقرضوا من المحافظات ، وشكرا ياريس .
السيد العضو صلاح توفيق :
أنا شايف إن التضارب هنا في المادة على من رخص له في مزاولة مهنة التوليد تلتزم بمباشرة مهمتها بالواجبات التي يصدر بها قرار من وزير الصحة وإلا تعرضت للمساءلة هناباه إية دور المحافظ هنا ، ولجنة بيشكلها جديد ، أنا بتكلم بتصور إن الواحدة أساءت لمهمتها وسلوكها غير منضبط تتحول لجهه قضائية أو نيابة إدارية أو لجنة قائمة تنبأه مهمتها المسأله دى إنما إن المحافظ يصدر قرارا ووزير الصحة مشرف على القرار تضارب مالوش معنى والمادة كدة فضفاضة بلا تخصص
رئيس المجلس :
ماذا تقصد بوزير الصحة هنا ؟
السيد العضو صلاح توفيق :
على من رخص لها بمزاولة مهنة التوليد أن تلتزم في مباشرة مهنتها بالواجبات التي يصدر بها قرار من وزير الصحة ...
رئيس المجلس :
نعم بالطبع ، إن وزير الصحة يحدد الواجبات ومجلس التأديب في كل محافظة
السيد العضو صلاح توفيق :
يصدر به قرار من المحافظ ، وقرار إية .. قرار يعنى تشكيل لجنة خاصة مش لجنة. أنا فاكر اللجنة تبأه ثابتة تحاكم الحالات اللى بالشكل ده، ونعرف اللجنة
رئيس اللجنة
لا ، هذا المجلس لتأديب المرخص لهن كلهن ولا يقتصر على تأديب فرد معين وسيكون مجلس تأديب عاما ، وموجودا بصفة مجردة .
السيد العضو صلاح توفيق :
يبأه فيها معنى برضه مش واضح
رئيس المجلس :
في الواقع فإن الصياغة مفروض أن " ويشكل بقرار من المحافظ في كل محافظة مجلس التأديب " ... وليس " ... مجلس بالمحافظة تأديب .....
السيد العضو صلاح توفيق :
تمام ويدى توضيحا أكثر .
رئيس المجلس :
إذن ، بهذه الأمور تتوازن الصياغة " يشكل بقرار من محافظ في كل محافظة مجلس التأديب المرخص لهن .... .
السيد العضو صلاح توفيق :
تمام ....
( صوت أحد السادة الأعضاء : كما هو وارد في النص الوارد من الحكومة ) .
رئيس المجلس
نعم ، هذا كالنص الوارد من الحكومة ، إن جميع الاقتراحات تدور حول حظر مزاولة المهنة بصفة نهائية في حالة العود ، وأنه لا يقتصر على الحظر لمدة سنة ، هذا الكلام معقول لأنه لا يوجد لدى تصور في الحظر المؤبد بخلاف الموظف العام حيث إنه يمكن أن يعزل عزلا نهائيا في جرائم خطيرة ، ويهيأ لى أن هذه الاقتراحات ممكن أن تصاغ بأن توضع فقرة جديدة نصها الآتي : " وفي حالة العود يجوز - يكون جوازيا ايضاً بشطب اسم المرخص لها أو حرمانها من مزاولة المهنة نهائيا "
السيد العضو توفيق عبده إسماعيل :
النص بيسمح بالكلام اللى سيادتك تقوله إن مجلس التأديب أن يقرر شطب اسم المرخص لها من السجل ، يبأه ده معناه نهائيا أو حرمانها من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على سنة ، يعنى فيه تأديبان أما شطبها من السجل وإما حرمانها من المزاولة ، ده نص واضح
رئيس المجلس :
إذن ، كلام سيادتك سليم ، وقبل (أو) توضع فاصلة حتى يكون الشطب اختياريا والتأقيت يسير على الاحتمال ويسرى على الاثنين " شطب اسم المرخص لها من السجل ، أو حرمانها من مزاولة المهنة لمدة ... " ..
وبهذا يكون جائز الشطب النهائي أو الحرمان المؤقت .
(صوت من السيد العضو على مهاود : يطلب الكلمة) .
رئيس المجلس
ليتفضل السيد العضو على مهاود بالحديث
السيد العضو على ذكي مهاود :
طب أنا باستأذن سيادتك إمتى أنا ها أشطبها نهائيا وإمتى ها أديلها وفقاً ؟
رئيس المجلس
أنها متروكة لمجلس التأديب ، بحسب المخالفة فهناك مخالفات جسيمة وغيرها
السيد العضو على ذكي مهاود :
نخلي يا سادة الريس النهائي ده في حالة العود يبأه أنا بشدد العقوبة عليه
رئيس المجلس
هناك حالات في بعض الوقت تتطلب الرفت النهائي من أول مرة ، فلنتركها تقديرية .
السيد العضو الدكتور عيد سالم موسى :
سيادة الريس ، كان لى إضافة على الفقرة الأولى أقول " على من رخص لها بمزاولة مهنة التوليد أن تلتزم في مباشرة مهنتها بالواجبات التي يصدر بها قرار من وزير الصحة وإلا تعرضت للمساءلة التأديبية أو العقوبة المنصوص عليها في المادة (١٤) من هذا القانون " ، أنا أقول ليه ؟ لأن فيه بعض الجرائم أو بعض يعني - الأمور اللى بتخرج عن واجبات المهنة بتستحق التحويل للنيابة أو الإحالة للنيابة أو المساءلة أو العقوبة القانونية
المادة (١٤) من هذا المشروع، اللى هي " يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ....
رئيس المجلس :
إن هذه لن تمنع تلك ، فهذه محاكمة تأديبية والأخرى محاكمة جنائية لا يمنعان بعضهما البعض .
السادة الأعضاء :
لقد استوفيت هذه المادة بحثا ، الموافق من حضراتكم على إقفال باب المناقشة فيها يتفضل برفع يده :
( موافقة ) .
رئيس المجلس :
الآن ، أعرض على حضراتكم الاقتراحات التي وردت إلى بشأن هذه المادة لأخذ الرأي عليها ..
الاقتراح الأول : مقدم من السيد العضو على مهاود وفي ذات المعنى السيد العضو محمد عبد العزيز شعبان ، ويقضى بأن يكون الشطب نهائيا إذا تكرر ممن رخص لها بمزاولة المهنة ارتكاب فعل يمس الاستقامة أو الشرف أو الكفاءة ، ويعني هذا شطب عبارة " أو حرمانها من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على سنة .
فالموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع يده .
( أقلية )
رئيس المجلس :
يراعى وضع فاصلة قبل عبارة " أو حرمانها من مزاولة المهنة " حتى يكون الشطب النهائي جائزا أو الحرمان المؤقت .
الاقتراح الثاني : مقدم من السيدة العضو جليلة جمعة عواد ، ويقضي باستبعاد ممثل نقابة مهنة التمريض من تشكيل مجلس التأديب
فالموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده .
( موافقة ) .
رئيس المجلس :
وبهذا يصبح عدد أعضاء مجلس التأديب ثلاثة : مدير الشئون الصحية المختص ، وطبيب من قسم رعاية الأمومة والطفولة وأحد أعضاء الشئون القانونية بالمديرية
الاقتراح الثالث مقدم من السيد العضو الدكتور عيد سالم ويقضى بإضافة عبارة " ... أو العقوبة المنصوص عليها في المادة ١٤ من هذا القانون " إلى نهاية الفقرة الأولى
الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده .
(أقلية) .
رئيس المجلس :
الاقتراح الرابع : وهو لضبط الصياغة ويقضى باستبدال عبارة .... ويشكل بقرار من المحافظ في كل محافظة مجلس التأديب المرخص لهن . بعبارة " ويشكل بقرار من المحافظ مجلس بالمحافظة لتأديب المرخص لهن " الواردة في بداية الفقرة الثانية من المادة
وهذا الاقتراح ، يحقق ما ذهب إليه السيد العضو صلاح توفيق .
الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده .
( موافقة ) .
رئيس المجلس :
والآن ، ليتفضل السيد المقرر بتلاوة المادة (۱۱) التي أصبحت مادة (١٠) -معدلة - لأخذ الرأي عليها .
المقرر :
" مادة ١١ التي أصبحت مادة ١٠ )
على من رخص لها بمزاولة مهنة التوليد أن تلتزم في مباشرة مهنتها بالواجبات التي يصدر بها قرار من وزير الصحة وإلا تعرضت للمساءلة التأديبية
ويشكل بقرار من المحافظ في كل محافظة مجلس لتأديب المرخص لهن بمزاولة مهنة التوليد من غير العاملات بالجهاز الإداري للدولة، برئاسة مدير الشئون الصحية المختص وعضوية طبيب من قسم رعاية الأمومة والطفولة وأحد أعضاء الشئون القانونية بالمديرية .
والمجلس التأديب أن يقرر شطب اسم المرخص لها من السجل ، أو حرمانها من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على سنة ، لأمور تمس الاستقامة أو الشرف أو الكفاءة في مهنتها ، أو أية مخالفة أخرى تتعلق بمزاولة المهنة " .
رئيس المجلس :
نوافق على هذه المادة - معدلة - يتفضل برفع يده .
( موافقة ) .
الأعمال التحضيرية لقانون الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين / أخذ الرأي النهائي على القانون
العودة لصفحة الأعمال التحضيرية لقانون الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين 👈 (هنا)
اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ / مَادَّةُ 1030: تَعْرِيفُ الرَّهْنِ الرَّسْمِيِّ
مادة ۱۰۳۰ (1)
الرهن الرسمي
عقد به يكسب الدائن على عقار مخصص لوفاء دينه حقاً عينياً ، يكون له بمقتضاه أن
يتقدم على الدائنين العاديين والدائنين التالين له في المرتبة في استيفاء حقه من
ثمن ذلك العقار في أي يد يكون .
التقنين المدني
السابق :
البند الثاني
من المادة ٥٥٤ / ٦٧٨ الدائنون المرتهنون للعقار الذين لهم بواسطة الإجراءات
الرسمية حق على عقار مدينهم أو عقاراته صالح لاحتجاجهم به على الغير في كونهم
يستوفون ديونهم بالأولوية والتقدم على الدائنين الآخر من ثمن ذلك العقار أو
العقارات ولو انتقلت لأي يد كانت .
المشروع
التمهيدي
المادة ١٤٣٧ :
الرهن الرسمي عقد به يكسب الدائن المرتهن حقاً عينياً على العقار الضامن لوفاء
الدين ، ويكون للدائن بمقتضى هذا الحق أن يتقدم على الدائنين العاديين والدائنين
التالين له في المرتبة في استيفاء حقه من ثمن العقار المرهون ولو انتقل هذا العقار
إلى أي شخص آخر .
القضاء المصري :
مطابق ،
استئناف أول مارس سنة ۱۸۹۸ القضاء ٥ ص ٣٠٤ ، واستئناف مختلط ٢٠ مايو
سنة ١٨٩٦ ب ٨ ص ۲۸۰ ، و ١٦ مايو سنة ١٩٠٦ ب ۱۸ ص ۲۸۲ . وانظر استئناف مختلط ٢٥ يناير سنة ١٩٤٠ ب ٥٢
ص ١٠٦ .
مذكرة المشروع
التمهيدي :
يراجع بشأنها
ما جاء بمذكرة المشروع التمهيدي عن المادة ١٤٣٨ المقابلة للمادة ۱۰۳۱ من القانون .
المشروع في
لجنة المراجعة
تليت المادة
١٤٣٧ من المشروع ، ورأت اللجنة إقرارها مع تعديل يعطى على النحو الآتي :
الرهن الرسمي
عقد به يكسب الدائن على عقار مخصص لوفاء دينه حقاً عينياً يكون له بمقتضاه أن يتقدم
على الدائنين العاديين والدائنين التالين له في المرتبة في استيفاء حقه من ثمن ذلك
العقار في أي يد يكون .
وأصبح رقم
المادة ١١٢٥ في المشروع النهائي .
المشروع في
مجلس النواب
وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم ١١١١ .
المشروع في
مجلس الشيوخ
مناقشات لجنة القانون المدني :
وافقت اللجنة
على المادة دون تعديل – وأصبح رقمها ١٠٣٣ .
مناقشات
المجلس :
وافق المجلس على المادة دون تعديل
---------------------
(1) مجموعة الأعمال التحضيرية 7 ص 7 .
اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ / الْبَابَ الْأَوَّلَ : الرَّهْنَ الرَّسْمِيَّ
عودة إلى صفحة : اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
الباب الأول
الرهن الرسمي
المذكرة الإيضاحية :
نظرة عامة :
رتب المشروع أحكام الرهن الرسمي
ترتيباً لا نجده في التقنين الحالي ، واستحدث من النصوص ما حقق كثيراً من الإصلاح
وعالج كثيراً من العيوب .
(أ) أما الترتيب الذي اتبعه المشروع
فمنطقه واضح . فقد بسط أحكام الرهن في فصول ثلاثة : تناول الفصل الأولى منها إنشاء
الرهن ، فعرف العقد وقرر رسميته وذكر من عناصره الراهن والعقار المرهون والدين
المضمون . وتناول الفصل الثاني آثار الرهن ، فقرر أثر الرهن فيما بين المتعاقدين
ثم أثره بالنسبة للغير . ويستخلص من مجموع هذه الأحكام أن عقد الرهن يرتب حقاً
عينياً على العقار المرهون ، ويترتب هذا الحق دون حاجة إلى القيد فيما بين
المتعاقدين ، ولا ينفذ في حق الغير إلا بالقيد .
ويمكن تعريف حق الرهن بأنه سلطة يرتبها القانون للدائن المرتهن على العقار المرهون يستطيع بها أن يستوفي حقه من ثمن هذا العقار . فإذا استعمل هذه السلطة في مواجهة الراهن لم يكن هذا استعمالاً لضمانه العام بل استعمالاً لحق الرهن أو في مواجهة الغير كان هذا أيضاً استعمالاً لحق الرهن إلا أن هذا الاستعمال يتخذ صورة خاصة يسمونها تقدماً إذا كان الغير دائناً آخر ، وتتبعاً إذا كان الغير شخصاً انتقلت إليه ملكية العقار المرهون .
وتناول الفصل الثالث الأسباب التي ينقضي
بها الرهن الرسمي ، بصفة تبعية مع الدين المضمون ، أو بصفة أصلية مستقلاً عن
انقضاء هذا الدين
(ب) أما النصوص التي استحدثها المشروع
فيمكن إجمال أهمها فيما يأتي :
أولا - من حيث إنشاء الرهن :
۱ -
ميز المشروع في الرهن
الذي يصدر من غير المالك ، بين رهن ملك الغير ورهن الأموال المستقبلة ، فجعل رهن
ملك الغير باطلاً بطلاناً نسبياً كبيع ملك الغير ، حتى يتسق التشريع في عقدين من
عقود التصرف ، البيع والرهن ، لا مبرر للتفرقة بينهما في هذه المسألة . أما رهن
الأموال المستقبلة ، وهي الأموال التي تؤول إلى الراهن في المستقبل دون أن تتحدد
في عقارات بالذات ، فباطل بطلانا مطلقاً
٢ - ذكر
المشروع حكم رهن الأموال الشائعة ، بتفصيل يتفق مع أهمية هذا الحكم من الناحية
العملية .
٣ - بين
المشروع حكم رهن المباني القائمة على أرض الغير .
4 - وضع
المشروع مبدأ عدم تجزئة الرهن في ألفاظ واضحة ، وبين الشقين اللذين يتضمنهما هذا
المبدأ ، فكل جزء من العقار ضامن لكل الدين ، وكل جزء من الدين مضمون بكل العقار .
ثانياً - من حيث آثار الرهن :
۱ - بين المشروع القيود التي ترد على حقوق
الراهن في الإيجار ، وفي قبض الأجرة .
۲ - عرض المشروع لشرط التملك عند عدم الوفاء
وشرط البيع دون إجراءات ، وجعل حكمهما البطلان ، والتقنين الحالي لا يذكر هذا الحكم إلا في رهن
الحيازة ، ويقصره على شرط التملك عند عدم الوفاء .
3 - خص
المشروع الكفيل العيني ببعض الأحكام . من ذلك تمسك هذا الكفيل بأوجه الدفع الخاصة
به وبأوجه الدفع المتعلقة بالدين ، وعدم جواز التنفيذ على ماله إلا ما رهن من هذا
المال دون أن يكون له حق الدفع بالتجريد ، وجواز تخليه عن العقار المرهون ليتفادى
توجيه أي إجراء ضده .
٤ - وضع قواعد
تمنع الدائن المرتهن من التلاعب بمرتبة رهنه ، والاحتيال في ذلك سعياً وراء محاباة
بعض الدائنين على حساب الآخرين . كما أجاز للدائن المرتهن أن يتنازل عن مرتبة رهنه
، في حدود الدين المضمون بهذا الرهن ، لمصلحة دائن آخر له رهن مقيد على نفس العقار
.
5 - أدخل المشروع في إجراءات التطهير تعديلاً جوهرياً من شأنه أن يسقط عن الدائن ، إذا هو لم يقبل القيمة التي عرضها الحائز للعقار ، الالتزام بزيادة العشر .
6 - أتى
المشروع بنصوص واضحة في تصفية مركز الحائز للعقار ، بعد نزع الملكية .
ثالثاً - من
حيث انقضاء الرهن :
۱ - ذكر المشروع أسباب انقضاء الرهن مرتبة ،
وأورد في هذا الصدد بعض أحكام هامة ، كانقضاء الرهن بالتطهير حتى لو فسخت ملكية
الحائز الذي طهر الرهن ، وكانقضائه بالبيع الجبري .
2 - أورد
المشروع الحكم في تقادم الرهن الرسمي ، فنصت المادة ۱۱۸۷ (۱) على أنه لا ينقضي الرهن الرسمي بالتقادم
مستقلاً عن الدين ، ومع ذلك إذا انتقل العقار المرهون إلى حائز فإن حق الرهن
بالنسبة له يسقط بالتقادم إذا لم يرفع الدائن المرتهن دعوى الرهن عليه في خمس عشرة
سنة ، تبدأ من وقت تمكن الدائن من رفع هذه الدعوى ، وينقطع التقادم بإنذار الحائز
بالدفع أو التخلية ، وقد اضطرب القضاء المصري في هذه المسألة فحسم المشروع الخلاف
بهذا الحكم .
-----------------
(1) م ١٥١٠ في المشروع التمهيدي .
اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ / الْكِتَابُ الرَّابعُ الْحُقوقَ الْعَيْنِيَّةَ التَّبِعِيَّةَ أَوِ التَّأْمِينَاتُ الْعَيْنِيَّةُ
عودة إلى صفحة : اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
الكتاب الرابع
الحقوق
العينية التبعية
أو التأمينات
العينية
المذكرة
الإيضاحية :
نظرة عامة (1)
:
جمع المشروع
التأمينات العينية في كتاب واحد ، وبذلك وضع رهن الحيازة في مكانه بين الرهون
الأخرى ، فأصلح عيباً وقع فيه التقنين الحالي .
وتنتظم
التأمينات العينية جميعاً فكرة واحدة ، هي فكرة الرهن ضماناً لوفاء الدين . فيكون
الرهن بمقتضى اتفاق في الرهن الرسمي ورهن الحيازة ، وبمقتضى أمر من القاضي في حق
الاختصاص ، وبمقتضى نص في القانون في حقوق الامتياز . أما الحق في الحبس فقد تقدم
أن المشروع لا يعتبره حقاً عينياً ، بل هو دفع يبديه من له حق التمسك به
وقد قدم
المشروع الرهن الرسمي على غيره من الرهون لأنه أوسعها انتشاراً وأكبرها خطراً . ثم
أعقب الرهن الرسمي بحق الاختصاص لأنه حق مصوغ على غرار الرهن الرسمي والأحكام
بينهما مشتركة ، وتلا ذلك رهن الحيازة ، وهو رهن واسع الانتشار في البيئات
الزراعية . فلم يبق إلا حقوق الامتياز تختم بها التأمينات العينية .
(۱) هذه النظرة تطابق ما جاء بالنظرة العامة
للمشروع التمهيدي .