الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 15 مايو 2025

الطعن 2215 لسنة 89 ق جلسة 8 / 6 / 2020 مكتب فني 71 ق 48 ص 431

جلسة 8 من يونيه سنة 2020
برئاسة السيد القاضي / محمد خالد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مهاد خليفة ، محمود عاكف ورفعت سند نواب رئيس المحكمة ومحمد نصر .
------------------
(48)
الطعن رقم 2215 لسنة 89 القضائية
(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنة بها وإيراده على ثبوتها في حقها أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليها . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها . المادة 310 إجراءات جنائية .
(2) قانون " تفسيره " . تفتيش " إذن التفتيش . تنفيذه " . مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " . دفوع " الدفع ببطلان الإجراءات " .
التفتيش الذي يجريه مأمور الضبط القضائي بناءً على ندبه من سلطة التحقيق . يخضع لأحكام المواد 92 و 199 و 200 إجراءات جنائية . حصوله في غيبة المتهم أو من ينيبه ودون حضور شاهدين . لا يبطله .
مثال .
(3) إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
من يقوم بإجراء باطل . لا تُقبل منه الشهادة عليه . حد ذلك ؟
تعويل الحكم على أقوال ضابط الواقعة . صحيح . ما دام انتهى لصحة إجراءات القبض والتفتيش .
(4) وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في تعديل وصف التهمة " . مصادرة . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره".
عدم تقيد المحكمة بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند للمتهم . لها تعديله بتطبيق الفقرة الثالثة من المادة 113 من القانون 82 لسنة 2002 والتي تضمنها استئناف النيابة العامة بوجوب مصادرة المصنفات محل الجريمة والتي لم ترد في مواد الاتهام ولا تتضمن تعديلاً في وصف التهمة . نعي الطاعنة بتطبيقها دون لفت نظر الدفاع . غير مقبول.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم الابتدائي المكمل والمؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنة بها ، وأورد على ثبوتها في حقها أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ولا تنازع الطاعنة في أن لها أصلها الثابت بالأوراق ، وجاء استعراض المحكمة لها على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث للوصول للحقيقة وفقاً لما يوجبه عليها نص المادة ۳۱۰ من قانون الإجراءات الجنائية ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ به الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده كافياً في تفهم الواقعة وظروفها – كما هو الحال في الدعوى الراهنة - كان ذلك محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن النعي على الحكم بالقصور في هذا الشأن يكون غير سديد .
2- لما كان الثابت من مدونات الحكم أن التفتيش الذي أجراه الشاهد الأول كان بناءً على ندبه لذلك من النيابة العامة بوصفها سلطة تحقيق - وهو ما لا تماري فيه الطاعنة - ، فإنه لا محل للنعي بأن التفتيش الذي يجريه مأمور الضبط القضائي في منزل الطاعنة بانتداب من سلطة التحقيق يكون باطلاً إذا حصل في غيبة الطاعنة ودون حضور شاهدين ؛ ذلك أن التفتيش الذي يقوم به رجل الضبط القضائي بناءً على انتداب من سلطة التحقيق تسري عليه أحكام المواد ۹۲ ، ۱۹۹ ، 200 من قانون الإجراءات الجنائية وهي لم ترتب البطلان على حصول التفتيش في غيبة المتهم أو من ينيبه ، وكان الحكم قد رد على دفع الطاعنة في ذلك الشأن بما يكفي ويسوغ ، فإن ما تثيره بهذا الصدد يكون غير مقبول .
3- لما كان الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه إلا أن ذلك لا يكون إلا عند قيام البطلان وثبوته ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى سديداً إلى صحة إجراءات التفتيش ، فإنه لا تثريب عليه إن هو عول في الإدانة على أقوال ضابط الواقعة ، ويكون منعى الطاعنة في هذا الشأن غير قويم .
4- لما كان ما تثيره الطاعنة من نعي على الحكم بتطبيق الفقرة الثالثة من المادة 113 من القانون ۸۲ لسنة ۲۰۰۲ التي لم ترد في مواد الاتهام ودون لفت نظر المدافع عنها إلى ذلك ، فإنه لا يتضمن تعديلاً في وصف التهمة أو الوقائع التي كانت مطروحة على بساط البحث وجرت مرافعة المدافع عن الطاعنة على أساسها ، وأن التعديل كما تسلم الطاعنة في أسباب طعنها اقتصر على إضافة الفقرة الثالثة من المادة ۱۱۳ - التي تضمنها استئناف النيابة العامة - والتي تقضي بوجوب الحكم بمصادرة المصنفات محل الجريمة والأدوات التي استخدمت في ارتكابها ، وهو ما يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع دون حاجة إلى لفت نظر الدفاع ؛ ذلك أن الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم ، بل هي مكلفة بتمحيص الواقعة المطروحة بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً دون حاجة إلى أن تلفت نظر الدفاع إلى ذلك ، ومن ثم يضحى هذا النعي في غير محله .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من 1- .... 2- .... ( الطاعنة ) بأنهما :
1- قلدا المصنفات " الكتب " المبينة وصفاً بالأوراق بأن قاما بطباعتها وتغليفها داخل المطبعة الخاصة بهما باستخدام الأدوات والمعدات والمستلزمات المضبوطة تمهيداً لطرحها للتداول دون الحصول على تصريح أو تفويض من أصحاب الحقوق على تلك المصنفات والجهات المالكة لها بطباعتها وذلك على النحو المبين بالتقرير الفني المرفق بالأوراق .
2- اعتديا على الحقوق المالية والأدبية للمؤلفين وأصحاب الحقوق للمصنفات محل الاتهام السابق على النحو المبين بالتقرير الفني المرفق .
وطلبت عقابهما بالمواد 138 ، 140 بند(۱) ، ۱۸۱ فقرة/1 بندي/ثانياً ، سابعاً ، فقرات ۲ ، 4 ، 5 ، 6 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم ۸۲ لسنة ۲۰۰۲ .
ومحكمة جنح .... الاقتصادية قضت حضورياً اعتبارياً بالنسبة للمتهمة الثانية : أولاً : انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة للمتهم الأول .... . ثانياً : بحبس المتهمة الثانية .... سنة مع الشغل وكفالة عشرة آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتاً وتغريمها مبلغ عشرة آلاف جنيه عن كل مصنف وعددهم ثمانية مصنفات بإجمالي مبلغ ثمانين ألف جنيه ومصادرة المطبوعات وبغلق المطبعة الكائنة .... دائرة قسم .... لمدة ستة أشهر ونشر الحكم بجريدة .... اليومية على نفقتها وألزمتها المصروفات . فاستأنفت كل من النيابة العامة والمحكوم عليها ، وقيد الاستئناف برقم .... لسنة .... جنح مستأنف اقتصادية .... .
ومحكمة .... الاقتصادية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً : أولاً : بقبول الاستئناف المقام من النيابة العامة شكلاً وفي الموضوع بإضافة عقوبة مصادرة الأدوات التي استخدمت في ارتكاب الجريمة . ثانياً : بقبول الاستئناف المقام من المتهمة شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بإلغاء عقوبة الحبس المقضي بها والاكتفاء بتغريمها خمسة آلاف جنيه عن كل مصنف والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
ومن حيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة تقليد مصنفات دون الحصول على تصريح أو تفويض من أصحاب الحقوق عليها والتعدي على الحقوق المالية والأدبية للمؤلفين قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك أنه خلا من الأسباب التي أقام عليها قضاءه ، واطرح بما لا يسوغ الدفع ببطلان التفتيش لحصوله دون سند قانوني يسمح بكسر الأبواب والتفتيش في غيبة الطاعنة ، وعول على الدليل المستمد منه رغم بطلان إجرائه ، وطبقت المحكمة الفقرة الثالثة من المادة 113 من القانون ۸۲ لسنة ۲۰۰۲ التي شملتها النيابة العامة في استئنافها ولم ترد في مواد الاتهام دون تنبيه دفاع الطاعنة ، كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم الابتدائي المكمل والمؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنة بها ، وأورد على ثبوتها في حقها أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ولا تنازع الطاعنة في أن لها أصلها الثابت بالأوراق ، وجاء استعراض المحكمة لها على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث للوصول للحقيقة وفقاً لما يوجبه عليها نص المادة ۳۱۰ من قانون الإجراءات الجنائية ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ به الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده كافياً في تفهم الواقعة وظروفها – كما هو الحال في الدعوى الراهنة - كان ذلك محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن النعي على الحكم بالقصور في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم أن التفتيش الذي أجراه الشاهد الأول كان بناءً على ندبه لذلك من النيابة العامة بوصفها سلطة تحقيق - وهو ما لا تماري فيه الطاعنة - ، فإنه لا محل للنعي بأن التفتيش الذي يجريه مأمور الضبط القضائي في منزل الطاعنة بانتداب من سلطة التحقيق يكون باطلاً إذا حصل في غيبة الطاعنة ودون حضور شاهدين ؛ ذلك أن التفتيش الذي يقوم به رجل الضبط القضائي بناءً على انتداب من سلطة التحقيق تسري عليها أحكام المواد ۹۲ ، ۱۹۹ ، 200 من قانون الإجراءات الجنائية وهي لم ترتب البطلان على حصول التفتيش في غيبة المتهم أو من ينيبه ، وكان الحكم قد رد على دفع الطاعنة في ذلك الشأن بما يكفي ويسوغ ، فإن ما تثيره بهذا الصدد يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه إلا أن ذلك لا يكون إلا عند قيام البطلان وثبوته ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى سديداً إلى صحة إجراءات التفتيش ، فإنه لا تثريب عليه إن هو عول في الإدانة على أقوال ضابط الواقعة ، ويكون منعى الطاعنة في هذا الشأن غير قويم . لما كان ذلك ، وكان ما تثيره الطاعنة من نعي على الحكم بتطبيق الفقرة الثالثة من المادة 113 من القانون ۸۲ لسنة ۲۰۰۲ التي لم ترد في مواد الاتهام ودون لفت نظر المدافع عنها إلى ذلك ، فإنه لا يتضمن تعديلاً في وصف التهمة أو الوقائع التي كانت مطروحة على بساط البحث وجرت مرافعة المدافع عن الطاعنة على أساسها ، وأن التعديل كما تسلم الطاعنة في أسباب طعنها اقتصر على إضافة الفقرة الثالثة من المادة ۱۱۳ - التي تضمنها استئناف النيابة العامة - والتي تقضي بوجوب الحكم بمصادرة المصنفات محل الجريمة والأدوات التي استخدمت في ارتكابها ، وهو ما يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع دون حاجة إلى لفت نظر الدفاع ؛ ذلك أن الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم ، بل هي مكلفة بتمحيص الواقعة المطروحة بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً دون حاجة إلى أن تلفت نظر الدفاع إلى ذلك ، ومن ثم يضحى هذا النعي في غير محله . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن – برمته – يكون على غير أساس ، متعيناً رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق