الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 16 مايو 2025

R006 - White Phosphorus Recommendation, 1919

 Adoption: Washington, 1st ILC session (28 Nov 1919)

Preamble

The General Conference of the International Labour Organisation,

Having been convened at Washington by the Government of the United States of America on the 29 October 1919, and

Having decided upon the adoption of a proposal with regard to the extension and application of the International Convention adopted at Berne in 1906 on the prohibition of the use of white phosphorus in the manufacture of matches, which is part of the fifth item in the agenda for the Washington meeting of the Conference, and

Having determined that this proposal shall take the form of a Recommendation,

adopts the following Recommendation, which may be cited as the White Phosphorus Recommendation, 1919, to be submitted to the Members of the International Labour Organisation for consideration with a view to effect being given to it by national legislation or otherwise, in accordance with the provisions of the Constitution of the International Labour Organisation:

The General Conference recommends that each Member of the International Labour Organisation, which has not already done so, should adhere to the International Convention adopted at Berne in 1906 on the prohibition of the use of white phosporus in the manufacture of matches.

ANNEX

INTERNATIONAL CONVENTION ON THE SUBJECT OF THE PROBITION OF THE USE OF WHITE (YELLOW) PHOSPHORUS IN THE MANUFACTURE OF MATCHES, CONCLUDED AT BERNE IN 1906.

Article 1. The High Contracting Parties bind themselves to prohibit in their prospective territories the manufacture, importation and sale of matches which contain white (yellow) phosphorus.

Article 2. It is incumbent upon each of the contracting States to take the administrative measures necessary to ensure the strict execution of the terms of the present Convention within their respective territories.

Each Government shall communicate to the others through the diplomatic channel the laws and regulations which exist or shall hereafter come into force in their country with regard to the subject-matter of the present Convention, as well as the reports on the manner in which the said laws and regulations are applied.

Article 3. The present Convention shall only apply to a colony, possession or protectorate when a notice to this effect shall have been given on its behalf by the Government of the mother country to the Swiss Federal Council.

Article 4. The present Convention shall be ratified, and the ratification deposited with the Swiss Federal Council by the 31 December 1908, at the latest.

A record of the deposit shall be drawn up, of which one certified copy shall be transmitted to each of the contracting States through the diplomatic channel.

The present Convention shall come into force three years after the date on which the record of the deposit is closed.

Article 5. The States non-signatories to the present Convention shall be allowed to declare their adhesion by an act addressed to the Swiss Federal Council, who will bring it to the notice of each of the other contracting States.

The time limit laid down in Article 4 for the coming into force of the present Convention is extended in the case of the non-signatory States, as well as of their colonies, possessions, or protectorates, to five years, counting from the date of their notification of their adhesion.

Article 6. It shall not be possible for the signatory States, or the States, colonies, possessions, or protectorates who may subsequently adhere, to denounce the present Convention before the expiration of five years from the date on which the record of the deposit of ratifications is closed.

Thenceforward the Convention may be denounced from year to year.

The denunciation will only take effect after the lapse of one year from the time when written notice has been given to the Swiss Federal Council by the Government concerned, or in the case of a colony, possession or protectorate, by the Government of the mother country; the Federal Council shall communicate the denunciation immediately to the Governments of each of the other contracting States.

The denunciation shall only be operative as regards the State, colony, possession or protectorate on whose behalf it has been notified.

In witness whereof the plenipotentiaries have signed the present Convention.

Done at Berne this 26 day of September, 1906, in a single copy which shall be kept in the archives of the Swiss Federation, and one copy of which duly certified shall be delivered to each of the contracting Powers through the diplomatic channel.

الخميس، 15 مايو 2025

قرار رئيس الجمهورية 197 لسنة 2025 بشأن تعيين رئيسي محكمتي استئناف أسيوط وقنا

نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 20 اصلي  بتاريخ 15 / 5 / 2025 

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 197 لسنة 2025 
رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور ؛ 
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 ؛ 
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 375 لسنة 2024 ؛ 
وعلى موافقة مجلس القضاء الأعلى بجلسته المعقودة في 20/1/2025 ؛ 
وبناءً على ما عرضه وزير العدل ؛ قرر : 

(المادة الأولى ) 
يُعدل تعيين السيد القاضي/ أحمد عبد العزيز عبد المجيد قتلان - رئيس محكمة استئناف قنا - ليصبح رئيسًا لمحكمة استئناف أسيوط اعتبارًا من تاريخ صدور القرار الجمهوري وحتى 30/6/2025 

(المادة الثانية ) 
يُعين السيد القاضي/ أحمد محمد عبد الوهاب أبو عمر - الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية - ليصبح رئيسًا لمحكمة استئناف قنا اعتبارًا من تاريخ صدور القرار الجمهوري وحتى 30/6/2025 

(المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه . 
صدر برئاسة الجمهورية في 24 شوال سنة 1446 هــ 
( الموافق 23 أبريل سنة 2025 ) . 
عبد الفتاح السيسي

الطعن 2215 لسنة 89 ق جلسة 8 / 6 / 2020 مكتب فني 71 ق 48 ص 431

جلسة 8 من يونيه سنة 2020
برئاسة السيد القاضي / محمد خالد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مهاد خليفة ، محمود عاكف ورفعت سند نواب رئيس المحكمة ومحمد نصر .
------------------
(48)
الطعن رقم 2215 لسنة 89 القضائية
(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنة بها وإيراده على ثبوتها في حقها أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليها . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها . المادة 310 إجراءات جنائية .
(2) قانون " تفسيره " . تفتيش " إذن التفتيش . تنفيذه " . مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " . دفوع " الدفع ببطلان الإجراءات " .
التفتيش الذي يجريه مأمور الضبط القضائي بناءً على ندبه من سلطة التحقيق . يخضع لأحكام المواد 92 و 199 و 200 إجراءات جنائية . حصوله في غيبة المتهم أو من ينيبه ودون حضور شاهدين . لا يبطله .
مثال .
(3) إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
من يقوم بإجراء باطل . لا تُقبل منه الشهادة عليه . حد ذلك ؟
تعويل الحكم على أقوال ضابط الواقعة . صحيح . ما دام انتهى لصحة إجراءات القبض والتفتيش .
(4) وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في تعديل وصف التهمة " . مصادرة . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره".
عدم تقيد المحكمة بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند للمتهم . لها تعديله بتطبيق الفقرة الثالثة من المادة 113 من القانون 82 لسنة 2002 والتي تضمنها استئناف النيابة العامة بوجوب مصادرة المصنفات محل الجريمة والتي لم ترد في مواد الاتهام ولا تتضمن تعديلاً في وصف التهمة . نعي الطاعنة بتطبيقها دون لفت نظر الدفاع . غير مقبول.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم الابتدائي المكمل والمؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنة بها ، وأورد على ثبوتها في حقها أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ولا تنازع الطاعنة في أن لها أصلها الثابت بالأوراق ، وجاء استعراض المحكمة لها على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث للوصول للحقيقة وفقاً لما يوجبه عليها نص المادة ۳۱۰ من قانون الإجراءات الجنائية ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ به الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده كافياً في تفهم الواقعة وظروفها – كما هو الحال في الدعوى الراهنة - كان ذلك محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن النعي على الحكم بالقصور في هذا الشأن يكون غير سديد .
2- لما كان الثابت من مدونات الحكم أن التفتيش الذي أجراه الشاهد الأول كان بناءً على ندبه لذلك من النيابة العامة بوصفها سلطة تحقيق - وهو ما لا تماري فيه الطاعنة - ، فإنه لا محل للنعي بأن التفتيش الذي يجريه مأمور الضبط القضائي في منزل الطاعنة بانتداب من سلطة التحقيق يكون باطلاً إذا حصل في غيبة الطاعنة ودون حضور شاهدين ؛ ذلك أن التفتيش الذي يقوم به رجل الضبط القضائي بناءً على انتداب من سلطة التحقيق تسري عليه أحكام المواد ۹۲ ، ۱۹۹ ، 200 من قانون الإجراءات الجنائية وهي لم ترتب البطلان على حصول التفتيش في غيبة المتهم أو من ينيبه ، وكان الحكم قد رد على دفع الطاعنة في ذلك الشأن بما يكفي ويسوغ ، فإن ما تثيره بهذا الصدد يكون غير مقبول .
3- لما كان الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه إلا أن ذلك لا يكون إلا عند قيام البطلان وثبوته ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى سديداً إلى صحة إجراءات التفتيش ، فإنه لا تثريب عليه إن هو عول في الإدانة على أقوال ضابط الواقعة ، ويكون منعى الطاعنة في هذا الشأن غير قويم .
4- لما كان ما تثيره الطاعنة من نعي على الحكم بتطبيق الفقرة الثالثة من المادة 113 من القانون ۸۲ لسنة ۲۰۰۲ التي لم ترد في مواد الاتهام ودون لفت نظر المدافع عنها إلى ذلك ، فإنه لا يتضمن تعديلاً في وصف التهمة أو الوقائع التي كانت مطروحة على بساط البحث وجرت مرافعة المدافع عن الطاعنة على أساسها ، وأن التعديل كما تسلم الطاعنة في أسباب طعنها اقتصر على إضافة الفقرة الثالثة من المادة ۱۱۳ - التي تضمنها استئناف النيابة العامة - والتي تقضي بوجوب الحكم بمصادرة المصنفات محل الجريمة والأدوات التي استخدمت في ارتكابها ، وهو ما يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع دون حاجة إلى لفت نظر الدفاع ؛ ذلك أن الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم ، بل هي مكلفة بتمحيص الواقعة المطروحة بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً دون حاجة إلى أن تلفت نظر الدفاع إلى ذلك ، ومن ثم يضحى هذا النعي في غير محله .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من 1- .... 2- .... ( الطاعنة ) بأنهما :
1- قلدا المصنفات " الكتب " المبينة وصفاً بالأوراق بأن قاما بطباعتها وتغليفها داخل المطبعة الخاصة بهما باستخدام الأدوات والمعدات والمستلزمات المضبوطة تمهيداً لطرحها للتداول دون الحصول على تصريح أو تفويض من أصحاب الحقوق على تلك المصنفات والجهات المالكة لها بطباعتها وذلك على النحو المبين بالتقرير الفني المرفق بالأوراق .
2- اعتديا على الحقوق المالية والأدبية للمؤلفين وأصحاب الحقوق للمصنفات محل الاتهام السابق على النحو المبين بالتقرير الفني المرفق .
وطلبت عقابهما بالمواد 138 ، 140 بند(۱) ، ۱۸۱ فقرة/1 بندي/ثانياً ، سابعاً ، فقرات ۲ ، 4 ، 5 ، 6 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم ۸۲ لسنة ۲۰۰۲ .
ومحكمة جنح .... الاقتصادية قضت حضورياً اعتبارياً بالنسبة للمتهمة الثانية : أولاً : انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة للمتهم الأول .... . ثانياً : بحبس المتهمة الثانية .... سنة مع الشغل وكفالة عشرة آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتاً وتغريمها مبلغ عشرة آلاف جنيه عن كل مصنف وعددهم ثمانية مصنفات بإجمالي مبلغ ثمانين ألف جنيه ومصادرة المطبوعات وبغلق المطبعة الكائنة .... دائرة قسم .... لمدة ستة أشهر ونشر الحكم بجريدة .... اليومية على نفقتها وألزمتها المصروفات . فاستأنفت كل من النيابة العامة والمحكوم عليها ، وقيد الاستئناف برقم .... لسنة .... جنح مستأنف اقتصادية .... .
ومحكمة .... الاقتصادية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً : أولاً : بقبول الاستئناف المقام من النيابة العامة شكلاً وفي الموضوع بإضافة عقوبة مصادرة الأدوات التي استخدمت في ارتكاب الجريمة . ثانياً : بقبول الاستئناف المقام من المتهمة شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بإلغاء عقوبة الحبس المقضي بها والاكتفاء بتغريمها خمسة آلاف جنيه عن كل مصنف والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
ومن حيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة تقليد مصنفات دون الحصول على تصريح أو تفويض من أصحاب الحقوق عليها والتعدي على الحقوق المالية والأدبية للمؤلفين قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك أنه خلا من الأسباب التي أقام عليها قضاءه ، واطرح بما لا يسوغ الدفع ببطلان التفتيش لحصوله دون سند قانوني يسمح بكسر الأبواب والتفتيش في غيبة الطاعنة ، وعول على الدليل المستمد منه رغم بطلان إجرائه ، وطبقت المحكمة الفقرة الثالثة من المادة 113 من القانون ۸۲ لسنة ۲۰۰۲ التي شملتها النيابة العامة في استئنافها ولم ترد في مواد الاتهام دون تنبيه دفاع الطاعنة ، كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم الابتدائي المكمل والمؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنة بها ، وأورد على ثبوتها في حقها أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ولا تنازع الطاعنة في أن لها أصلها الثابت بالأوراق ، وجاء استعراض المحكمة لها على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث للوصول للحقيقة وفقاً لما يوجبه عليها نص المادة ۳۱۰ من قانون الإجراءات الجنائية ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ به الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده كافياً في تفهم الواقعة وظروفها – كما هو الحال في الدعوى الراهنة - كان ذلك محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن النعي على الحكم بالقصور في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم أن التفتيش الذي أجراه الشاهد الأول كان بناءً على ندبه لذلك من النيابة العامة بوصفها سلطة تحقيق - وهو ما لا تماري فيه الطاعنة - ، فإنه لا محل للنعي بأن التفتيش الذي يجريه مأمور الضبط القضائي في منزل الطاعنة بانتداب من سلطة التحقيق يكون باطلاً إذا حصل في غيبة الطاعنة ودون حضور شاهدين ؛ ذلك أن التفتيش الذي يقوم به رجل الضبط القضائي بناءً على انتداب من سلطة التحقيق تسري عليها أحكام المواد ۹۲ ، ۱۹۹ ، 200 من قانون الإجراءات الجنائية وهي لم ترتب البطلان على حصول التفتيش في غيبة المتهم أو من ينيبه ، وكان الحكم قد رد على دفع الطاعنة في ذلك الشأن بما يكفي ويسوغ ، فإن ما تثيره بهذا الصدد يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه إلا أن ذلك لا يكون إلا عند قيام البطلان وثبوته ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى سديداً إلى صحة إجراءات التفتيش ، فإنه لا تثريب عليه إن هو عول في الإدانة على أقوال ضابط الواقعة ، ويكون منعى الطاعنة في هذا الشأن غير قويم . لما كان ذلك ، وكان ما تثيره الطاعنة من نعي على الحكم بتطبيق الفقرة الثالثة من المادة 113 من القانون ۸۲ لسنة ۲۰۰۲ التي لم ترد في مواد الاتهام ودون لفت نظر المدافع عنها إلى ذلك ، فإنه لا يتضمن تعديلاً في وصف التهمة أو الوقائع التي كانت مطروحة على بساط البحث وجرت مرافعة المدافع عن الطاعنة على أساسها ، وأن التعديل كما تسلم الطاعنة في أسباب طعنها اقتصر على إضافة الفقرة الثالثة من المادة ۱۱۳ - التي تضمنها استئناف النيابة العامة - والتي تقضي بوجوب الحكم بمصادرة المصنفات محل الجريمة والأدوات التي استخدمت في ارتكابها ، وهو ما يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع دون حاجة إلى لفت نظر الدفاع ؛ ذلك أن الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم ، بل هي مكلفة بتمحيص الواقعة المطروحة بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً دون حاجة إلى أن تلفت نظر الدفاع إلى ذلك ، ومن ثم يضحى هذا النعي في غير محله . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن – برمته – يكون على غير أساس ، متعيناً رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 4800 لسنة 82 ق جلسة 3 / 6 / 2020 مكتب فني 71 ق 45 ص 386

جلسة 3 من يونيه سنة 2020
برئاسة السيد القاضي / أبو بكر البسيوني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مجدي عبد الرازق ، طارق بهنساوي ، إبراهيم عوض ولقمان الأحول نواب رئيس المحكمة .
----------------
(45)
الطعن رقم 4800 لسنة 82 القضائية
(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم واقعة الدعوى وإيراد مؤدى أدلة الثبوت في بيان وافٍ . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . متى كان مجموع ما أورده كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
(2) نقض " أسباب الطعن . تحديدها " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً .
إحالة الحكم في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر . لا يعيبه . ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها . اختلافهم في بعض التفصيلات . لا يغير من هذا النظر . علة ذلك ؟
مثال .
(3) هتك عرض . نقض " المصلحة في الطعن " . مسئولية جنائية .
نعي الطاعن بشأن زواجه عرفياً بالمجني عليها في جريمة هتك عرض طفلة لم تبلغ ثماني عشرة سنة كاملة بغير قوة أو تهديد عقب تجاوزها ذلك السن . غير مجد ولا يؤثر في مسئوليته . علة ذلك ؟
(4) استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " .
تقدير جدية التحريات . موضوعي .
للمحكمة أن تعول على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة .
(5) نقض " أسباب الطعن . تحديدها " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
التفات المحكمة عن دفع الطاعن ببطلان الدليل المستمد من أقوال الشهود . صحيح . ما دام لم يبين مقصده ومرماه منه .
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر حاجة لإجرائه . غير مقبول .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه قد بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، وساق على صحة إسنادها إليه وثبوتها في حقه أدلة استمدها من أقوال شهود الإثبات ، ومما ورد بتقرير الطب الشرعي ، وإقرار الطاعن بتحقيقات النيابة العامة ، والاطلاع على شهادة ميلاد المجنى عليها ، وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة ، كان ذلك محققاً لحكم القانون ، وكان تحصيل المحكمة للواقعة - في حدود الدعوى المطروحة عليها - قد جاء وافياً ، فإن ما يثيره الطاعن بشأن هذا التحصيل يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد - خلافاً لما يزعمه الطاعن - مؤدى أقوال شاهدي الإثبات الثاني والرابع - التي كانت من بين الأدلة التي استخلص منها الإدانة - في بيان وافٍ يكفى للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها ، فإنه ينحسر عنه دعوى القصور في التسبيب ، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد في غير محله .
2- لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يحل في بيان شهادة شاهدي الإثبات الثاني والثالث إلى مضمون ما شهد به الشاهد الأول ، وإنما أحال في بيان شهادة الثالث إلى مضمون ما شهد به الثاني ، وإذ كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان النعي على الحكم بدعوى عدم إيراد أقوال الشاهد الثالث والإحالة بالنسبة لأقواله رغم تناقض أقواله مع أقوال الشهود قد جاء خلواً من تحديد مواطن هذا الاختلاف ، فإن النعي بهذا يكون غير مقبول . هذا فضلاً عن أنه من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها ، ولا يؤثر في هذا النظر اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم ، ذلك أن لمحكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها أن تعتمد على ما تطمئن إليه من أقوال الشاهد وأن تطرح ما عداها ، وفى عـدم إيـراد المحكمة لهـذه التفصيلات ما يفيد اطراحها لها .
3- لما كان الحكم قد أثبت على الطاعن أنه واقع المجنى عليها برضاها ولم تكن قد بلغت ثماني عشرة سنة كاملة ، فإن دفاعه بأنه تمسك بزواجه بها بعد تجاوزها ذلك سن الثماني عشرة سنة دون اعتراض منها لا يؤثر في مسئوليته الجنائية قياماً أو تحديداً أو نفياً ، ولا جدوى من ثم منه . ولما كان زواج الطاعن عرفياً بالمجني عليها لم يرتب القانون عليه أثراً ، وهو من قبيل مبررات الرأفة الموكول تقديرها إلى قاضي الموضوع فإن النعي في هذا الخصوص يكون غير مقبول .
4- لما كان تقدير جدية التحريات من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها لمحكمة الموضوع ، وكان للمحكمة متى اقتنعت بسلامة هذه التحريات وصحتها أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بها باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص يكون غير قويم .
5- لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن وإن دفع ببطلان الدليل المستمد من أقوال الشهود إلا أنه لم يبين أساس دفعه ومقصده ومرماه منه ، ومن ثم فلا على المحكمة إن هي التفتت عن الرد عليه . وإذ كان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يطلب إجراء تحقيق ما بشأن دفعه المار ذكره فلا يحق له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن تحقيق أمر لم يطلبه منها ولم ترَ هي من جانبها حاجة لإجرائه ، ويكون منعاه في هذا الصدد غير سديد .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : -
- هتك عرض المجني عليها .... والتي لم تبلغ من العمر ثمانية عشر سنة كاملة بغير قوة أو تهديد ، بأن عاشرها معاشرة الأزواج وكان ذلك برضاها حال كون المجني عليها طفلة .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
وادعت والدة المجني عليها وبصفتها وصية على ابنتها القاصر مدنياً قبل المتهم بمبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضــت عملاً بالمادة 269/ 1 من قانون العقوبات المعدل بالمرسوم بالقانون رقم 11 لسنة ۲۰۱۱ ، والمادتين 2/1 ، 116 مكرراً من القانون رقم ۱۲ لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة ۲۰۰۸ بشأن الطفل ، مع إعمال نصوص المواد ۱۷ ، 55/1 ، 56 من قانون العقوبات ، بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وألزمته المصاريف الجنائية وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ اليـوم ، وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة هتك عرض طفلة لم تبلغ ثماني عشرة سنة كاملة بغير قوة أو تهديد ، قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأن بيانه للواقعة جاء مبتورًا ، ولم يورد مضمون أقوال الشهود الثاني والثالث والرابع ، وأحال في بيان أقوال شهادة الشاهدين الثاني والثالث إلى ما أورده من أقوال الشاهد الأول رغم تناقضها واختلاف دورهــم ، كما قام دفاعه على عدم معقولية الواقعة ، وأن المجني عليها قد تجاوزت سن الطفولة بتاريخ الجلسة وتمسك الطاعن في حضورها بزواجه بها دون اعتراض منها ، وببطلان التحريات وعدم جديتها ، والدليل المستمد من أقوال الشهود ، غير أن الحكم ضرب صفحاً عن هذا الدفاع ولم تعنِ المحكمة بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
حيث إن الحكم المطعون فيه قد بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، وساق على صحة إسنادها إليه وثبوتها في حقه أدلة استمدها من أقوال شهود الإثبات ، ومما ورد بتقرير الطب الشرعي ، وإقرار الطاعن بتحقيقات النيابة العامة ، والاطلاع على شهادة ميلاد المجني عليها ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة ، كان ذلك محققاً لحكم القانون ، وكان تحصيل المحكمة للواقعة – في حدود الدعوى المطروحة عليها - قد جاء وافياً ، فإن ما يثيره الطاعن بشأن هذا التحصيل يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد - خلافاً لما يزعمه الطاعن - مؤدى أقوال شاهدي الإثبات الثاني والرابع - التي كانت من بين الأدلة التي استخلص منها الإدانة - في بيان وافٍ يكفى للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها ، فإنه ينحسر عنه دعوى القصور في التسبيب ، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد في غير محله . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يحل في بيان شهادة شاهدي الإثبات الثاني والثالث إلى مضمون ما شهد به الشاهد الأول ، وإنما أحال في بيان شهادة الثالث إلى مضمون ما شهد به الثاني ، وإذ كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان النعي على الحكم بدعوى عدم إيراد أقوال الشاهد الثالث والإحالة بالنسبة لأقواله رغم تناقض أقواله مع أقوال الشهود قد جاء خلواً من تحديد مواطن هذا الاختلاف ، فإن النعي بهذا يكون غير مقبول . هذا فضلاً عن أنه من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها ، ولا يؤثر في هذا النظر اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم ، ذلك أن لمحكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها أن تعتمد على ما تطمئن إليه من أقوال الشاهد وأن تطرح ما عداها ، وفى عـدم إيـراد المحكمة لهـذه التفصيلات ما يفيد اطراحها لها . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أثبت على الطاعن أنه واقع المجني عليها برضاها ولم تكن قد بلغت ثماني عشرة سنة كاملة ، فإن دفاعه بأنه تمسك بزواجه بها بعد تجاوزها ذلك سن الثماني عشرة سنة دون اعتراض منها لا يؤثر في مسئوليته الجنائية قياماً أو تحديداً أو نفياً ، ولا جدوى من ثم منه . ولما كان زواج الطاعن عرفياً بالمجني عليها لم يرتب القانون عليه أثراً ، وهو من قبيل مبررات الرأفة الموكول تقديرها إلى قاضى الموضوع فإن النعي في هذا الخصوص يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان تقدير جدية التحريات من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها لمحكمة الموضوع ، وكان للمحكمة متى اقتنعت بسلامة هذه التحريات وصحتها أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بها باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص يكون غير قويم . لما كان ذلك ، وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة ان المدافع عن الطاعن وإن دفع ببطلان الدليل المستمد من أقوال الشهود إلا انه لم يبين أساس دفعه ومقصده ومرماه منه ، ومن ثم فلا على المحكمة إن هي التفتت عن الرد عليه . وإذ كان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يطلب إجراء تحقيق ما بشأن دفعه المار ذكره فلا يحق له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن تحقيق أمر لم يطلبه منها ولم ترَ هي من جانبها حاجة لإجرائه ، ويكون منعاه في هذا الصدد غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الأربعاء، 14 مايو 2025

التوصية رقم 5: توصية منظمة العمل الدولية بشأن تفتيش العمل (الخدمات الصحية)، 1919.

تاريخ الاعتماد: واشنطن، الدورة الأولى للجنة القانون الدولي (28 نوفمبر/تشرين الثاني 1919).

تم سحبها بموجب قرار مؤتمر العمل الدولي في دورته التسعين (2002)]

المقدمة
المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،
وقد انعقد في واشنطن بناء على دعوة من حكومة الولايات المتحدة الأمريكية في 29 أكتوبر 1919،

وبعد أن قرر اعتماد بعض المقترحات فيما يتصل بتوظيف المرأة: العمليات غير الصحية، وهو جزء من البند الثالث في جدول أعمال اجتماع واشنطن للمؤتمر،

وبعد أن قررنا أن هذه المقترحات يجب أن تأخذ شكل توصية،

يعتمد التوصية التالية، التي يمكن تسميتها بتوصية تفتيش العمل (الخدمات الصحية)، 1919، لتقديمها إلى أعضاء منظمة العمل الدولية للنظر فيها بهدف تنفيذها بموجب التشريعات الوطنية أو غير ذلك، وفقاً لأحكام دستور منظمة العمل الدولية:

يوصي المؤتمر العام كل عضو في منظمة العمل الدولية لم يقم بعد بإنشاء نظام فعال للتفتيش على المصانع في أقرب وقت ممكن، بل وأيضاً بالإضافة إلى ذلك خدمة حكومية مكلفة بشكل خاص بواجب حماية صحة العمال، والتي ستبقى على اتصال بمكتب العمل الدولي.

R005 - Labour Inspection (Health Services) Recommendation, 1919

Adoption: Washington, 1st ILC session (28 Nov 1919)

[Withdrawn instrument - By decision of the International Labour Conference at its 90th Session (2002)]

Preamble
The General Conference of the International Labour Organisation,
Having been convened at Washington by the Government of the United States of America on the 29 October 1919, and

Having decided upon the adoption of certain proposals with regard to women's employment: unhealthy processes, which is part of the third item in the agenda for the Washington meeting of the Conference, and

Having determined that these proposals shall take the form of a Recommendation,

adopts the following Recommendation, which may be cited as the Labour Inspection (Health Services) Recommendation, 1919, to be submitted to the Members of the International Labour Organisation for consideration with a view to effect being given to it by national legislation or otherwise, in accordance with the provisions of the Constitution of the International Labour Organisation:

The General Conference recommends that each Member of the International Labour Organisation which has not already done so should establish as soon as possible, not only a system of efficient factory inspection, but also in addition thereto a Government service especially charged with the duty of safeguarding the health of the workers, which will keep in touch with the International Labour Office.

التوصية رقم 4: توصية منظمة العمل الدولية بشأن التسمم بالرصاص (النساء والأطفال)، 1919.

تاريخ الاعتماد: واشنطن، الدورة الأولى للجنة القانون الدولي (28 نوفمبر/تشرين الثاني 1919

المقدمة
المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،
وقد انعقد في واشنطن بناء على دعوة من حكومة الولايات المتحدة الأمريكية في 29 أكتوبر 1919،
وبعد أن قرر اعتماد بعض المقترحات فيما يتصل بتشغيل النساء والأطفال: العمليات غير الصحية، وهو جزء من البندين الثالث والرابع في جدول أعمال اجتماع واشنطن للمؤتمر،
وبعد أن قررنا أن هذه المقترحات يجب أن تأخذ شكل توصية،

يعتمد التوصية التالية، والتي يمكن تسميتها بتوصية التسمم بالرصاص (النساء والأطفال)، 1919، لتقديمها إلى أعضاء منظمة العمل الدولية للنظر فيها بهدف تنفيذها بموجب التشريعات الوطنية أو غير ذلك، وفقاً لأحكام دستور منظمة العمل الدولية:
1. يوصي المؤتمر العام أعضاء منظمة العمل الدولية، بالنظر إلى الخطر الذي يشكله ذلك على وظيفة الأمومة وعلى النمو البدني للأطفال، باستبعاد النساء والشباب دون سن الثامنة عشرة من العمل في العمليات التالية:
(أ) في أعمال الفرن في اختزال خامات الزنك أو الرصاص؛
(ب) في معالجة أو تقليص الرماد المحتوي على الرصاص، وإزالة الفضة من الرصاص؛
(ج) في صهر الرصاص أو الزنك القديم على نطاق واسع؛
(د) في صناعة اللحام أو السبائك التي تحتوي على أكثر من عشرة في المائة من الرصاص؛
(هـ) في صناعة الليثارج، والماسيكوت، والرصاص الأحمر، والرصاص الأبيض، والرصاص البرتقالي، أو كبريتات أو كرومات أو سيليكات (فريت) الرصاص؛
(و) في الخلط واللصق في تصنيع أو إصلاح البطاريات الكهربائية؛
(ز) في تنظيف غرف العمل التي يتم فيها تنفيذ العمليات المذكورة أعلاه.
2. ويوصي كذلك بأن يُسمح بتشغيل النساء والشباب الذين تقل أعمارهم عن ثمانية عشر عامًا في العمليات التي تنطوي على استخدام مركبات الرصاص فقط وفقًا للشروط التالية:(أ) تهوية العادم المطبقة محليًا، بهدف إزالة الغبار والأبخرة في نقطة المنشأ؛
(ب) نظافة الأدوات وغرف العمل؛
(ج) إخطار السلطات الحكومية بجميع حالات التسمم بالرصاص، وتقديم التعويض عنها؛
(د) الفحص الطبي الدوري للأشخاص العاملين في مثل هذه العمليات؛
(هـ) توفير غرف كافية وملائمة للمعاطف والغسيل والطعام، وملابس وقائية خاصة؛
(و) منع إدخال الأطعمة والمشروبات إلى أماكن العمل.
3. ويوصى كذلك بأنه في الصناعات التي يمكن فيها استبدال مركبات الرصاص القابلة للذوبان بمواد غير سامة، ينبغي تنظيم استخدام مركبات الرصاص القابلة للذوبان بشكل صارم.
4. ولغرض هذه التوصية، يعتبر مركب الرصاص قابلاً للذوبان إذا كان يحتوي على أكثر من خمسة في المائة من وزنه (المقدر بالرصاص المعدني) قابلاً للذوبان في ربع واحد في المائة من محلول حمض الهيدروكلوريك.

R004 - Lead Poisoning (Women and Children) Recommendation, 1919

 Adoption: Washington, 1st ILC session (28 Nov 1919)

Preamble

The General Conference of the International Labour Organisation,

Having been convened at Washington by the Government of the United States of America on the 29 October 1919, and

Having decided upon the adoption of certain proposals with regard to women's and children's employment: unhealthy processes, which is part of the third and fourth items in the agenda for the Washington meeting of the Conference, and

Having determined that these proposals shall take the form of a Recommendation,

adopts the following Recommendation, which may be cited as the Lead Poisoning (Women and Children) Recommendation, 1919, to be submitted to the Members of the International Labour Organisation for consideration with a view to effect being given to it by national legislation or otherwise, in accordance with the provisions of the Constitution of the International Labour Organisation:

  1. 1. The General Conference recommends to the Members of the International Labour Organisation that, in view of the danger involved to the function of maternity and to the physical development of children, women and young persons under the age of eighteen years be excluded from employment in the following processes:
    • (a) in furnace work in the reduction of zinc or lead ores;
    • (b) in the manipulation, treatment, or reduction of ashes containing lead, and the desilvering of lead;
    • (c) in melting lead or old zinc on a large scale;
    • (d) in the manufacture of solder or alloys containing more than ten per cent. of lead;
    • (e) in the manufacture of litharge, massicot, red lead, white lead, orange lead, or sulphate, chromate or silicate (frit) of lead;
    • (f) in mixing and pasting in the manufacture or repair of electric accumulators;
    • (g) in the cleaning of workrooms where the above processes are carried on.
  2. 2. It is further recommended that the employment of women and young persons under the age of eighteen years in processes involving the use of lead compounds be permitted only subject to the following conditions:
    • (a) locally applied exhaust ventilation, so as to remove dust and fumes at the point of origin;
    • (b) cleanliness of tools and workrooms;
    • (c) notification to Government authorities of all cases of lead poisoning, and compensation therefor;
    • (d) periodic medical examination of the persons employed in such processes;
    • (e) provision of sufficient and suitable cloak-room, washing, and mess-room accommodation, and of special protective clothing;
    • (f) prohibition of bringing food or drink into workrooms.
  3. 3. It is further recommended that in industries where soluble lead compounds can be replaced by non-toxic substances, the use of soluble lead compounds should be strictly regulated.
  4. 4. For the purpose of this Recommendation, a lead compound should be considered as soluble if it contains more than five per cent. of its weight (estimated as metallic lead) soluble in a quarter of one per cent. solution of hydrochloric acid.

التوصية رقم 3: توصية منظمة العمل الدولية بشأن الوقاية من الجمرة الخبيثة، 1919.

تاريخ الاعتماد: واشنطن، الدورة الأولى للجنة القانون الدولي (28 نوفمبر/تشرين الثاني 1919)

المقدمة
المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،
وقد انعقد في واشنطن بناء على دعوة من حكومة الولايات المتحدة الأمريكية في 29 أكتوبر 1919،
وبعد أن قرر اعتماد بعض المقترحات فيما يتصل بتوظيف المرأة: العمليات غير الصحية، وهو جزء من البند الثالث في جدول أعمال اجتماع واشنطن للمؤتمر؛
وبعد أن قررنا أن هذه المقترحات يجب أن تأخذ شكل توصية،
يعتمد التوصية التالية، التي يمكن تسميتها بتوصية الوقاية من الجمرة الخبيثة، 1919، لتقديمها إلى أعضاء منظمة العمل الدولية للنظر فيها بهدف تنفيذها بموجب التشريعات الوطنية أو غير ذلك، وفقاً لأحكام دستور منظمة العمل الدولية:

يوصي المؤتمر العام أعضاء منظمة العمل الدولية باتخاذ الترتيبات اللازمة لتطهير الصوف المصاب بجراثيم الجمرة الخبيثة، إما في البلد المصدر لهذا الصوف أو إذا لم يكن ذلك ممكناً في ميناء الدخول في البلد المستورد لهذا الصوف.

R003 - Anthrax Prevention Recommendation, 1919

 Adoption: Washington, 1st ILC session (28 Nov 1919)

Preamble

The General Conference of the International Labour Organisation,

Having been convened at Washington by the Government of the United States of America on the 29 October 1919, and

Having decided upon the adoption of certain proposals with regard to women's employment: unhealthy processes, which is part of the third item in the agenda for the Washington meeting of the Conference; and

Having determined that these proposals shall take the form of a Recommendation,

adopts the following Recommendation, which may be cited as the Anthrax Prevention Recommendation, 1919, to be submitted to the Members of the International Labour Organisation for consideration with a view to effect being given to it by national legislation or otherwise, in accordance with the provisions of the Constitution of the International Labour Organisation:

The General Conference recommends to the Members of the International Labour Organisation that arrangements should be made for the disinfection of wool infected with anthrax spores, either in the country exporting such wool or if that is not practicable at the port of entry in the country importing such wool.

التوصية رقم 2: توصية منظمة العمل الدولية بشأن المعاملة بالمثل، 1919.

اعتمدت: واشنطن، الدورة الأولى لمؤتمر العمل الدولي (28 نوفمبر/تشرين الثاني 1919).
تم سحبها بقرار من مؤتمر العمل الدولي في دورته الثانية والتسعين (2004)]


المقدمة

المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،
وقد انعقد في واشنطن بناء على دعوة من حكومة الولايات المتحدة الأمريكية في 29 أكتوبر 1919،
وبعد أن قرر اعتماد بعض المقترحات فيما يتصل بمسألة منع البطالة أو العمل ضدها، وهي البند الثاني في جدول أعمال اجتماع واشنطن للمؤتمر،
وبعد أن قررنا أن هذه المقترحات يجب أن تأخذ شكل توصية،
يعتمد التوصية التالية، التي يمكن تسميتها بتوصية المعاملة بالمثل، 1919، لتقديمها إلى أعضاء منظمة العمل الدولية للنظر فيها بهدف تنفيذها بموجب التشريعات الوطنية أو غير ذلك، وفقاً لأحكام دستور منظمة العمل الدولية:

يوصي المؤتمر العام بأن يسمح كل عضو في منظمة العمل الدولية، بشرط المعاملة بالمثل وبشروط يتم الاتفاق عليها بين البلدان المعنية، للعمال الأجانب (مع عائلاتهم) العاملين في أراضيه، وذلك للاستفادة من قوانينه وأنظمته لحماية عماله، فضلاً عن الحق في التنظيم المشروع الذي يتمتع به عماله.

R002 - Reciprocity of Treatment Recommendation, 1919

 Adoption: Washington, 1st ILC session (28 Nov 1919).

[Withdrawn instrument - By decision of the International Labour Conference at its 92nd Session (2004)]

Preamble

The General Conference of the International Labour Organisation,

Having been convened at Washington by the Government of the United States of America on the 29 October 1919, and

Having decided upon the adoption of certain proposals with regard to the question of preventing or providing against unemployment, which is the second item in the agenda for the Washington meeting of the Conference, and

Having determined that these proposals shall take the form of a Recommendation,

adopts the following Recommendation, which may be cited as the Reciprocity of Treatment Recommendation, 1919, to be submitted to the Members of the International Labour Organisation for consideration with a view to effect being given to it by national legislation or otherwise, in accordance with the provisions of the Constitution of the International Labour Organisation:

The General Conference recommends that each Member of the International Labour Organisation shall, on condition of reciprocity and upon terms to be agreed between the countries concerned, admit the foreign workers (together with their families) employed within its territory, to the benefit of its laws and regulations for the protection of its own workers, as well as to the right of lawful organisation as enjoyed by its own workers.


التوصية رقم 1: توصية منظمة العمل الدولية بشأن البطالة، 1919.

اعتمدت: واشنطن، الدورة الأولى لمؤتمر العمل الدولي (28 نوفمبر/تشرين الثاني 1919).

[ تم سحبها بموجب قرار مؤتمر العمل الدولي في دورته التسعين (2002)]

المقدمة

المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،

وقد انعقد في واشنطن بناء على دعوة من حكومة الولايات المتحدة الأمريكية في 29 أكتوبر 1919،

وبعد أن قرر اعتماد بعض المقترحات فيما يتصل بمسألة منع البطالة أو العمل ضدها، وهي البند الثاني في جدول أعمال اجتماع واشنطن للمؤتمر،

وبعد أن قررنا أن هذه المقترحات يجب أن تأخذ شكل توصية،

يعتمد التوصية التالية، التي يمكن تسميتها بتوصية البطالة، 1919، لعرضها على أعضاء منظمة العمل الدولية للنظر فيها تمهيداً لتنفيذها بموجب التشريعات الوطنية أو غير ذلك، وفقاً لأحكام دستور منظمة العمل الدولية:

أولا
يوصي المؤتمر العام كل دولة عضو في منظمة العمل الدولية باتخاذ تدابير لمنع إنشاء وكالات التوظيف التي تتقاضى رسومًا أو التي تمارس أعمالها بهدف الربح. وفي حال وجود مثل هذه الوكالات، يُوصى أيضًا بعدم السماح لها بالعمل إلا بموجب تراخيص حكومية، واتخاذ جميع التدابير الممكنة لإلغائها في أقرب وقت ممكن.

الثاني
يوصي المؤتمر العام أعضاء منظمة العمل الدولية بأنه لا يجوز توظيف مجموعات من العمال في بلد ما بقصد استخدامهم في بلد آخر إلا بالاتفاق المتبادل بين البلدان المعنية وبعد التشاور مع أصحاب العمل والعمال في كل بلد في الصناعات المعنية.

الثالث
يوصي المؤتمر العام بأن ينشئ كل عضو في منظمة العمل الدولية نظاماً فعالاً للتأمين ضد البطالة، إما من خلال نظام حكومي أو من خلال نظام إعانات حكومية للجمعيات التي تنص قواعدها على دفع إعانات لأعضائها العاطلين عن العمل.

الرابع
يوصي المؤتمر العام بأن يقوم كل عضو في منظمة العمل الدولية بتنسيق تنفيذ جميع الأعمال التي تتم بموجب السلطة العامة، بهدف الاحتفاظ بهذه الأعمال قدر الإمكان لفترات البطالة والمناطق الأكثر تأثراً بها.

R001 - Unemployment Recommendation, 1919

 Adoption: Washington, 1st ILC session (28 Nov 1919)

[Withdrawn instrument - By decision of the International Labour Conference at its 90th Session (2002)]

Preamble

The General Conference of the International Labour Organisation,

Having been convened at Washington by the Government of the United States of America on the 29 October 1919, and

Having decided upon the adoption of certain proposals with regard to the question of preventing or providing against unemployment, which is the second item in the agenda for the Washington meeting of the Conference, and

Having determined that these proposals shall take the form of a Recommendation,

adopts the following Recommendation, which may be cited as the Unemployment Recommendation, 1919, to be submitted to the Members of the International Labour Organisation for consideration with a view to effect being given to it by national legislation or otherwise, in accordance with the provisions of the Constitution of the International Labour Organisation:

I

The General Conference recommends that each Member of the International Labour Organisation take measures to prohibit the establishment of employment agencies which charge fees or which carry on their business for profit. Where such agencies already exist, it is further recommended that they be permitted to operate only under Government licences, and that all practicable measures be taken to abolish such agencies as soon as possible.

II

The General Conference recommends to the Members of the International Labour Organisation that the recruiting of bodies of workers in one country with a view to their employment in another country should be permitted only by mutual agreement between the countries concerned and after consultation with employers and workers in each country in the industries concerned.

III

The General Conference recommends that each Member of the International Labour Organisation establish an effective system of unemployment insurance, either through a Government system or through a system of Government subventions to associations whose rules provide for the payment of benefits to their unemployed members.

IV

The General Conference recommends that each Member of the International Labour Organisation co-ordinate the execution of all work undertaken under public authority, with a view to reserving such work as far as practicable for periods of unemployment and for districts most affected by it.


قانون 15 لسنة 2025 بتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية

قانون رقم 15 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 2015 بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى 
باسم الشعب 
رئيس الجمهورية 
قــــــرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه : 

( المــادة الأولى ) 
يُستبدل بنص المادة 10/ الفقرتين الأولى والثانية من القانون رقم 93 لسنة 2015 بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى ، النص الآتي : 
مادة (10/ فقرتان أولى وثانية) : يُستبدل مسمى محكمة شمال أسيوط الابتدائية بمسمى محكمة أسيوط الابتدائية أينما ورد في هذا القانون أو أي قانون آخر ، وتختص هذه المحكمة بدوائر (مركز أسيوط - مركز الفتح - مركز أبنوب - مركز منفلوط - مركز القوصية - مركز ديروط). 
وتنشأ محكمة جنوب أسيوط الابتدائية ، ويكون مقرها مدينة أسيوط ، وتختص بدوائر (قسم أول أسيوط ، قسم ثان أسيوط ، مركز أبو تيج ، مركز صدفا ، مركز الغنايم ، مركز ساحل سليم ، مركز البداري) . 

( المــادة الثانية ) 
تُحال الدعاوى والطلبات المنظورة أمام دوائر محكمة شمال أسيوط الابتدائية ومحكمة جنوب أسيوط الابتدائية ، والتي أصبحت بمقتضى أحكام هذا القانون من اختصاص دوائر أخرى ، بحالتها ما لم تكن محجوزة للحكم ، ويخطر ذوو الشأن بقرار الإحالة . 

( المــادة الثالثة ) 
يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون . 

( المــادة الرابعة ) 
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره . 
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها . 
صدر برئاسة الجمهورية في 15 ذي القعدة سنة 1446 هـ 
(الموافق 13 مايـو سنة 2025) . 
عبد الفتاح السيسي

إعلان حقوق الإنسان والمواطن 1789

(بالفرنسية: La Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen)

هو الإعلان الذي أصدرته الجمعية التأسيسية الفرنسية في جلساتها أيام 20، 21، 23، 24، و26 آب/ أغسطس 1789، بعد شهرين من النقاشات في إعلان قطيعة مع النظام القديم، بعد الثورة الفرنسية وقبل سقوط الملكية.
هذا الإعلان معروف باسم: (إعلان حقوق الإنسان والمواطن). ليس حقوق الإنسان كإنسان وحسب بل الإنسان كـ “مواطن” citoyen.
يجد هذا الإعلان مصادر إلهامه في فكر التنوير (جان جاك روسو، فولتير، مونتيسكيو، ديدرو، لوك والفيزيوقراطيين)

استفاد الفرنسيون من إعلان فرجينيا للحقوق (12 حزيران/ يونيو 1776) وإعلان الاستقلال الأميركي (3 أيار/ مايو 1776).

ونصه كالتالي :

المادة الأولى
يولد الناس ويعيشون أحرارًا متساوين قي الحقوق. ولا يمتاز بعضهم عن بعض إلا في ما يختص بالمصلحة العمومية (أي أن نفع الجمهور هو قاعدة الامتياز).
المادة الثانية
غرض كل اجتماع سياسي حفظ الحقوق الطبيعة التي للإنسان والتي لا يجوز مسها. وهذه الحقوق هي: حق الملك وحق الأمن وحق مقاومة الظلم والاستبداد.
المادة الثالثة
الأمة هي مصدر كل سلطة. وكل سلطة للأفراد والجمهور من الناس لا تكون صادرة عنها تكون سلطة فاسدة.
المادة الرابعة
كل الناس أحرار والحرية هي إباحة كل عمل لا يضر أحدًا. وبناء عليه لا حدَّ لحقوق الإنسان الواحد غير حقوق الإنسان الثاني. ووضع هذه الحدود منوط بالقانون دون سواه.
المادة الخامسة
ليس للقانون حق في أن يحرّم شيئا إلا متى كان فيه ضرر للهيئة الاجتماعية. وكل ما لا يحرمه القانون يكون مباحًا فلا يجوز أن يُرغم الإنسان به.
المادة السادسة
إن القانون هو عبارة عن إرادة الجمهور. فلكل واحد من الجمهور أن يشترك في وضعه سواء أكان ذلك الاشتراك بنفسه أو بوساطة نائب عنه. ويجب أن يكون هذا القانون واحدًا للجميع. أي أن الجميع متساوون لديه. ولكل واحد منهم الحق في الوظائف والرتب بحسب استعداده ومقدرته، ولا يجوز أن يُفضل رجل على رجل في هذا الصدد إلا بفضيلته ومعارفه.
المادة السابعة
لا يجوز إلقاء الشبهة على رجل أيًا كان ولا القبض عليه ولا سجنه إلا في المسائل التي ينص عليها القانون وبموجب الطرائق التي يذكرها. وكل من يغرى أولى الأمر بعمل جائر أو كل موظف يعمل عملًا جائرًا لا ينص عليه القانون يُعاقب لا محالة. ولكن كل رجل يُدعى أو يُقبض عليه باسم القانون يجب عليه أن يخضع في الحال. وإذا تمرد استحق العقاب.
المادة الثامنة
لا يجوز أن يعاقب القانون إلا العقاب اللازم الضروري. ولا يجوز أن يُعاقب أحد إلا بموجب نظام مسنون قبل الجرم ومعمول به قانونيًا قبله.
المادة التاسعة
كل رجل يُحسب بريئًا إلى أن يثبت ذنبه. وإذا مست الحاجة إلى القبض عليه فيجب أن يُقبض عليه بلا شدة إلا متى دعت الحاجة إلى ذلك. وكل شدة غير ضرورية يُعاقب صاحبها.
المادة العاشرة
لا يجوز التعرض لأحد لما يبديه من الأفكار حتى في المسائل الدينية على شرط أن تكون هذه الأفكار غير مخلة بالأمن العام.
المادة الحادية عشرة
إن حرية نشر الأفكار والآراء حق من حقوق كل إنسان. فلكل إنسان أن يتكلم ويكتب وينشر آراءه بحرية. ولكن عليه عهدة ما يكتبه في المسائل التي ينص القانون عليها.
المادة الثانية عشرة
إن السهر على حقوق الناس يستوجب إنشاء قوة عمومية إي هيئة حاكمة. فهذه الهيئة تنشأ إذًا لمنفعة الجميع.
المادة الثالثة عشرة
بما أن الهيئة الحاكمة تحتاج إلى نفقات لإدارة الشؤون، فيجب وضع ضريبة عمومية على جميع الوطنيين. أما مقدار هذه الضريبة فيجب أن يكون مناسبًا لحالة الذين يدفعونها.
المادة الرابعة عشرة
لكل الوطنيين الحق في أن يراقبوا أموال الضريبة سواء أكانت المراقبة بأنفسهم أو بوساطة نوابهم. ولهم أيضًا البحث عن الوجوه التي تنفق فيها وتعيين مدة جبايتها.
المادة الخامسة عشرة
للهيئة الحاكمة والمحكومة الحق في أن تسأل كل موظف عمومي عن إرادته وأعماله وأن تناقشه الحساب فيها.
المادة السادسة عشرة
كل هيئة لا تكون فيها حقوق الأفراد مضمونة ضمانة فعلية بوساطة السلطة العمومية ولا تكون فيها السلطة التشريعية (أي البرلمان) والسلطة التنفيذية (أي الحكومة) منفصلتين الواحدة عن الأخرى انفصالًا تامًا تكون هيئة غير دستورية.
المادة السابعة عشرة
بما أن حق الامتلاك من الحقوق المقدسة التي لا تُنقض فلا يجوز نزع الملكية من أحد إلا إذا اقتضت المصلحة العمومية ذلك اقتضاءً صريحًا وفي هذه الحالة يُعطي الذي تُنزع منه ملكيته تعويضًا كافيًا.

منشور فني رقم 11 بتاريخ 7 / 5 / 2025 بشأن عدم المطالبة بشهادة المخالفات عند قيد الإرث

وزارة العدل
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
منشور فني رقم 11 بتاريخ 7 / 5 / 2025
الإدارة العامة للبحوث القانونية إلى مكاتب الشهر العقاري 
ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها
والإدارات العامة بالمصلحة
إلحاقا بالمنشور الفني رقم ٢٤ الصادر بتاريخ ۲۰۲۰/۹/۸ بشأن الامتناع عن السير في إجراءات تسجيل العقارات المبنية إلا بعد الحصول على شهادة معتمدة من المحافظ المخلص أو من يفوضه نفيد عدم وجود أي مخالفات قبل البدء في إجراءات تسجيل كل عقار على النحو الوارد به .
وإلحاقا بالمنشور الفني رقم ١٦ الصادر بتاريخ ۲۰۲۱/۹/۲۸، والمنشور الفني رقم ٣١ الصادر بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٣١ ذات الصلة .
وحيث نصت المادة ٦٦ من القانون رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ قانون البناء الموحد على أنه " يقع باطلا كل تصرف يكون محله ما يأتي :- 1- أية وحدة من وحدات المبني التي أقيمت بالمخالفة لقيود الارتفاع المصرح به قانوناً ٢- أي مكان مرخص به كماوي للسيارات إذا قصد بالتصرف تغيير الغرض المرخص به المكان -- تغيير استخدام المباني أو أي من وحداتها لغير الغرض المرخص به. وذلك قبل الحصول علي الموافقة اللازمة من الجهة المختصة .
ولا يجوز شهر هذا التصرف إلا بعد الحصول على الموافقة اللازمة من الجهة المختصة على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .......
كما نصت المادة ٣٠ من القانون ١٤٢ لسنة ١٩٦٤ بشأن نظام السجل العيني علي أنه " يجب علي الوارث قيد حق الإرث اذا اشتملت التركة على حقوق عينية عقارية وذلك بقيد السند المثبت لحق الإرث مع قوائم جرد التركة التي يجب أن تتضمن نصيب كل وارث ، ولا يجوز قيد أي تصرف يصدر من الوارث في حق من هذه الحقوق إلا بعد إتمام القيد المنصوص عليه في الفقرة السابقة .....
كما نصت المادة رقم 1 من قانون المواريث رقم ١٧ لسنة ١٩٤٣ علي أنه " يستحق الإرث بموت المورث أو باعتباره ميتاً بحكم القاضي "
ومفاد ذلك أن قيد حق الإرث من الحقوق الكاشفة للملكية وان الحقوق تؤول للورثة من وقت وفاة المورث كما أن نص المادة ٦٦ من القانون ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ مفادها هو بطلان أي تصرف تكون محله المخالفات الواردة بها وبالتالي لم تحظر التصرف في الأراضي المقام عليها العقارات بل حظرت التصرف في وحدات العقار المخالفة فقط . وإعمالا لتوجيهات وزارة العدل بتيسير إجراءات التسجيل وفي سبيل النهوض بها ولوحدة المراكز القانونية بين الطلبات التي تقدم في نظام الشهر الشخصي ونظام السجل العيني
بناء عليه
أولا : يتعين على مكاتب ومأموريات السجل العيني عدم مطالبة طالب قيد الإرث بالشهادة المشار إليها بالمنشورين الفنيين رقي ٢٤ لسنة ١٦٠٢٠٢٠ لسنة ٢٠٢١ علي أنه في حالة التصرف التالي للقيد أو الطلبات التي تتضمن قيد تصرف بجانب قيد الإرث يلزم تقديم الشهادة المذكورة عن القطعة أو الوحدة محل التصرف فقط .
ثانيا : يتعين عدم المطالبة بالشهادة المذكورة في الطلبات التي محل تعاملها علي الأرض دون المباني شريطة تقديم إقرار من طالبي القيد أنه حال التعامل أو التصرف في المباني يتم الالتزام بأحكام المنشورات سالفة الذكر .
ثالثا :- على الإدارات العامة للتفتيش الغني الثلاث والسادة أمناء المكاتب والأمناء المساعدين مراعاة تنفيذ ذلك بكل دقة.
لذا يقتضي العلم بما تقدم و مراعاة تنفيذه




الطعن 3243 لسنة 84 ق جلسة 15 / 2 / 2020 مكتب فني 71 ق 30 ص 277

جلسة 15 من فبراير سنة 2020
برئاسة السيد القاضي / وجيه أديب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / بدر خليفة ، خالد جاد ، خالد إلهامي وممدوح فزاع نواب رئيس المحكمة .
-------------------
(30)
الطعن رقم 3243 لسنة 84 القضائية
(1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده " .
التقرير بالطعن في الميعاد دون تقديم الأسباب . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . أساس وعلة ذلك ؟
(2) دعوى جنائية " انقضاؤها بمضي المدة " . قانون " تطبيقه " . محكمة النقض " سلطتها " .
إحالة جنحة مع جناية لا ارتباط بينهما إلى محكمة الجنايات . لا يغير من طبيعتها . إعمال الأثر العيني للانقطاع المنصوص عليه في المادة 18 إجراءات جنائية . غير جائز . ولو كانت الجرائم محلاً لإجراءات واحدة . ما دامت الدعوى الجنائية انقضت بمضي المدة . أثر ذلك ؟
مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الطاعنون وإن قرروا بالطعن في الميعاد إلا أنهم لم يقدموا أسباباً لطعنهم ، وكان من المقرر أن التقرير بالطعن بطريق النقض هو مناط اتصال المحكمة به ، وأن تقديم الأسباب التي بني عليها في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله ، وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه ، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الطعن المقدم من هؤلاء الطاعنين شكلاً عملاً بالمادة 34 من القرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1992 .
2- لما كانت الدعوى الجنائية أحيلت إلى محكمة الجنايات قبل الطاعن وآخرين بوصف أن الطاعن قد اقترف جنحة إعانة جناة على الفرار من وجه القضاء بإخفاء أدلة الجريمة مع علمه بذلك ، وقضت محكمة الجنايات فيها بجلسة 10 من أكتوبر سنة 2013 بحبس الطاعن سنة واحدة مع الشغل تأسيساً على ارتكابه الجنحة المؤثمة بالمادة 145 /1 ، 3 من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكانت إحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات ليس من شأنها أن تغير من طبيعة الجنحة المحالة بل تظل قائمة بوضعها وتسري على سقوطها وانقضاء الدعوى الجنائية فيها المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح ، وكان ما أسند إلى الطاعن من اتهام في الدعوى هو عن جريمة مميزة عن الجريمة الأخرى المحالة بها الدعوى ولا ارتباط بينهما ، فضلاً عن أن الدعوى الجنائية انقضت فيها بصدور الحكم المطعون فيه ، فإنه لا يجوز إعمال الأثر العيني للانقطاع المنصوص عليه في المادة 18 من قانون الإجراءات الجنائية حتى ولو كانت الجرائم محلاً لإجراءات واحدة - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 10 من أكتوبر سنة 2013 ، وقرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض في 2 من ديسمبر سنة 2013 ، وقدم أسباب طعنه في 8 من الشهر نفسه ، ولكن الدعوى لم يتخذ فيها أي إجراء من تاريخ الطعن إلى أن أرسلت أوراقها إلى قلم كتاب محكمة النقض لنظر الطعن بجلسة 15 من فبراير سنة 2020 حسب الشهادة المرفقة الصادرة من الإدارة الجنائية بالمحكمة ، فإنه تكون قد انقضت مدة تزيد على الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح دون اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق في الدعوى ، ومن ثم تكون الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة ، ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للطاعن بمضي المدة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم :
المتهمون من الأول إلى الثالث : سرقوا المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه / .... وذلك بالطريق العام وبطريق الإكراه الواقع عليه بأن اعترضوا طريقه حال سيره بالدراجة البخارية قيادته وتعدوا عليه بالضرب فأحدثوا إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق فبثوا الرعب في نفسه وشلوا مقاومته وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من السرقة على النحو المبين بالتحقيقات .
المتهم الرابع :- علم بوقوع الجريمة المبينة بوصف التهمة الأولى وأعان المتهمين الأول والثاني والثالث على الفرار من وجه القضاء وبإخفاء أدلة الجريمة " الدراجة البخارية " المبينة بوصف التهمة الأولى على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 145 /1 بند 2 ، 314 ، 315 / ثانياً من قانون العقوبات أولاً : بمعاقبة المتهمين الأول والثاني والثالث بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات . ثانياً : بمعاقبة المتهم الرابع بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة .
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة

أولاً - عن الطعن المقدم من الطاعنين .... و .... و .... :
وحيث إن الطاعنين وإن قرروا بالطعن في الميعاد إلا أنهم لم يقدموا أسباباً لطعنهم ، وكان من المقرر أن التقرير بالطعن بطريق النقض هو مناط اتصال المحكمة به ، وأن تقديم الأسباب التي بني عليها في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله ، وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه ، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الطعن المقدم من هؤلاء الطاعنين شكلاً عملاً بالمادة 34 من القرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1992 .

ثانياً - عن الطعن المقدم من الطاعن .... :
وحيث إن الدعوى الجنائية أحيلت إلى محكمة الجنايات قبل الطاعن وآخرين بوصف أن الطاعن قد اقترف جنحة إعانة جناة على الفرار من وجه القضاء بإخفاء أدلة الجريمة مع علمه بذلك ، وقضت محكمة الجنايات فيها بجلسة 10 من أكتوبر سنة 2013 بحبس الطاعن سنة واحدة مع الشغل تأسيساً على ارتكابه الجنحة المؤثمة بالمادة 145 /1-3 من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكانت إحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات ليس من شأنها أن تغير من طبيعة الجنحة المحالة بل تظل قائمة بوضعها وتسري على سقوطها وانقضاء الدعوى الجنائية فيها المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح ، وكان ما أسند إلى الطاعن من اتهام في الدعوى هو عن جريمة مميزة عن الجريمة الأخرى المحالة بها الدعوى ولا ارتباط بينهما ، فضلاً عن أن الدعوى الجنائية انقضت فيها بصدور الحكم المطعون فيه ، فإنه لا يجوز إعمال الأثر العيني للانقطاع المنصوص عليه في المادة 18 من قانون الإجراءات الجنائية حتى ولو كانت الجرائم محلاً لإجراءات واحدة - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 10 من أكتوبر سنة 2013 ، وقرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض في 2 من ديسمبر سنة 2013 ، وقدم أسباب طعنه في 8 من الشهر نفسه ، ولكن الدعوى لم يتخذ فيها أي إجراء من تاريخ الطعن إلى أن أرسلت أوراقها إلى قلم كتاب محكمة النقض لنظر الطعن بجلسة 15 من فبراير سنة 2020 حسب الشهادة المرفقة الصادرة من الإدارة الجنائية بالمحكمة ، فإنه تكون قد انقضت مدة تزيد على الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح دون اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق في الدعوى ، ومن ثم تكون الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة ، ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للطاعن بمضي المدة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ