الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 14 مايو 2025

التوصية رقم 3: توصية منظمة العمل الدولية بشأن الوقاية من الجمرة الخبيثة، 1919.

تاريخ الاعتماد: واشنطن، الدورة الأولى للجنة القانون الدولي (28 نوفمبر/تشرين الثاني 1919)

المقدمة
المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،
وقد انعقد في واشنطن بناء على دعوة من حكومة الولايات المتحدة الأمريكية في 29 أكتوبر 1919،
وبعد أن قرر اعتماد بعض المقترحات فيما يتصل بتوظيف المرأة: العمليات غير الصحية، وهو جزء من البند الثالث في جدول أعمال اجتماع واشنطن للمؤتمر؛
وبعد أن قررنا أن هذه المقترحات يجب أن تأخذ شكل توصية،
يعتمد التوصية التالية، التي يمكن تسميتها بتوصية الوقاية من الجمرة الخبيثة، 1919، لتقديمها إلى أعضاء منظمة العمل الدولية للنظر فيها بهدف تنفيذها بموجب التشريعات الوطنية أو غير ذلك، وفقاً لأحكام دستور منظمة العمل الدولية:

يوصي المؤتمر العام أعضاء منظمة العمل الدولية باتخاذ الترتيبات اللازمة لتطهير الصوف المصاب بجراثيم الجمرة الخبيثة، إما في البلد المصدر لهذا الصوف أو إذا لم يكن ذلك ممكناً في ميناء الدخول في البلد المستورد لهذا الصوف.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق