الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 16 نوفمبر 2025

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 105: حُضُورُ الْمُحَامِي لِاِسْتِجْوَابَ الْمُتَّهَمِ وَمُوَاجَهَتِهِ بِغَيْرِهِ

 عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة 105

لَا يَجُوزُ لِعُضْوِ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ أَنَّ يَسْتَجْوِبُ الْمُتَّهَمُ أَوْ يُوَاجِهُهُ بِغَيْرِهِ مِنَ الْمُتَّهَمِينَ أَوِ الشُّهُودُ إِلَّا فِي حُضُورِ مُحَامِيِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكْنِ لِلْمُتَّهَمُ مُحَامٍ، أَوْ لَمْ يَحْضُرْ مُحَامِيُهُ، بَعْدَ دَعْوَتِهِ، وَجَبَ عَلَى الْمُحَقِّقِ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسُهُ أَْنْ يُنْدِبُ لَهُ مُحَامِيًا.
وَيَجُوزُ لِعُضْوِ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ فِي الْأَحْوَالِ الَّتِي يَخْشَى فِيهَا عَلَى حَيَاةِ الْمُتَّهَمِ مَتَى كَانَ لَازِمًا فِي كَشْفِ الْحَقِيقَةِ الْاِنْتِقَالَ لِاِسْتِجْوَابَهُ، وَذَلِكَ بَعْدَمَا يَطْلُبُ مِنْ نِقَابَةِ الْمُحَامِينَ الْفَرَعِيَّةِ نَدَبَ أحَدِ الْمُحَامِينَ لِحُضُورَ الْاِسْتِجْوَابِ عَلَى وَجَّهَ السُّرْعَةُ بِالطَّرِيقَةِ الَّتِي يَتَّفِقُ عَلَيْهَا بَيْنَ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ وَالنِّقَابَةِ الْعَامَّةِ لِلْمُحَامِينَ، فَإِذَا لَمْ يَحْضُرِ الْمُحَامِي فِي الْمَوْعِدِ الْمُحَدَّدِ يَتِمُّ اِسْتِجْوَابُ الْمُتَّهَمِ، وَيُحِقْ لِلْمُحَامِي الْمُوَكِّلِ أَوِ الْمُنْتَدَبُ حُضُورَ الْاِسْتِجْوَابِ إِذَا حَضَرِ قَبْلَ اِنْتِهَائِهِ وَالْاِطِّلَاعِ عَلَى مَا تَمٍّ مِنْ إِجْرَاءَاتِ الْاِسْتِجْوَابِ فِي غَيْبَتِهِ.
وَعَلَى الْمُتَّهَمِ أَْنْ يُقَرِّرُ اِسْمُ مُحَامِيِهِ فِي مَحْضَرِ التَّحْقِيقِ أَوْ فِي الْقَلَمِ الْجِنَائِيِّ لِلنِّيَابَةَ الَّتِي يُجْرَى التَّحْقِيقُ فِي دَائِرَتِهَا أَوْ لِلْقَائِمُ عَلَى إِدَارَةِ الْمَكَانِ الْمَحْبُوسِ فِيهِ، كَمَا يَجُوزُ لِمُحَامِيِهِ أَنَّ يَتَوَلَّى هَذَا التَّقْريرِ.
وَلِلْمُحَامِي أَْنْ يُثْبِتُ فِي الْمَحْضَرِ مَا يَعْنِ لَهُ مِنْ دَفُوعٍ أَوْ طَلَبَاتٌ أَوْ مُلَاحِظَاتٌ.
وَيَصْدُرُ الْمُحَقِّقُ بَعْدَ التَّصَرُّفِ النِّهَائِيِّ فِي التَّحْقِيقِ بِنَاءً عَلَى طَلَبِ الْمُحَامِي الْمُنْتَدَبِ أَمْرًا بِتَقْديرِ أَتْعَابِهِ، وَذَلِكَ اِسْتِرْشَادًا بِجَدْوَلِ تَقْديرِ الْأَتْعَابِ الَّذِي يَصْدُرُ بِهِ قَرَارٌ مِنْ وَزِيرِ الْعَدْلِ بَعْدَ أَخَذَ رَأْي مَجْلِسِ النِّقَابَةِ الْعَامَّةِ لِلْمُحَامِينَ، وَتَأْخُذُ هَذِهِ الْأَتْعَابِ حُكْمَ الرُّسُومِ الْقَضَائِيَّةِ.

Article No. 105
The public prosecutor may not interrogate the accused or confront him with other accused persons or witnesses except in the presence of his lawyer. If the accused does not have a lawyer, or his lawyer does not appear after being summoned, the investigator must appoint a lawyer for him on his own initiative.
In cases where the life of the accused is feared, and when it is necessary to uncover the truth, the Public Prosecution may proceed to interrogate him, after requesting the local Bar Association to appoint a lawyer to attend the interrogation as quickly as possible, in a manner agreed upon between the Public Prosecution and the General Bar Association. If the lawyer does not attend at the specified time, the accused shall be interrogated. The appointed or assigned lawyer has the right to attend the interrogation if he arrives before it ends and to review the interrogation procedures that took place in his absence.
The accused must state the name of his lawyer in the investigation report or in the criminal registry of the prosecution office in whose jurisdiction the investigation is taking place or to the person in charge of managing the place where he is detained. His lawyer may also make this statement.
The lawyer may record in the minutes any defenses, requests, or observations that he deems relevant.
After the final decision in the investigation, the investigator issues, at the request of the appointed lawyer, an order to estimate his fees, guided by the fee assessment schedule issued by a decision of the Minister of Justice after taking the opinion of the General Syndicate of Lawyers Council, and these fees take the form of court fees.

النص في القانون السابق :
المادة 124
لا يجوز للمحقق في الجنايات وفي الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوباً أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة على النحو الذي يثبته المحقق في المحضر.
وعلى المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير لدى قلم كتّاب المحكمة أو إلى مأمور السجن، أو يخطر به المحقق، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإعلان أو الإخطار.
وإذا لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه بعد دعوته، وجب على المحقق، من تلقاء نفسه، أن يندب له محامياً.
وللمحامي أن يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات.
ويصدر المحقق بعد التصرف النهائي في التحقيق بناءً على طلب المحامي المنتدب أمراً بتقدير أتعابه وذلك استرشاداً بجدول تقدير الأتعاب الذي يصدر بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس النقابة العامة للمحامين وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية.
  
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

تلقت اللجنة المشتركة عدة مقترحات على هذه المادة:

- مقترح بإضافة عبارة (أو يجري أي عمل آخر من أعمال التحقيق مع المتهم أو في مواجهته بعد كلمة ( الشهود ) ، حيث رفضت اللجنة المشتركة المقترح باعتبار أن الإضافة توسع غير مبرر ولا يمكن إسناده إلى المادة (٥٤) من الدستور التي لم تشر إلى أي إجراء أو عمل من أعمال التحقيق وإنما جاءت عبارات المادة (٥٤) من الدستور واضحة الدلالة على انصرافها إلى بدء التحقيق مع المتهم بما ينسحب على مواجهته واستجوابه تفصيليا عن الواقعة ولا يتصور أن تنصرف إلى أي إجراء من إجراءات التحقيق، فهل يتصور أن تتم جميع إجراءات جمع الأدلة من معاينة وتفتيش وخلافه بحضور المتهم ومحاميه وهو إجراء من إجراءات التحقيق.

تقدم ممثل النيابة العامة بمقترح بالعودة إلى النص كما هو في المادة (١٢٤) من القانون الحالي أو أن يتم إضافة عبارة "إلا في أحوال الضرورة التي يتعذر فيها حضور محام بشرط إثبات ذلك في المحضر في نهاية الفقرة الأولى من المادة ، مشيراً إلى أنه بالرغم من تقدير النيابة العامة للالتزام الدستوري إلا أن هناك صعوبات متوقعة ستواجهها النيابة العامة خاصة في بعض الأماكن النائية والتي لا يوجد في نياباتها مقار نقابة محامين فرعية مما يؤدي إلى تعذر حضور المحامي المنتدب في ساعات متأخرة من الليل أو تحتاج مدة زمنية أكثر من الـ ٢٤ ساعة لحضوره، حيث عقب السيد نقيب المحامين مؤكداً التزام النقابة بمعالجة هذه الإشكالية.

أكد السيد المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى أن هذا النص يتعين أن يوازن بين الالتزام الدستوري من جانب والاعتبارات العملية التي تفضل بها ممثل النيابة العامة من جانب آخر.

إلا أنه وفي ضوء عدم تقدم الحكومة بنصوص بديلة لمعالجة هذه الإشكالية ، وأن المقترح المقدم من ممثل النيابة العامة ينطوي على شبهة جدية بعدم الدستورية لتصادمه مع المادة (٥٤) من الدستور ، وما قد يترتب على ذلك من أثر سلبى على استقرار العدالة الجنائية بطعون معرضة للقضاء فيها بعدم الدستورية، باعتبار أن الأحكام الآمرة الواردة بالمادة (٥٤) من الدستور هي نواه دستورية يترتب على مخالفتها البطلان ، لذا ارتأت اللجنة المشتركة رفض المقترح المقدم من النيابة العامة والالتزام بالنص الدستوري باشتراط عدم جواز استجواب المتهم أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، وفي حالة عدم الحضور وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محامياً.


النص في اللجنة الخاصة لنظر اعتراضات رئيس الجمهورية :

تم استعراض المادة (١٠٥) من مشروع القانون

وتم استعراض اعتراض السيد رئيس الجمهورية على هذه المادة والذي تمثل في أن هذه المادة لم تحقق التناسق مع حكم الفقرة الثانية من المادة (٦٤) من المشروع ذاته التي خولت المنتدب صلاحية تفوق المقررة للأصيل؛ حين أجازت المادة الأخيرة لمأمور الضبط القضائي المنتدب من النيابة العامة للقيام بعمل من أعمال التحقيق استجواب المتهم في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان ذلك متصلاً بالعمل المندوب له ولازماً في كشف الحقيقة، دون اشتراط أن يكون استجوابه في هذه الحالة في حضور محاميه الموكل أو المنتدب، بينما المادة (١٠٥) من مشروع القانون لم تخول النيابة العامة أو قاضي التحقيق هذه الصلاحية لدى استجواب المتهم في ذات الأحوال المشار إليها من أجل عدم إطالة مدة احتجازه دون سماع أقواله التي قد تشير إلى تبرئته أو غيره من الاتهام.

اقترح السيد وزير العدل إضافة فقرة أخيرة إلى المادة (١٠٥) نصها الآتي : " ويجوز لعضو النيابة العامة استثناء أن يستجوب المتهم في الأحوال التي يُخشى فيها فوات الوقت متى كان لازماً في كشف الحقيقة، وإذا حضر المحامي قبل انتهاء التحقيق يحق له الاطلاع على ما تم من إجراءات في غيبته".

مبررات التعديل: استعرض السيد وزير العدل وممثلي النيابة العامة مبررات التعديل المقترح مشيرين أنه يتوافق مع مضمون الاعتراض، وأنه ولئن كان الاعتراض على هذه المادة تضمن الإشارة إلى المادة (٦٤) من مشروع القانون إلا أن الحكومة تتمسك بعدم تعديل المادة (٦٤) المشار إليها والإبقاء عليها كما هي في المشروع، خاصة وأن الإشارة إليها في الإعتراض للاستشهاد بأن المشروع في المادة (٦٤) لجأ إلى تطبيق نظرية الضرورة الإجرائية المطلوبة في الحالات التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان لازماً في كشف الحقيقة بحيث يحق لمأمور الضبط القضائي استجواب المتهم في حالة عدم حضور محاميه - المنتدب، وهي ذات النظرية المطلوب تطبيقها في المادة (١٠٥) بحيث يجوز لأعضاء النيابة العامة من باب أولى بدء استجواب المتهم دون حضور محاميه في الأحوال التي يُخشى فيها فوات الوقت متى كان لازماً في كشف الحقيقة، خاصة وأن بعض النيابات مثل نيابة القصير ونيابة حلايب وشلاتين تبعد مسافة كبيرة عن مقار النقابات الفرعية أو العامة مما قد يطيل مدة حضور المحامي المنتدب عن ٢٤ ساعة ، خاصة وإن تزامن ذلك مع عطلات أو إجازات رسمية.

أيد مقترح وزارة العدل كل من ممثلي مجلس القضاء الأعلى النيابة العامة، وزارة الداخلية.

أثبت السيد نقيب المحامين رفضه للتعديل المقترح من وزارة العدل مبرراً رفضه بتعارض التعديل المقترح مع مضمون ما تضمنه اعتراض السيد رئيس الجمهورية حول هذه المادة والذي طالب مزيداً من حقوق الدفاع وليس إهدار حقوق الدفاع، فضلاً عن أن هذا التعديل يتناقض مع فلسفة مشروع القانون، ويتضمن شبهة عدم دستورية لمخالفته للمادة (٥٤) من الدستور، مشيراً أن هذا الاستثناء حاولت الحكومة إدخاله على هذه المادة في كل مراحل مناقشات مشروع القانون إلا أنه قوبل بالرفض لمخالفته للضمانات الدستورية المقررة لحق الدفاع. كما أكد السيد نقيب المحامين أن النقابة ملتزمة وفقاً للقانون بتوفير العدد الكافي من المحامين المنتدبين في جميع النقابات العامة والفرعية مهما كان بعد مسافتها وفي أيام العطلات والأعياد، وهو ما نصت عليه صراحة المادة (٥٤٠) من المشروع التي سبق وأن وافقت عليها النقابة، محذراً من أن هذا التعديل له مردود سلبي على المستويين المحلي والدولي، وفيه انحراف عما تضمنه اعتراض السيد رئيس الجمهورية على هذه المادة.

أثبت عدد من أعضاء اللجنة رفضهم المقترح السيد وزير العدل حول هذه المادة وهم السادة النواب: (ضياء الدين داود، أحمد الشرقاوي، مها عبد الناصر، محمد عبد العزيز، أميرة أبو شقة أيمن أبو العلا مبررين رفضهم بالآتي:

أنه لا يوجد ثمة تناقض بين الأحكام الواردة في المادة ١٠٥ والمادة ٦٤ من مشروع القانون، مؤكدين أن المادة ٦٤ لم تُشير من قريب أو بعيد إلى استثناء مأمور الضبط القضائي من الاستجواب بدون حضور محامى، وأن الاستثناء الوارد في الفقرة الأخيرة والتي تجيز له الاستجواب في الأحوال التي يُخشى فيها فوات الوقت متى كان لازماً في كشف الحقيقة لأنه وفقًا للفقرة الثانية من ذات المادة لا يجوز له الاستجواب كأصل عام، مؤكدين أن مضابط مشروع القانون أكدت في جميع مراحل مناقشة مشروع القانون على هذا المعنى، خاصة وأنه لا يتصور دستوريًا أو تشريعيًا أن يكون للمندوب صلاحيات أكبر من الممنوحة للأصيل، وبالتالي فأن مأمور الضبط القضائي ملتزم في حال مباشرة الاستجواب بذات الضوابط والشروط التي يلتزم بها الأصيل وهو عضو النيابة العامة وليس حضور المحامي فقط.

. أن اعتراض السيد رئيس الجمهورية على هذه المادة جاء بهدف إضافة مزيد من الضمانات وليس لوضع استثناءات تخالف أحكام الدستور وفلسفة مشروع القانون.

. أن هذا المقترح له مردود سلبي على كافة الأصعدة المحلية والدولية وينتقص من الضمانات والمكتسبات الواردة في مشروع القانون.

توافق جميع أعضاء اللجنة الخاصة على أن المادة (٦٤) لا تمثل تعارضاً مع المادة (١٠٥) من مشروع القانون، مؤكدين أن المادة (٦٤) لا تمنح صلاحيات للمندوب تزيد على الصلاحيات الممنوحة للأصيل بما مؤداه أن هذه المادة لا تجيز استجواب المتهم سواء من المندوب أو من الأصيل في حالة عدم حضور المحامي الموكل أو المنتدب.

تم التصويت على الاقتراح المقدم من السيد وزير العدل بموافقة عدد (۷) نواب من أعضاء اللجنة بينما رفض التعديل عدد (٦) نواب وهم السادة النواب: ضياء الدين داود، أحمد الشرقاوي، مها عبد الناصر، محمد عبد العزيز، أميرة أبو شقة، أيمن أبو العلا).

عقب إعلان موافقة اللجنة على التعديل المقترح من وزارة العدل انسحب من اجتماع اللجنة الخاصة السيد نقيب المحامين والسادة النواب: ضياء الدين داود، أحمد الشرقاوي، مها عبد الناصر.

طلبت الحكومة إعادة مناقشة هذه المادة مقترحة صياغة بديلة للفقرة الأخيرة نصها الآتي:

"ويجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان لازماً في كشف الحقيقة أن يندب محامياً أو أن يطلب من نقابة المحامين الفرعية ندب أحد المحامين لحضور التحقيق على وجه السرعة بالطريقة التي يتفق عليها بين النيابة العامة والنقابة العامة للمحامين، ولعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم إذا لم يحضر المحامي في الموعد المحدد لحين حضوره، ويحق للمحامي الموكل أو المنتدب حضور جلسة التحقيق إذا حضر قبل انتهائها والاطلاع على ما تم من إجراءات التحقيق في غيبته".

مبررات التعديل : ارتأت الحكومة أن الصياغة المقترحة من الحكومة لتحقيق التوازن بين حق المتهم وحق المجتمع بأن تسير إجراءات العدالة سيراً متوازناً بما يحقق الغرض منها، طالبين بأن يكون القول الفصل في هذه المادة للجلسة العامة للمجلس.

وافقت اللجنة الخاصة بأغلبية أعضائها الحاضرين على مقترح الحكومة الأخير.



التعليق




الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 104: حَقُّ الْمُتَّهَمِ فِي الصَّمْتِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة 104

يَجِبُ عَلَى عُضْوِ النِّيَابَةِ الْعَامَّةِ عِنْدَ حُضُورِ الْمُتَّهَمِ لِأُولِ مَرَّةً فِي التَّحْقِيقِ أَنَّ يَدُونُ جَمِيعُ الْبَيَانَاتِ الْخَاصَّةَ بِإِثْبَاتِ شَخْصِيَّتِهِ، وَيُحِيطُهُ بِحُقوقِهِ كِتَابَةً وَبِالْتُّهْمَةِ الْمَنْسُوبَةِ إِلَيْهِ، وَيُثْبِتُ فِي الْمَحْضَرِ مَا قَدْ يُبْدِيهِ فِي شَأْنِهَا مِنْ أَقْوَالٍ، وَأَنْ يُمْكِنَهُ مِنَ الْاِتِّصَالِ بِذَوِيهُ وَمُحَامِيَهُ وَذَلِكَ بَعْدَ تَنْبِيهِهِ إِلَى أَنَّ مِنْ حَقِّهِ الصَّمْتَ، وَذَلِكَ كُلُّهُ مَعَ مُرَاعَاةِ تَوْفِيرِ الْمُسَاعَدَةِ اللَّازِمَةِ لِلْأَشْخَاصَ ذَوِي الْإِعَاقَةِ وَالْمُسِنِّينَ وَفْقًا لِلْإِجْرَاءَاتِ الْمُقَرَّرَةِ قَانُونًا.

Article No. 104
When the accused first appears in the investigation, the Public Prosecutor must record all the data related to proving his identity, inform him of his rights in writing and of the charge against him, record in the minutes any statements he may make regarding it, and enable him to contact his relatives and his lawyer after alerting him that he has the right to remain silent, all while taking into account providing the necessary assistance to persons with disabilities and the elderly in accordance with the procedures established by law.


النص في القانون السابق :
المادة 123
عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق يجب على المحقق أن يتثبت من شخصيته ثم يحيطه علماً بالتهمة المنسوبة إليه ويثبت أقواله في المحضر.
ويجب على المتهم بارتكاب جريمة القذف بطريق النشر في إحدى الصحف أو غيرها من المطبوعات، أن يقدم للمحقق عند أول استجواب له وعلى الأكثر في الخمسة الأيام التالية بيان الأدلة على كل فعل أسند إلى موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة وإلا سقط حقه في إقامة الدليل المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة 302 من قانون العقوبات*. فإذا كلف المتهم بالحضور أمام المحكمة مباشرة وبدون تحقيق سابق وجب عليه أن يعلن إلى النيابة والمدعي بالحق المدني بيان الأدلة في الخمسة الأيام التالية لإعلان التكليف بالحضور وإلا سقط حقه كذلك في إقامة الدليل*.
ولا يجوز تأجيل نظر الدعوى في هذه الأحوال أكثر من مرة واحدة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً وينطق بالحكم مشفوعاً بأسبابه.
* قضى بعدم دستورية الجزئين الأول والثاني من الفقرة.


النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :


وافقت اللجنة المشتركة على مقترح مقدم من ممثل المجلس القومي لحقوق الإنسان بإضافة ( المسنين) كحق دستوري باعتبارهم إحدى الفئات التي تحتاج إلى توفير المساعدة اللازمة.
كما أوضحت مناقشات اللجنة المشتركة أن هذه المادة تأتى تنفيذاً للمحددات الدستورية في المادتين (٥٤، ٥٥) من الدستور، ومن أهم هذه المحددات التي تعزز من حق الدفاع ( تمكين المتهم من الاتصال بذويه ومحاميه كفالة الحق الدستوري المقرر للمتهم بتنبيهه إلى حقه في الصمت لضمان عدم تعرضه لأي ضغوط خلال مراحل التحقيق أو المحاكمة - توفير وسائل المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة لضمان مشاركتهم الفعالة في الدفاع عن أنفسهم وتمكينهم من ممارسة حقوقهم كاملة).

التعليق



قرار وزير العدل رقم 4286 لسنة 1994 باللائحة الداخلية لهيئة قضايا الدولة

نشر بالوقائع المصرية العدد ۱۹٥ في ٣١ أغسطس سنة ١٩٩٩

وزارة العدل

قرار وزير العدل رقم ٤٢٨٦ لسنة ١٩٩٤

وزير العدل

بعد الاطلاع على القانون رقم ٧٥ لسنة ١٩٦٣ المعمل بالقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨٦ بتنظيم هيئة قضايا الدولة ؛

وعلى قرار وزير العدل رقم ٨٩ لسنة ١٩٦٣ باللائحة الداخلية لهيئة قضايا الدولة ؛

وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للهيئة ؟

قرر :

( المادة الأولى )

يستبدل بأحكام اللائحة الداخلية لهيئة قضايا الدولة الصادرة بقرار وزير العدل رقم ٨٩ لسنة ١٩٦٣ الأحكام المرافقة لهذا القرار .

( المادة الثانية )

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من تاريخ نشره ما

صدر في ١٩٩٤/٨/١٦

وزير العدل

المستشار / فاروق سيف النصر


اللائحة الداخلية لهيئة قضايا الدولة

الباب الأول

نظام العمل بالهيئة

مادة ( ۱ ) :

تتكون هيئة قضايا الدولة من الإدارة العامة وأقسامها ومن قطاعات تضم فروع الهيئة بالمحافظات والمدن .

مادة ( ۲ ) :

يلحق بمكتب الرئيس :

(أ) إدارة التفتيش الفني .

(ب) المكتب الفني

(ج) الأمانة العامة

الفصل الأول

أولا - رئيس الهيئة

مادة ( ۳ ) :

رئيس الهيئة هو رئيسها الأعلى والمشرف على جميع أعمالها وينوب عنها في مختلف علاقاتها مع الدولة والمصالح العامة والغير . ويحدد اختصاصات القطاعات والفروع والأقسام ويوزع الأعضاء على الفروع والأقسام فيما لا يستوجب قرارا من وزير العدل كما يوزع الموظفين الإداريين والكتابيين على قطاعات وفروع وأقسام الهيئة .

وفي حالة غياب الرئيس أو خلو منصبه يحل محله في اختصاصاته الأقدم فالأقدم من نواب الرئيس .

مادة ( ٤ ) :

تعرض على المستشار رئيس الهيئة كبريات القضايا وتلك التي تتسم بالطابع السياسي لاتخاذ الإجراء المناسب فيها ويرأس الاجتماعات الدورية الرؤساء القطاعات البحث معوقات العمل ووضع الحلول المناسبة لها ولبيان الخطوط الأساسية التي يتعين أن يسير عليها الدفاع في كبريات القضايا وتلك التي تتسم بالطابع السياسي. وله أن يعقد اجتماعات بأعضاء أي فرع أو قسم أو أكثر من فروع وأقسام الهيئة للوقوف على ما يعترض عملهم من صعوبات ومشاكل وبحث أفضل الوسائل لحلها ومعالجتها ومناقشة القضاء الهامة

مادة ( ٥ ) :

يكون لاجتماعات الهيئة مضبطة تدون فيها المداولات ويتولى أمانتها أحد أعضا المكتب الفني ويودع في ملف كل دعوى طرحت للبحث ما يخصها .

مادة ( ٦ ) :

المستشار رئيس الهيئة تنبيه الأعضاء وتوجيه الملاحظات الفضائية والإداري والسلوكية إليهم وذلك بعد سماع أقوالهم ويكون لهم حق الاعتراض على ذلك أما لجنة التأديب والتظلمات .

مادة ( ۷ ) :

للمستشار رئيس الهيئة ندب الأعضاء لمدة لا تزيد عن سنة للعمل بالمقر الرئيسي للهيئة أو الفروع والأقسام المختلفة طبقا لمقتضيات حسن سير العمل .

مادة ( ۸ ) :

يرأس المستشار رئيس الهيئة مجلسها الأعلى وجمعيتها العمومية ودعوهما الاجتماع

مادة ( ۹ ) :

يرخص المستشار رئيس الهيئة للأعضاء بالسفر إلى الخارج .

مادة (١٠) :

يحدد المستشار رئيس الهيئة اختصاصات المكتب الفني بقرار يصدر منه .

مادة (۱۱) :

يصدر المستشار رئيس الهيئة التعليمات العامة في شأن تنظيم العمل بالهيئة .

ثانيا - إدارة التفتيش الفني

مادة (۱۲) :

تشكل إدارة التفتيش الفني برئاسة أحد نواب رئيس الهيئة من غير أعضاء المجلس الأعلى أو لجنة التأديب والتظلمات وعضوية عدد كاف من نواب الرئيس والوكلاء والمستشارين والمستشارين المساعدين وتنظم لائحة التفتيش الفني اختصاصاته وكل ما يتعلق بإجراءات التفتيش وكيفية التظلم من تقارير الكفاية وإجراءات الاعتراض على الملاحظات الفنية والإدارية والسلوكية الموجهة للأعضاء .

مادة (۱۳) :.

يتولى رئيس إدارة التفتيش الفنى إعداد التعاريف عن السادة وكلاء الهيئة والمستشارين الذين حال دورهم فى الترقية لدرجة نائب رئيس أو وكيل ويشمل التعريف البيانات التي يحددها المجلس الأعلى للهيئة .

مادة (١٤) :

يحضر أعضاء إدارة التفتيش كل في اختصاصه الاجتماعات الدورية للقطاعات والفروع والأقسام .


ثالثا - المكتب الفني

مادة (١٥) :

يشكل المكتب الفني برئاسة أحد نواب رئيس الهيئة وعدد كاف من الأعضاء ويكون المكتب خاضعا للإشراف المباشر للمستشار رئيس الهيئة .

رابعا - الأمانة العامة

مادة (١٦) :

يعاون المستشار رئيس الهيئة في تنفيذ اختصاصاته أمين عام بدرجة نائب رئيس يندب بقرار منه

مادة (۱۷) :

لاستشار رئيس الهيئة أن يفوض الأمين العام في اختصاصاته المالية والإدارية .

الفصل الثاني

أقسام الهيئة وفروعها

مادة (۱۸) :

تتكون الإدارة العامة من الأقسام الآتية :

(1) قسم المنازعات الخارجية :

ويختص بمباشرة المنازعات الخارجية للجهات التي تنوب عنها الهيئة أو تفوض في مباشرتها .

(۲) قسم المحكمة الدستورية :

وتختص بمباشرة الدعاوى أمام المحكمة الدستورية العليا .

( ۳ ) أقسام النقض :

قسم النقض (1):

ويباشر قضايا الدولة أمام دوائر النقض المدنية والتجارية .

قسم النقض (ب) :

ويباشر قضايا الدولة أمام دوائر رجال القضاء والأحوال الشخصية والعمالية والجنائية .

قسم النقض (ج) :

ويباشر الطعون الضرائبية .

( ٤ ) قسمي المحكمة الإدارية العليا :

قسم المحكمة الإدارية العليا (1) :

ويباشر الطعون الإدارية في منازعات الأفراد والهيئات والعقود المنظورة أمام المحكمة الإدارية العليا .

قسم المحكمة الإدارية العليا (ب) :

ويباشر الطعون الإدارية المتعلقة بالموظفين والطعون التأديبية المنظورة أمام المحكمة الإدارية العليا .

( ه ) أقسام القضاء الإداري :

قسم القضاء الإداري (1) :

ويباشر الدعاوى المتعلقة بمنازعات الأفراد والهيئات أمام محكمة القضاء الإداري .

قسم القضاء الإداري (ب):

ويباشر الدعاوى المتعلقة بالعقود الإدارية والتعويضات أمام محكمة القضاء الإداري

قسم القضاء الإداري ( ج ) :

ويباشر الدعاوى المتعلقة بالترقيات والجزاءات أمام محكمة القضاء الإداري

قسم القضاء الإداري ( د ) :

ويباشر الدعاوى المتعلقة بالتسويات والطعون الاستئنافية المنظورة أمام محكم القضاء الإداري .

( ٦ ) قسم المحاكم الإدارية والتأديبية :

و يباشر الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الإدارية والتأديبية .

( ۷ ) قسم الاستئناف المدني :

ويباشر قضايا الدولة والهيئات والجهات التي تنوب عنها الهيئة أو تفوض في مباشر قضاياها أمام محكمة استئناف القاهرة

(۸) قسم استئناف الضرائب :

ويباشر الدعاوى الضرائبية المنظورة أمام محكمة استئناف القاهرة .

(۹) قسم كليات جنوب القاهرة :

ويباشر قضايا الدولة والهيئات والجهات التي تنوب عنها الهيئة أو تفوض في مباشرة قضاياها أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية .

(۱۰) قسم كليات شمال القاهرة :

ويباشر قضايا الدولة والهيئات والجهات التي تنوب عنها الهيئة أو تفوض في مباشرة قضاياها أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية .

(۱۱) قسم كليات الجيزة :

ويباشر قضايا الدولة والهيئات والجهات التي تنوب عنها الهيئة أمام محكمة الجيزة الابتدائية .

(۱۲) قسم ضرائب جنوب القاهرة :

ويباشر الدعاوى الضرائبية المنظورة أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية .

(۱۳) قسم ضرائب شمال القاهرة :

ويباشر الدعاوى الضرائبية المنظورة أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية

(١٤) قسم ضرائب الجيزة :

ويباشر الدعاوى الضرائبية المنظورة أمام محكمة الجيزة الابتدائية .

(١٥) قسمي القيم والقيم العليا :

ويباشر قضايا الدولة المنظورة أمام محكمتي القيم والقيم العليا

(١٦) قسم التحكيم :

ويباشر قضايا الدولة والهيئات والجهات التي تنوب عنها الهيئة أمام هيئات التحكيم المختلفة .

(۱۷) قسم جزئيات القاهرة :

ويباشر قضايا الدولة والهيئات والجهات التي تنوب عنها الهيئة أو تفوض في مباشرة قضاياها أمام المحاكم الجزئية بمحافظة القاهرة

(۱۸) قسم جزئيات الجيزة :

ويباشر قضايا الدولة والهيئات والجهات التي تنوب عنها الهيئة أمام المحاكم الجزئية بمحافظة الجيزة .

(۱۹) قسم التنفيذ :

ويباشر إجراءات تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح الجهات التي تنوب عنها الهيئة والمنازعات المتفرعة عنها .

(۲۰) قسم قضايا السكة الحديد :

ويختص بتحضير القضايا الخاصة بهيئة السكك الحديدية التي تباشره الهيئة .

(۲۱) قسم قضايا وزارة الأوقاف :

ويختص بتحضير ومباشرة القضايا الخاصة بوزارة الأوقاف أمام دوائر الأحوال الشخصية بالقاهرة والجيزة .

(۲۲) قسم قضايا هيئة الأوقاف :

ويختص بتحضير ومتابعة قضايا تلك الهيئة

(۲۳) قسم قضايا محافظة القاهرة :

ويختص بتحضير ومتابعة قضايا المحافظة

(٢٤) قسم قضايا وزارة الدفاع :

ويختص بتحضير ومتابعة قضايا الوزارة .

مادة (۱۹):

يتولى المستشار رئيس الهيئة رئاسة قسم المنازعات الخارجية ويتولى رئاسة كل قسم من أقسام الهيئة أحد المستشارين نواب رئيس الهيئة يعين بقرار من رئيس الهيئة بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للهيئة .

مادة (۲۰):

للمستشار رئيس الهيئة إنشاء أقسام أخرى أو إعادة تنظيم الأقسام القائمة بقرار منه

ثالثا - فروع الهيئة بالمحافظات

مادة (۲۱):

تقسم فروع الهيئة بالمحافظات إلى القطاعات التالية :

(1) قطاع غرب الدلتا ومقره فرع الهيئة بالإسكندرية ، وشمل :

1 - فرع الإسكندرية : واختصاصه محاكم محافظة الإسكندرية ومطروح

۲ - فرع دمنهور : واختصاصه محاكم محافظة البحيرة

(ب) قطاع وسط الدلتا ومقره فرع الهيئة بطنطا ، ويشمل :

۱ - فرع طنطا : واختصاصه محاكم محافظة الغربية .

۲ - فرع شبين الكوم : واختصاصه محاكم محافظة المنوفية .

3 - فرع كفر الشيخ : واختصاصه محاكم محافظة كفر الشيخ

٤ - فرع بنها : واختصاصه محاكم محافظة القليوبية .

( ج ) قطاع شرق الدلتا ومقره فرع الهيئة بالمنصورة، ويشمل :

ا - فرع المنصورة : واختصاصه محاكم محافظة الدقهلية .

٢ - فرع الزقازيق : واختصاصه محاكم محافظة الشرقية

- فرع دمياط : واختصاصه محاكم محافظة دمياط

( د ) قطاع القناة ومقره فرع الهيئة بالإسماعيلية، ويشمل :

ا - فرع الإسماعيلية : واختصاصه محاكم محافظتي الإسماعيلية وشمال سيناء

٢ - فرع بورسعيد : واختصاصه محاكم محافظة بورسعيد

3 - فرع السويس : واختصاصه محاكم محافظي السويس وجنوب سيناء

( هـ ) قطاع شمال الصعيد ومقره فرع الهيئة بنى سويف، ويشمل :

1 - فرع أسيوط : واختصاصه محاكم محافظتي أسيوط والوادي الجديد

۲ - فرع المنيا : واختصاصه محاكم محافظة المنيا

3 - فرع بنى سويف : واختصاصه محاكم محافظة بني سويف .

4 - فرع الفيوم : واختصاصه محاكم محافظة الفيوم .

( و ) قطاع جنوب الصعيد ومقره فرع الهيئة بسوهاج، ويشمل :

۱ - فرع سوهاج : واختصاصه محاكم محافظة سوهاج

۲ - فرع قنا : واختصاصه محاكم محافظتي قنا والبحر الأحمر .

3 - فرع الأقصر : واختصاصه محاكم مدينة الأقصر

4 - فرع أسوان : واختصاصه محاكم محافظة أسوان

مادة ( ۲۲ ) :

المستشار رئيس الهيئة إنشاء قطاعات أخرى أو إعادة تنظيم القطاعات القائمة بقرار منه .


الباب الثاني

الاختصاصات والواجبات

أولا - نواب رئيس الهيئة

مادة ( ۲۳ ) :

يعاون المستشارون نواب الرئيس المستشار رئيس الهيئة في مباشرة اختصاصه ويتولون رئاسة القطاعات والفروع والأقسام والشعب .

مادة ( ٢٤ ) :

يتولى رئاسة القطاعات أقدم نواب رئيس الهيئة ولهم سلطات المستشار رئيس الهيئة كل في دائرة اختصاصه عدا ندب الأعضاء للأقسام والفروع والبت بصفة نهائية في عدم الطعن بالنقص في الأحكام النهائية الصادرة ضد الدولة مالم يكن مبنى عدم الطعن أسبابا موضوعية بحتة أو كانت قيمة المحكوم به لا تجاوز عشرة آلاف من الجنيهات في الدعاوى المدنية والتجارية وغيرها وفي دعاوى الضرائب إذا كانت قيمة النزاع حول تقديرات وعاء الضريبة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه ، وفي الدعاوى الإدارية إذا صدر الحكم متفقا مع قضاء مستقر للمحكمة الإدارية العليا

مادة ( ٢٥ ) :

للمستشار رئيس القطاع البت بصفة نهائية في الأحكام الصادرة ضد الدولة والتي رؤي عدم الطعن عليها على خلاف رأي القسم الذي باشر الدعوى أمام المحكمة التي أصدرت الحكم - كما يختص بالبت بصفة نهائية في عدم رفع الدعاوى ابتداء في المنازعات التي تزيد قيمتها على عشرة آلاف جنيه وكل ما يرى رؤساء الفروع والأقسام ترك الخصومة فيه أو تركه للشطب مالم يكن ذلك بناء على طلب الجهة الإدارية .

مادة ( ٢٦ ) :

يقدم المستشارون نواب الرئيس رؤساء القطاعات إلى المستشار رئيس الهيئة تقرير كل ثلاثة أشهر عن سير العمل بالفروع الداخلة في نطاق إشرافهم ، تتضمن ما يلي :

( أ ) بيان شامل بالقضايا الهامة التي تم دراستها بمعرفتهم

(ب) مدى انتظام حضور السادة الأعضاء والعاملين في عملهم

(ج) مدى إنجاز الأعمال الفنية والإدارية وأسباب التأخير في رفع الدعاوى والطعون وسحب صور الأحكام وتنفيذها

(د) مدى إشراف الرؤساء المختصين ومشاركتهم في توجيه الدفاع فيما يعرض عليهم من صحف الدعاوى والطعون والمذكرات

( هـ ) مباشرة الرؤساء المختصين للقضايا الهامة

( و ) توجيهاتهم إلى الفروع والأقسام التابعة لهم وما يرونه لصالح سير العمل .

( ز ) مدى تناسب عدد الأعضاء والعاملين الحاجة العمل بالفروع والأقسام .

ثانيا - رؤساء الأقسام والفروع

مادة ( ۲۷ ) :

رئيس الفرع أو القسم هو المشرف على جميع الأعمال الفنية والإدارية وله في سبيل ذلك إصدار القرارات المنظمة للعمل بما لا يتعارض مع أحكام هذه اللائحة ويرسل صورة من هذه القرارات لرئيس القطاع وإدارة التفتيش الفني والمكتب الفني

مادة ( ۲۸ ) :

يتولى رئيس الفرع أو القسم مباشرة القضايا الهامة وكل ما يحيله إليه المستشار رئيس الهيئة أو المستشار رئيس القطاع من قضايا وعرض ما يلزم منها .

مادة ( ۲۹ ) :

الرئيس الفرع أو القسم البت بصفة نهائية في عدم رفع الدعاوى التي لا تجاوز قيمة المطالبة فيها عشرة آلاف جنيه إذا كانت غير محتملة الكسب .

مادة ( ۳۰ ) :

من حيث يتولى رئيس الفرع أو القسم إبداء الرأي في الأحكام الصادرة ضد الدولة . الطعن في الحكم من عدمه كما يختص بالبت بصفة نهائية في عدم جواز الطعن في الأحكام.

مادة ٣١١) :

يختص رؤساء أقسام النقض والإدارية العليا بالبت بصفة نهائية في عدم الطعن على الحكم منى اتفق الرأي مع الفرع أو القسم الذي كان يباشر الدعوى . كما يختص رؤساء الفروع ورؤساء أقسام الاستئناف والقضاء الإداري بمقر الهيئة الرئيسي بالبت بصفة نهائية في عدم الطعن على الحكم من اتفق الرأي مع رأي القسم أو الشعبة التي باشرت الدعوى أمام محكمة أول درجة

مادة ( ۳۲ ) :

يرسل رئيس الفرع إلى رئيس القطاع ملفات القضايا التي رؤى فيها الطعن بطريق النقض وتلك التي رؤى فيها عدم الطمن بطريق النقض قبل انتهاء مواعيد الطعن بوقت كاف مرفقا بها مذكرة تفصيلية يوضح فيها تاريخ صدور الحكم و تاريخ إعلانه و آخر ميعاد للطعن فيه ووقائع النزاع ودعامات الحكم وأسانيد الرأي المقترح وصور من كافة الأحكام الصادرة في الدعوى في جميع مراحلها وكافة المستندات التي كانت مودعة من الدولة وإطلاع كامل على مستندات الخصوم

مادة ( ۳۳ ) :

يرسل رئيس الفرع أو القسم إلى رئيس القطاع وإدارة التفتيش الفني والمكتب الفني كشفا بالنشاط كل شهر موضحا به بيان بالمذكرات التي قدمها كل عضو والأحكام الصادرة الصالح الدولة أو ضدها والقضايا التي تم رفعها ومالم يتم رفعه منها وأسبابه والقضايا التي حكم فيها بالوقف أو الشطب أو الانقطاع والدولة فيها مدعية وما تم تنفيذه من الأحكام الصادرة للصالح كما يرسل إلى إدارة الإحصاء بالهيئة إحصائية شهرية بذلك في مدى العشرة أيام الأولى من الشهر التالي تبلغ صورتها للمستشار رئيس القطاع .

مادة ( ٣٤ ) :

يوقع رئيس الفرع أو القسم دون غيره خطابات الصرف ويوزع القضايا الجديدة سواء كانت متداوله أو تحت الرفع على الشعب المختصة

مادة ( ٣٥ ) :

يعقد رئيس الفرع أو القسم اجتماعاً دورياً للأعضاء مرة كل شهر لإيضاح الخطوط الأساسية التي يتعين أن يسير عليها الدفاع في القضايا التي يباشرها الأعضاء وخاصة ذات الأهمية منها والموقوف على ما يعترض عمل الأعضاء من صعوبات ومشاكل لوضع الحلول المناسبة لها .

مادة (٣٦) :

فاستشار رئيس الفرع أو القسم مجازاة العاملين بالفرع أو القسم بالإنذار أو الخصم من المرتب وفقا للقواعد المقررة في هذا الشأن في قانون العاملين المدنيين بالدولة .

ثالنا - رؤساء الشعب بالفروع والأقسام

مادة (۳۷):

رئيس الشعبة هو المشرف على جميع الأعمال الفنية والإدارية بالشعبة وله في سبيل ذلك إصدار القرارات المنظمة للعمل بها بما لا يتعارض مع الأحكام الواردة في هذه اللائحة ويخطر رئيس الفرع أو القسم بصورة مما يصدره من قرارات .

مادة (۳۸)

يخطر رئيس الشعبة رئيس الفرع أو القدم بالقضايا الهامة . كما يتولى مباشرة ما يحال إليه منها من المستشار رئيس الفرع أو القسم .

مادة (٣٩) :

يتولى رئيس الشعبة توزيع الدعاوى والأوراق بمختلف أنواعها على أعضاء الشعبة كما يتولى التوقيع على جميع المكاتبات الصادرة من الشعبة بعد التثبيت من استيفائها البيانات الضرورية

مادة ( ٤٠) :

يتولى رئيس الشعبة مراجعة مسودات صحف الدعاوى والطعون والمذكرات ولا يجوز نسخ أي منها ما لم تكن مؤشرا عليها منه بذلك تأشيرا مقترنا بالتاريخ.

مادة (٤١) :

يبدي رئيس الشعبة رأيه في الأحكام الصادرة ضد الدولة موضحا أسانيد الرأي في الطعن على الحكم من عدمه على مذكرة الرأي المعدة من العضو الذي يباشر الدعوى ويؤشر بعرضها على المستشار رئيس الفرع أو القسم مالم يكن مفوضا في ذلك . كما يتولى فحص القضايا الموقوفة والمنقطع فيها سير الخصومة والتي تقرر شطبها أو تغريم الدولة فيها التأشير بما يجب اتخاذه من إجراءات في الميعاد.

مادة (٤٢) :

يتولى رئيس الشعبة إحالة القضايا المحكوم فيها لصالح الدولة والواجبة النفاذ إلى الشعبة المختصة بالتنفيذ.

رابعا - أعضاء الهيئة

مادة (٤٣) :

عضو الهيئة مسئول عما يختص بمباشرته من الدعاوى والمنازعات والأعمال القضائية الأخرى ويتولى الإشراف على الأعمال الإدارية الخاصة بها .

مادة (٤٤) :

يتولى عضو الهيئة مباشرة أعماله القضائية بنفسه ولا يجوز له إنابة عضو غيره في مباشرتها إلا بعد موافقة كتابية من رئيسه

مادة ( ٤٥ ) :

على عضو الهيئة أن يبادر برفع الدعاوى المحالة إليه فإذا كانت أوراقها أو مستنداتها غير مستوفاة وكان هناك ميعاد حتمى لرفع الدعوى أو كان الحق وشيك السقوط تعين على العضو رفع الدعوى بحالتها مع مطالبة الجهة الإدارية المختصة باستيفاء ما يلزم من أوراق أو مستندات أو بيانات .

ماده (٤٦) :

إذا رأى العضو أن الدعوى المطلوب رفعها غير محتملة الكسب يعرض الأمر على الرئيس المختص بمذكرة مسببة ليؤشر عليها كتابة بما يتبع .

مادة (٤٧):

يجب على العضو أن يضمن صحيفة الدعوى أو الطعن الأسباب القانونية التي تدعمها مؤيدة بالنصوص القانونية وأحكام المحاكم العليا وآراء الشراح وأن يراعي شهر الأوراق القضائية الواجبة الشهر قانونا .

مادة (٤٨)

يسلم العضو مسودة الصحيفة التي أعدها بعد اعتمادها من رئيسه إلى السكرتارية المختصة لاتخاذ إجراءات فيدها بجدول المحكمة ثم إثبات بيانات رقم القيد وتاريخ الجلسة والمحكمة المختصة على ملف الدعوى وسجل القضايا المتداولة والأجندة العامة والتأثير بما تم في سجلات تحت الرفع ثم تسليمها للموظف الإداري المختص الذي يقوم بقيدها في أجندته الخاصة وعرضها على العضو المختص فور استلامه لها لاتخاذ ما يلزم من إجراءات .

مادة (٤٩) :

على العضو أن يفيد في أجندته الخاصة القضية المتداولة لديه في جلساتها المحددة ويتعين عليه تسديد وترحيل القضايا بها عقب كل جلسة مع بيان سبب التأجيل في كل قضية ويدون ما يكون قد أبداه أو أبدى فيها من دفاع ودفوع على ملف الدعوى كما يتولى مراقبة تسديد وترحيل القضايا في أجندة الموظف المختص.

مادة (٥٠) :

تكون كافة ملفات الدعاوى المتداولة وتحت الرفع في عهدة الموظفين الكتابيين والإداريين بالفروع والأقسام والشعب كل في اختصاصه ويصدر رئيس الهيئة التعليمات التفصيلية المنظمة لذلك.

مادة (٥١) :

يتعين على العضو عند طلب أي مستند من الجهة الإدارية المختصة التنبيه عليها بموافاته بأصل المستند وصورة طبق الأصل منه .

مادة (٥٢):

يتولى العضو بنفسه اتخاذ كل ما يلزم لتنفيذ قرارات المحكمة فور صدورها ويكلف الموظف المختص بتحرير المكاتبات للجهات ذات الشأن لتنفيذ تلك القرارات ويراقب استعجالها كل أسبوعين كلما دعت الحاجة لذلك .

مادة (٥٣) :

في الدعاوى المرفوعة ضد الدولة يتعين على العضو فور عرض ملفات تلك الدعاوى أن يكلف الموظف المختص بإرسال صورة من صحيفتها إلى الجهة ذات الشأن ويطلب سرعة موافاته بمذكرة تفصيلية ردا على ما ورد بها مؤيدا بالمستندات مع مراعاة استعجالها في ذلك كل أسبوعين فإذا تقاعست عن الرد يعرض الأمر على الرئيس المختص للتأشير بما يرى اتخاذه في هذا الشأن .

مادة (٥٤):

يتعين على العضو أن يستطلع رأي الرئيس المختص في كل دعوى يقدر أن لها أهمية خاصة سواء من ناحيه قيمتها أو نوعها أو أطرافها أو ما يثار فيها من جدل فقهي .

مادة (٥٥):

لا يجوز لعضو الهيئة إرسال صور من مذكرات الخصوم للجهات ذات الشأن للرد عليها وإنما يجوز له أن يطلب من تلك الجهات إبداء ما يكون لديها من ملاحظات على ما يرى ضرورة الوقوف على رأيها فيه من أوجه دفاع أو مستندات .

مادة (٥٦) :

على العضو مراعاة أن يكون ملف الدعوى الموكولة إليه مطابقا دائما لملف الدعوى بالمحكمة ، وعليه أن يكلف الموظف المختص باستكمال كل نقص فيه .

مادة (٥٧) :

على العضو تحرير مذكرة دفاع في كل دعوى تدخل في اختصاصه في وقت مناسب متى كانت صالحة للكتابة فيها ويقوم بعرضها على الرئيس المختص لاعتماد الدفاع الوارد بها والتأشير عليها منه باعتماد نسخها .

مادة (٥٨) :

لا يجوز العضو الهيئة أن ينزل عن دفع شكلي أو موضوعي سبق إبداؤه إلا لأسباب توجب ذلك وبعد الحصول على موافقة كتابية من الرئيس المختص.

مادة ( ٥٩)

لا يجوز للعضو طلب فتح باب المرافعة في أي دعوى حجزت للحكم إلا لضرورة تتصل بصالح الدفاع ويقدرها الرئيس المختص بإذن كتابي على مذكرة يحررها العضو به يوضح فيها مبررات هذا الطلب

مادة ( ٦٠) :

يحرر العضو بنفسه مسودة حوافظ المستندات ويبين فيها تاريخ كل مستند ونوعه وفحواه ووجه حجبته في النزاع بإيجاز ويكلف الموظف المختص بنسخ الحافظة من أصل وصورتين وتودع المستندات مع أصل الحافظة وصورة منها ملف الدعوى بالمحكمة في الوقت الملائم للإيداع وتحفظ الصور الأخرى المحافظة بملف الدعوى بعد التأثير عليها من كاتب الجلسة بتاريخ الإيداع أو التثبت من إيداعها بمحضر الجلسة ، ويتعين على الكاتب المختص تعلية تلك الصورة على الملف ويوقع قرين ذلك .

مادة (٦١) :

لا يجوز لعضو الهيئة أن يودع ملف الدعوى بالمحكمة أي مستند إلا محافظة على أنه إذا أوجب صالح الدفاع تقديم مستند دون حافظة أثناء جلسات المرافعة تعين على العضو إثبات ذلك على ملف الدعوى وتحرير مذكرة بظروف إيداع هذا المستند ووجه حجيته

مادة (٦٢) :

إذا رأى العضو وجها لاستبعاد مستند مدرج بحافظة المستندات السابق إعدادها بمعرفة العضو المباشر لإجراءات رفع الدعوى وجب عرض الأمر على الرئيس المختص بمذكرة يبين فيها وجه المصلحة من استبعاد هذا المستند ليأمر بما يتبع.

مادة (٦٣) :

يتعين على العضو إعداد مذكرة في الدعاوى المشطوبة والموقوفة والمنقطع سير الخصومة فيها والمحكوم فيها باعتبارها كأن لم تكن وعرضها على الرئيس المختص ليؤشر بتجديد أو تعجيل ما يكون للدولة مصلحة في تجديده أو تعجيله منها .

مادة ( ٦٤) :

يحرر العضو مذكرة برأيه في الأحكام وأوامر التقدير الصادرة ضد الدولة في ميعاد لا يجاوز نصف الميعاد المقرر للطعن وتشمل هذه المذكرة تاريخ صدور الحكم أو الأمر أو تاريخ إعلانه وآخر ميعاد للطعن فيه ووقائع النزاع ودعامات الحكم وأسانيد الرأي المقترح من حيث الطعن من عدمه وتعرض على الرئيس المختص لإبداء رأيه فيها .

مادة (٦٥) :

لا يجوز للعضو تعليق الرأي في الحكم على رأي الجهات الإدارية ذات الشأن متى كان مبنى الطعن أو عدم الطعن فيه أسبابا قانونية أو أسبابا ظاهرة من الأوراق.

مادة (٦٦) :

يسأل العضو عن فوات الطعن متى تخلف عن إبداء رأيه في الحكم أو عن إجراء الطعن في المواعيد المقررة

مادة (٦٧) :

إذا طلبت الجهة الإدارية ترك دعواها للشطب فعلى العضو أن يعرض ذلك بمذكرة على الرئيس المختص ليشير كتابة بما يتبع .

مادة (٦٨) :

يسأل عضو الهيئة عن الوقف الجزائي للدعوى أو عن تغريم الجهة الإدارية متى كان الإيقاف أو التغريم راجعا لتقصيره.

مادة ( ٦٩) :

لا يجوز للعضو الذي يباشر الدعوى أمام محكمة أول درجة أن يباشر أي إجراء خاص بقسم محكمة الدرجة الثانية إلا بتكليف كتابي من الرئيس المختص

مادة ( ۷۰ ) :

يحرر العضو المختص مسودة خطابات الصرف في القضايا المحكوم فيها ضد الدولة متى صار الحكم نهائياً دون طلب من الخصوم ويقوم بعرضها على الرئيس المختص لاعتماد نسخها

مادة (۷۱) :

يتولى العضو عرض ملفات القضايا المحكوم فيها نهائياً لصالح الدولة بعد سحب الصور التنفيذية لتلك الأحكام على الرئيس المختص للتأشير بإحالتها لشعب التنفيذ

مادة (۷۲) :

يراقب العضو أعمال الموظفين الذين يعاونونه في عمله للتثبيت من تنفيذ تأشيراته فور صدورها والتحقق من حسن قيامهم بواجبات وظيفتهم ويبلغ الرئيس المختص بكل تقصير في هذا الشأن

مادة (۷۳) :

يجب على العضو أن يحرص على تأمين سرية ما تقضى به طبيعة أعماله وما يتداول بين يديه من بيانات أو معلومات أو وثائق حرصا على صالح العمل والصالح العام والتقاليد القضائية

الباب الثالث

نقل الأعضاء وندبهم وتظلماتهم ومساءلتهم تأديبيا

أولا - النقل والندب

مادة ( ٧٤) :

تجرى حركة التنقلات مرة واحدة أثناء العطلة القضائية وتنفذ اعتبارا من منتصف سبتمبر من كل عام ويتم النقل بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح رئيس الهيئة وبعد أخذ رأى المجلس الأعلى .

مادة (٧٥) :

يكون نقل نواب رئيس الهيئة والوكلاء وفقا لأقدمياتهم من فرع أسوان إلى فرع الأقصر ثم قنا ثم سوهاج ثم أسيوط أو المنيا أو دمياط أو كفر الشيخ أو بور سعيد ثم المنصورة أو طنطا أو الإسماعيلية ثم الزقازيق أو بنها أو شبين الكوم أو السويس أو بنى سويف أو الفيوم ثم القاهرة أو الإسكندرية على التوالي .

. ويجوز لنواب الرئيس أو الوكلاء النزول على نقلهم إلى الوجه البحري أو القاهرة أو الإسكندرية

. ويكون النقل بالنسبة لباقي الأعضاء من فروع الوجه القبلي إلى فروع الوجه البحري وفقا لمقتضيات صالح العمل

مادة ( ٧٦ ) :

يكون الحد الأقصى لإقامة العضو بفروع أسوان والأقصر وقنا سنتين و باقي فروع الوجه القبلي أربع سنوات وفروع الوجه البحري خمس سنوات والقاهرة والإسكندرية ست سنوات .

مادة ( ۷۷ ) :

يجوز التجاوز عن المدد المنصوص عليها في المادة السابقة بالنسبة لأعضاء أقسام الدستورية العليا والنقض والإدارية العليا والمنازعات الخارجية وإدارة التفتيش الفني والمكتب الفني والأمانة العامة

مادة (۷۸ ) :

يجوز ندب أعضاء الهيئة للقيام بأعمال قضائية أو قانونية مما يعتبر عملا نظيرا العمل بالهيئة طوال الوقت أو بعضه أو للقيام بالتدريس في الجامعات أو المعاهد ويكون ذلك بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأى المجلس الأعلى .

ويجوز ندب العضو لأكثر من جهة لأسباب يقدره المجلس الأعلى

ثانيا - طلبات الأعضاء وتظلماتهم

مادة ( ۷۹) :

تشكل لجنة التأديب والتظلمات من رئيس الهيئة وأقدم عشرة من نواب الرئيس.

مادة ( ۸۰ ) :

لا يجوز لعضو اللجنة التغيب عن اللجنة الا لعذر طارى يخطر به السيد المستشار رئيس اللجنة قبل موعد انعقاد الجلسة بأسبوع على الأقل ليندب من يحل محله من السادة المستشارين نواب الرئيس .

مادة (۸۱) :

يتولى أمانة اللجنة أحد الأعضاء بدرجة مستشار مساعد على الأقل يندبه المستشار رئيس اللجنة وله أن يندب غيره عند الاقتضاء

مادة ( ۸۲ ) :

تقيد التظلمات التي ترد إلى اللجنة في سجل خاص لدى سكرتارية اللجنة ويعطى كل تظلم رقم وتاريخ في نفس يوم تقديمه على أن يعرض التظلم خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ تقديمه على السيد المستشار رئيس اللجنة لتحديد جلسة لنظره وندب أحد السادة المستشارين أعضاء اللجنة مقررا أمامها في التظلم ، ويجوز للسيد المستشار المقرر طلب أيه إيضاحات أو أوراق أو ملفات يراها لازمة للفصل في التظلم من الأمانة العامة أو المكتب الفني أو إدارة التفتيش

مادة (۸۳) :

تخطر سكرتارية اللجنة العضو بالجلسة المحددة لنظر التظلم أو الاعتراض بخطاب موصى عليه بعلم الوصول على مقر عمله، ويغني عن ذلك توقيعه لدى سكرتارية اللجنة بما يفيد علمه بالجلسة المحددة

مادة ( ٨٤ ) :

يحضر المتظلم أمام اللجنة بنفسه وله أن يذيب في الدفاع عنه أحد أعضاء الهيئة من غير أعضاء اللجنة وإدارة التفتيش الفني والمكتب الفني والأمانة العامة .

مادة ( ٨٥ ) :

جلسات اللجنة ومداولاتها سرية تصدر قراراتها بأغلبية الأصوات ويوقع أعضاؤها على القرار فور صدوره وتودع أسبابه خلال أسبوعين من تاريخ صدوره ويخطر به العضو بكتاب موسى عليه بعلم الوصول على مقر عمله .

مادة ( ٨٦ ) :

تودع صورة طبق الأصل من قرار اللجنة الملف السري للعضو إذا كان مبنى التظلم طعناً في تقدير الكفاية أو تخطى في الترقية كما ترسل صورة منه إلى الأمانة العامة للهيئة إذا رتب الحكم آثاراً مالية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه.

ثالثا - محاكمة الأعضاء تأديبياً

مادة ( ۸۷ ) :

تقام الدعوى التأديبية على عضو الهيئة من وزير العدل بناء على طلب من رئيس . الهيئة بتقرير مسبب يشتمل على بيان بالواقعة المنسوبة للعضو والأدلة المؤيدة لها بناء على تحقيق جنائي أو تحقيق إداري يتولاه أحد أعضاء المجلس الأعلى للهيئة بالنسبة لنواب الرئيس أو أحد نواب الرئيس بالنسبة للوكلاء أو أحد الوكلاء بالنسبة للمستشارين أو مستشار من إدارة التفتيش الفني بالنسبة لغيرهم من الأعضاء .

مادة ( ۸۸ ) :

تحدد رئيس اللجنة جلسة لنظر الدعوى ويخطر العضو للحضور بخطاب موصى عليه بعلم الوصول على مقر عمله قبل انعقاد الجلسة بخمسة عشر يوما على الأقل ويرفق بطلب الحضور صورة من التقرير.

مادة ( ۸۹ ) :

يجوز للجنة أن تجري ما تراه لازما من التحقيقات ولها أن تندب أحد أعضائها للقيام بذلك

مادة ( ۹۰ ) :

يجوز للجنة أن تقرر وقف العضو عن مباشرة أعمال وظيفته وإلا اعتبر في إجازة حتمية حتى تنتهي محاكمته التأديبية واللجنة أن تعيد النظر في أمر الوقف

ويصرف للعضو في فترة المحاكمة مرتبه الأساسي والبدلات المقررة لوظيفته عدا مقابل تميز الأداء والأجر الإضافي

فإذا قضت اللجنة ببراءته صرف للعضو ما حرم منه دون حاجة لأى إجراء .

مادة (۹۱) :

يحضر العضو أمام اللجنة بنفسه وله أن يقدم مذكرة بدفاعه وإلا جاز الحكم في غيبته بعد التحقق من صحة إعلانه وتكون جلسات المحاكمة ومداولاتها سرية وتصدر قراراتها بأغلبية ثلثي أعضائها ويوقع أعضاء اللجنة على منطوق الحكم فور صدوره وتودع أسبابه خلال أسبوعين من تاريخ صدور الحكم ... ويخطر به العضو بكتاب موصى عليه بعلم الوصول .

مادة (۹۲) :

لا يجوز أن يشترك في اللجنة كل من أجرى التحقيق مع العضو المحال إلى المحاكمة التأديبية

مادة ( ۹۳ ) :

تودع صورة طبق الأصل من الحكم الملف السرى للعضو.

مادة ( ٩٤ ) :

ينشأ ملف بأمانة اللجنة تودع فيه أصول الأحكام التي تصدرها اللجنة

مادة ( ٩٥ ) :

العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على العضو هي الإنذار واللوم والعزل .

مادة ( ٩٦ ) :

يتولى أمانة اللجنة وجلساتها الأمين العام للهيئة أو من يندبه رئيس اللجنة عند غيابه .

مادة ( ۹۷ ) :

تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة العضو أو إحالته للمعاش

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 150: التَّظَلُّمُ مِنْ أَمْرِ الْمَنْعِ مِنَ السَّفَرِ أَوِ الْإِدْرَاجُ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة 150

يَجُوزُ لِلْمَمْنُوعِ مِنَ السَّفَرِ، وَلِلْمُدَرَّجِ عَلَى قَوَائِمِ تَرَقُّبِ الْوُصُولِ أَوْ وَكِيلُهُ أَْنْ يَتَظَلَّمُ مِنْ هَذَا الْأَمْرِ أَمَامَ الْمَحْكَمَةِ الْجِنَائِيَّةِ الْمُخْتَصَّةِ مُنْعَقِدَةً فِي غُرْفَةِ الْمَشُورَةِ، خِلَالَ خَمْسَةَ عَشَّرَ يَوْمًا مِنْ تَارِيخِ عِلْمِهِ بِهِ.
وَلَا يَجُوزُ إِعَادَةُ التَّظَلُّمِ مِنْ أَمْرِ الْمَنْعِ أَوِ الْإِدْرَاجُ قَبْلَ مُضِيِّ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ مِنْ تَارِيخِ رَفْضِ التَّظَلُّمِ السَّابِقِ عَلَيْهِ.
وَيُحَصِّلُ التَّظَلُّمُ بِتَقْريرٍ يُودَعُ قَلَمُ كِتَابِ الْمَحْكَمَةِ الْجِنَائِيَّةِ الْمُخْتَصَّةِ، وَعَلَى رَئِيسِ الْمَحْكَمَةِ أَْنْ يُحَدِّدُ جَلْسَةٌ لِنَظَرَ التَّظَلُّمِ يُعْلِنُ بِهَا الْمُتَظَلِّمُ وَالنِّيَابَةُ الْعَامَّةُ، وَعَلَى الْمَحْكَمَةِ أَنَّ تَفَصُّلَ فِي التَّظَلُّمِ خِلَالَ مُدَّةٍ لَا تُجَاوِزُ خَمْسَةَ عَشَّرَ يَوْمًا مِنْ تَارِيخِ التَّقْريرِ بِهِ، بِحُكْمِ مُسَبِّبِ بَعْدَ سَمَاعِ أَقْوَالِ الْمُتَظَلِّمِ أَوْ وَكِيلُهُ وَالنِّيَابَةُ الْعَامَّةُ، وَلَهَا فِي سَبِيلِ ذَلِكَ أَنَّ تَتَّخِذُ مَا تَرَاهُ مِنْ إِجْرَاءَاتٍ أَوْ تَحْقِيقَاتُ تَرَى لُزُومُهَا فِي هَذَا الشَّأْنِ.

Article No. 150
The person who is prohibited from traveling, or who is listed on arrival watch lists, or his representative, may appeal this matter before the competent criminal court sitting in chambers, within fifteen days from the date he became aware of it.
An appeal against a ban or listing order may not be filed again before three months have passed since the date of rejection of the previous appeal.
The grievance is made by filing a report with the clerk of the competent criminal court. The head of the court must set a session to consider the grievance, which is announced to the complainant and the Public Prosecution. The court must decide on the grievance within a period not exceeding fifteen days from the date of the report, with a reasoned ruling after hearing the statements of the complainant or his representative and the Public Prosecution. For this purpose, it may take whatever measures or investigations it deems necessary in this regard.


النص في القانون السابق :
لا مقابل لها
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق







الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 149: الْإِدْرَاجُ عَلَى قَوَائِمِ الْمَمْنُوعِينَ مِنَ السَّفَرِ أَوْ تَرَقُّبُ الْوُصُولِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة 149

يَجُوزُ لِلنَّائِبِ الْعَامِّ أَوْ مَنْ يُفَوِّضُهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسُهُ أَوْ بِنَاءٌ عَلَى طَلَبِ ذَوِي الشَّأْنِ، ولقاضي التَّحْقِيقَ الْمُخْتَصَّ، عِنْدَ وُجُودٍ أَدَلَّةَ كَافِيَةَ عَلَى جِدِّيَّةِ الْاِتِّهَامِ فِي جِنَايَةٍ أَوْ جُنْحَةُ مُعَاقَبُ عَلَيْهَا بِالْحَبْسِ أَْنْ يَصْدُرُ أَمْرًا مُسَبِّبًا بِمَنْعِ الْمُتَّهَمِ مِنَ السَّفَرِ خَارِجَ الْبِلَادِ أَوْ بِوَضْعِ اِسْمِهِ عَلَى قَوَائِمِ تَرَقُّبِ الْوُصُولِ لِمُدَّةِ سَنَةٍ قَابِلَةٍ لِلتَّجْدِيدَ لِمُدَّةً أَوْ لِمَدَدُ أُخْرَى مُمَاثَلَةٍ، لِأَمْرَ تَسْتَلْزِمُهُ ضَرُورَاتُ التَّحْقِيقَاتِ أَوْ حُسْنُ سَيْرِ إِجْرَاءَاتِ الْمُحَاكَمَةِ، وَضَمَانَ تَنْفِيذٍ مَا عَسَى أَْنْ يُقْضَى بِهِ مِنْ عُقُوبَاتٍ.
وَيَجُوزُ لِلنَّائِبِ الْعَامِّ أَوْ مَنْ يُفَوِّضُهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسُهُ أَوْ بِنَاءٌ عَلَى طَلَبٍ كُلَّ ذِي شَأْنِ أَْنْ يَصْدُرُ أَمْرًا مُسَبِّبًا بِالْإِدْرَاجِ عَلَى قَوَائِمِ الْمَمْنُوعِينَ مِنَ السَّفَرِ أَوْ تَرَقُّبُ الْوُصُولِ لِلْمَحْكُومَ عَلَيْهُمِ الْمَطْلُوبَ التَّنْفِيذَ عَلَيْهُمْ، وَالْمُتَّهَمِينَ وَالْمَحْكُومِ عَلَيْهُمْ مِمَّنْ تَطْلُبُ الْجِهَاتِ الْقَضَائِيَّةِ الْأَجْنَبِيَّةِ الْمُخْتَصَّةِ تَسْلِيمَهُمْ أَوْ مُحَاكَمَتُهُمْ.

Article No. 149
The Public Prosecutor or his delegate may, on his own initiative or at the request of the concerned parties, and the competent investigating judge, when there is sufficient evidence of the seriousness of the accusation in a felony or misdemeanor punishable by imprisonment, issue a reasoned order to prevent the accused from traveling outside the country or to place his name on arrival watch lists for a period of one year, renewable for one or more similar periods, for a matter required by the necessities of the investigations or the proper conduct of the trial proceedings, and to ensure the implementation of any penalties that may be imposed.
The Attorney General or his delegate may, on his own initiative or at the request of any interested party, issue a reasoned order to include on the lists of those prohibited from traveling or on arrival watch lists those convicted and wanted for execution, and those accused and convicted whom the competent foreign judicial authorities request be extradited or tried.

النص في القانون السابق :
لا مقابل لها
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

تلقت اللجنة المشتركة عدة مقترحات على هذه المادة:

. مقترحاً بوضع حد أقصى لأمر المنع من السفر بحيث ينتهي بانقضاء مدة الحد الأقصى، حيث استعرضت اللجنة المشتركة المادة (٦٢) من الدستور والأعمال التحضيرية للجنة التي أعدت الدستور، وقد تبين منها أن عبارة " المدة محددة" تنصرف إلى أن يكون القرار الصادر بالمنع من السفر ذاته محدد به مدة دون الالتزام بوضع حد زمنى أقصى للقرارات الصادرة بالمنع من السفر، وهو ما التزم به المشروع في صياغته الواردة بمسودة المشروع الذي أعدته اللجنة الفرعية ووافق عليه مجلس الوزراء، وبناء عليه انتهت اللجنة المشتركة إلى رفض المقترح.

. مقترحا بتقييد سلطة النائب العام في المنع من السفر بالضوابط المماثلة لقرار المنع من التصرف في الأموال ومنها ضرورة عرض الأمر على المحكمة المختصة ، وقد رفضت اللجنة المشتركة المقترح لأنه

تضمن عدم قراءة صحيحة لنصوص الدستور التى ما يزت بين الأمر بالمنع من التصرف والأمر بالمنع من السفر ، وهذا التمييز مرده اختلاف تنظيم الحماية الدستورية فى كل منهما ، ومن ثم فلا وجه للقياس بينهما ، فبينما اشترط الدستور لتنظيم حماية الملكية الخاصة حظر فرض أي قيد عليها إلا بموجب حكم قضائي وفقا للمادة (۳۵) من الدستور، اكتفى المشرع الدستوري في المادة (٦٢) في تقييد حرية التنقل بأن يكون ذلك بموجب أمر قضائي مسبب وليس حكماً قضائياً ، بما لا يكون معه وجه للقول بإطلاق سلطة النائب فيما يتعلق بالمنع من السفر.

. مقترحاً بإعادة صياغة الحكم الخاص بالتفويض بحيث لا ينصرف إلى أي شخص يفوض لاتخاذ قرار المنع من السفر بما يشمل تفويض شخص أو جهة غير قضائية، وقد رفضت اللجنة المشتركة المقترح لأنه يتعارض مع أصول الصياغة التشريعية السليمة ، فالنص واضح في دلالته على انصرافه إلى أعضاء النيابة العامة وفقا للتدرج الوظيفي بها ، لاسيما وأن هذا الاختصاص ممنوح كذلك لقاضي التحقيق، وبالتالي صياغة المادة واضحة على انصرافها إلى سلطات التحقيق، ولا يمكن القول بتفويض الغير من خارج الجهات القضائية، وهو المتبع في باقي مواد المشروع.



التعليق