اعتمدت: واشنطن، الدورة الأولى لمؤتمر العمل الدولي (28 نوفمبر/تشرين الثاني 1919).
تم سحبها بقرار من مؤتمر العمل الدولي في دورته الثانية والتسعين (2004)]
المقدمة
المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،
وقد انعقد في واشنطن بناء على دعوة من حكومة الولايات المتحدة الأمريكية في 29 أكتوبر 1919،
وبعد أن قرر اعتماد بعض المقترحات فيما يتصل بمسألة منع البطالة أو العمل ضدها، وهي البند الثاني في جدول أعمال اجتماع واشنطن للمؤتمر،
وبعد أن قررنا أن هذه المقترحات يجب أن تأخذ شكل توصية،
يعتمد التوصية التالية، التي يمكن تسميتها بتوصية المعاملة بالمثل، 1919، لتقديمها إلى أعضاء منظمة العمل الدولية للنظر فيها بهدف تنفيذها بموجب التشريعات الوطنية أو غير ذلك، وفقاً لأحكام دستور منظمة العمل الدولية:
يوصي المؤتمر العام بأن يسمح كل عضو في منظمة العمل الدولية، بشرط المعاملة بالمثل وبشروط يتم الاتفاق عليها بين البلدان المعنية، للعمال الأجانب (مع عائلاتهم) العاملين في أراضيه، وذلك للاستفادة من قوانينه وأنظمته لحماية عماله، فضلاً عن الحق في التنظيم المشروع الذي يتمتع به عماله.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق