نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 20 اصلي بتاريخ 15 / 5 / 2025
قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 197 لسنة 2025
رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 375 لسنة 2024 ؛
وعلى موافقة مجلس القضاء الأعلى بجلسته المعقودة في 20/1/2025 ؛
وبناءً على ما عرضه وزير العدل ؛ قرر :
(المادة الأولى )
يُعدل تعيين السيد القاضي/ أحمد عبد العزيز عبد المجيد قتلان - رئيس محكمة استئناف قنا - ليصبح رئيسًا لمحكمة استئناف أسيوط اعتبارًا من تاريخ صدور القرار الجمهوري وحتى 30/6/2025
(المادة الثانية )
يُعين السيد القاضي/ أحمد محمد عبد الوهاب أبو عمر - الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية - ليصبح رئيسًا لمحكمة استئناف قنا اعتبارًا من تاريخ صدور القرار الجمهوري وحتى 30/6/2025
(المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه .
صدر برئاسة الجمهورية في 24 شوال سنة 1446 هــ
( الموافق 23 أبريل سنة 2025 ) .
عبد الفتاح السيسي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق