جلسة 3 من يونيه سنة 2020
برئاسة السيد القاضي / أبو بكر البسيوني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مجدي عبد الرازق ، طارق بهنساوي ، إبراهيم عوض ولقمان الأحول نواب رئيس المحكمة .
----------------
(45)
الطعن رقم 4800 لسنة 82 القضائية
(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم واقعة الدعوى وإيراد مؤدى أدلة الثبوت في بيان وافٍ . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . متى كان مجموع ما أورده كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
(2) نقض " أسباب الطعن . تحديدها " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً .
إحالة الحكم في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر . لا يعيبه . ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها . اختلافهم في بعض التفصيلات . لا يغير من هذا النظر . علة ذلك ؟
مثال .
(3) هتك عرض . نقض " المصلحة في الطعن " . مسئولية جنائية .
نعي الطاعن بشأن زواجه عرفياً بالمجني عليها في جريمة هتك عرض طفلة لم تبلغ ثماني عشرة سنة كاملة بغير قوة أو تهديد عقب تجاوزها ذلك السن . غير مجد ولا يؤثر في مسئوليته . علة ذلك ؟
(4) استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " .
تقدير جدية التحريات . موضوعي .
للمحكمة أن تعول على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة .
(5) نقض " أسباب الطعن . تحديدها " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
التفات المحكمة عن دفع الطاعن ببطلان الدليل المستمد من أقوال الشهود . صحيح . ما دام لم يبين مقصده ومرماه منه .
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر حاجة لإجرائه . غير مقبول .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه قد بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، وساق على صحة إسنادها إليه وثبوتها في حقه أدلة استمدها من أقوال شهود الإثبات ، ومما ورد بتقرير الطب الشرعي ، وإقرار الطاعن بتحقيقات النيابة العامة ، والاطلاع على شهادة ميلاد المجنى عليها ، وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة ، كان ذلك محققاً لحكم القانون ، وكان تحصيل المحكمة للواقعة - في حدود الدعوى المطروحة عليها - قد جاء وافياً ، فإن ما يثيره الطاعن بشأن هذا التحصيل يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد - خلافاً لما يزعمه الطاعن - مؤدى أقوال شاهدي الإثبات الثاني والرابع - التي كانت من بين الأدلة التي استخلص منها الإدانة - في بيان وافٍ يكفى للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها ، فإنه ينحسر عنه دعوى القصور في التسبيب ، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد في غير محله .
2- لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يحل في بيان شهادة شاهدي الإثبات الثاني والثالث إلى مضمون ما شهد به الشاهد الأول ، وإنما أحال في بيان شهادة الثالث إلى مضمون ما شهد به الثاني ، وإذ كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان النعي على الحكم بدعوى عدم إيراد أقوال الشاهد الثالث والإحالة بالنسبة لأقواله رغم تناقض أقواله مع أقوال الشهود قد جاء خلواً من تحديد مواطن هذا الاختلاف ، فإن النعي بهذا يكون غير مقبول . هذا فضلاً عن أنه من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها ، ولا يؤثر في هذا النظر اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم ، ذلك أن لمحكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها أن تعتمد على ما تطمئن إليه من أقوال الشاهد وأن تطرح ما عداها ، وفى عـدم إيـراد المحكمة لهـذه التفصيلات ما يفيد اطراحها لها .
3- لما كان الحكم قد أثبت على الطاعن أنه واقع المجنى عليها برضاها ولم تكن قد بلغت ثماني عشرة سنة كاملة ، فإن دفاعه بأنه تمسك بزواجه بها بعد تجاوزها ذلك سن الثماني عشرة سنة دون اعتراض منها لا يؤثر في مسئوليته الجنائية قياماً أو تحديداً أو نفياً ، ولا جدوى من ثم منه . ولما كان زواج الطاعن عرفياً بالمجني عليها لم يرتب القانون عليه أثراً ، وهو من قبيل مبررات الرأفة الموكول تقديرها إلى قاضي الموضوع فإن النعي في هذا الخصوص يكون غير مقبول .
4- لما كان تقدير جدية التحريات من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها لمحكمة الموضوع ، وكان للمحكمة متى اقتنعت بسلامة هذه التحريات وصحتها أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بها باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص يكون غير قويم .
5- لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن وإن دفع ببطلان الدليل المستمد من أقوال الشهود إلا أنه لم يبين أساس دفعه ومقصده ومرماه منه ، ومن ثم فلا على المحكمة إن هي التفتت عن الرد عليه . وإذ كان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يطلب إجراء تحقيق ما بشأن دفعه المار ذكره فلا يحق له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن تحقيق أمر لم يطلبه منها ولم ترَ هي من جانبها حاجة لإجرائه ، ويكون منعاه في هذا الصدد غير سديد .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : -
- هتك عرض المجني عليها .... والتي لم تبلغ من العمر ثمانية عشر سنة كاملة بغير قوة أو تهديد ، بأن عاشرها معاشرة الأزواج وكان ذلك برضاها حال كون المجني عليها طفلة .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
وادعت والدة المجني عليها وبصفتها وصية على ابنتها القاصر مدنياً قبل المتهم بمبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضــت عملاً بالمادة 269/ 1 من قانون العقوبات المعدل بالمرسوم بالقانون رقم 11 لسنة ۲۰۱۱ ، والمادتين 2/1 ، 116 مكرراً من القانون رقم ۱۲ لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة ۲۰۰۸ بشأن الطفل ، مع إعمال نصوص المواد ۱۷ ، 55/1 ، 56 من قانون العقوبات ، بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وألزمته المصاريف الجنائية وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ اليـوم ، وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة هتك عرض طفلة لم تبلغ ثماني عشرة سنة كاملة بغير قوة أو تهديد ، قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأن بيانه للواقعة جاء مبتورًا ، ولم يورد مضمون أقوال الشهود الثاني والثالث والرابع ، وأحال في بيان أقوال شهادة الشاهدين الثاني والثالث إلى ما أورده من أقوال الشاهد الأول رغم تناقضها واختلاف دورهــم ، كما قام دفاعه على عدم معقولية الواقعة ، وأن المجني عليها قد تجاوزت سن الطفولة بتاريخ الجلسة وتمسك الطاعن في حضورها بزواجه بها دون اعتراض منها ، وببطلان التحريات وعدم جديتها ، والدليل المستمد من أقوال الشهود ، غير أن الحكم ضرب صفحاً عن هذا الدفاع ولم تعنِ المحكمة بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
حيث إن الحكم المطعون فيه قد بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، وساق على صحة إسنادها إليه وثبوتها في حقه أدلة استمدها من أقوال شهود الإثبات ، ومما ورد بتقرير الطب الشرعي ، وإقرار الطاعن بتحقيقات النيابة العامة ، والاطلاع على شهادة ميلاد المجني عليها ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة ، كان ذلك محققاً لحكم القانون ، وكان تحصيل المحكمة للواقعة – في حدود الدعوى المطروحة عليها - قد جاء وافياً ، فإن ما يثيره الطاعن بشأن هذا التحصيل يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد - خلافاً لما يزعمه الطاعن - مؤدى أقوال شاهدي الإثبات الثاني والرابع - التي كانت من بين الأدلة التي استخلص منها الإدانة - في بيان وافٍ يكفى للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها ، فإنه ينحسر عنه دعوى القصور في التسبيب ، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد في غير محله . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يحل في بيان شهادة شاهدي الإثبات الثاني والثالث إلى مضمون ما شهد به الشاهد الأول ، وإنما أحال في بيان شهادة الثالث إلى مضمون ما شهد به الثاني ، وإذ كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان النعي على الحكم بدعوى عدم إيراد أقوال الشاهد الثالث والإحالة بالنسبة لأقواله رغم تناقض أقواله مع أقوال الشهود قد جاء خلواً من تحديد مواطن هذا الاختلاف ، فإن النعي بهذا يكون غير مقبول . هذا فضلاً عن أنه من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها ، ولا يؤثر في هذا النظر اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم ، ذلك أن لمحكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها أن تعتمد على ما تطمئن إليه من أقوال الشاهد وأن تطرح ما عداها ، وفى عـدم إيـراد المحكمة لهـذه التفصيلات ما يفيد اطراحها لها . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أثبت على الطاعن أنه واقع المجني عليها برضاها ولم تكن قد بلغت ثماني عشرة سنة كاملة ، فإن دفاعه بأنه تمسك بزواجه بها بعد تجاوزها ذلك سن الثماني عشرة سنة دون اعتراض منها لا يؤثر في مسئوليته الجنائية قياماً أو تحديداً أو نفياً ، ولا جدوى من ثم منه . ولما كان زواج الطاعن عرفياً بالمجني عليها لم يرتب القانون عليه أثراً ، وهو من قبيل مبررات الرأفة الموكول تقديرها إلى قاضى الموضوع فإن النعي في هذا الخصوص يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان تقدير جدية التحريات من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها لمحكمة الموضوع ، وكان للمحكمة متى اقتنعت بسلامة هذه التحريات وصحتها أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بها باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص يكون غير قويم . لما كان ذلك ، وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة ان المدافع عن الطاعن وإن دفع ببطلان الدليل المستمد من أقوال الشهود إلا انه لم يبين أساس دفعه ومقصده ومرماه منه ، ومن ثم فلا على المحكمة إن هي التفتت عن الرد عليه . وإذ كان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يطلب إجراء تحقيق ما بشأن دفعه المار ذكره فلا يحق له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن تحقيق أمر لم يطلبه منها ولم ترَ هي من جانبها حاجة لإجرائه ، ويكون منعاه في هذا الصدد غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق